مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على المفتش العام والمفتشين، في إطار ممارسة وظائفهم الحفاظ خصوصا، على السر المهني وتفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، بالامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.
المادة 11
فتح المادةينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 12
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين.
المادة 13
فتح المادةيُفوّض المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم الوزير.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-61 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
– نبيل بريش، في ولاية برج بوعريريج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– ابراهيم قراش، في ولاية عين الدفلى، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– عبد القادر لالو، في ولاية غليزان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– عبد الوهاب رمضاني، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد،
– نور الدين تازير، في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد،
– رابح هبهوب، في ولاية المدية،
– رضا شعبوب، في ولاية ميلة.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.