مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي…… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها……………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1438 الموافق 16 أكتوبر سنة 2016، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………….. 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات…………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة الوثائق التي يتكوّن منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يُتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي……………… 23
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 07 3 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدل أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لل قطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المديرية المركزية لأمن الجيش / أركان الجيش الوطني الشعبي،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد / أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزارة الب ريد وت كنولوج يات الإعلام والاتصال. ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال مناصب العليا للإدارة العامة في ال ولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. تخضع المناصب العليا التابعة للإدارة العامة للمقاطعات الإدارية، إلى أحكام هذا المرسوم. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة العامة في الولاية، كما يأتي :
- أمين عام دائرة،
- ملحق بالديوان،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين الأمناء العامون للدوائر من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين الملحقون بالديوان ورؤساء المصالح من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة العامة في الولاية، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي أمين عام دائرة 9 255 ملحق بالديوان 8 195 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، ما لم ينص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يمكن، استثنائيا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين :
- الأمناء العامين للدوائر والملحقين بالديوان ورؤساء المصالح من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 9 : يستفيد الموظفون المعينون بص فة قانونية في المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المادة 10 : تلغى كل الأح كام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-61 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسيرها. المادّة 2 : المفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير. وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة مهام :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومتابعتها،
- التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادّة 4 : تقترح المفتشية العامة على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م المادّة 5 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادّة 6 : يتدخل المفتش العام على أساس برنامج سنوي يعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنه التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. المادّة 7 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات، يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. المادّة 8 : يتعين على المفتش العام والمفتشين، عند ممارسة وظائفهم خصوصا، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح . المادّ ة 9 : ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام. المادّة 10 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين. المادّة 11 : يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. المادّة 12 : ت لغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الفلاحة، المعدّل والمتمّم. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 07 7 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بم وجب مرس وم رئاسي مؤرخ في 9 ج مادى الأولى عام 1438 زكية بن سمان، بصفتها رئيسة مصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية لإحالتها على التقاعد. الموافق 6 ف ب راير سنة 2017، تنهى مهام السيدة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يعيّن العسكريون العاملون في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2017 : .1 عزوز الشريف .18 شاوش عبد اللّه .2 بشار محمد .19 جمعة حفيظ .3 محمد عمر .20 فوغالي علي .4 هوام عبد العزيز .21 فريعن يوسف .5 بن حليلو عبد الحكيم .22 قاواوه محمد العربي .6 مجاوي عبد الواحد .23 هادي عبد القادر .7 بوخدنة عبد الباقي .24 حمروني أحسن .8 عثامنه عبد الفاتح .25 قدور عبد الرحمان .9 عبد اللّه سالم .26 قدور رشيد .10 عمارة محمد .27 نايب عبد القادر .11 عمران محمد .28 ويفي محمد الكامل .12 عثامنية مراد .29 وناس مصباح .13 بن أمحمد محمد رضا .30 رضوان عبد النور .14 بن يوب السعيد .31 طويل جمال .15 بوخبزة عبد الرحمان .32 زناقي قويدر .16 بومدين بن عودة .33 زرقة مقداد .17 شالة عبد العالي .34 زيدي العيد .35 عباس مرسلي .36 أعبلله عبد الرحمان .37 عروصي ميلود .38 بلعباس علي .39 بلعربي عبد النور .40 بن أحمد شريف .41 بن بدرة بن عودة .42 بن بوعلي علي .43 بن لوصيف مولود .44 بن معاوية سليم .45 بوعصيدة يوسف .46 بوديار عبد القادر .47 بوخدنة عبد الوهاب .48 بولحبال نجم الدين .49 بوزايدي منير .50 شرفة أمبارك .51 جلابي مصباح
8 الجريدة .52 الطويل محمد .53 فريعن عبد السلام .54 غربي نور الدين .55 غزال يحيى شوقي .56 حصاد فريد .57 العربي أحمد .58 ملياني محمد .59 مواهبة يوسف .60 مواسة مختار .61 نسيب علي عبد الحليم .62 أبيش عبد الجبار .63 سلامي عبد العزيز .64 صيدي أحمد .65 ترايعية الزين .66 عبايدية غولام .67 عاشورة حليم .68 عادل الحسين .69 عماري يزيد .70 عميرات محمد رضا .71 عوي سامي .72 عون سفيان .73 بادي فيصل .74 بلجيلالي أمحمد مراد .75 بلحساني فوضيل .76 بن علي توفيق .77 بن عنتر خالد .78 بن حميمد نور الدين .79 بوعسلة محمد .80 بوغلالة عادل .81 بوغواص عبد الحق .82 بوقرن رضوان .83 بوحبيب حسان .84 بورغدة عادل .85 بوالتوت كمال .86 بوزيان محمد رامي .87 دلال مصطفى .88 جليلي موراد .89 الباي أحمد .90 فراحي جمال 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م .91 غراس الصادق .130 فتحة بن شرقي .92 حاجي عبد الكريم .131 غربي علي .93 حركات حليم .132 قسمي زين الدين .94 قوارطة رياض .133 حجاب سمير .95 لعصيص لمين .134 هومي محمد .96 العمري حسين .135 قدوري سليمان .97 مهداوي كريم أشرف .136 كتاف بلال .98 معروف ساعد .137 خالدي مهدي .99 منزر نور الدين .138 خضار بلال .100 مزيلة بن عيسى .139 لرقم عادل .101 مصباح صالح .140 لغميزي سمير .102 موالدي محمد .141 مزعاش عفيف .103 مولاي علي محمد .142 محمدي إلياس .104 صيقع عمر .143 ساعي عمر .105 سوالم عبد الحميد .144 طار عبد النور .106 طعم الله إلياس .145 عماري علاء الدين .107 تفوتي عمار .146 عثامنية رياض .108 زرزوري عادل .147 بلخوخ نور الدين .109 عبد الحميد عبد الله .148 بن الشيهب عادل .110 عدنان نجيب .149 بن لولو حمزة .111 أحمد قايد محمد الأمين .150 بن معمر براهيم .112 عمي سالم .151 بن ثابت عبد الرحمان .113 عناني بلقاسم .152 براف زكرياء .114 عسبار جلال .153 بوقندورة أسامة .115 بختي كمال .154 بوقرقور فتحي .116 بلغولة محمد الأمين .155 بوقنقول خليل .117 بلمختار حبيب .156 بوراس عبد الوهاب .118 بن عبد الله هشام .157 بوطوبة عباس .119 بن عبيد عبد الحق .158 شنوف لزرق يوسف .120 بن فطومة عبد القادر .159 فكراش محمد .121 بن فوغال عبد الرزاق .160 فنشوش مصعب .122 بن حناشي بلال .161 كبابي المهدي .123 بوجلالي صلاح الدين .162 خرشوش شمس الدين .124 بوذراع فاتح .163 خياري بلال .125 بوقارة فيصل .164 كوروغلي رشيد .126 بولنوار توفيق .165 مخلوف وليد .127 براهمي محمد .166 محسن بلقاسم .128 شلغوف الحاج .167 ناصري محمد باديس .129 شوابية محمد الأمين .168 صغيري هيثم
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 فبراير سنة 2017 م .169 سويسي طاهر .170 طليبة المعتز بالله .171 يحلى وليد .172 بوعلام إسلام .173 شافعي ملوكي لمين .174 شرفة مقران .175 خلف الله أسامة .176 خليفي يحي .177 خير الدين علاء .178 عدة محمد .179 عدنان نبيل .180 عامري عبد السبوح .181 عمراني مداني .182 عياش توفيق .183 بحري يزيد .184 بجاوي حمودة .185 بلعيدي فريد .186 بلجيلالي أحمد .187 بلحاج محمد .188 بن علجية عياش .189 بن عتو براهيم .190 بن بعلية مراح 191 بن دحو عبد الكريم .192 بن جباربركان .193 بن جلول عز الدين .194 بن يشو عبد القادر .195 بن خروفة محمد .196 بن سالم طاهر .197 بن صغير توفيق .198 بن ترسية عبد الحليم .199 بن يسعد رابح .200 بوعزيز صالح .201 بوشعيب معمر .202 بوشندي الطاهر .203 بوشركة صليح .204 بوجفنة عزيز .205 بوظريفة عبد الحفيظ .206 بوغلام الله أحمد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 .207 بوحبيلة علي .245 بخوش عصام .208 بوحفص محمد علي .246 باسطي أحمد .209 بويزار عبد الحميد .247 بلعباس عمر .210 بوكبير عبد الحفيظ .248 بلعيدي توهامي .211 بوقبال التهامي .249 بلوم فتحي .212 بونور مراد .250 بن علوة بن ذهيبة .213 بورنان مراد .251 بن عزه نور الدين .214 بوريش كمال .252 بن جلول قادة .215 بوساحة لعربي .253 بنقي عبد القادر .216 بوترعة توفيق .254 بن حجة زورة .217 بوثليجة عبد الناصر .255 بن كاوحة محمد الصادق .218 بوزادة عبد الوهاب .256 بن اسباع محمد الطاهر .219 بوزغاية شعبان .257 بن طاهر بن عثمان .220 براهمية عبد القادر .258 بن طرات قدور .221 شطوح حسان .259 بن يطو مجيد .222 دغباج بلخروبي .260 بن زرافة الهادي .223 دلال عمر .261 بطاهر عبد الله .224 دردور لهلالي .262 بوعبد الله فطيمة .225 ديهم لخضر .263 بوعناني نعيم .226 جدو الزين .264 بوعزيزي عبد الحميد .227 فضلاوي مبارك .265 بوشنين العيد .228 قربوس فاتح .266 بوشريط محمد .229 غربي الزين .267 بوشلاغم عزالدين .230 هباشي رضا .268 بوحفص بن عودة .231 حمزة مبارك .232 .269 بويش العجال هقة الطيب .233 لحواسنية عبد العزيز .270 بوكليف يوسف .234 مهناوي فريد .271 بولقواس الجمعي .235 مصابحية نوي .272 بولبنان أحسن .236 صياد عمر .273 بوزيان يزيد .237 زموري محمد .274 شرفي أحمد .238 عبدو محفوظ .275 دلندة عبد الحليم .239 عبيدة طاهر .276 جعريري مالك .240 عماري محمد .277 غرمولي رشيد .241 عمور نورين الحاج .278 حمدي سهام .242 عناني حمزة .279 هلالي عبد الكريم .243 عنتري حكيم .280 هواين زيادي .244 عتيق نبيل .281 لشرف السعيد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1438 الموافق 16 أكتوبر سنة 2016، يح دّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيس ية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرّخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادّة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- وضع فضاءات المدرسة تحت التصرف، من أجل نشاطات ذات طابع علمي وثقافي،
- تصميم قواعد المعطيات ومواقع الواب التفاعلية وتطويرها، 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م
- القيام بدراسات خدمات الشبكات والبريد الإلكتروني والواب ومجال اسم المستخدم والمحاضرة المرئية والبث بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت،
- تصميم وتطوير برامج وتطبيقات خاصة،
- رقمنة الوثائق السمعية البصرية،
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين غير المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العموميين غير التابعين للوظيفة العمومية،
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة القطاعات الأخرى. المادّ ة 3 : تؤدّى النشاطات والأشغال والخدمات المذك ورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات أو سندات طلب. المادّة 4 : يقدم كل طلب يتعلّق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير المدرسة الوطنية للمواصلات. المادّة 5 : تتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادّ ة 6 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأساسية الأخرى،
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم ع ام 1438 الموافق 16 أكتوبر سنة .2016 نور الدين بدوي
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 07 11 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال عاملين في نشاط ات الح فظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تُعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 9
- عون خدمة من المستوى الأول -
- حارس 15
- سائق سيارة من المستوى الأول 18
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني 2
- عون خدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي 43 - - 52 1 200
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
- 15 1 200
-
-
-
- 18 2 219
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 2 3 240
-
-
-
-
- 3 240
-
-
07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة -
- عامل مهني من المستوى الثالث -
- عون خدمة من المستوى الثالث -
- عون وقاية من المستوى الأول 42
- عامل مهني من المستوى الرابع -
- عون وقاية من المستوى الثاني 6 المجموع العام 93 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة .2016 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية. بموجب ق رار مؤرّخ في 19 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-94 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمّن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها، في مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية : الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
- 42 5 288
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 6 7 348 43 - - 136 “ السادة :
-
- عبد الرحمان راوية، ممثلا للوزير المكلّف بالمالية، رئيسا،
- محمد إقبال ميمون، ممثلا لوزير الدفاع الوطني،
- رمضان حديوش، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ميلود شباب، ممثلا للوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل،
- علي بوعلي، ممثلا للوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- امحمد مستغانمي، ممثلا للوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- نصر الدين بن سالم، ممثلا للوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- عبد الكريم دحماني، ممثلا للوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- منير خالد براح، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- سيدي محمد فرحان، المدير العام للتقدير والسياسات،
- فريد باقة، المدير العام للميزانية،
- محمد العربي غانم، المدير العام للمحاسبة.
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية والري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تصنيف المؤسسات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : يحدد التصنيف المهني طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، على أساس المعايير الآتية :
- العدد الإجمالي للعمال (ع) ال منقّط من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن عدد إطارات المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات من %5 إلى %15 من العدد الإجمالي للعمال المنقّط بنقطة (ت) تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
- عدد الممتهنين الذين تم توظيفهم (ت.م) المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،
- المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف (م.ت) المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4،
- قيمة الوسائل المادية (ق.و) المنقّطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5، بالنسبة للمؤسسات المتخصصة، فإنه يتم تقييم هذا المعيار على أساس زيادة تقدر ب %25 من قيمة وسائل التدخل المادية،
- رأس المال الاجتماعي (ر.إ) المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإنه يتم تحسين المعامل إلى 1 وتمنح لهم نقطة (ر.إ) تساوي 1،
- رقم الأعمال (ر.أ) المنقط من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 7،
- الوثائق الإدارية المنقطة (و.إ) بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 8،
- الشهادات وعمليات التأهيل (ش.ع.ت) المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .9 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ) المعادلة الآتية : ن.إ = [(م.ت 1 X ع) X (م.ت 2 X ت)] + ( م.ت 3 X ت.م) + (م.ت 4 X م.ت) + (م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ) + (م.ت 7 X ر.أ) + (م.ت 8 X و.إ) + (م.ت 9 X ش.ع.ت).
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد المعادلة التصنيف المهني للمؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات في الصنف المعني وفق الجداول أوبوجودو ه، المرفقة في ملحقات هذا القرار والمتعلقة بكل قطاع. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتم تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات، المنشأة حديثا والتي لم يمر على إنشائها سنة مالية ج ب ائ ية واحدة (1)، على أساس المعايير الثلاثة (3) الآتية :
- عدد العمال (ع) المنقّط من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن عدد إطارات المؤسسة ومجموعة المؤسسات من %5 إلى %15 من العدد الإجمالي للعمال (ت) المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
- قيمة الوسائل المادية (ق.و) الخاصة أو التي يمكن تسخيرها، المنقّطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5،
- رأس المال الاجتماعي (ر.إ) الخاص بالمؤسسة أو مجموعة المؤسسات، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .6 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ) المعادلة الآتية : ن.إ = [(م.ت 1 X ع) X (م.ت 2 X ت)] + ( م.ت 5 X ق.و) + (م.ت 6 X ر.إ). المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتم تصنيف تجمعات المؤسسات المنشأة حديثا، على أساس المعايير الآتية :
- عدد عمال (ع) كل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّط من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن عدد الإطارات من %5 إلى %15 من العدد الإجمالي للعمال (ت)، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 2،
- عدد الممتهنين (ت.م) الذين تم توظيفهم، المنقّط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 3،
- المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف (م.ت) لفائدة عدد العمال المصرح به، المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 4، 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م
- قيمة وسائل التدخل المادية (ق.و) الخاصة بكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقّطة من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 5،
- رأس المال الاجتماعي (ر.إ) الخاص بالمؤسسة المتصدّرة التجمع أو بالتجمع نفسه إذا تم إنشاؤه برأس مال، المنقط بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 6،
- رقم الأعمال (ر.أ) للسنوات الثلاث (3) الأخيرة، المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية لكل المؤسسات التي ت ش كل التجمع، المنقط من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 7،
- الوثائق الإدارية (و.إ) التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع، يثبت فيها طبيعة وأهمية الأشغال وفئة المشاريع المنجزة وتكاليفها ونوعيتها التقنية وكذا احترام آجال الإنجاز المحددة في العقد لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت 8،
- الشهادات وعمليات التأهيل (ش.ع.ت) لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، المنقطة بنقطة تساوي 1 ومعامل تحسين م.ت .9 المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون
الملحق “أ” جدول تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات (ت)% توظيف الممتهنين المخططات المنجزة في عدد العمال (ع) التأطير (ت.م) التكوين (م.ت) ع 1 ع م 1 ت % 2 ت م 2 م.ت ت. م 3 م.ت% م.ت م 4 م.ت م.ت ع.م.م م.ت 3 م 4 1 إلى 1 1 1 %5 1 1 1 1 إلى 0.5 1 0.5 0 > 0.5 1 0.5 0 م.ت ≥ 7 10 4 د 0.30 % د ع لا / 11 إلى 1 2 2 %6 1.1 1 1.1 5 إلى 1 1 1 0.30 % 1 1 1 ة 20 > م.ت ≥ ر يّ 14 ئ 0.60 % از لج ا 21 إلى 1 3 3 %7 1.3 1 1.2 5 إلى 1 1 1 0.60 % 1.5 1 1.5 ة > م.ت ≥ يّ ر 50 14 و 0.90 % م ه ج 51 إلى 1 4 4 8-1.4 1 1.5 1 1.5 0.90 % 2 1 2 ل 1.4 من 15 ل > م.ت ≥ ة 100 %10 إلى 19 يّ 1.20 % م س رّ ل ا 101 إلى 1 5 5 %11 1.5 1 1.5 من 15 1.5 1 1.5 1.20 % 2.5 1 2.5 ة د > م.ت ≥ ي 300 إلى 19 ر 1.60 % لج ا 301 إلى 1 6 6 %12 1.6 1 1.6 من 20 2 1 2 1.60 % 3 1 3 600 > م.ت ≥ إلى 29 2.0 % 601 إلى 1 7 7 %13 1.7 1 1.7 من 20 2 1 2 2.0 % 3.5 1 3.5 1000 29 > م.ت ≥ ه إلى 1 2.50 % 4 3 8 م م 1 8 8 %14 1.8 1 2.5 1 2.5 4 1 م م 1001 إلى 1.8 29 > 2.50 % 4 اع 2 0 1 2000 م.م > م.ت ≥ ى 7 لو ة 3.0 % لأ ن ا س ا ى ر أكثر من 1 9 9 %15 2 1 2 29 > 2.5 1 2.5 3.0 % 4.5 1 4.5 دا ي م ار 2000 > م.ت ج ب م.م 1 ف 0 7 القطاع : البناء قيمة الوسائل المالية رأس المال الاجتماعي رقم الأعمال الوثائق الإدارية الشهادات وعمليات (ق.و) 10 3 (دج) (ر.إ) 10 3 (دج) (ر.أ) 10 3 (دج) (و.إ) التأهيل (ش.ع.ت) التصنيف ق.و م.ت ق. 5 م.ت م.ت ر 0 7 م.ت ش. 8 م.ت ش. 9 النقطة م 5 ر.إ 310 ر.إ م 6 ر.أ 310 م 7 و.إ م 8 ش.ت م الفئة 310 5 و 6 7 أ 8 إ 9 ت الإجمالية ق.و 1 1 1.0 ر.إ ≥ 1 1 1 ر.أ 0.7 1 0.7 أ 1 1 1 ر 1 1.5 1 1.5 ن.إ ≥ 1 ≥ 100 ≥ 7.2 10.000 6.000 10.000 1 2 2.0 100 > 2 1 2 6.000 0.8 2 1.6 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 7.2 > 2
ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 20.000 500 24.000 13.3 20.000 1 3 3.0 500 > 3 1 3 24.000 0.9 3 2.7 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 13.3 > 3 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 40.000 1000 60.000 18.3 40.000 1 4 4.0 1.000 > 4 1 4 60.000 1 4 4.0 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 18.3 > 4 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 80.000 2.000 120.000 27.1 80.000 1.5 5 7.5 2.000 > 5 1 5 120.000 1.1 5 5.5 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 27.1 > 5 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 160.000 5.000 360.000 35.5 160.000 1.5 6 9.0 5.000 > 6 1 6 360.000 1.2 6 7.2 د 4 1 4 ر 2 3 1 3 35.5 > 6 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 320.000 10.000 720.000 43.8 320.000 1.5 7 10.5 10.000 > 7 1 7 720.000 1.3 7 9.1 د 4 1 4 ر 3 4.5 1 4.5 43.8 > 7 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 640.000 20.000 1.200.000 52.5 640.000 1.5 8 12.0 20.000 > 8 1 8 1.200.000 1.4 8 11.2 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 52.5 > 8 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 1280.000 40.000 2.400.000 61.6 1280.000 1.5 9 13.5 40.000 > 9 1 9 2.400.000 1.5 9 13.5 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 61.6 > 9 ق.و ر.إ > ر.أ ن.إ ≥ 70.5
ه الملحق “ب” 1 4 جدول تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات 3 8 م م اع 2 0 ى 1 7 ول (ت)% توظيف الممتهنين المخططات المنجزة في ة عدد العمال (ع) التأطير لأ س ن (ت.م) التكوين (م.ت) ا ى ر د ام ي ع 2 ع م 1 ت % 2 ت م 2 م.ت ت. م 3 م.ت% م.ت م 4 ا ر م.ت م.ت ع.م.م م.ت ج ب 3 م 4 1 ف 0 7 1 إلى 1 1 1 %5 1 1 1 1 إلى 0.5 1 0.5 0 > 0.5 1 0.5 5 م.ت ≥
0.30 % 6 إلى 1 2 2 %6 1.1 1 1.1 5 إلى 1 1 1 0.30 % 1 1 1 0 > م.ت ≥ 7 15 14 د د 0.60 % ع لا / 16 إلى 1 3 3 %7 1.3 1 1.2 5 إلى 1 1 1 0.60 % 1.5 1 1.5 ة 30 > م.ت ≥ ر يّ 14 ئ 0.90 % زا لج ا 31 إلى 1 4 4 8-1.4 1 1.4 من 15 1.5 1 1.5 0.90 % 2 1 2 ة يّ > م.ت ≥ ر 70 %10 إلى 19 و 1.20 % م ه ج 71 إلى 1 5 5 %11 1.5 1 1.5 1 1.5 1.20 % 2.5 1 2.5 ل 1.5 من 15 ل > م.ت ≥ ة 250 إلى 19 يّ 1.60 % م س رّ ل ا 251 إلى 1 6 6 %12 1.6 1 1.6 من 20 2 1 2 1.60 % 3 1 3 ة د > م.ت ≥ ي 500 إلى 29 ر 2.0 % لج ا 501 إلى 1 7 7 %13 1.7 1 1.7 من 20 2 1 2 2.0 % 3.5 1 3.5 900 إلى 29 > م.ت ≥ 2.50 % 901 إلى 1 8 8 %14 1.8 1 1.8 29 > 2.5 1 2.5 2.50 % 4 1 4 1500 ع.م.م > م.ت ≥ 3.0 % أكثر من 1 9 9 %15 2 1 2 29 > 2.5 1 2.5 3.0 % 4.5 1 4.5 1500 ع.م.م > م.ت
القطاع : الأشغال العمومية قيمة الوسائل المالية رأس المال الاجتماعي رقم الأعمال الوثائق الإدارية الشهادات وعمليات (ق.و) 10 3 (دج) (ر.إ) 10 3 (دج) (ر.أ) 10 3 (دج) (و.إ) التأهيل (ش.ع.ت) التصنيف ق.و م.ت ق. 5 م.ت م.ت ر 0 7 م.ت ش. 8 م.ت ش. 9 النقطة م 5 ر.إ 310 ر.إ م 6 ر.أ 310 م 7 و.إ م 8 ش.ت م الفئة 310 5 و 6 7 أ 8 إ 9 ت الإجمالية ق.و 2.5 1 2.5 ر.إ ≥ 1 1 1 ر.أ 1.8 1 1.8 أ 1 1 1 ر 1 1.5 1 1.5 ن.إ ≥ 1 ≥ 100 ≥ 9.8 15.000 8.000 15.000 2.5 2 5.0 100 > 2 1 2 8.000 1.8 2 3.6 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 9.8 > 2
ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 30.000 500 30.000 18.3 30.000 2.5 3 7.5 500 > 3 1 3 30.000 1.8 3 5.4 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 18.3 > 3 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 60.000 1000 70.000 25.5 60.000 2.5 4 10.0 1.000 > 4 1 4 70.000 1.8 4 7.2 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 25.5 > 4 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 120.000 2.000 140.000 36.3 120.000 2.5 5 12.5 2.000 > 5 1 5 140.000 1.8 5 9.0 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 36.3 > 5 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 240.000 5.000 280.000 44.0 240.000 2.5 6 15.0 5.000 > 6 1 6 280.000 1.8 6 10.8 د 4 1 4 ر 2 3 1 3 44.0 > 6 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 480.000 10.000 500.000 53.4 480.000 2.5 7 17.5 10.000 > 7 1 7 500.000 1.8 7 12.6 د 4 1 4 ر 3 4.5 1 4.5 53.4 > 7 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 800.000 20.000 800.000 63.0 800.000 2.5 8 20.0 20.000 > 8 1 8 800.000 1.8 8 14.4 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 63.0 > 8 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 1500.000 40.000 1.500.000 72.8 1500.000 2.5 9 22.5 40.000 > 9 1 9 1.500.000 1.8 9 16.2 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 72.8 > 9 ق.و ر.إ > ر.أ ن.إ ≥ 82.2
الملحق “ج” جدول تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات (ت)% توظيف الممتهنين المخططات المنجزة في عدد العمال (ع) التأطير (ت.م) التكوين (م.ت) ع 2 ع م 1 ت % 2 ت م 2 م.ت ت. م 3 م.ت% م.ت م 4 م.ت م.ت ع.م.م م.ت 3 م 4 1 إلى 1 1 1 %5 1 1 1 1 إلى 0.5 1 0.5 0 > 0.5 1 0.5 0 م.ت ≥ 7 10 4 د 0.30 % د ع لا / 11 إلى 1 2 2 %6 1.1 1 1.1 5 إلى 1 1 1 0.30 % 1 1 1 ة 20 > م.ت ≥ ر يّ 14 ئ 0.60 % از لج ا 21 إلى 1 3 3 %7 1.3 1 1.2 5 إلى 1 1 1 0.60 % 1.5 1 1.5 ة يّ > م.ت ≥ ر 50 14 و 0.90 % م ه ج 51 إلى 1 4 4 8-1.4 1 1.5 1 1.5 0.90 % 2 1 2 ل 1.4 من 15 ل > م.ت ≥ ة 100 %10 إلى 19 يّ 1.20 % م س رّ ل ا 101 إلى 1 5 5 %11 1.5 1 1.5 من 15 1.5 1 1.5 1.20 % 2.5 1 2.5 ة د > م.ت ≥ ي 300 إلى 19 ر 1.60 % لج ا 301 إلى 1 6 6 %12 1.6 1 1.6 من 20 2 1 2 1.60 % 3 1 3 600 29 > م.ت ≥ إلى 2.0 % 601 إلى 1 7 7 %13 1.7 1 1.7 من 20 2 1 2 2.0 % 3.5 1 3.5 1000 إلى 29 > م.ت ≥ ه 1 2.50 % 4 3 8 م م 1 8 8 %14 1.8 1 2.5 1 2.5 4 1 م م 1001 إلى 1.8 29 > 2.50 % 4 اع 2 0 1 2000 ع.م.م > م.ت ≥ ى 7 لو ة 3.0 % لأ ن ا س ا ى ر أكثر من 1 9 9 %15 2 1 2 29 > 2.5 1 2.5 3.0 % 4.5 1 4.5 دا ي م ار 2000 > م.ت ج ب ع.م.م 1 ف 0 7 القطاع : الموارد المائية قيمة الوسائل المالية رأس المال الاجتماعي رقم الأعمال الوثائق الإدارية الشهادات وعمليات (ق.و) 10 3 (دج) (ر.إ) 10 3 (دج) (ر.أ) 10 3 (دج) (و.إ) التأهيل (ش.ع.ت) التصنيف ق.و م.ت ق. 5 م.ت م.ت ر 0 7 م.ت ش. 8 م.ت ش. 9 النقطة م 5 ر.إ 310 ر.إ م 6 ر.أ 310 م 7 و.إ م 8 ش.ت م الفئة 310 5 و 6 7 أ 8 إ 9 ت الإجمالية ق.و 1 1 1.0 ر.إ ≥ 1 1 1 ر.أ 1 1 1 أ 1 1 1 ر 1 1.5 1 1.5 ن.إ ≥ 1 ≥ 100 ≥ 7.5 5.000 5.000 5.000 1 2 2.0 100 > 2 1 2 5.000 1.1 2 2.2 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 7.5 > 2
ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 10.000 500 10.000 13.9 10.000 1.1 3 3.3 500 > 3 1 3 10.000 1.2 3 3.6 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 13.9 > 3 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 15.000 1000 20.000 19.5 15.000 1.2 4 4.8 1.000 > 4 1 4 20.000 1.3 4 5.2 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 19.5 > 4 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 50.000 2.000 60.000 29.1 50.000 1.5 5 7.5 2.000 > 5 1 5 60.000 1.4 5 7.0 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 29.1 > 5 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 80.000 5.000 100.000 37.0 80.000 1.6 6 9.6 5.000 > 6 1 6 100.000 1.5 6 9.0 د 4 1 4 ر 2 3 1 3 37.0 > 6 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 200.000 10.000 300.000 46.2 200.000 1.7 7 11.9 10.000 > 7 1 7 300.000 1.6 7 11.2 د 4 1 4 ر 3 4.5 1 4.5 46.2 > 7 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 400.000 20.000 600.000 56.0 400.000 1.8 8 14.4 20.000 > 8 1 8 600.000 1.7 8 13.6 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 56.0 > 8 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 900.000 40.000 1.500.000 66.4 900.000 1.9 9 17.1 40.000 > 9 1 9 1.500.000 1.8 9 16.2 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 66.4 > 9 ق.و ر.إ > ر.أ ن.إ ≥ 76.8
ه الملحق “د” 1 4 جدول تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات 3 8 م م اع 2 0 ى 1 7 ول (ت)% توظيف الممتهنين المخططات المنجزة في ة عدد العمال (ع) التأطير لأ س ن (ت.م) التكوين (م.ت) ا ى ر د ام ي ع 2 ع م 1 ت % 2 ت م 2 م.ت ت. م 3 م.ت% م.ت م 4 ا ر م.ت م.ت ع.م.م م.ت ج ب 3 م 4 1 ف 0 7 1 إلى 1 1 1 %5 1 1 1 1 إلى 0.5 1 0.5 0 > 0.5 1 0.5 10 م.ت ≥
0.30 % 11 إلى 1 2 2 %6 1.1 1 1.1 5 إلى 1 1 1 0.30 % 1 1 1 0 > م.ت ≥ 7 20 14 د د 0.60 % ع لا / 21 إلى 1 3 3 %7 1.3 1 1.2 5 إلى 1 1 1 0.60 % 1.5 1 1.5 ة 50 > م.ت ≥ ر يّ 14 ئ 0.90 % زا لج ا 51 إلى 1 4 4 8-1.4 1 1.4 من 15 1.5 1 1.5 0.90 % 2 1 2 ة يّ > م.ت ≥ ر 100 %10 إلى 19 و 1.20 % م ه ج 1 5 5 %11 1.5 1 1.5 1 1.5 1.20 % 2.5 1 2.5 ل 101 إلى 1.5 من 15 ل > م.ت ≥ ة 300 إلى 19 يّ 1.60 % م س رّ ل ا 301 إلى 1 6 6 %12 1.6 1 1.6 من 20 2 1 2 1.60 % 3 1 3 ة د > م.ت ≥ ي 600 إلى 29 ر 2.0 % لج ا 601 إلى 1 7 7 %13 1.7 1 1.7 من 20 2 1 2 2.0 % 3.5 1 3.5 1000 إلى 29 > م.ت ≥ 2.50 % 1001 إلى 1 8 8 %14 1.8 1 1.8 29 > 2.5 1 2.5 2.50 % 4 1 4 2000 ع.م.م > م.ت ≥ 3.0 % أكثر من 1 9 9 %15 2 1 2 29 > 2.5 1 2.5 3.0 % 4.5 1 4.5 2000 ع.م.م > م.ت
القطاع : الأشغال الغابية قيمة الوسائل المالية رأس المال الاجتماعي رقم الأعمال الوثائق الإدارية الشهادات وعمليات (ق.و) 10 3 (دج) (ر.إ) 10 3 (دج) (ر.أ) 10 3 (دج) (و.إ) التأهيل (ش.ع.ت) التصنيف ق.و م.ت ق. 5 م.ت م.ت ر 0 7 م.ت ش. 8 م.ت ش. 9 النقطة م 5 ر.إ 310 ر.إ م 6 ر.أ 310 م 7 و.إ م 8 ش.ت م الفئة 310 5 و 6 7 أ 8 إ 9 ت الإجمالية ق.و 1 1 1.0 ر.إ ≥ 1 1 1 ر.أ 0.7 1 0.7 أ 1 1 1 ر 1 1.5 1 1.5 ن.إ ≥ 1 ≥ 100 ≥ 7.2 5.000 5.000 5.000 1.1 2 2.2 100 > 2 1 2 5.000 0.8 2 1.6 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 7.2 > 2
ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 10.000 500 10.000 13.5 10.000 1.2 3 3.6 500 > 3 1 3 10.000 0.9 3 2.7 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 13.5 > 3 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 15.000 1000 40.000 18.9 15.000 1.3 4 5.2 1.000 > 4 1 4 40.000 1 4 4.0 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 18.9 > 4 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 50.000 2.000 80.000 28.3 50.000 1.4 5 7.0 2.000 > 5 1 5 80.000 1.1 5 5.5 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 28.3 > 5 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 100.000 5.000 120.000 35.0 100.000 1.5 6 9.0 5.000 > 6 1 6 120.000 1.2 6 7.2 د 4 1 4 ر 2 3 1 3 35.0 > 6 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 250.000 10.000 400.000 43.8 250.000 1.6 7 11.2 10.000 > 7 1 7 400.000 1.3 7 9.1 د 4 1 4 ر 3 4.5 1 4.5 43.8 > 7 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 500.000 20.000 800.000 53.2 500.000 1.7 8 13.6 20.000 > 8 1 8 800.000 1.4 8 11.2 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 53.2 > 8 ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 1.000.000 40.000 1.200.000 63.2 1.000.000 1.8 9 16.2 40.000 > 9 1 9 1.200.000 1.5 9 13.5 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 63.2 > 9 ق.و ر.إ > ر.أ ن.إ ≥ 73.2
الملحق “ه” جدول تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات (ت)% توظيف الممتهنين عدد العمال (ع) التأطير (ت.م) ع 2 ع م 1 ت % 2 ت م 2 م.ت ت. م 3 م.ت م.ت ع.م.م 3 م 1 إلى 1 1 1 %5 1 1 1 1 إلى 0.5 1 0.5
7 10 4 د د ع لا / 11 إلى 1 2 2 %6 1.1 1 1.1 5 إلى 1 1 1 ة 20 ر يّ 14 ئ از لج ا 21 إلى 1 3 3 %7 1.3 1 1.2 5 إلى 1 1 1 ة يّ ر 50 14 و م ه ج 51 إلى 1 4 4 8-1.4 1 1.5 1 1.5 ل 1.4 من 15 ل ة 100 %10 إلى 19 يّ م س رّ ل ا 101 إلى 1 5 5 %11 1.5 1 1.5 من 15 1.5 1 1.5 ة د ي 300 إلى 19 ر لج ا 301 إلى 1 6 6 %12 1.6 1 1.6 من 20 2 1 2 600 إلى 29 601 إلى 1 7 7 %13 1.7 1 1.7 من 20 2 1 2 ه 1000 إلى 29 1 4 3 8 م م 1001 إلى 1 8 8 %14 1.8 1 1.8 29 > 2.5 1 2.5 اع 2 0 ى 1 7 2000 ع.م.م لو ة لأ ن ا س ا ى ر أكثر من 1 9 9 %15 2 1 2 29 > 2.5 1 2.5 دا ي م ار 2000 ج ب ع.م.م 1 ف 0 7 القطاع : المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المخططات المنجزة في قيمة الوسائل المالية رأس المال الاجتماعي رقم الأعمال الوثائق الإدارية الشهادات وعمليات التكوين (م.ت) (ق.و) 10 3 (دج) (ر.إ) 10 3 (دج) (ر.أ) 10 3 (دج) (و.إ) التأهيل (ش.ع.ت) التصنيف م.ت 4 ق.و م.ت ق. 5 م.ت م.ت ر 0 7 م.ت ش. 8 م.ت ش. 9 النقطة م.ت% م.ت م 4 م 5 ر.إ 310 ر.إ م 6 ر.أ 310 م 7 و.إ م 8 ش.ت م الفئة 4 310 5 و 6 7 أ 8 إ 9 ت الإجمالية 0 > 0.5 1 0.5 ق.و 1 1 1.0 ر.إ ≥ 1 1 1 ر.أ 0.7 1 0.7 أ 1 1 1 ر 1 1.5 1 1.5 ن.إ ≥ 1 م.ت ≥ ≥ 100 ≥ 7.2 0.30 % 5.000 5.000 0.30 % 1 1 1 5.000 1.1 2 2.2 100 > 2 1 2 5.000 0.8 2 1.6 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 7.2 > 2
م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 0.60 % 10.000 500 10.000 13.5 0.60 % 1.5 1 1.5 10.000 1.2 3 3.6 500 > 3 1 3 10.000 0.9 3 2.7 ب 2 1 2 ر 1 1.5 1 1.5 13.5 > 3 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 0.90 % 15.000 1000 20.000 18.9 0.90 % 2 1 2 15.000 1.3 4 5.2 1.000 > 4 1 4 20.000 1 4 4.0 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 18.9 > 4 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 1.20 % 50.000 2.000 60.000 28.3 1.20 % 2.5 1 2.5 50.000 1.6 5 8.0 2.000 > 5 1 5 60.000 1.1 5 5.5 ج 3 1 3 ر 2 3 1 3 28.3 > 5 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 1.60 % 100.000 5.000 100.000 36.0 1.60 % 3 1 3 100.000 1.7 6 10.2 5.000 > 6 1 6 100.000 1.2 6 7.2 د 4 1 4 ر 2 3 1 3 36.0 > 6 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 2.0 % 250.000 10.000 300.000 45.0 2.0 % 3.5 1 3.5 250.000 1.8 7 12.6 10.000 > 7 1 7 300.000 1.3 7 9.1 د 4 1 4 ر 3 4.5 1 4.5 45.0 > 7 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 2.50 % 500.000 20.000 600.000 54.6 2.50 % 4 1 4 500.000 1.9 8 15.2 20.000 > 8 1 8 600.000 1.4 8 11.2 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 54.6 > 8 م.ت ≥ > ق.و ≥ ر.إ ≥ > ر.أ ≥ ن.إ ≥ 3.0 % 1.000.000 40.000 1.500.000 64.8 3.0 % 4.5 1 4.5 1.000.000 2 9 18.0 40.000 > 9 1 9 1.500.000 1.5 9 13.5 ه 5 1 5 ر 3 4.5 1 4.5 64.8 > 9 م.ت > ق.و ر.إ > ر.أ ن.إ ≥ 75.0
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
- وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م المادة 2 : تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات والتي تسمح بتعريفها، على الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة ومجموعة المؤسسات،
- نسخ من شهادات المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- نسخ من الوثائق والشهادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمخططات المنجزة لتكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين الموظفين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة، حسب عائلة الانتماء، الخاصة بالمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات يعدّه خبير مؤهل قانونا،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخة من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة،
- الشهادة الجبائية )C20( التي تبين أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة،
- نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي،
- نسخ من الوثائق الإدارية التي يسلّمها صاحب أو أصحاب المشاريع خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة،
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- نسخ من الشهادات وعمليات التأهيل،
- شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتين من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري)،
- نسخة من آخر شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة. المادة 3 : بالنسبة لتجمع المؤسسات، فإنه يجب أن تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين، على الوثائق الآتية :
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- نسخة من مذكرة التفاهم الموثّقة،
- تصريح سنوي عن المداخيل، يتكون من جدول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومن قائمة العمال الأجراء المؤشّر عليها لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين يشكلون التأطير التقني والإداري والمالي لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من شهادات المستخدمين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الوثائق والشهادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمخططات المنجزة لتكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف المستخدمين الموظفين والمصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة، حسب عائلة الانتماء، الخاصة أو التي يمكن تسخيرها يعدّه خبير مؤهل قانونا لكل المؤسسات التي تشكل التجمع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- الحصائل الجبائية المؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب والتي تبين مختلف النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخة من آخر شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، أعضاء التجمع،
- الشهادة الجبائية )C20( التي تبين أرقام الأعمال المتعلقة بالإنتاج المبيع خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة التي تسبق سنة إيداع طلب الشهادة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الوثائق الإدارية المسلّمة من طرف صاحب أو أصحاب المشاريع خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- نسخ من الشهادات وعمليات التأهيل للمؤسسات التي تشكل التجمع،
- شهادة الانتساب والتحيين المسلّمتين من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لسنة إيداع طلب الشهادة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري) لكل مؤسسة تشكل التجمع،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة لكل مؤسسة تشكل التجمع. المادة 4 : تحتوي قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف طلب التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات المنشأة حديثا والتي لم يمر على إنشائها سنة جبائية واحدة (1)، على الوثائق الآتية :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- طلب مكتوب،
- استمارة تسلّمها الإدارة، يملؤها المسير ويؤشّر عليها،
- قائمة عدد العمال الإجمالي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لسنة إيداع ملف طلب الشهادة،
- نسخ من الشهادات الجامعية وشهادات المستخدمين الذين ي شك لون التأطير التقني والإداري والمالي للمؤسسة و/ أو مجموعة المؤسسات،
- تقرير وسائل التدخل المادية المثمّنة الخاصة أو التي يمكن تسخيرها، حسب عائلة الانتماء، التي تملكها المؤسسة و/أو مجموعة المؤسسات يعدّه خبير مؤهل قانونا،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخ من القوانين الأساسية بالنسبة للأشخاص المعنويين. المادة 5 : تقع مسؤولية الوثائق المقدمة للحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين على عاتق صاحب الطلب ويتحمل النتائج المترتبة على أيّ استعمال في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : يسلّم وصل إيداع الملف الكامل للمؤسسة ومجموعة المؤسسات و/ أو تجمع المؤسسات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون 07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 فبراير سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوج ب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتج معات المؤسسات التي ت عمل في إطار إنجاز الصفقات العمومي ة لبعض قطاعات ال نشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
- وب مقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين أدناه :
- قدور عبد القادر، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- فتيحة دويب، ممثلة عن وزير المالية،
- عبد المالك عبد الفتاح، ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- لعرج رابحي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- محمد الحبيب زهانة، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- توفيق موسلي، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- خديجة بوزعباطة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- محمود غويلة، ممثل عن الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام،
- موسى تلاقطران، ممثل عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1437 الموافق 17 أبريل سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية الريفية والصيد البحري والبيئة سيد أحمد فروخي عبد الوهاب نوري وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وزير الأشغال وزيرة البريد وتكنولوجيات العمومية الإعلام والاتصال عبد القادر والي هدى إيمان فرعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة 2016، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يُتمِّم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي.
07 10 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 المادة 2 : تُتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : …………… (بدون تغيير حتى)
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية،
- الملحقات .” المادة 3 : تُتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : يُدير ملحقة معهد التكوين شبه الطبي مدير ملحقة. وتضم الملحقة فرعين : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
- فرع الدراسات والتربصات،
- فرع الوسائل العامة .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1438 الموافق 16 نوفمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة