مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة…………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مه ام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قراران مؤرخان في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين…………. 14 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أس سي سي أ كورتاج” COURTAGE” SCCA “ بصفتها شركة سمسرة للتّأمين………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميور أسورونس” ASSURANCE” MEILLEURE “ بصفتها شركة سمسرة للتّأمين……………………………………….. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني……………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1439 الموافق 26 أكتوبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات………………. 17 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة…………………………………………………………………………….. 17
24 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 13 ديسمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، ولاية تيبازة………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البليدة، ولاية البليدة……………………………………………………… 20 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………………………………………………………………………………………….. 28
72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 17-51 الم ؤرخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1438 الموافق 19 يناير سن ة 2017 والمتضم ن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الاتص ال م ن ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره ثلاث ة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتص ال وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة……………. 2.662.380.000
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الوطنية للإذاعة…………….. 1.133.199.000 مجموع القسم الرابع 3.795.579.000 مجموع العنوان الرابع 3.795.579.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.795.579.000 مجموع الفرع الأول 3.795.579.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 3.795.579.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشه ري للحقوق والرسوم المطبقة عليه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 125 و 181 و 185 و 185 مكرر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبق عليه. مجال تطبيق القبول المؤقت للعتاد المادّة 2 : يمنح نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرس وم المستحق ة لدى الاس تيراد الذي يدعى ف ي صلب النص “النظام” للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني. ويمكن أن يمنح هذا النظام للعتاد المستورد من طرف متعاملين مقيمين أو متواجدين في الإقليم الوطني. المادّة 3 : يمنح نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للعتاد المستورد من طرف :
- متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني، لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية، مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني،
- مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري المنشأة طبقا للمواد 796 وما يليها من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية، مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني،
- متعاملين مقيمين أو متواجدين في الإقليم الوطني لديهم :
- عقد إيجار للعتاد، مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني ولا يوجد معه أي رابط بمفهوم الفقرة 2 من المادة 16 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو ألاّ يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار،
- عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل، مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني. المادّة 4 : يمكن أن يتم تعويض العقد بأي وثيقة أخرى معادلة تبرر اللجوء إلى استيراد عتاد يوضع تحت نظام القبول المؤقت. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م المادّة 5 : يمكن منح هذا النظام للعتاد المستورد من طرف متعاملين مقيمين أو متواجدين في الإقليم الوطني، يمارسون أنشطتهم في القطاعات الآتية :
- البناء،
- الأشغال العمومية،
- الصناعة،
- الطاقة،
- المناجم،
- الفلاحة،
- الصيد البحري،
- الري،
- المواصلات السلكية واللاسلكية،
- النقل البحري،
- النقل الجوي. وتكون رخصة القطاع الوزاري المعني مطلوبة عندما يتعلق الأمر بعقد إيجار. تحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من هذا النظام :
- العتاد الذي ينطوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه، أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال،
- العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة،
- العتاد الذي يكون موجها للتصنيع أو التصليح أو التحويل،
- المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير القابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة. مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة المادّة 7 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يحدد المعدل المطبق في مجال الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي بثلاثة في المائة 3( )% شهريا أو للجزء من الشهر.
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 8 : يجب ألاّ يتجاوز المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله على الحقوق والرسوم المطلوبة على العتاد المستورد والموضوع تحت نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي، المبلغ الذي كان سيفرض على ذلك العتاد لو كان محل وضع للاستهلاك في تاريخ وضعه تحت ذلك النظام. منح النظام المادّة 9 : تتوقف الاستفادة من نظام القبول المؤقت على إصدار رخصة مسبقة من إدارة الجمارك. ويجب ألاّ تتجاوز المدة المطلوبة في طلب رخصة القبول المؤقت مدة العقد. المادّة 10 : يخضع منح نظام القبول المؤقت لاكتتاب تصريح مفصل مضمون بالتزام مكفول، ضمن الشروط المحددة في المادتين 119 و 176 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يجب أن يكون العتاد الخاضع لتنظيمات خاصة كما هو منصوص عليها ف ي أحكام المادة 21 (الفقرة 2) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند منح هذا النظام، زيادة على رخص القبول المؤقت، مرفقا بالرخص أو الشهادات المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : يجب أن تبين كل رخصة قبول مؤقت تسلّم للمتعاملين الذين يملكون عقدا يتضمن إنجاز أشغال مقسّمة على عدة أماكن تابعة لمختلف مفتشيات أقسام الجمارك، بدقة، أماكن استعمال ذلك العتاد. يعاقب على كل تحويل أو نقل للعتاد خارج المقاطعات الإقليمية المحددة أو استعماله في غير العمليات المرخص بها، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 13 : يمكن استعمال العتاد الموضوع تحت هذا النظام في إطار العديد من العقود المبرمة مع صاحب مشروع أو أصحاب مشاريع آخرين بناء على رخصة من إدارة الجمارك وبعد أخذ رأي صاحب المشروع الأصلي. وتقوم هذه الرخصة، عند الاقتضاء، مقام الترخيص بالنقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 المادّة 14 : يمكن أن يتم استعمال العتاد الموضوع تحت هذا النظام من قبل متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني، في إطار عقد جديد. ويجب أن يكون هذا الاستعمال موضوع تمديد النظام ضمن الشروط المحددة في المادة 15 أدناه. تمديد النظام المادّة 15 : يمنح تمديد آجال النظام في حدود مدة العقد أو العقود المتعددة، وفي الحالات الآتية :
- في إطار الضمان المحدد في العقد،
- في إطار عقد جديد أو ملحق لعقد أو عقود متعددة. ويمنح التمديد بالنسبة للحالات التي لا تتطلب إبرام ملحق، بناء على تقديم شهادة من صاحب المشروع أو أصحاب المشاريع تبيّن المدة الجديدة المطلوبة. المادّة 16 : بناء على طلب معلل وبشرط أن يكون العتاد مركونا، يمنح تمديد الأجل لمدة ثلاثة (3) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، دون دفع جزء إضافي من الحقوق والرسوم، في الحالات الآتية :
- تصفية النظام، بالوجهات المخصصة للبضائع كما هو منصوص عليها طبقا للتشريع المعمول به،
- الانتظار من أجل إبرام عقد جديد. التنازل مع الإبقاء على نظام القبول المؤقت المادّة 17 : يمكن أن يكون العتاد المستورد تحت النظ ام من ق بل المتعاملين غير المقيمين أو غ ير المتواجدين في الإقليم الوطني، محل تنازل لفائدة متعامل يخضع لقانون أجنبي استوفى شروط الاستفادة من النظام، وذلك بعد تسوية وضعيته تجاه إدارة الجمارك. وفي هذه الحالة، يتم تحويل الالتزامات المكتتبة من المتنازل إلى المتنازل له، الذي يجب عليه إيداع سندات مكفولة لوضع العتاد المتنازل عنه تحت النظام. تصفية نظام القبول المؤقت المادّة 18 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها وقبل انقضاء الآجال الممنوحة، وبعد تسوية الوضعية تجاه إدارة الجمارك، يجب أن يكون العتاد
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المستورد تحت نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي، محل تعيين أحد الأنظمة الجمركية المرخص بها في التشريع المعمول به. المادّ ة 19 : في حالة سرقة العتاد المقبول مؤقتا المثبتة قانونا، ترخص مصالح الجمارك تسوية وضعي ته ا وذلك بإيداع مبلغ الحقوق والرس وم التي لا تزال معلقة، خلال مدة ثلاث (3) سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، تحصّل هذه المبالغ بشكل نهائي إذا لم يتم العثور على هذا العتاد. أحكام انتقالية المادّة 20 : تسوى مبالغ الح قوق والرسوم الواج ب تحصيلها في إطار القب ول المؤقت مع التعليق الجزئي التي أودعت بشأنها مبالغ نظرا لعدم توف ر معدل اهتلاك مرتبط به ا، بتطبيق المعدل الوحيد المنصوص عليه في هذا المرسوم. وتدفع المبالغ المعنية إلى الخزينة العمومية وترد المبالغ المتبقية المحتملة إلى المعنيين. المادّة 21 : تسوى تصريحات القبول المؤقت مع التعليق الجزئي التي لم تكن محل تمديدات قانونية، على أساس المعدل الوحيد المنصوص عليه في هذا المرسوم. المادّة 22 : تخضع تمديدات النظام الممنوحة على العتاد المستورد قبل بداية سريان هذا المرسوم، إلى المعدل الوحيد المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادّ ة 23 : تحدد كيفيات الترخيص بالنظام من طرف إدارة الجمارك والمنح والتمديد والتنازل مع الإبقاء على النظام وتصفية النظام، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية اّلجزائريةّ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 99 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. المادّة 2 : تتمثل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة المستفيدة من تدابير التوزيع بالتس اوي لنفق ات النق ل، في القمح الص لب والقمح اللين. المادّة 3 : يتم تنفيذ نظام التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة. في باب النفقات : تحسب تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا لسلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالنقل. المادّة 4 : يتولى تسيير حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب، الديوان الجزائري المهني للحبوب. المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب هو الآمر بصرف هذا الحساب. يعد نظ ام التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب، ويعمل طبق ا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 5 : يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال عنوانه “ حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب .” يكلف محافظو حسابات الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمراقبة القانونية لحساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب خارج الاستغلال للديوان، طبقا للتشريع المعمول به. يجب على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يفتح حسابا بنكيا غير قابل للحجز يخصص حصرا لبيان العمليات المالية المرتبطة بتنفيذ التوزيع بالتساوي لنفقات نقل المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 6 : تسجل مخصصات الميزانية الموجهة لتمويل التوزيع بالتساوي لنفقات النقل في قانون المالية لفائدة الوزارة المكلفة بالفلاحة. ويحدد هذا التخصيص على أساس برنامج تقديري أمثل للنقل يقترحه الديوان الجزائري المهني للحبوب، ويصادق عليه الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : يتم إعداد البرنامج التقديري الأمثل للنقل، حسب المقاييس الآتية :
- اللجوء إلى نمط النقل الأكثر اقتصادا،
- تحقيق أنسب المسافات،
- تكامل سلسلة النقل. المادّة 8 : يجب أن يرافق كل إجراء تتخذه السلطات العمومية من شأنه تعديل البرنامج التقديري للنقل، تمويل مناسب. المادّة 9 : يقوم الآمر بصرف حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بتسوية النفقات المرتبطة بتنفيذ تدابير التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، بعد تقديم الفواتير الشهرية التي يعدّها مؤدو الخدمات حسب السلّم المذكور في المادة 3 أعلاه، ومؤشرا عليها من هيئات التخزين المستفيدة من هذه المنتجات لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب. يجب تسوية المبالغ المستحقة ضمن الآجال التعاقدية. المادّة 10 : تتكفل نفقات حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب بتكاليف النقل والتكاليف الإضافية (نقل وتفريغ بضائع) المرتبطة بنقل منتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة عند نقل هذه المنتجات من الوحدة الفلاحية للإنتاج أو رصيف الاستيراد حتى تصل إلى مخازن هيئة التخزين والضبط ما بين الهيئات وكذا تحويلها من هيئات التخزين نحو المحولين. وعندما يتولى المحولون شحن هذه المنتجات بوسائلهم الخاصة، تسدد لهم تكاليف النقل على أساس السلّم المذكور في المادة 3 أعلاه. المادّة 11 : تخضع المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من أجل نقلها عبر كامل التراب الوطني، لسند بإذن بالحركة تسلّمه هيئة التخزين يلحق نموذج منه بهذا المرسوم. ويحدد هذا السند بالإذن بالحركة مسار منتجات الحبوب المنقولة. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م المادّة 12 : يشترط السند بالإذن بالحركة عند كل نقل لمنتجات الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، ويقدم للأعوان المؤهلين قانونا المكلفين بالمراقبة. المادّة 13 : يتم تسديد التخصيص المالي بالتقسيط بناء على طلب دفع تقدمه مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا وتوقعات الاستهلاك، طبقا للبرنامج التقديري الأمثل المقرر للسنة المعنية. المادّة 14 : في إطار متابعة ورقابة نفقات حساب التوزيع بالتساوي لتكاليف نقل الحبوب من طرف المصالح المؤهلة لوزارة المالية، يرسل الديوان الجزائري المهني للحبوب تقريرا للنشاطات فصليا (كل ثلاثة أشهر) وسنويا، والوضعيات المالية وتقرير محافظي الحسابات. المادّة 15 : يسلّم الفلاحون منتجو الحبوب القمح الصلب والقمح اللين من الإنتاج الوطني المدعم من ميزانية الدولة، إلى هيئات التخزين لحساب الديوان الجزائري المهني للحبوب مقابل سند استلام يعد نموذجه الديوان الجزائري المهني للحبوب. المادّة 16 : تخضع حركة انتقال منتجات الحبوب التي تنظمها أحكام هذا المرسوم، على مستوى الولايات الحدودية، لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادّة 17 : تعاين المخالف ات لأحك ام هذا المرس وم، ويعاقب عليه ا طبق ا للأحك ام التش ريعية المعمول بها. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
24 ربيع الأول عام 1439 ه 72 11 13 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الديوان الجزائري المهني للحبوب سند بإذن بالحركة للقمح المدعم الهيئة المرسلة مخزن الشحن الرقم : ……………………………………. التاريخ : ………………………………… نمط التوضيب تعيين المنتوج الكمية بالقنطار عدد الأكياس ساعة الشحن بدون توضيب أكياس الهيئة المرسل إليها مخزن الاستلام وسيلة النقل رقم التسجيل مدة المسافة تاريخ وساعة الوصول ب……………………….في ……………………….. التأشيرة والتوقيع
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 99-4 و 143 (الفقرة 2) و 204 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التي تدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : تتشكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، من : 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م
- الأمين العام،
- رئيس الديوان. الهياكل الآتية :
- قسم الدراسات الاقتصادية،
- قسم الدراسات الاجتماعية،
- مديرية الدراسات الإحصائية، والنمذجة والتلخيص،
- مديرية النشريات،
- مديرية إدارة الوسائل. المادّة 3 : تكلف هياكل المجلس بمساعدة مختلف اللجان ودعم نشاطاتها. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات ا لمجلس، وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى،
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها ا لمجلس،
- البحث الوثائقي،
- الدعم التقني. المادّة 4 : يتولى الأمين العام للمجلس إدارة هياكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس وتنشيطها وتنسيق نشاطاتها، ويساعده في ذلك :
- مدير دراسات،
- مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة،
- رئيس دراسات، مكلفا بالمنظومة المعلوماتية. كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام. المادّة 5 : يتولى رئيس الديوان إدارة نشاطات الديوان وتنسيق أعماله. ويساعده في ذلك ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. يوزع رئيس المجلس المهام بين أعضاء الديوان، ويحددها بموجب مقرر. المادّة 6 : يتولى إدارة قسم الدراسات الاقتصادية رئيس قسم، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، وستة (6) رؤساء دراسات. يكلف قسم الدراسات الاقتصادية بتزويد أعضاء ا لمجلس، ولا سيما منهم أعضاء :
- لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظرف الاقتصادي والاجتماعي،
- ولجنة علاقات العمل والتشغيل،
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ولجنة تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة، بكل المعلومات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي، وكذا المعلومات المتصلة مباشرة بالاستدامة والمحافظة على الأرصدة البيئية وتهيئة الإقليم وكذا التنمية المحلية. المادّة 7 : يتولى إدارة قسم الدراسات الاجتماعية رئيس قسم، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، وستة (6) رؤساء دراسات. يكلف قسم الدراسات الاجتماعية بتزويد أعضاء ا لمجلس، ولا سيما منهم أعضاء :
- لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
- ولجنة علاقات العمل والتشغيل،
- ولجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية، بكل المعلومات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما تلك ذات الطابع الاجتماعي وكذا المعلومات الخاصة بمساهمة المجتمع المدني والمشاركة المواطنية والديمقراطية التشاركية. المادّة 8 : توزع المهام على مديري الدراسات على مستوى قسمي الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية بموجب مقرر من رئيس ا لمجلس. المادّة 9 : يتولى إدارة مديرية الدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات يكلف أحدهما بالتحاليل الإحصائية، ويكلف الآخر بالنمذجة والتلخيص. وتكلف المديرية على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية،
- إنجاز دراسات محاكاة،
- تحليل النماذج ذات الصلة بنشاطات المجلس ومتابعة تطورها و/ أو تطبيقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13
- إنجاز أعمال تلخيصية على أساس التقارير والدراسات والوثائق التي أعدتها لجان المجلس وهياكله. المادّة 10 : تضم مديرية النشريات :
- المديرية الفرعية للوثائق،
- المديرية الفرعية للترجمة،
- المديرية الفرعية للأرشيف. تكلف مديرية النشريات، على الخصوص، بإعداد وإنجاز كل الوثائق المنبثقة عن نشاطات ا لمجلس، وتكلف، زيادة على ذلك، بجمع الوثائق الضرورية لإنجاز أشغال المجلس ووضعها تحت تصرف الأعضاء. المادّة 11 : تضم مديرية إدارة الوسائل :
- المديرية الفرعية لأعضاء ومستخدمي ا لمجلس،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل. تكلف مديرية إدارة الوسائل، لا سيما بتسييرأعضاء ومستخدمي ا لمجلس، وكذا إعداد الميزانية وتنفيذها، إضافة إلى صيانة الوسائل والتجهيزات. المادّة 12 : يحدد تنظيم مديرية النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، بقرار مشترك بين وزيرالمالية ورئيس المجلس وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدي ر للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قراران مؤرخان في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، وتطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المه نية وسح به منهم وم كافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، يسحب الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، من السيد رباحي موسى. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، وتطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، يسحب الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1436 الموافق 3 غشت سنة 2015، من السيد بورزام أحسن. ★ قرار م ؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سن ة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أس سي سي أ كورتاج” COURTAGE” SCCA “ بصفتها شركة سمسرة للتّأمين. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سن ة 2017، تعتمد الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة المسماة “أس سي سي أ كورتاج” COURTAGE” “SCCA والمسيرة من طرف السيّد خلوط عبد النور، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التّأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية: .1 حوادث، .2 مرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية ا لمختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة،
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م .21 زواج - ولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار م ؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سن ة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميور أسورونس” ASSURANCE” MEILLEURE “ بصفتها شركة سمسرة للتّأمين. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سن ة 2017، تعتمد الشركة ذات المسؤوليّة المحدودة المسمّاة “ميور أسورونس” ASSURANCE” “MEILLEURE والمسيرة من طرف السيّدة لمايسي سميرة، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التّأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية ا لمختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وإضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدارسات الخاصة بالتنمية الريفية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير المالية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. المادة 2 : يعد الجرد الكمي والتقديري الذي يشكل الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية وفقا للمحاضر المحررة بصفة مشتركة بين مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والفلاحة، ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة .2017 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عبد الرحمان راوية 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-128 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :
- فريد حروادي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
- فاطمة الزهراء سعدون، ممثلة وزير الدفاع الوطني،
- عبد المالك جبار، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سميرة دوايسية، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
- فاضلي هجرسي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- لياس مقراني، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- رؤوف الحاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- أسماء حياة ناجي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- فرحات جحا، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- أحسن بوشيشة، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
- رشيد عنان، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- مصطفى بولحديد، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- رضوان بن فارس، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين،
- سمير باشوش، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين،
- طارق غريبي، ممثل منتخب عن المستخدمين في دعم البحث،
- بن علي مجدوب، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المعدل. ★ قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيق ا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية”، في مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عبد الجليل ميلودي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
- عبد النور طالب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- هاجر امولودن، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- عايدة سعودي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17
- كمال سايج، ممثل والي ولاية الجزائر،
- وحيدة بوسكين، ممثلة المديرية العام ة للغابات،
- وداد بن غمراني، ممثلة المديرية العامة للغابات. ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1439 الموافق 26 أكتوبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1439 الموافق 26 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويحرر كما يأتي : …………………………………………………………..”
- محمد عبد الحفيظ هني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سي أورمضان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 17 آرا و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 419790 4048036 P2 419817 4048078 P3 419799 4048078 P4 419787 4048164 P5 419822 4048191 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P6 419785 4048248 P7 419831 4048324 P8 419832 4048350 P9 419857 4048361 P10 419857 4048411 P11 419910 4048445 P12 420125 4048447 P13 420272 4048394 P14 420352 4048361 P15 420334 4048228 P16 420344 4048274 P17 420390 4048264 P18 420387 4048239 P19 420286 4048286 P20 420171 4048255 P21 420101 4048190 P22 420067 4048202 P23 420060 4048227 P24 420030 4048216 P25 420061 4048158 P26 420095 4048143 P27 420051 4048103 P28 420042 4048079 P29 420032 4048107 P30 419990 4048137 P31 420003 4048145 P32 419982 4048205 P33 419947 4048204 P34 419965 4048151
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الإحداثيات النقاط س ع P35 419933 4048145 P36 419911 4048164 P37 419903 4048137 P38 419914 4048109 P39 419893 4048100 P40 419887 4048083 P41 419865 4048075 P42 419863 4048038 P43 419821 4048021 تحدد غابة الاستجمام سي أورمضان، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة 2017، يحدد غاب ة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، ولاية تيبازة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حجوط، ولاية تيبازة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية حجوط، ولاية تي ب ازة، وهي تم تد ع لى مس احة 24 ه كتارا و 56 آرا و 25 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 446345 4043227 P2 446496 4043192 P3 446363 4043324 P4 446420 4043355 P5 446447 4043336 P6 446516 4043437
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقاط س ع P7 446613 4043380 P8 446645 4043310 P9 446820 4043351 P10 446976 4043350 P11 446975 4043252 P12 446827 4043101 P13 446642 4043079 P14 446799 4042967 P15 446648 4042911 P16 446648 4042905 P17 446826 4042971 P18 446808 4042933 P19 446809 4042911 P20 446864 4042762 P21 446841 4042707 P22 446788 4042668 P23 446769 4042619 P24 446745 4042608 P25 446740 4042633 P26 446722 4042653 P27 446576 4042631 P28 446438 4042976 P29 446339 4043203 تحدد غابة الاستجمام سيدي سليمان شرق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1439 الموافق 27 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البليدة، ولاية البليدة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حي دريوش، جزء من غابة وادي الكبير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البليدة، ولاية البليدة.
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حي دريوش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البليدة، ولاية البليدة، وهي تمتد على مساحة 13 هكتارا و 44 آرا و 55 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 478089.5 4035325.6 P2 478353.3 4035411.9 P3 478549.4 4035290.4 P4 478623.4 4035280.9 P5 478430.8 4035236.7 P6 478087.6 4035247.7 P7 478648.0 4035195.5 P8 478838.6 4035359.5 P9 478868.6 4035263.1 P10 478104.6 4035133.1 P11 479145.3 4035107.1 P12 479134.1 4035086.7 P13 479038.9 4035099.1 P14 478877.4 4035105.1 P15 478721.3 4035102.8 P16 478534.8 4035043.0 P17 478387.7 4035022.0 P18 478618.3 4035179.2 تحدد غابة الاستجمام حي دريوش، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، إجباريا.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : من أجل إحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر يالجزائر في 14 مح رم ع ام 1439 الم وافق 5 أكتوبر سنة .2017 محمد بن مرادي الملحق منهج أفقي لإحصاء بكتيريا القولون عن طريق حساب المستعمرات. 1 . مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج توجيهات عامة لإحصاء بكتيريا القولون. يطبق هذا المنهج على المواد الموجهة للاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية، وعينات من البيئة بجوار إنتاج ومعالجة المواد الغذائية، وهذا عن طريق حساب المستعمرات بعدالتحضين في 03°م أو في 73°م في وسط صلب. ملاحظة : في حالة مادة الحليب ومشتقاته، تكون درجة حرارة التحضين °30 م. يوصى بهذا المنهج عندما يكون من المفترض أن العدد المنتظر أكبر من 100 بكتيريا القلون في الميليلتر أو في الغرام من العينة ا لمختبرة. 2 . تعريف : بكتيريا القولون : هي بكتيريا تشكل مستعمرات مميزة في درجة حرارة معينة، في هلام لاكتوزي صفراوي بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل والتي تخمر اللاكتوز أثناء تجارب الإثبات مع انطلاق غاز وهذا عندما يجري التحليل في الشروط المحددة في هذا المنهج. 3 . المبدأ : .3 1 تحضير علبتي بيتري، باستعمال وسط زرع انتقائي صلب وكمية محددة من عينة التجربة، إذا كان المنتوج الأولي سائلا أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م تحضير علب بيتري أخرى في نفس الشروط، باستعمال تخفيفات عشرية لعيّنة التجربة أو للمحلول الأم. 3 . 2 تحضن الع لب في 03°م أو في 37 °م لمدة 24 سا. 3 . 3 حساب المستعمرات المميزة، وإذا اقتضى الأمر، إثبات عدد المستعمرات عن طريق تخمر اللاكتوز. 3 . 4 حساب عدد بكتيريا القولون في الميليلتر أو في الغرام من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة المحصاة في كل علبة بيتري. 4 . أوساط الزرع والمخففات : 4 . 1 عموميات : تستعمل أثناء التحليل، فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو ماء منزوع الأيونات معقم. 4 . 2 المخففات : من الأحسن تحضير المخففات طبق ا للتوصيات المحددة في المناه ج المتعلق ة بتحضي ر عي نات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحددة في التنظيم المعمول به. 3.4 وسط الزرع : 4 . 3 1. وسط انتقائي صلب : هلام لاكتوزي صفراوي بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل )VRBL( : 4 . 3 1. 1. التركيب : عصارة أنزيمية لأنسجة الحيوانات 7 غ مستخلص الخميرة 3 غ لاكتوز ( O ,H2 O11 H22 12 )C 10 غ كلورور الصوديوم 5 غ الأملاح الصفراوية 1,5 غ أحمر معتدل 0,03 غ كريستال بنفسجي 0,002 غ أغار - أغار 12 إلى 18 غ أ) ماء 1000 ملل أ) حسب قدرة تصلب أغار - أغار
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م .4 .3 .1 2 التحضير : للحفاظ على القدرة الانتقائية للوسط وخاصيته، من الأحسن القيام بما يأتي : تمزج المكونات أو الوسط الكامل المجفف بعناية مع الماء ويترك ليرتاح عدة دقائق. يضبط العامل الهيدروجيني ( )PH بحيث يصبح بعد الغليان 7,4 ± 0,2 في 25 °م. يسخن حتى الغليان مع الرج من وقت لآخر. يترك يغلي لدقيقتين ويوضع الوسط ليبرد مباشرة في الحمام المائي ( )5.5 في درجة حرارة 44 °م إلى 74°م. يتجنب التسخين المفرط للوسط (تسخين مطول أو تسخينات مكررة). لا يعقم الوسط في جهاز التعقيم. تراقب نقاوة الوسط وقت الاستعمال .)2.2.8( يستعمل الوسط في الأربع (4) ساعات التي تلي تحضيره. .4 .3 2 وسط الإثبات : مرق لاكتوزي صفراوي بالأخضر اللاّمع : .4 .3 .2 1 التركيب : عصارة أنزيمية للكازيين 10 غ لاكتوز ( O ,H2 O11 H22 12 )C 10 غ صفراء الثور مجففة 20 غ الأخضر اللامع 0,0133 غ ماء 1000 ملل .4 .3 2.2 التحضير : تذوّب مكونات الوسط الكامل المجفف في الماء مع التسخين ببطء، إذا اقتضى الأمر، في حمام مائي .)5.5( يضبط العامل الهيدروجيني )PH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يصبح بعد التعقيم، 7,2 ± 0,2 في °25 م توزع الأوساط بكميات تساوي 10 ملل في أنابيب اختبار )7.5( تحتوي على أجراس دورهام )Durham( .)8.5( تعقّم في جهاز التعقيم )1.5( في °121 م لمدة 15 دقيقة. يجب ألاّ تحتوي أجراس دورهام على فقاعات الهواء بعد التعقيم. .5 التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأجهزة المتداولة في مخبر الميك روب يول وجيا، لا سيما ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 .5 1 جهاز للتعقيم بالحرارة الجافة ( فرن ) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). .5 2 جهاز تحضين مضبوط في 03°م ± 1°م أو 73°م ± 1°م. .5 3 علب بيتري من الزجاج أو من البلاستيك قطرها 90 ملم إلى 100 ملم. 4.5 ماصات ذات تدفق إجمالي سعتها 1 ملل. 5.5 حمام مائي أو جهاز مماثل له قدرة التشغيل من 44°م إلى °47 م أو في °100 م. 6.5 جهاز لحساب المستعمرات مزود بجهاز الإضاءة وعداد رقمي، ميكانيكي أو إلكتروني. 7.5 أنابيب اختبار أبعاده ا بالت قريب 16 م لم × 160 ملم. 8.5 أجراس دورهام ذات أبعاد ملائمة قصد استخدامها داخل أنابيب الاختبار .)7.5( 9.5 قارورات للتسخين وحفظ أوساط الزرع. .5 10 جهاز قياس العامل الهيدروجيني )PH( بدقة 0,1 وحدة )PH( في °25 م. 11.5 مقبض حلقي من البلاتين إيريديوم أو من النيكل كروم قطره 3 ملم بالتقريب أو مقابض ذات الاستعمال الوحيد. .6 اقتطاع العينات : يجب أن تكون العينة ممثلة حقا غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. يجب أن يجري اقتطاع العينات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، أو إذا لزم الأمر للمواصفات المعترف بها. .7 تحضيرات عينة التجربة : يجب أن تحضر عينة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم المعمول به. 8 . طريقة العمل : 8 1. العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير عينات التجربة، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول. 2.8 الزرع والتحضين : .8 .2 1 تؤخذ علبتا بيتري معقمتين للمنتوج السائل و/أو لكل تخفيف مختار. وتنقل بواسطة ماصة معقمة (5.4)، 1 ملل من السائل أو تخفيفات ملائمة في مركز كل علبة. وتستعمل ماصة جديدة معقمة لزرع كل تخفيف داخل العلب.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .8 .2 2 يسكب حوالي 15 ملل من وسط VRBL )1.3.4( في درجة حرارة °44 م إلى °47 م، في كل علبة بيتري. يجب ألاّ يتعدى الوقت 15 دقيقة بين نهاية تحضير المحلول الأم ( أو التخفيف 10-1 في حالة منتوج سائل ) والوقت الذي يسكب فيه الوسط في العلب. يمزج الإنوكيلوم )inoculum( بعناية في وسط الزرع ويترك المزيج يتصلب بوضع علب بيتري فوق سطح بارد وأفقي. تحضر كذلك علبة بيتري كشاهد تحتوي على حوالي 15 ملل من الوسط وذلك لمراقبة نقاوته. .8 .2 3 بعد التصلب الكامل، يسكب فوق السطح المزروع حوالي 4 ملل من وسط VRBL (4.3.1)، في درجة حرارة من °44 م إلى درجة 74°م. يترك ليتصلب كما هو مبين أعلاه. .8 .2 4 تقلب العلب المحضرة بهذه الطريقة وتحضن في جهاز التحضين )2.5( مضبوط في °30 م أو في °37 م لمدة 24 سا ± 2 سا. 3.8 الإحصاء : بعد فترة التحضين المحددة في النقطة (8.2.4)، تختار علب بيتري التي تحتوي على عدد محصور بين 10 و 150 مستعمرة إذا أمكن. بواسطة العداد )6.5( يجرى حساب المستعمرات البنفسجية التي لها قطر أدنى يساوي 0,5 ملم (في بعض الأحيان محاطة بمنطقة حمراء ناتجة عن ترسب الصفراء). تعتبر هذه المستعمرات كمستعمرات نموذجية لبكتيريا القولون ولا تحتاج إلى إثبات. تحصى كذلك وتثبت المستعمرات غير النموذجية (على سبيل المثال المستعمرات أقل حجما) وكل المستعمرات الناتجة عن مشتقات الحليب التي تحتوي على سكريات مغايرة عن اللاكتوز مباشرة بعد مدة التحضين حسب .)4.8( يمكن أن يؤدي تحول السكريات، ماعدا اللاكتوز، إلى تشكل مستعمرات لها شكل مشابه للمستعمرات النموذجية لبكتيريا القولون. ملاحظة : يتعلق مظهرالمنطقة الحمراء الناتجة عن ترسب الصفراء والتي تحيط بالمستعمرات، بنوع بكتيريا القولون وبنوعية الوسط. .8 4 الإثبات : تزرع، إذا اقتضى الأمر، خمس (5) مستعمرات غير نموذجية في أنابيب تحتوي على مرق لاكتوزي بالصفراء والأخضر اللامع .)2.3.4( توضع الأنابيب في جهاز التحضين )2.5( مضبوط في °30 م أو في °37 م لمدة 24 سا ± 2 سا. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م تعتبر المستعمرات التي تظهر انطلاق غاز في أجراس دورهام )Durham( )8.5( كبكتيريا القولون. تؤخذ بعين الاعتبار هذه النتائج في الحساب .(9) .9 التعبير عن النتائج : .9 1 طريقة الحساب، حالة بعد التعريف أو الإثبات: عندما يشترط المنهج المستعمل إثباتا، يجري انطلاقا من كل علبة مأخوذة بعين الاعتبار لإحصاء المستعمرات إثبات العدد المحدد A (عامة يكون 5) من المستعمرات المميزة المفترضة.بعد الإثبات، يحسب العدد a للمستعمرات التي تستجيب لمعايير الإثبات في كل علبة بواسطة المعادلة الآتية : b C x = a A حيث : b : هو عدد المستعمرات التي تستجيب إلى معايير الإثبات من بين المستعمرات A المعرّفة، C : هو العدد الإجمالي للمستعمرات المميزة المفترضة المحسوبة فوق العلبة. تقرب النتائج المحسوبة إلى عدد طبيعي الأقرب، لذلك إذا كان العدد الأول بعد الفاصلة أقل من 5، لا يغير الرقم الذي يسبق، وإذا كان الرقم الأول الذي بعد الفاصلة أكبر أو يساوي 5، يرفع الرقم الذي يسبق بوحدة. يحسب العدد N للأجسام الدقيقة التي تم تعريفها أو إثباتها والموجودة في عينة التجربة، بواسطة المعادلة الآتية : α ∑ = N d × 1,1 V× حيث : α ∑ : هو مجموع المستعمرات التي تستجيب لمعايير الإثبات والمحصاة في العلبتين المأخوذتين بعين الاعتبار لتخفيفين متتاليين، V : هو حجم اللقاح )inoculum( الموضوع في كل علبة، بالميليلتر، d : هو قيمة التخفيف الموافق للتخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار. تقرب النتيجة إلى رقمين ممثلين لذلك إذا كان الرقم الثالث أقل من 5، لا يغير الرقم الذي يسبق، وإذا كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي 5، يرفع الرقم الذي يسبق بوحدة.
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يعبر عن النتيجة، من الأحسن كعدد محصور بين 1 و 9,9 مضروب في القوة المناسبة ل 10، أو في عدد طبيعي متكون من رقمين ممثلين. يعبر عن النتيجة بالعدد N لبكتيريا القولون في الميليلتر (منتوجات سائلة) أو بالغرام (منتوجات أخرى). مثال : أعطى الحساب النتائج الآتية :
- في التخفيف الأول المأخ وذ بع ين الاعت بار ( 10 - )3 : 66 مستعمرة،
- في التخفيف الثاني المأخوذ بعين الاعتبار 10( - )4 : 4 مستعمرات. أخضعت المستعمرات المنتقاة إلى تجارب التعريف أو الإثبات :
- من بين 66 مستعمرة، 8 مستعمرات أخضعت إلى التجارب، حيث استجابت 6 منها إلى معايير الإثبات، حيث a = 50،
- من بين 4 مستعمرات، كلها استجابت إلى معايير الإثبات، حيث a = .4 54 50+4 α ∑ 16545 = = = = N 3-1,1×10 3-1×1,1×10 d × 1,1 V× بتقريب النتيجة كما هو محدد أعلاه، يصبح عدد بكتيريا القولون 17000 أو 1,7 × 410 في الميليلتر أو في الغرام من المنتوج. ★ قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة. إنّ وزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المال ية الت كميلي ل سنة 2010، لا سيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. المادة 2 : تحدّد مدّة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بسنتين (2) قابلة للتجديد. وبانقضاء مدّة الصلاحية هذه، يصبح السجل التجاري بدون أثر، ويجب على الشركة التجارية المعنية، أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط. غير أنه، في حالة ممارسة عدة أنشطة، يجب عليها القيام بتعديل سجلها التجاري وذلك بحذف النشاط المعني. وعند القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري. المادة 3 : في حالة إبداء الشركة التجارية رغبتها في تجديد سجلها التجاري للمارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، تمنح لها مدّة خمسة عشر يوما (15) يوما قبل انقضاء مدة صلاحيته، للقيام بتجديده.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : لاتخضع لأحكام هذا القرار عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الإنجاز في حدود حاجاته الخاصة. المادة 5 : تدون مدّة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض، في مستخرج السجل التجاري. المادة 6 : يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، مطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية. وبانقضاء هذه المدّة، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر. وزيادة على ذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالج زائر في 13 صف ر ع ام 1439 الم وافق 2 نوفمبر سنة .2017 محمد بن مرادي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق ال وطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 ديسمبر سنة م
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّادة :
- عاشور تلي،
- علي جيلالي،
- مصطفى غالمي،
- محمد زبيري،
- بشير رمضاني،
- الطيب لاشي،
- سعاد بارودي،
- مقداد مسعودي،
- جمعة نويوة،
- عمار تاكجوت،
- عبد العزيز حملاوي،
- حسين معيزة،
- حمو طواهرية،
- عبد القادر خالدي،
- هشام خيشان،
- مسعود عمارنة،
- سليم لبطشة،
- رشيد عمارة، ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- محفوظ مقاتلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- محمد لكحل، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- محمد جادي، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- رابح أوفلة، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- محمد أمين لمداني، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- نذير شروق، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السّيدان :
- رضا رمضان،
- إسماعيل كزعي.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السّيدان :
- قدور خروفي،
- المداني صوالح. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ★ قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّادة :
- عبد القادر مسوس،
- أحمد قطيش، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27
- عمر شباب،
- حمانة رغيس،
- محمد تواغين،
- طاهر بولفراد،
- العربي حفيان،
- محمد مختاري،
- رابح زغلول،
- لزهاري عجابي،
- محمد بدر الدين،
- محمد بكاي،
- سماعيل بوكريس،
- جيلالي بوعقل،
- عبد القادر دلال،
- عبد المجيد بن سليمان،
- جميلة خال فلاح،
- مولاي حدبة بن معمر، ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- رضا شيخاوي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- زكريا خزازنة، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- رشيد بوكاري، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- الهامل مرنيز، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- محمد الزيان، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
72 24 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2017
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السيدة والسيد :
- رزقية لوز،
- أحمد تليوانت.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السّيدان :
- محمد موجد،
- براهيم بوناضور. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. ★ قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال وطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم ع ام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
- بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السّيدة والسّادة :
- صالح عجابي،
- سايح بلغولة،
- عبد القادر جطو،
- حميدة دبيلي،
- عبد القادر جلاب، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
- يونس مشدال،
- سعيد فراحي،
- فضيلة قجور،
- محمد قرباس، ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- سيدي محمد غول، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حميد آيت عنصر، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- مصطفى هارون، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- عبد اللّه سهيني، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- قدور بن ساسي،
- لمين قريم.
- بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية :
- السيد لقمان كسور.
- بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل :
- الآنسة صليحة بستاني.
- بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
- السيد موسى محرز. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة