ج.ر عدد 36 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي)………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات………. 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الدائم للجنة الوطنية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

19 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 14 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الاتصال….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية…. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المفتش العام في ولاية تندوف…. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة تيقزرت في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تلمسان….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المفتشة العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عميد كلية الرياضيات وعلوم المادة بجامعة ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة الب رامج الاجت ماع ية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لت كوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة……………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

19 رمضان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 14 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات………………………………………………………………………… 24 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية للأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بالنشاط العقاري…………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا………. 30

19 رمضان عام 1438 ه 36 5 14 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتض من قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 88 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جم ادى الأول ى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الأخطار التقنولوجية الكبرى” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، ومواده الأولى و 3 و 4 بعبارة “الأخطار الكبرى”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 ال م وافق 15 ديسم بر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : ……………….(بدون تغيير حتى)
  • تقترح مبالغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الأخطار الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الأقسام الوزارية المعنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، ……………… (الباقي بدون تغيير)……………… .” المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية : أ _ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….، 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر، لممارسة نشاط السمسرة في التأمين،
  • الإقامة بالجزائر. ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين : يجب أن يتوف ر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • الإقامة بالجزائر. كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي:
  • الخلق الحسن،
  • الجنسية الجزائرية،
  • الإقامة بالجزائر،
  • تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
  • امتلاك الضمانات المالية المطلوبة. يجب على السمسار القائم على هيئة شخص معنوي، حيازة مقر اجتماعي بصفة مالك أو مستأجر لممارسة نشاط السمسرة في التأمين”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية: أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • مستخرج من عقد الميلاد،

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • شهادة الجنسية،
  • شهادة الإقامة،
  • تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين،
  • شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
  • الشهادات المطلوبة،
  • الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
  • نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة،
  • بالنسبة للمسيرين :
  • شهادات الكفاءة المهنية،
  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • شهادة الجنسية،
  • شهادة الإقامة،
  • الشهادات المطلوبة،
  • تصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد (ون) فيه أنه (م) لا يمارس(ون) أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله (م) على اعتماد السمسرة في التأمين. يكون التصريح فرديا.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية : أ) أن يصبح غير مستوف شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال، ب) أن يصرح بإفلاسه أو تصفيته، ج) أن يتوقف، بطلب منه، نهائيا عن نشاطه، د) أن لا يمارس، لمدة عام، على الأقل، نشاطه بصفة مستمرة. في حالة ما إذا كان عدم النشاط مبررا، يتعين على سمسارالتأمين، خلال السنة المعنية، تقديم لإدارة رقابة التأمينات، طلب تعليق نشاطه الذي يكون مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تبرر ذلك التعليق. تتم إعادة مزاولة هذا النشاط بطلب يقدمه المعني بالأمر. ه) أن لا يمارس نشاطه وفقا لتشريع وتنظيم التأمينات، المعمول بهما .” المادة 5 : تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الأخير، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : ……………………(بدون تغيير) …………………..،
  • الإقامة بالجزائر،
  • حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر لممارس ة نش اط وكيل عام للتأمين، على أن يستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المع د في هذا الشأن، من قبل جمعية شركات التأمين. ي قدم ال نم وذج ال م عد ل دف ت ر ال ش روط، من قبل الج معي ة المذكورة أعلاه، في أجل أقص اه

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ش هران (2)، لم وافق ة إدارة رقابة ال تأم ينات، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .” المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :

  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • شهادة الجنسية،
  • شهادة الإقامة،
  • تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نش اط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد تعيينه،
  • شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
  • الشهادات المطلوبة،
  • وثائق تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
  • نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري .” المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : يجب أن يتوفر في من يطلب اعتماد وكيل عام للتأمين أحد شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل : أ) حيازة مستوى السنة الثالثة ثانوي أو الأهلية المهنية في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن سبع (7) سنوات، ب) حيازة شهادة تقني سام في التأمينات وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس 5( ) سنوات، ج) حيازة شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل)، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات. في حالة عدم توفر شرط الخبرة المهنية المنصوص عليها في النقطة ج) أعلاه، يمكن لطالب الاعتماد إثبات متابعته لتكوين في التأمينات الاقتصادية، لا تقل مدته عن ثمانية عشر (18) شهرا، يتلقى في معهد وطني متخصص في التكوين المهني، أو في مؤسسة تكوين معتمدة من قبل الدولة”. المادة 8 : تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال موافق 30 أك ت وب ر س نة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب اعتماد سمسار التأمين (شخص طبيعي ) أو مسير شركة سمسرة التأمين، أن يكون متحصلا، على شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل) أو على شهادة تقني سام في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات”. المادة 9 : تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكت وبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “ المادة 18 مكرر 1 : يقصد بالميادين المشابهة، المنصوص عليها في المادتين 18 و 18 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه : ميدان التجارة والتسويق والإعلام الآلي وإعادة التأمين والمالية والمحاسبة .” المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م “ المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :

  • إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية :
  • خمسمائة ألف دينار(000.005 دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأضرار،
  • مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأشخاص،
  • مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا،
  • مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين.
  • أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور”. المادة 11 : تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال م وافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
  • إما بواسطة شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية،
  • أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية .” المادة 12 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : يحق لسمسار التأمين، مقابل ممارسة نشاطه وفي حدود النسب المقننة المعمول بها، الحصول على عمول ة مساهم ة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم لبوليصات التأمين التي يجلبها السمسار”. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 “ المادة 25 : تدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها. ت وضح كيفيات تحديد وتسديد عمولة التسيير في عقد تعيين الوكيل العام للتأمين”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يخضع وسيط التأمين لرقابة إدارة رقابة التأمينات طبقا للتشريع المعمول به”. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 27 : ت مارس الرقابة المذكورة أعلاه من قبل مفتشي التأمين التابعين لإدارة رقابة التأمينات .” المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القان ون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سن ة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 31 منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 108 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي، وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادة 2 : يوضع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعى في صلب النص “ الصندوق”، وهو مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يهدف الصندوق إلى ضمان قروض الاستثمار المتحصل عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هي معرفة بالقانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير الوصي. يمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بعد موافقة الوزير الوصي. الفصل الثاني المهام المادة 5 : يتولى الصندوق المهام الآتية :
  • تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال :
  • إنشاء المؤسسات،
  • تجديد التجهيزات،
  • توسعة نشاط المؤسسات،
  • أخذ مساهمات،
  • المرافقة، ولا سيما في عمليات التصدير.
  • تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه من قبل الدولة أو أي ممول آخر، والمخصصة لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل،
  • متابعة عمليات تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية،
  • متابعة الالتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يغطيها ضمان الصندوق. وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب منها أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
  • ضمان استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للاستفادة من ضمان الصندوق. المادة 6 : يكلف الصندوق، في إطار م هامه، بما يأتي :
  • إبرام اتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان، مع البنوك والمؤسسات المالية شركاء الصندوق،
  • إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المكلفة بدعم إنشاء وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قصد توفير المرافقة من خلال الضمان المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الترتيبات،
  • اقتراح ووضع كل التدابير أو الخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية،
  • القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات. المادة 7 : يحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية ا لمخاطر، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 ويغطي الصندوق، بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول، وعند الاقتضاء، الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين، في حدود نسبة الضمان الممنوحة. يعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية و/أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها. المادة 8 : يكمل الصندوق الضمانات العينية المرتبطة بموضوع القرض، التي يحتمل أن يمنحها المقترض للبنوك أو المؤسسات المالية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يسير الصندوق مجلس إدارة، ويديره مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
  • ممثل ع ن الغ رفة الجزائرية للتج ارة والصناعة. يم ك ن مج ل س الإدارة أن ي ست عين ب أي ش خص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغال ا لمجلس. المادة 11 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير، على الأقل. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، ولا سيما فيما يخص :
  • مشروع التنظيم الداخلي للصندوق والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية،
  • برنامج نشاطات الصندوق،
  • الميزانية التقديرية للصندوق،
  • الكشوف المالية،
  • التقرير السنوي للنشاط،
  • قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • القروض الواجب الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق،
  • فتح فروع جهوية أو محلية،
  • تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
  • تخصيص النتائج، 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • الشروط العامة للضمان وقواعد تنفيذه،
  • عق ود ال نج اع ة لل م دير ال ع ام وإطارات التسيير. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 15 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تتخذ كل قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص يؤشر عليها ويوقعها الرئيس وأمين المجلس معا. ترسل المحاضر إلى الوزير الوصي خلال الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها. المادة 19 : تعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير الوصي، إلا في حالة اعتراض صريح يبلّغ خلال هذا الأجل. غير أنّ مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق والميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي عليها. المادة 20 : يترتب على عهدة أعضاء مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس بعد موافقة الوزير الوصي، ويمكن أن يستفيدوا من تسديد النفقات المنجرّة عن ممارسة مهامهم.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يحدد عقد النجاعة الذي يتضمن شروط تحديد أجرة المدير العام، من طرف مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزير الوصي، وفقا للتنظيم المعمول به. يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعيّن بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويخضع المدير العام المساعد لعقد نجاعة يتم إمضاؤه مع المدير العام. المادة 22 : تسند إلى المدير العام سلطات التسيير، وبهذه الصفة :

  • يمثل الصندوق في جميع ميادين نشاطه،
  • يمضي العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بشركائه،
  • يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس الإدارة،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة، ويسهر على احترام تطبيقه،
  • يحضّر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس الإدارة،
  • يحضّر برنامح العمل والميزانية التقديرية ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما،
  • يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الصندوق،
  • يمثل الصندوق في كل الدعاوى القضائية،
  • يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به،
  • يعد الحسابات المالية وكذا تقرير النشاط السنوي ويعرضهما على مجلس الإدارة للدراسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم،
  • يفوض إمضاءه للإطارات الخاضعين لسلطته، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته. الباب الثالث أحكام مالية وخاصة المادة 23 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تتشكل موارد الصندوق من :
  • مخصصات وإعانات الدولة،
  • الإيرادات المتعلقة بالنشاط : عمولات الالتزام وعمولات دراسة طلبات الضمان،
  • الإي رادات الناجمة عن عمليات توظيف الأموال،
  • الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • القروض الممنوحة للصندوق،
  • الإيرادات الناجمة عن استغلال الأصول العقارية للصندوق،
  • الإيرادات الناجمة عن تسيير صناديق الدولة أو أي ممول آخر وطني و/أو دولي الموضوعة تحت تصرفه،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الصندوق. المادة 25 : تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
  • المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه،
  • التعويضات المتعلقة بتغطية القروض محل الضمان غير المستوفاة،
  • تسديد القروض الممنوحة للصندوق. المادة 26 : ترسل، في نهاية كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 27 : يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو الحسابات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 28 : ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره. ويكون مقره في مدينة الجزائر. يمكن أن تكون للمجلس، بعنوان التنمية الاقتصادية المحلية، ممثليات على المستوى الجهوي والمحلي بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّ ة 2 : المجلس هيئة للتشاور، يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة، والسلطات العمومية من جهة أخرى. يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الباب الأول المهام والصلاحيات المادّة 3 : يتولى المجلس المهام الآتية :
  • ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة،
  • المساهمة في تطوير الشراكة عام/خاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع،

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • جمع المعلومة الاقتصادية لدى الجمعيات والمنظمات المهنية، وبصفة عامة، لدى الفضاءات ال وس يطة من أجل المساهمة في إعداد السياسات العامة المرتبطة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تحسيس الجمعيات والمنظمات المهنية بسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من طرف السلطات العمومية. الباب الثاني التشكيل والتنظيم المادّة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
  • الجمعية العامة،
  • المكتب،
  • الرئيس،
  • اللجان الدائمة. للمجلس أمانة إدارية وتقنية. الفصل الأول الجمعية العامة المادّة 5 : تتكون الجمعية العامة من مائة وعشرين (120) عضوا، على الأكثر، يوزعون كالآتي :
  • بعنوان الأعضاء الذين يعينهم رؤساء الجمعيات والمنظمات المهنية الممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • من عضو (1) إلى عضوين (2) عن كل جمعية ومنظمة مهنية،
  • ممثل (1) عن كل تجمع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  • بعنوان الفضاءات الوسيطة، ممثل (1) عن كل غرفة وطنية ذات صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • بعنوان الأشخاص المؤهلين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ستة (6) خبراء يعيّنهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • بعنوان الهيئات والمؤسسات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اثنا عشر (12) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 ممثلا يعينهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من القطاعات والمؤسسات المعنية. المادّة 6 : تحدد عهدة أعضاء الجمعية العامة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويعوضه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة السارية المفعول. المادّة 7 : تكلف الجمعية العامة بما يأتي :
  • دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة تقرير النشاطات والحصيلة المالية والمصادقة عليهما،
  • دراسة كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإبداء رأيها فيها. الفصل الثاني المكتب المادّة 8 : لل مجلسمك تب ي تك ون من ع ش رة (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويوسع المكتب لرؤساء اللجان الدائمة والخبراء المعينين من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 9 : يحدد النظام الداخلي للمجلس طريقة عمل المكتب، ولا سيما منها كيفية انتخابه وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه. المادّة 10 : يكلف المكتب بما يأتي :
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
  • تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه،
  • دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطات ا لمختصة، وكذا تقرير النشاطات والحصيلة المالية للمجلس،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إعداد التقرير السنوي،
  • تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها والموافقة عليها. الفصل الثالث الرئيس المادّة 11 : يعين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رئيس المجلس من بين أعضاء المكتب العشرة (10) المنتخبين. ويساعده مكتب. المادّة 12 : يكلف الرئيس بما يأتي :
  • إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب،
  • رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه،
  • ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
  • ضمان متابعة أشغال وتوصيات مختلف اللجان الدائمة،
  • إرس ال مح اض ر اجت م اع ات الم ك تب وك ذا التقارير والتوصيات التي أعدتها مختلف اللجان الدائمة، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للموافقة عليها،
  • إرسال تقرير النشاطات والحصيلة المالية إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مصادقة الجمعية العامة عليهما. المادّة 13 : في حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس، يعين هذا الأخير عضوا من المكتب لينوب عنه في رئاسة ا لمجلس. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادّة 14 : يشكل المجلس ضمنه اللجان الدائمة الآتية :
  • لجنة استراتيجية تطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • لجنة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المؤسسات الناشئة،
  • لجنة اليقظة ونظام المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • لجنة الشراكة عام/خاص والمناولة،
  • لجنة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوليا،
  • لجنة البحث والتطوير والابتكار وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 15 : تتشكل اللجان الدائمة من :
  • خبراء وممثلي القطاعات والمؤسسات الذين يعينهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • أعضاء من الجمعية العامة الممثلين للجمعيات والمنظمات المهنية، يحدد النطام الداخلي عددهم وكيفيات تعيينهم. المادّة 16 : تعين كل لجنة دائمة ضمنها رئيسا ومقررا. المادّة 17 : تعد اللجان الدائمة تقارير تتعلق بأشغالها تودع لدى المكتب للدراسة. المادّة 18 : يمكن الم جلس أيضا تشكيل لجان خاصة. المادّ ة 19 : يحدد النظام الداخلي للمجلس مهام اللجان الدائمة وطريقة عملها وكذا كيفيات إنشاء اللجان الخاصة. الفصل الخامس الأمين العام المادّة 20 : يسير الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويحضر أشغال مكتب المجلس ويتولى أمانة اجتماعاته. المادّ ة 21 : يكلف الأمين العام بضمان تسيير وحسن سير الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس. المادّة 22 : يكلف الأمين العام بدراسة ومتابعة طلبات انخراط الجمعيات في ا لمجلس، ويسهر على التطبيق التام للتنظيم المعمول به.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الباب الثالث السير المادّة 23 : يقوم المجلس بدراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه في دورة غير عادية للجمعية العامة. يخضع النظام الداخلي للمجلس لموافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّ ة 24 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة (1) واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو من رئيسه أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائه. المادّة 25 : لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ويجتمع ا لمجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 26 : يتوفر ا لمجلس، لتأدية مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية التي تبلّغ له من المنظمات والجمعيات والفضاءات الوسيطة. المادّة 27 : يعرب ا لمجلس، حسب الحالة، عن آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يُبَلّغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها ا لمجلس. المادّة 28 : يمكن المجلس أن يستشير أو يستعين أو يشرك في أشغاله كل هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي يراه مفيدا نظرا لكفاءاته. الباب الرابع أحكام مالية المادّة 29 : يزود المجلس بميزانية تتكون من :

  • إعانات الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17
  • مساهمات واشتراكات الجمعيات والمنظمات المهنية التي تحدد كيفياتها في النظام الداخلي،
  • الهبات والوصايا. يعد الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية. الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس، ويسهر خصوصا على متابعة اشتراكات ومساهمات الجمعيات والتجمعات والمنظمات المهنية الأعضاء في ا لمجلس. تسجل ميزانية تسيير المجلس في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخضع للرقابة وفقا للتنظيم المعمول به. كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره. المادّة 30 : يتم التكفل بمصاريف أعضاء المجلس وعلاوات الخبراء، أثناء تأديتهم مهامهم، في النظام الداخلي بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الباب الخامس أحكام نهائية المادّة 31 : يعوض المجلس في الحقوق والواجبات المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والم ت وسط ة، الم ن شأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم، وخصوصا عبر تحويل الميزانية. المادّة 32 : تلغى أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، المادّة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مراد مجاهد، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2016، مهام السيد أحمد بيوض، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • نور الدين بغداد الدايج، بصفته مديرا عاما لأوروبا، ابتداء من 21 مارس سنة 2016،
  • أحسن بوخالفة، بصفته مديرا عاما لأمريكا، ابتداء من 20 مارس سنة 2016،
  • فوزية بومعيزة، بصفتها مديرة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 20 مارس سنة 2016،
  • عبد الحميد عبداوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 5 أبريل سنة 2016،
  • نوال ستوتي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 28 أبريل سنة 2016،
  • أحمد عبد الصدوق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية - سابقا، ابتداء من 25 مارس سنة 2016،
  • بوعلام شبيحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية - سابقا، ابتداء من أول مارس سنة 2016،
  • ص الح فرانسيس الحمدي، بصفته ن ائب مدير للمنظم ات الجه وية الفرعية والاندماج الق اري في المديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 25 مارس سنة 2016،
  • محمد بن عتو، بصفتة نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية في المديرية العامة لإفريقيا، ابتداء من 20 مارس سنة .2016 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بلقاسم محمودي، بصفته نائب مدير للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 22 مارس سنة 2016، مهام السيد نور الدين عيادي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو (جمهورية مالي)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • محمد نجيب حايف سي حايف، ببروكسل (مملكة بلجيكا)،
  • عبد الحميد سعيدي، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016، مهام السيد بوجمعة رويبح، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل (الجمهورية الفرنسية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016، مهام الآنسة دليلة سماح، بصفتها قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
  • خميسي مسعودي، في ولاية أم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19
  • مبروك دولي، في ولاية بشار،
  • فوزية زهراوي، في ولاية البليدة،
  • لخضر بوحة، في ولاية وهران. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد يعقوبي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الوطاء في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد الصديق مخاطي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الماء الأبيض في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بلعيد زينية، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ماكودة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الله أكير، بصفته نائب مدير لبرامج التنمية التضامنية في وزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتهم على التقاعد :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الهاشمي نوري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • مصطفى إبراهيم بوناب، بصفته مفتشا،
  • سعيد خلفون، بصفته مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الله حداب، بصفته مديرا للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة سجية إرشان، بصفتها نائبة مدير لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الدائم للجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سيد علي بدوي، بصفته أمينا دائما للجنة الوطنية للتضامن، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد فتحي بوعبد اللّه، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة : 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • أحمد زروق، بصفته رئيس الديوان، لإحالته على التقاعد،
  • بلال سهل، بصفته مفتشا،
  • بدر الدين نعمان، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد،
  • زبير عمران، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد،
  • عبد الوهاب بارة، بصفته مفتشا،
  • نصر الدين طالبي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد إدريس بن صديق، بصفته مديرا للاتصال والإعلام وترقية الحياة الجمعوية بوزارة الشباب والرياضة. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشب اب والرياض ة في الولايات الآتية :
  • عمر عويشات، في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد،
  • كمال بوقال، في ولاية الطارف،
  • بالقاسم العقون، في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الرحمان احميداني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كمال كاينو، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 3 ش عب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حميد حداج، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الاتصال، لإحالتهما على التقاعد :

  • وردية خالش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • أحمد بن سالم، بصفته مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد م ه دي ع بد ال وه اب، بص ف ته مك ل فا ب ال دراس ات والتلخيص بوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مراد مجاهد، رئيسا لقسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الأنظمة المؤسساتية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بلقاسم محمودي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين الس ي د عبد الحكيم ميهوبي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والآنسة الآت ي اسماهما نائبتي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :
  • سامية لعريبي، نائبة مدير للشؤون القضائية والإدارية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة نادية ف رح اوي، نائب ة مدير للش ؤون العامة والاجتماعية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إبراهيم شن وف، نائب مدير للحال ة المدني ة والقن صلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد أوزروحن، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • أحمد عبد الصدوق، بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 25 مارس سنة 2016،
  • صالح فرنسيس الحمدي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 25 مارس سنة 2016،
  • محمد بن عتو، ببرازافيل (جمهورية كونغو)، ابتداء من 20 مارس سنة 2016،
  • بوعلام شبيحي، ببماكو (جمهورية مالي)، ابتداء من أول مارس سنة 2016،
  • عبد الحميد عبداوي، بالكويت (دولة الكويت)، ابتداء من 5 أبريل سنة 2016،
  • الطاوس فروخي، بمدريد (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 30 مارس سنة 2016،
  • فوزية بومعيزة، بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 20 مارس سنة 2016،
  • نور الدين بغداد الدايج، بأثينا (الجمهورية اليونانية)، ابتداء من 21 مارس سنة 2016،
  • نور الدين عيادي، بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)، ابتداء من 22 مارس سنة 2016،
  • نوال ستوتي، بهلسنكي (جمهورية فنلندا)، ابتداء من 28 أبريل سنة 2016،
  • أحسن بوخالفة، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، ابتداء من 20 مارس سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • عبد الكريم يماني، ببروكسل (مملكة بلجيكا)، ابتداء من 21 مارس سنة 2016،
  • بوجمعة رويبح، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 15 مارس سنة 2016،
  • رشيد بلباقي، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من أوّل أبريل سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسم اهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين :
  • لخضر حاج علي، في ولاية أم البواقي،
  • مراد قارون، في ولاية عنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد يعقوبي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أحمد عزري، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لأولاد جلال في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المفتش العام في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إلياس كرتيو، مفتشا عاما في ولاية تندوف.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أمحمد بوزكري، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة تيقزرت في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بلعيد زينية، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تيقزرت في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين الس يد مراد بن ديمراد، كاتبا عاما لبلدية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المفتشة العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة ويزه شريفي مفتشية عامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عميد كلية الرياضيات وعلوم المادة بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد علي لوناس، عميدا كلية الرياضيات وعلوم المادة بجامعة ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير برامج الإدماج والتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عبد الله حداب، مديرا لبرامج الإدماج والتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة الب رامج الاجت ماع ية للأش خاص المعوق ين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سجية إرشان، مديرة للبرام ج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوط ن ي والأس رة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لت كوين الموظف ين الاخت صاص يين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عبد العالي بن حمو، مديرا للم ركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أب ريل س نة 2017، يعين السيد عبد الحميد نواصر، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :

  • عز الدين بن تركي، في ولاية الجلفة،
  • محمد ريان، في ولاية سيدي بلعباس،
  • عمر سلاني، في ولاية الطارف،
  • عبد الحميد لحرش، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • اليزيد زواوي، في ولاية بشار،
  • جمال جندر، في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد كمال كاينو، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بوبكر شت حونة، م دي را للشباب والري اض ة في ولاي ة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ي ع ين الس يد عبد الرحمان احميداني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية الوادي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات،

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة .2017 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الجامعات رئيس حظيرة الجزائر - 1-5 الجزائر - 2-7 الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين تيزي وزو المدية الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس بجاية الشلف 11 الأغواط 9 أم البواقي جيجل تبسة المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن المجموع الداخلية 5 5 5 20 7 7 7 28 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 24 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 11 11 11 44 9 9 9 36 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28

26 الجريدة الرّسميّة الجامعات عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة تلمسان أدرار تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 36 19 رمضان عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة حظيرة ورشة مخزن المجموع الداخلية (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 9 9 9 9 36 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 8 8 8 8 32 (بدون تغيير) 28 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 24 13 13 13 13 52 10 10 10 10 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 28

19 رمضان عام 1438 ه 36 27 14 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الجدول الجامعات رئيس حظيرة وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي 9 خنشلة برج بوعريريج الطارف المجموع 397 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن المجموع الداخلية (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 9 9 9 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 397 397 397 1588
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب. المادة 2 : تنظم مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي : 1 - مصلحة التعمير والتهيئة الحضرية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مكتب أدوات التعمير،
  • مكتب عقود التعمير والتنظيم والمراقبة،
  • مكتب التهيئات الحضرية وتأهيل الإطار المبني وتجديده. 2 - مصلحة الهندسة المعمارية والبناء، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب الهندسة المعمارية،
  • مكتب البناء ومتابعة مواد البناء والمكونات. 3 - مصلحة متابعة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب صفقات الدراسات،
  • مكتب إنجاز وتنفيذ الصفقات العمومية. 4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
  • مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية السكن، المتضمنة أربع (4) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي : 1 - مصلحة السكن العمومي الإيجاري، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب السكن الحضري الإيجاري،
  • مكتب بطاقية السكن. 2 - مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب إعانات الدولة المخصصة للسكن الريفي،
  • مكتب إعادة تأهيل الإطار المبني. 3 - مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب إعانات الدولة المخصصة للسكن الحضري،
  • مكتب متابعة نشاطات الوكلاء والمرقين العقاريين. 4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين، 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م
  • مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
  • مكتب الشؤون العامة والمنازعات،
  • مكتب الصفقات العمومية. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية السكن، المتضمنة ثلاث (3) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي : 1 - مصلحة السكن العمومي الإيجاري، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب السكن الحضري الإيجاري،
  • مكتب بطاقية السكن. 2 - مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب إعانات الدولة وتأهيل الإطار المبني،
  • مكتب متابعة نشاطات الوكلاء والمرقين العقاريين. 3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
  • مكتب الشؤون العامة والمنازعات،
  • مكتب الصفقات العمومية. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية التجهيزات العمومية المتضمنة أربع (4) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي : 1 - مصلحة الدراسات والتقويم، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب الدراسات والتقييمات المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
  • مكتب الدراسات والتقييمات المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى. 2 - مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة، وتضم مكتبين (2) اثنين :

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • مكتب تسيير ومتابعة عمليات الأشغال المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
  • مكتب تسيير ومتابعة عمليات الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى. 3 - مصلحة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب صفقات الدراسات،
  • مكتب تنفيذ الصفقات العمومية. 4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
  • مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية التجهيزات العمومية المتضمنة ثلاث (3) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي : 1 - مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب دراسات وتسيير عمليات الأشغال المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
  • مكتب دراسات وتسيير عمليات الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى. 2 - مصلحة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب صفقات الدراسات،
  • مكتب تنفيذ الصفقات العمومية. 3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
  • مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية للأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بالنشاط العقاري. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس 2017، تحدد القائمة الاسمية للأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بالنشاط الع قاري، لم دة ثلاث (3) س نوات تطبيق ا لأحك ام الم ادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-323 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وك ذا كيفيات ت عيينهم، كما يأتي :
  • بعنوان إدارة السكن والعمران :
  • بومصباح كوسيلة، متصرف رئيسي،
  • لشهب سامية، متصرفة،
  • بنور فضيلة، متصرفة،
  • سعدي فوزية، متصرفة،
  • بلغالي عبد الكريم، مهندس دولة في البناء،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بعنوان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية :
  • رزاق بارا كريم، متصرف،
  • بن عبد القادر عبد القادر، مهندس دولة في الهندسة المدنية،
  • لعساكر مصطفى، مهندس معماري. طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-323 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر س نة 2016 والمذكور أعلاه، يتعين على الأعوان المذكورين أعلاه، أداء اليمين لدى المحكمة المختصة إقليميا. وزارة التجارة ق رار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها وتحت رئاسة الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، كما يأتي :
  • سيد أحمد بعوش، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • صبرينة إشو، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • رزيقة قندوزي، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم،
  • سمية ياسف، ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • نبيل ننصيب، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • أميرة غازلي، ممثلة وزارة المالية،
  • هجرسي فاضلي، ممثل وزارة الموارد المائية والبيئة،
  • زكي حريز، ممثل الفدرالية الجزائرية للمستهلكين. 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 19 منه،
  • وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 ال مؤرخ في 3 رجب عام 1410

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، تلزم مخابر قمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرفي 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في 25 °م. .1 الهدف ومجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م. يطبق هذا المنهج على المنتجات الآتية :

  • الحليب ومنتجات الحليب السائلة،
  • الحليب الجاف ومسحوق مصل الحليب غير الحامض ومسحوق مستخرج الزبدة واللاكتوز،
  • الأجبان والزبدة والكازيين الحامض والكازيين اللبنيوالكازيين - الروبة والكازينات ومسحوق مصل الحليب حامض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 -منتجات الحليب المجمدة (بما فيها المثلجات المعدة للاستهلاك)،
  • فلان ومحلّيات وحليب مخمر والكريمة. ملاحظة 1 : لا يطبق هذا المنهج على تحديد عدد كبير من الخمائر العطوبة بالحرارة (في الجبن الطازج). في هذه الحالة، من الأفضل استعمال تقنية الزرع على السطح. .2 مصطلحات وتعاريف : يستعمل لتطبيق هذا المنهج التعريف الآتي :
  • خمائر وعفنيات : أجسام دقيقة تشكل مستعمرات في وسط انتقائي في 25 °م حسب طريقة العمل المحدد في هذا المنهج. .3 المبدأ : 1.3 يزرع في عمق وسط الزرع الانتقائي المحدد، المصب في علب بيتري :
  • كمية مخصصة من عيّنة التجربة، عندما يكون المنتوج المراد فحصه سائلا،
  • كمية محددة من المحلول الأم في حالة منتجات أخرى. تحضير علب أخرى في نفس الشروط، باستعمال تخفيفات عشرية لعينة التجربة أو المحلول الأم. 2.3 تحضين العلب في وسط هوائي في 25 °م لمدة خمسة (5) أيام. 3.3 يحسب عدد الوحدات المشكلة لمستعمرة (و.م.م) الخمائر و / أو العفنيات بالغرام أي بالميلمتر لعيّنة التجربة بالاعتماد على عدد من المستعمرات المتحصل عليها في علب مختارة من درجات التخفيف التي تسمح بالحصول على نتيجة ممثلة. .4 المخففات : يجب أن تحضر المخففات طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي . .5 أوساط الزرع : 1.5 وسط بمستخلص الخميرة وديكستروز وآكسي تيترا سيكلين وأغار- أغار:

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1.1.5 الوسط الأساسي : 1.1.1.5 التركيب : مسحوق مستخلص الخميرة 5…………………………. غ غلوكوز( O H 20………………………………………)C غ 6 12 6 أغار-أغار……………………………………01 غ إلى 15 غ 1 ماء 900…………………………………………………. ملل (1) حسب قدرة تهلّم الأغار- أغار. 2.1.1.5 التحضير : تذّوب، إذا اقتضى الأمر، مركبات الوسط الأساسي أو الوسط المجفف مع التسخين. يعدّل، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يساوي 6,6 في 25 °م بعد التعقيم. ي عقم بجهاز الت عق يم )1.6( في درج ة ح رارة 121°م ± °1 م لمدة 15 دقيقة. 2.1.5 محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلين: 1.2.1.5 التركيب : محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلين : ,HCl( O H 50………………………………………..)C غ 11 30 22 ماء……………………………………………………05 ملل 2.2.1.5 التحضير : يذوّب كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلين في الماء. يجب أن يحضّر المحلول مباشرة قبل الاستعمال. يعقم هذا المحلول عن طريق الترشيح. 3.1.5 وسط كامل : 1.3.1.5 التركيب : محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلين…..01 ملل وسط أساسي………………………………………..09 ملل 2.3.1.5 التحضير : يبرد الوسط الأساسي المعقم )1.1.5( في °45 م. يضبط محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلين 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م )2.1.5( في درجة حرارة °45 م. مباشرة قبل الاستعمال.يضاف 10 ملل من هذا المحلول إلى 90 ملل من المحلول الأساسي بطريقة معقمة. 2.5 وسط بمستخلص الخميرة، غلوكوز، كلورومفينيكول والآغار - أغار : 1.2.5 التركيب : مستخلص الخميرة………………………………………5 غ غلوكوز( O H 20………………………………………)C غ 6 12 6 كلورومفينيكول ( O N Cl H 0,1…………………)C غ 1 5 2 2 12 11 أغار-أغار…………………………………….21 غ إلى 15 غ 2 ماء………………………………………………….0001 ملل :1 قصدالحصول على تركيز نهائي 100 ميكروغرام/ ملل من الوسط . 2 : حسب القدرة تهلّم الأغار-أغار. 2.2.5 التحضير : تذّوب، إذا اقتضى الأمر، المركبات في الماء مع التسخين. يعّدل، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدوجيني )pH( بحيث يساوي 6,6 في 52°م بعد التعقيم. يوزع الوسط الهلامي في حوجلات أو قارورات )8.6( ذات سعة مناسبة . تع قم ب ج هاز ال ت ع قيم )1.6( في درج ة حرارة °121 م ± °1 م لمدة 15 دقيقة. يمكن أيضا استعمال تحضيرات متوفرة في السوق، جاهزة للاستخدام. يجب اتباع تعليمات المصنّع بدقة. .6 الأجهزة والأدوات الزجاجية : الأجه زة ال م تداولة في المخبر الميكروبيولوجي وتلك اللازمة لتحضير العيّنات للتجربة والتخفيفات لا سيما ما يأتي : 1.6 أجهزة التعقيم بالحرارة الجافة (الفرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). 2.6 جهاز التحضين مضبوط في درجة حرارة °25 م ± °1 م.

19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 3.6 علب ب ي تري قطره ا ي تراوح من 90 مم إلى 100 مم. 4.6 ماصات مدرجة مسدودة بقطن، معيّرة لتوزيع 1 ملل ± 0,02 ملل أو 10 ملل ± 0,2 ملل أو 11 ملل ± 0,2 ملل. 5.6 حمام م ائي مض بوط في درجة ح رارة °45 م ± °1 م. 6.6 جهاز لحساب المستعمرات يحتوي على نظام للإضاءة ذي قعر أسود مجهز بعدسة بتكبير X1,5، وعدد رقمي أو ميكانيكي أو إلكتروني. 7.6 جهاز لقياس العامل الهيدروجيني )pH( في درجة حرارة معدلة ودقة القياس ± 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني )pH( في °25 م. 8.6 حوجلات أو قارورات الزرع مزودة بغطاء ذي برغي. ملاحظة 2 : يقبل استخدام الأدوات ذات الاستعمال الوحيد وكذا الأدوات الزجاجية معادة الاستعمال بشرط أن تكون لها الخصائص المناسبة. .7 اقتطاع العيّنات : يجب أن تكون العيّنة الموجهة للمخبر ممثّلة وغير متلفة أو تغيرت خلال النقل أو التخزين. يجب إجراء اقتطاع العيّنات وفقا للمناهج المحددة في التنظيم الساري المفعول، أو، إذا اقتضى الأمر، وفقا للمواصفات المعترف بها. ملاحظة 3 : في حالة الأجبان الناضجة التي لها قشرة من خمائر أو عفنيات، ويستحسن إزالتها من عيّنة التحليل. في هذه الحالة الخاصة، يمكن نزع القشرة بواسطة مشرط أو سكين معقم قبل إجراء عمليات الاقتطاع. .8 طريقة العمل : 1.8 عموميات : العوامل المؤثرة على الثقة هي كالآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 33

  • نوع الأجهزة للمجانسة،
  • زمن ا لمجانسة،
  • ا لمخفف،
  • زمن ترسب العناصر الكبيرة،
  • زمن الرج أثناء تحضير التخفيفات العشرية. ملاحظة 4 : تؤخذ الاحتياطات العادية لعملية التعقيم. يجب ألاّ تجرى العمليات المذكورة في )1.8( و(8.2) مباشرة في ضوء الشمس. 2.8 تحضير عيّنة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية : يجري تحضير عيّنة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم الساري المفعول . بالنسبة لمدة العمليات المتعلقة بتحضير العيّنات، يرجع إلى الفقرة )3.6( من منهج التحليل محددة في القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا. 3.8 الزرع والتحضين : 1.3.8 ت ؤخذ ع لب ت ا بي ت ري مع قم ت ين )3.6( ينقل 1 ملل بواسطة ماصة معقمة )4.6( من عينة التجربة إلى كل علبة إذا كان المنتوج سائلا، أو 1 ملل من المحلول الأم في حالة المنتجات الأخرى. 2.3.8 تؤخذ علبتا بيتري أخريان معقمتين. ينقل بواسطة ماصة جديدة معقمة 1 ملل من التخفيف 10-1 في كل علبة في حالة المنتوج السائل، أو 1 ملل من التخفيف 10-2 بالنسبة للمنتجات الأخرى. 3.3.8 تعاد، إذا اقتضى الأمر، هذه العملية مع التخفيفات العشرية التي تتبع. 4.3.8 يص بّ في كل علبة بيتري حوالي 15 ملل من الهلام بالكلورهيدرات أوكسي تيتراسيكلين d’oxytètracycline( )chlorhydrate )1.5( أو هلام بالكلورامفينيكول )chloramphénicol( )2.5( في °45 م، مذوّب مسبقا ومثبت في حمام مائي .)5.6(

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5.3.8 يخلط بعناية الاينوكيلوم )Inoculum( بوسط الزرع ويترك ليتجمد مع وضع علب بيتري على مساحة باردة وأفقية. 6.3.8 يج ب ألاّ تتجاوز المدة بين تحضير التخفيف الأول وخليط الإينوكيلوم )Inoculum( بوسط الزرع، 15 دقيقة. 7.3.8 يحضّر عدد كاف من العلب الشاهدة للتحقق من عملية التعقيم. 8.3.8 بعد قلب علب بيتري المحضّرة مسبقا (8.3.5)، توضع في جهاز التحضين )2.6( مضبوط في °25 م لمدة 5 أيام. ينصح باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب خطر اجتياح الخمائر والعفنيات، مثل :

  • وضع الغطاء على كل علبة زرع بعد التجمّد،
  • أو إضافة قطرة من الغليسرول على ورق - غشاء في غطاء العلبة. 9.3.8 لا ترصّ أكثر من ست علب فوق بعضها البعض، كما يجب ألاّ تلامس جدران جهاز التحضين والقسم العلوي منه. 4.8 التفسير : 1.4.8 تحسب المستعمرات في كل علبة باستثناء المستعمرات البكتيرية المحتمل نموها. يميّز، إذا اقتضى الأمر، بين مستعمرات الخمائر ومستعمرات العفنيات بالاعتماد على الخصائص المرفولوجية .)5.8( 2.4.8 لا يحتفظ إلاّ بالعلب التي تحتوي من 10 إلى 150 مستعمرة كحد أقصى. إذا اجتاحت العفنيات أقسام من العلب أو، إذا صعب حساب المستعمرات الأكثر عزلة، تحسب المستعمرات في العلب ذات التخفيف الموالي الأكثر ارتفاعا حتى ولو كان عدد المستعمرات أصغر من .10 في هذه الحالة الأخيرة، تجرى العملية كما هو مبين في .)2.9( 5.8 التأكد : يجب البحث عن هوية المستعمرات التي لها حجم على شكل دبوس أو مشكوك فيها عن طريق الفحص ا لمجهري. الت أكد م ن العدد n للمستعمرات حيث يمثل العدد n المستعمرات التي تم إحصاؤها عن طريق الفحص ا لمجهري. 36 19 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 14 2017 يونيو سنة م .9 التعبير عن النتائج : 1.9 تؤخذ بعين الاعتبار الإحصاءات انطلاقا من العلب التي تحتوي على 10 إلى 150 مستعمرة على الأقصى . يحسب العدد N من وحدات مشكلة لمستعمرة (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات بالغرام أوبالميليلتر من المنتوج بواسطة المعادلة الآتية : ∑C = N d ( 0,1n + V)n 2 1 حيث : ∑C : هو مجموع المستعمرات التي تم إحصاؤها في العلب المحتفظ بها. V : هو حجم الإينوكيلوم بالميليلتر. n : هو عدد العلب المحتفظ بها، حيث تكون

المستعمرات فيها بين 10 و 150 عند التخفيف الأول. n : هو ع دد العل ب المحتفظ بها حي ث يكون

ع دد المستعمرات فيها بين 10 و 150 عند التخفيف الثاني. d : عامل التخفيف الموافق للتخفيف الأول. إذا كان هناك أكثر من تخفيفين محتفظ بهما يعطيان نتيجة بين 10 و 150 مستعمرة، يمكن تغيير المعادلة مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيف الموالي. بالنسبة لثلاثة تخفيفات، تكون المعادلة كالآتي : ∑C = N d ( 3 +0,01n 2 0,1n + 1 V)n حيث : n : هوعدد العلب المحتفظ بها، حيث يكون عدد

المستعمرات فيها بين 10 و 150 عند التخفيف الثالث. تقرب النتيجة المتحصل عليها برقمين ممثلين. عندما يكون العدد المراد تقريبه هو العدد 5 دون أرقام ممثلة أخرى، تقرب النتيجة، بحيث يكون الرقم الموضوع مباشرة من اليسار زوجيا. مثلا العدد 28500 يقرب إلى العدد 28000 والعدد 11500 يقرب إلى .12000 يؤخذ كنتيجة عدد (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات بالميليلتر أو بالغرام من المنتوج، ويعبر عنها بعدد يتراوح بين 1 و 9,9 مضروب في x10، حيث x هي القوة المناسبة للعدد .10

19 رمضان عام 1438 ه 36 35 14 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مثال : أعطى إحصاء وحدات مشكلة لمستعمرات (و.م.م) الخمائر و/ أو العفنيات (تم تحضين علبتي بيتري لكل تخفيف)، النتائج الآتية :

  • عند التخفيف الأول المحتفظ به 10( - 2)، 83 و 97 مستعمرة،
  • عند التخفيف الثاني المحتفظ به 10( - 3)، 33 و 28 مستعمرة، ∑C = N d ( 2 0,1n + 1 V)n 241 83+97+33+28 10954 = = = 0,022 2 - ([10 2 × )0,1 + 1]2 تقرّب النتيجة كما هو محدد في (9.1)، بحيث نتحصل على 11000 أو 410×1,1 وحدة مشكلة لمستعمرات الخمائر والعفنيات بالغرام أو بالميليلتر من المنتوج. 2.9 إذا كانت علبتا بيتري الموافقتان لعيّنة التجربة (منتجات سائلة ) أو للمحلول الأم (منتجات أخرى) تحتويان على أقل من 10 مستعمرات، يعبّر عن النتائج كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • أقل من 10 (و.م.م) الخمائر أو العفنيات بالميليلتر (منتجات سائلة)،
  • أقل من /d×10 1 (و.م.م) و/أو الخمائر والعفنيات بالغرام (منتجات أخرى)، حيث d هو عامل التخفيف الموافق للتخفيف الأول. 3.9 إذا لم توجد إلاّ الإحصاءات الأكبر من 150، يحسب عدد تقديري انطلاقا من العلب التي يكون فيها عدد المستعمرات قريبا من 150 ويضرب بعكس القيمة الموافقة للتخفيف الأكثر ارتفاعا، يعبّر عن هذه النتيجة “ بعدد تقديري من (و.م.م) الخمائر و / أو العفنيات بالغرام أو بالميليلتر من المنتوج .” .10 التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي التجربة فرديتين مستقلتين متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج، على نفس المادة الخاضعة للتجربة، في نفس ا لمخبر، من طرف نفس المحلل مع استعمال نفس الأجهزة وفي مجال زمني قصير، %30 من النتيجة الأدنى في أكثر من %5 من الحالات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة