مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
المادة 2
فتح المادةيمثل الجالية الوطنية المقيمة في الخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
- منطقة (تدعى المنطقة الأولى) تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
- منطقة ( تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائ ر القنصلية لم دن ليون، نانت، بي زانسون، غ رونوبل، سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، وبوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) .
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
- منطقة ( تدعى المنطقة الثالثة ) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) .
يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
- منطقة ( تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للمنطقتين الثالثة (3) والرابعة
(4) يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، مقابل وصل إيداع.
في هذه الحالة، ترسل الترشيحات المودعة إلى السفارة المعنية بالإيداع في ظل احترام الآجال القانونية المطلوبة من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 6
فتح المادةيتم توزيع المقاعد وفق الأحكام المذكورة أعلاه، على أساس المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين .(2) توزع المقاعد بين قوائم المترشحين حسب نسبة عدد الأصوات المحصل عليها مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-14
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 29 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 الذي يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يرخص لرؤساء المراكز القنصلية التابعين للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، بتأخير ساعة اختتام الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.