ج.ر عدد 21 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قان ون رقم 17-08 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 م ارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………2014 3 قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها…………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مق رر م ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية……. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران……………………………………………………………………………. 26

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 قوانين قانون رقم 17-08 مؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 و 179 و 181 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 بثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرين مليارا وواحد وستين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة دنانير وسبعة وثمانين سنتيما 3.924.061.423.405,87( دج) طبقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “ أ” الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 بمبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين مليارا ومائتين وثمانية وسبعين مليونا ومائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وستين دينارا وستة وسبعين سنتيما 7.145.278.114.368,76( دج) حيث يخصص منه :
  • أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون دينارا وأربعة وعشرون سنتيما 4.430.249.475.568,24( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون،
  • ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعون مليونا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون دينارا وستة وعشرون سنتيما 2.545.544.541.254,26( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون،
  • مائة وتسعة وستون مليارا وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون دينارا وستة وعشرون سنتيما 169.484.097.546,26( دج) للنفقات غير المتوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2014 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف ومائتين وواحدا وعشرين مليارا ومائتين وستة عشر مليونا وستمائة وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين وستين دينارا وتسعة وثمانين سنتيما 3.221.216.690.962,89( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 التي تقدر بمبلغ ألفين ومائة وخمسين مليارا وثمانمائة وتسعين مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألفا وسبعة وستين دينارا وواحد وسبعين سنتيما 2.150.890.536.067,71( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 المادّة 5 : تخصص الأرباح الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 التي تقدر بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وواحد وعشرين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 5.544.081.521,84( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2014 :

  • ثلاثمائة وثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا ومائة وأربعين ألفا وستة وثلاثين دين ارا وتسع ة وسبع ين سنتيما 308.351.140.036,79( دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
  • ثمانية وثلاثين مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانين مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسة وستين دينارا وثلاثة وأربعين سنتيما 38.785.585.565,43( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض، الإيرادات النهائية المطبقة على الجدول تقديرات قانون إيرادات الميزانية المالية .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 866.120.000.000,00 002-201 حاصل التسجيل والطابع 59.300.000.000,00 003-201 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 853.330.000.000,00 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 510.720.000.000,00 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 3.000.000.000,00 005-201 حاصل الجمارك 485.700.000.000,00 المجموع الفرعي (1) 2.267.450.000.000,00 أبريل سنة م
  • سبعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية وت سع ين ألفا وخمسمائة وثمانين دينارا 47.698.580,00( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّة 7 : يح دد الع جز الإج مالي ل حس اب متاح وم كش وف ال خ زي نةلس نة 2014 بمبلغ ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين مليارا ومائتين وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفا ومائتين وأربعة وستين دينارا وسبعين سنتيما 1.334.299.929.264,70( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جم ادى الثاني ة عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ميزانية الدولة لسنة 2014 “أ” بالدينار (دج) الإنجاز الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 882.173.095.445,17 101,85 16.053.095.445,17 1,85 70.769.042.722,16 119,34 11.469.042.722,16 19,34 765.274.966.815,76 89,681 88.055.033.184,24 10,32 - 442.840.805.077,96 86,709 67.879.194.922,04 13,29 - 1.675.078.326,51 55,836 1.324.921.673,49 44,16 - 878.801.005,84 369 76,15 115.821.198.994,16 23,85 - 2.089.770.984.315,44 92,164 177.679.015.684,56 7,84 -

5 رجب عام 1438 ه 2 أبريل سنة 2017 م إيرادات الميزانية 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات الأموال المخصصة للمساهمات المجموع العام للإيرادات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 الجدول “أ” (تابع) بالدينار (دج) تقديرات قانون الإنجاز الفارق الإنجازات المالية ب % بالقيمة ب % 21.000.000.000,00 24.277.088.152,49 115,61 3.277.088.152,49 15,61 64.000.000.000,00 49.705.753.445,76 77,67 14.294.246.554,24 22,33 -

  • 122.349.954,80 0 122.349.954,80 0,00 85.000.000.000,00 74.105.191.553,05 87,18 10.894.808.446,95 12,82 - 288.000.000.000,00 182.455.245.081,30 63,35 105.544.754.918,70 36,65 - 288.000.000.000,00 182.455.245.081,30 63,35 105.544.754.918,70 36,65 - 2.640.450.000.000,00 2.346.331.420.949,79 88,861 294.118.579.050,21 11,14 - 1.577.730.000.000,00 1.577.730.000.000,00 100 - 4.218.180.000.000,00 3.924.061.420.949,79 93,027 294.118.579.050,21 6,97 -
  • 2.456,08-294.118.579.050,21 4.218.180.000.000,00 3.924.061.423.405,87 294.118.579.050,21 6,97 - توزيع الاعتمادات والاستهلاكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب كل دائرة وزارية الوزارات الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2014 الفوارق نسب قانون المالية المراجعة المستهلكة بالقيمة الاستهلاك لسنة 2014 رئاسة الجمهورية 9.422.733.000 8.257.461.000 5.519.078.789,42 2.738.382.210,58 66,84 مصالح الوزير الأول 2.712.507.000 5.720.914.000 5.064.604.295,60 656.309.704,40 88,53 الدفاع الوطني 955.926.000.000 956.216.060.000 951.165.290.985,07 5.050.769.014,93 99,47 الداخلية والجماعات المحلية 540.708.651.000 632.939.683.000 559.752.645.028,52 73.187.037.971,48 88,44 الشؤون الخارجية 30.617.909.000 45.615.703.000 37.268.660.000,63 8.347.042.999,37 81,70 العدل 72.365.637.000 73.051.331.000 66.692.693.100,42 6.358.637.899,58 91,30

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول “ب” (تابع) 5 رجب عام 1438 ه العدد 21 2 أبريل سنة 2017 م بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2014 الوزارات قانون المالية المراجعة لسنة 2014 المالية 87.551.455.000 88.687.611.000 الطاقة والمناجم 41.050.228.000 41.864.124.000 الموارد المائية 38.922.265.000 39.465.433.000 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 4.452.530.000 4.573.370.000 التجارة 23.801.125.000 23.969.428.000 الشؤون الدينية والأوقاف 24.260.117.000 26.122.573.000 المجاهدين 241.274.980.000 240.835.825.000 التهيئة العمرانية والبيئة 2.405.141.000 2.566.115.000 النقل 13.148.714.000 13.294.089.000 التربية الوطنية 696.810.413.000 711.603.683.000 الفلاحة والتنمية الريفية 233.232.749.000 242.003.695.000 الأشغال العمومية 19.405.864.000 20.318.446.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 365.946.753.000 371.746.662.000 الثقافة 25.233.155.000 26.541.423.000 الاتصال 18.630.359.000 24.314.359.000 السياحة والصناعة التقليدية 3.007.737.000 3.143.273.000 التعليم العالي والبحث العلمي 270.742.002.000 281.320.502.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 3.680.186.000 3.737.321.000 العلاقات مع البرلمان 277.547.000 277.547.000 التكوين والتعليم المهنيين 49.491.196.000 50.234.364.000 السكن والعمران 19.449.647.000 20.699.941.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 274.291.555.000 276.139.469.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 135.822.044.000 136.505.511.000 الصيد البحري والموارد الصيدية 2.323.410.000 2.409.633.000 الشباب والرياضة 36.791.134.000 43.483.440.000 المجموع الفرعي 4.243.755.743.000 4.417.658.989.000 التكاليف المشتركة 470.696.623.000 296.793.377.000 المجموع العام 4.714.452.366.000 4.714.452.366.000 الفوارق نسب المستهلكة بالقيمة الاستهلاك 73.045.703.871,95 15.641.907.128,05 82,36 36.741.197.537,14 5.122.926.462,86 87,76 37.828.828.365,61 1.636.604.634,39 95,85 3.562.410.013,74 1.010.959.986,26 77,89 19.147.409.136,88 4.822.018.863,12 79,88 24.722.032.050,91 1.400.540.949,09 94,64 257.037.584.739,22 16.201.759.739,22-106,73 3.162.352.204,72 596.237.204,72-123,24 12.480.219.785,51 813.869.214,49 93,88 677.077.504.638,59 34.526.178.361,41 95,15 212.839.204.278,95 29.164.490.721,05 87,95 14.571.667.121,32 5.746.778.878,68 71,72 371.034.280.629,74 712.381.370,26 99,81 24.929.989.104,72 1.611.433.895,28 93,93 24.215.286.944,17 99.072.055,83 99,59 2.630.689.530,23 512.583.469,77 83,69 280.614.189.636,29 706.312.363,71 99,75 3.418.964.557,11 318.356.442,89 91,48 223.041.259,61 54.505.740,39 80,36 49.179.431.146,55 1.054.932.853,45 97,90 14.757.118.334,98 5.942.822.665,02 71,29 273.110.790.229,99 3.028.678.770,01 98,90 134.584.333.648,55 1.921.177.351,45 98,59 2.073.015.845,47 336.617.154,53 86,03 40.496.488.042,82 2.986.951.957,18 93,13 4.218.946.704.854,43 198.712.284.145,57 95,50 211.302.770.713,81 85.490.606.286,19 71,20 4.430.249.475.568,24 284.202.890.431,76 93,97

5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 2 أبريل سنة 2017 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2014 حسب القطاعات الاعتمادات المصادق القطاعات عليها الصناعة 2.820.500.000,00 الفلاحة والري 203.520.500.000,00 دعم الخدمات المنتجة 29.347.000.000,00 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 781.640.900.000,00 التربية والتكوين 243.865.900.000,00 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 236.615.100.000,00 دعم الحصول على السكن 127.536.000.000,00 مواضيع مختلفة 360.000.000.000,00 المخططات البلدية للتنمية 65.000.000.000,00 المجموع الفرعي للاستثمار 2.050.345.900.000,00 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسبة الفوائد) 661.368.310.000,00 البرامج التكميلية لفائدة الولايات 70.000.000.000,00 احتياطي لنفقات غير متوقعة 160.000.000.000,00 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال 891.368.310.000,00 مجموع ميزانية التجهيز 2.941.714.210.000,00 الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات المراجعة الاعتمادات فوارق الاعتمادات قانون المالية المعبأة لسنة 2014 بالقيمة ب % 2.820.500.000,00 543.000.000,00 2.277.500.000,00 80,75 242.420.500.000,00 235.583.800.000,00 6.836.700.000,00 2,82 29.937.000.000,00 19.728.667.851,00 10.208.332.149,00 34,10 845.941.844.500,00 666.901.832.678,83 179.040.011.821,17 21,16 249.926.900.000,00 209.577.571.942,30 40.349.328.057,70 16,14 262.492.800.000,00 210.243.925.000,00 52.248.875.000,00 19,90 131.634.700.000,00 122.821.886.879,00 8.812.813.121,00 6,69 360.000.000.000,00 358.925.393.148,87 1.074.606.851,13 0,30 84.370.000.000,00 87.987.353.754,26 3.617.353.754,26-4,29 - 2.209.544.244.500,00 1.912.313.431.254,26 297.230.813.245,74 13,45 719.743.838.000,00 633.231.110.000,00 86.512.728.000,00 12,02

12.426.127.500,00-12.426.127.500,00 100,00 732.169.965.500,00 633.231.110.000,00 98.938.855.500,00 13,51 2.941.714.210.000,00 2.545.544.541.254,26 396.169.668.745,74 13,47

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 قانون رقم 17-09 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سن ة 2017، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، أبريل سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 و المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع نظام وطني للقياسة يسمح بتحديد القواعد العامة المساعدة على :
  • توحيد القياسات في مجال الصناعة والبحث والخدمات والتجارة وربطها بالنظام الدولي للوحدات (IS)،
  • ضمان شرعية القياسات المعاملاتية في مجال المبادلات التجارية الوطنية والدولية وحماية الاقتصاد الوطني،
  • الحفاظ على مصالح المستهلكين وحماية صحة المواطنين وأمنهم،

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • حماية البيئة،
  • تدعيم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي،
  • المساهمة في برامج التعليم والتكوين. المادّة 2 : يرتكز النظام الوطني للقياسة على المبادئ العامة الآتية :
  • تبني النظام الدولي للوحدات المسمى (IS)،
  • ضمان مصداقية ونزاهة نشاطات القياسة بالحرص على صرامة القياسات،
  • تطوير طرق جديدة للتفتيش والمراقبة بالاعتماد خصوصا على منهجيات ضمان الجودة،
  • التنسيق بين الأطراف المعنية من خلال تظافر الجهود مع مختلف مؤسسات وهيئات البنية التحتية للجودة،
  • التحسين المستمر للبنية التحتية الوطنية للقياسة،
  • تعزيز لامركزية نشاطات القياسة. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : أ) القياسة : هي علم القياس وتطبيقاته، ويشمل جميع الجوانب النظرية والعملية للقياس مهما كان ارتياب القياس ومجال التطبيق، وتشمل كلا من القياسة الأساسية، والقياسة القانونية، والقياسة الصناعية. ب) القياسة الأساسية : هي المكون المتعلق بتعريف وحدات القياس والنشاطات التي تسمح بإنجاز وحفظ ونشر المعايير التي تجسد الشكل المادي لهذه الوحدات. ج) القياسة القانونية : هي مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات الإدارية والتقنية التي تسمح بضمان مستوى مناسب للجودة، ومصداقية القياسات المتعلقة بالمراقبة الرسمية ذات الصلة بالتجارة، والصحة والأمن، والبيئة. د) القياسة الصناعية : هي المكون المتعلق بنشاطات ربط القياسات المنجزة في المجال الصناعي والخدمات والتجارة بالمعايير الوطنية والدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ه) أدوات القياس: هي كل أدوات القياس والقياسات والأجهزة أو تركيباتها، المصممة والمنجزة حصريا أو ثانويا، بهدف القياس المباشر أو غير المباشر للأبعاد الفيزيائية. و) المعيار الوطني: هو معيار معترف به من قبل السلطة الوطنية للقياسة، كأساس لتحديد القيم لمعايير أخرى لأبعاد من نفس الطبيعة. ز) المعايرة : هي عملية مقارنة لنتائج قياس معيار، أو أداة بالنسبة لمعيار، أو أداة في تصنيف أعلى دقة، بغية تحديد خطأ صحة قياسه، وارتياب القياس المتعلق به. ح) مادة مرجعية : هي مادة لها خصائص محددة متناسقة بما يكفي ومستقرة ومكيفة مع استعمالها المخصص للقياس أو لفحص خصائص النوعية. ط) سلسلة وطنية للمعايرة : هو تعاقب المعايير والمعايرة المستعملة لربط نتيجة القياس بمرجع وطني، لغرض إثبات التتبع القياسي لنتيجة القياس. ي) تقييم مطابقة أدوات القياس : هي عملية تنفذ منق بل ال سل ط ات المكلفة بالقياسة القانونية من أجل تقييم مطابقة أدوات القياس للوائح الفنية المحددة لها. ك) البنية التحتية للجودة : كل الجوانب المتعلقة بالقياسة وبالتقييس وبالتجارب وبتسيير الجودة، بما فيها الإشهاد، والاعتماد. ل) مراقبة القياسة القانونية : هي مجموع العمليات المنجزة على أدوات القياس، والأنظمة القياسية وطرق القياس، وكذا على الشروط التي تم الحصول بموجبها على نتائج القياس المعبر عنها والمستغلة، والتي تهدف إلى المعاينة والتأكد من أن هذه الأدوات والأنظمة وطرق القياس تلبي كليا المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الثاني النظام الوطني للقياسة المادّة 4 : يتضمن النظام الوطني للقياسة :
  • المجلس الوطني للقياسة،
  • الهيئة الوطنية للقياسة،
  • الهياكل العملية،

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017

  • وحدات القياس القانونية وشروط استخدامها،
  • القواعد والطرق العملية المعدة لغرض ضمان إنجاز المعايير الوطنية والمواد المرجعية والمحافظة عليها ونقلها ونسخها،
  • كيفيات مراقبة القياسة القانونية،
  • القواعد والإجراءات الخاصة بتفويض بعض عمليات القياسة للهيئات الموكلة،
  • شروط تصنيع وتصليح وتركيب واستيراد وتصدير وبيع وتسويق وحيازة واستعمال أدوات القياس الخاضعة لرقابة القياسة القانونية. المادّة 5 : ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالقياسة مجلس وطني للقياسة، تتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي:
  • تحديد السياسة الوطنية والتوجيهات العامة في مجال القياسة والسهر على تنفيذها،
  • السهر على انسجام النظام الوطني للقياسة مع الممارسات والتطورات على المستوى الدولي،
  • تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال القياسة،
  • اعتماد برنامج عمل يرتبط بالمخطط الوطني لتطوير القياسة وتقييم تنفيذه،
  • تنفيذ ودعم كل مبادرة من شأنها ترشيد القياسة وترقيتها وتطويرها . تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تنشأ هيئة وطنية للقياسة، وهي السلطة المؤهلة والمسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة، ولها صلاحيات سلطة القياسة القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
  • قيادة النظام الوطني للقياسة،
  • تنفيذ نشاطات القياسة الأساسية، والقياسة القانونية، والقياسة الصناعية،
  • ضمان التمثيل الوطني على مستوى المنظمات الدولية والجهوية للقياسة. تحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. أبريل سنة م المادّة 7 : تتكون الهياكل العملية للنظام الوطني للقياسة من : 1 - مخابر مرجعية للقياسة: تتضمن المخبر الوطني المرجعي في القياسة التابع للهيئة الوطنية للقياسة، ومخابر المعايرة المرجعية المعينة من قبل الهيئة الوطنية للقياسة. 2 - مخابر المعايرة والت جارب : كل المخابر التي تق دم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة، سواء في المجالات التطبيقية الطوعية أو التنظيمية. 3 - هيئات موكلة : تتكون من هيئات كفأة ومؤهلة وموكلة من قبل الوزير المكلف بالقياسة للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية. 4 - مراكز التكوين والمؤسسات المختصة : تقترح برامج للتكوين وتعليم القياسة. المادّ ة 8 : لتلبية الحاجات الوطنية في مجال معايرة أدوات القياس غير المغطاة أو المغطاة جزئيا من قبل المخبر الوطني المرجعي في القياسة المذكور في المادة 7 من هذا القانون، تعين الهيئة الوطنية للقياسة مخابر المعايرة المرجعية حسب شروط وإجراءات تحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثالث وحدات القياس ومعايير القياس المادّة 9 : تعتبر، في مفهوم هذا القانون، وحدات قياس قانونية :
  • وحدات النظام الدولي للوحدات (IS)،
  • الوحدات التي لا تنتمي إلى النظام الدولي للوحدات )SI( والمستعملة بصفة اعتيادية أو في استعمالات محددة. تحدد تسمية وتعريف الوحدات المذكورة أعلاه، وكذا مضاعفاتها وأجزاؤها والرموز التي تمثلها، عن طريق التنظيم. المادّة 10 : يم نع استعم ال وحدات القياس غي ر تلك ال م نص وص عل ي ها في ال م ادة 9 أعلاه، ب النسبة لأدوات القياس الخاضعة لنظام مراقبة القياسة القانونية، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون، وكذا الرموز الدالّة على الكميات والأبعاد الفيزيائية أو نسب عن هذه الأبعاد المعبر عنها بوحدة قياس، وذلك :

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 1 - في المعاملات التجارية، وفي مجال الصحة، والبيئة والأمن العام، وفي مجال التقييس، مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، 2 - في العقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية، 3 - في الوسم على البضائع والتعبئة والحاويات وكذا في كل الوثائق المتعلقة بها. المادّة 11 : بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قياس غير الوحدات القانونية، وكذا أدوات القياس الدالة على أبعاد مقاسة بغير وحدات ال قياس القانونية، وذلك في الحالات الآتية :

  • في العقود، لغرض احتياجات التصدير التي تستوجب استعمال وحدات أخرى،
  • الوسم على السلع الموجهة للتصدير،
  • في مجال التعليم والبحث العلمي. تحدد شروط وكيفيات الترخيص باستعمال وحدات قياس أخرى عن طريق التنظيم. المادّة 12 : يضمن المخبر الوطني المرجعي للقياسة مهمة التطوير والحفاظ على المعايير الوطنية المرجعية المعترف بها دوليا، والموجهة لتمكين ربط أدوات القياس بالنظام الدولي للوحدات .)SI( تحدد العناصر الضرورية لتأسيس وإنتاج وحفظ، وإنجاز المعايير الوطنية عن طريق التنظيم. الفصل الرابع كيفيات مراقبة القياسة القانونية المادّة 13 : تشمل مراقب ة القياس ة القانونية ما يأتي :
  • المصادقة على نموذج أداة أو نظام قياس، بغرض الاعتراف بمطابقة نموذج الأداة أو نظام القياس للمتطلبات القانونية،
  • الفحص الأولي لأدوات قياس جديدة أو مصلحة لغرض إثبات مطابقتها مع النموذج المعتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية،
  • الفحص الدوري لأدوات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية والأمر بإصلاح تلك التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، أو إذا اقتضى الأمر، وضعها خارج الخدمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11
  • التفتيش ومراقبة القياسة للتأكد من مدى تطبيق أحكام هذا القانون، ولا سيما منها الاستعمال السليم لأدوات القياس، وأنظمة القياس، وطرق القياس،
  • الخبرة التقنية لأدوات القياس والمنشآت بغرض إثبات مطابقتها القياسية عند الطلب،
  • المراقبة القياسية القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا. تحدد إجراءات تقييم مطابقة أدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم. المادة 14 : تخضع أدوات القياس المستعملة أو الموجهة للاستعمال المباشر أو غير المباشر، لمراقبة القياسة القانونية، لا سيما في:
  • المعاملات التجارية، والعمليات الجبائية أو البريدية، وتحديد سعر الخدمة وتوزيع المنتوجات أو البضائع، وتحديد قيمة الأشياء ونوعية المنتوج وكذا العمليات الأخرى التي تكون فيها المصالح متضاربة،
  • مجال الصحة، والأمن العام، وحماية البيئة. المادّة 15 : تتم مراقبة القياسة القانونية من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها. المادّة 16 : يسند الوزير المكلف بالقياسة، عند الحاجة، تنفيذ كل أو بعض عمليات مراقبة القياسة المتعلقة بفئة معينة من أدوات القياس، إلى هيئات موكلة. يحدد هذا التوكيل، على وجه الخصوص، مجال التدخل وقواعد وعمليات إثبات مطابقة أدوات وطرق القياس للمتطلبات القانونية، تحت سلطة الهيئة الوطنية للقياسة، فيما يخص :
  • تركيبها أو صيانتها أو إصلاحها،
  • ربطها بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعادلة لها،
  • وضعها في الخدمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 المادّة 17 : تحدد عن ط ريق التنظيم، لكل فئة من أدوات ال ق ي اس ال خ اضع ةلم راق ب ة ال ق ي اس ة القانونية : 1 - الخ صائص الق انوني ة المت علق ة به ا والمتمثلة في : أ) الخصائص الإدارية التي تحدد ما يأتي :

  • خصائص أدوات القياس المتعلقة بتعريفها ومظهرها الخارجي واستعمالها،
  • كيفيات فحص أدوات القياس لغرض التحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية،
  • شروط المنح أو الحفاظ أو السحب لصفة “أداة قياسة قانونية”. ب) الخصائص التقنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة، وطريقة صنع الأدوات لأجل :
  • الحفاظ على الخصائص القياسية،
  • ضمان نتائج القياس صحيحة وسهلة الاستغلال وغير مبهمة،
  • التقليل من مخاطر الغش. ج) الخصائص القياسية التي تحدد الخصائص القياسية لأدوات القياس، ولا سيما منها مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها. 2 - القواعد الخاصة بالتركيب أو استعمال أو صيانة أو مراقبة بعض أدوات القياس التي تنتمي إلى نفس الفئة، 3 - وسائل مراقبة القياسة القانونية الواجب توفيرها من قبل حائزي أدوات القياس ومصنعيها ومركبيها ومصلحيها ومستورديها، للأعوان المكلفين بعمليات مراقبة القياسة القانونية التابعين للهيئة الوطنية للقياسة. المادّة 18 : تكون أدوات القياس التي خضعت للم راقب ة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، حسب نوع المراقبة أو طبيعة الأداة، مختومة أو حاملة لعلامة مميّزة، أو مصحوبة بالوثائق الدالة على ذلك، وذلك من أجل إثبات مطابقة الأداة أو عدم مطابقتها. تحدد خصائص علامات المراقبة، وكذا شروط وضعها، عن طريق التنظيم. أبريل سنة م المادّة 19 : تفقد أداة القياس طبيعتها القانونية في الحالات الآتية :
  • انتهاء مدة صلاحية مراقبة القياسة القانونية،
  • إتلاف أو غياب أو محو علامة المراقبة أو الحماية أو التعريف،
  • تعرض الأداة إلى تغييرات أو ضبط قد يؤثر على خصائصها القياسية،
  • عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بكل فئة من أدوات القياس،
  • الأداة التي أصبحت غير مطابقة، أو غير مستوفية للمتطلبات القانونية بطريقة أو بأخرى، حتى وإن كانت حاملة للعلامات القانونية للمراقبة. يجسد فقدان الطبيعة القانونية لأداة القياس بوضع علامة الرفض عليها أو بإصدار وثيقة تلغي علامات المراقبة المتضمنة. المادّة 20 : يمكن الأعوان ال مكلفين ب عمليات مراقبة القياسة القانونية والأشخاص المؤهلين لدى الهيئ ات الموكلة، ال مذكورين في المادتين 15 و 16 من هذا القانون، وف قا لمجال تط بيق توكيلهم، إعادة منح الطبيعة القانونية لأداة القياس التي تم رف ضه ا أثن اء مراق بة ال قي اسة الق انون ية، وذلك ب عد إع ادة مط ابق ته ا لل م تط لب ات الت نظ يم ية الخاصة بها. تتم إعادة منح الطبيعة القانونية عن طريق إعداد وثيقة جديدة تثبت صلاحية المراقبة أو تجديد علامات المراقبة. المادّة 21 : إذا تبين وفقا للشروط المحددة في المادة 29 من هذا القانون، أن أداة القياس المستغلة غير مطابقة، يتم سحبها أو تشميعها من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، إلى غاية إعادة مطابقتها إذا أمكن ذلك، وذلك بطلب حائز الأداة. وإذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة، يتم حجزها. وتكون المصاريف المترتبة على إجراء الحجز على عاتق حائز الأداة. المادّة 22 : ينتج عن عملية مراقبة القياسة القانونية تحصيل أتاوى ورسوم شبه جبائية يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها بموجب قانون المالية.

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الفصل الخامس البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية المادّة 23 : يمنع منعا باتا عرض أو بيع أو عرض بغرض البيع أو كراء أو تسليم أو حيازة أو استعمال أو استيراد لغرض عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون، كل أداة قياس لا تملك طبيعة قانونية. المادّة 24 : يجب على حائزي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون :

  • استعمال أدوات قياس قانونية ذات علاقة بطبيعة نشاطهم،
  • إخضاع أداة القياس التي يستعملونها أو يحوزونها لمراقبة القياسة،
  • السهر على الدقة والصيانة والسير الحسن والاستعمال القانوني لأدوات القياس المستعملة في إطار نشاطهم،
  • الامتناع عن استعمال أدوات قياس مزورة أو غير دقيقة،
  • توفير الوسائل الضرورية للمراقبة، وذلك لبعض فئات أدوات القياس أو أجهزة القياس الموجهة لاستعمالات خاصة،
  • السهر على ضمان مطابقة أدواتهم، ولا سيما منها الحفاظ على سلامة الأختام وعلامات المراقبة. المادّة 25 : يجب على كل صانع أو مستورد أن يخضع نماذج أدوات القياس إلى المصادقة المذكورة في المادة 13 من هذا القانون، قبل كل عملية تصنيع أو استيراد لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية. يجب إخضاع الأدوات المصنعة أو المستوردة وفقا للنموذج المصادق عليه للفحص الأولي قبل عرضها أو تسويقها أو بيعها أو توزيعها أو إيجارها أو تسليمها أو وضعها في الخدمة. ت حدد شروط استيراد أدوات القياس التي تخضع إلى مراقبة القياسة القانونية، عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 المادّة 26 : يمكن أن تكون أدوات القياس الموجهة للتصدير :
  • مصممة ومصنعة وفقا للمواصفات أو الخاصيات المعمول بها في البلد الموجهة إليه،
  • محترمة للشروط الخاصة المحددة في الاتفاقيات التجارية الخاصة بها. المادّة 27 : يجب على مركبي ومصلحي ومصنعي ومستوردي أدوات القياس الموجهة للاستعمال في عمليات القياس المذكورة في المادة 14 من هذا القانون ما يأتي:
  • القيام بالإيداع القانوني لعلامة التعريف الخاصة بهم طبقا للتنظيم المعمول به، وتقديم نسخة من محضر الإيداع ونموذج عن بصمة العلامة، على مستوى الهيئة الوطنية للقياسة،
  • توفير الوسائل التقنية الضرورية لممارسة نشاطاتهم،
  • إخضاع أدوات القياس إلى مراقبة القياسة القانونية، وربط معايير المرجع المناسبة، التي يستعملونها أو يحوزونها،
  • التصريح لدى الهيئة الوطنية للقياسة، لا سيما بوضع بصمات علاماتهم على كل الأدوات الجديدة أو المصلحة التي يتم عرضها للمراقبة، بعد التأكد من أنها تستوفي المتطلبات القانونية،
  • التصريح بالمعلومات، ووضع البيانات أو التزويد بوثائق سليمة ولا تؤدي إلى اللبس في تعريف أداة القياس،
  • التزويد بوسائل المراقبة، لا سيما منها معايير القياس، من أجل احتياجات عمليات مراقبة القياسة القانونية،
  • القيام بإصلاح كل أداة قياس خاضعة لمراقبة القياسة القانونية بناء على ما أقرته الهيئة الوطنية للقياسة أو الهيئات الموكلة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون،
  • وضع كل أدوات القياس المودعة لديهم لغرض تصليحها لدى مصالح الهيئة الوطنية للقياسة قبل تسليمها للمالكين. يجب على مركبي ومصلحي أدوات القياس من الفئة المذكورة أعلاه، أن يكونوا معتمدين. تحدد شروط اعتماد مركبي ومصلحي أدوات القياس، عن طريق التنظيم.

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 المادّة 28 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من هذا القانون، يمكن مصلحي ومصنعي أدوات القياس أن يحوزوا داخل ورشاتهم، أدوات قياس غير دقيقة بغرض إصلاحها أو تحويلها. لا ي مك ن توزي ع هذه الأدوات أو ع رضها أو ب يع ه ا أو تس وي قه ا أو ت أجي ره ا أو تس ل يم ها أو إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إخضاعها من جديد لمراقبة القياسة القانونية وحملها علامة مراقبة القياسة. الفصل السادس البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة المادّة 29 : زيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان مراقبة القياسة القانونية المحلفون التابعون للهيئة الوطنية للقياسة، للبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 30 : يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا بإقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”. تسلّم الجهة القضائية المختصة إقليميا إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل. لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة. المادّة 31 : يجب على أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم وتقديم تفويضهم بالعمل. المادّة 32 : يتمتع أعوان مراقبة القياسة القانونية بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. أبريل سنة م المادّة 33 : يمكن أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، وعند الحاجة، طلب تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 34 : يقوم أعوان مراقبة القياسة القانونية، في إطار ممارسة مهامهم، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبّين فيها وقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها. وتتضمن هذه المحاضر، بالإضافة إلى ذلك، هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة، وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة المعني بالمراقبة. يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل أعوان مراقبة القياسة القانونية، بكل وثيقة أو دليل إثبات. يوقع المحاضر المنصوص عليها ف ي الفقرات السابقة، عون مراقب ة القياس ة القانونية ومرتكب ا لمخالفة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع، يكون لهذه المحاضر حجية قانونية حتى يثبت العكس. المادّة 35 : ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تحريرها. الفصل السابع الأحكام الجزائية المادّة 36 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل أو يعيق أداء مهام الموظفين وأعوان مراقبة القياسة القانونية المخول لهم قانونا سلطة إثبات المخالفات المذكورة في هذا القانون، إما بمنعهم من الدخول إلى موقع التركيب أو الاستعمال أو التصنيع أو التخزين أو البيع لأدوات القياس ونظام القياس، وإمّا بأي طريقة أخرى. المادّة 37 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار(000.005 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل في الحالات المحددة في المادة 10 من هذا القانون، وحدات قياس أو أدوات تستعمل وحدات قياس، غير تلك المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 38 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصلّح أو صانع أدوات قياس يحوز أوزانا أو أدوات قياس غير دقيقة لغرض آخر غير تصليحها أو تحويلها. تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، لكل من يخالف أحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذا القانون. المادّة 39 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون. المادّة 40 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) س نوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل صانع أو مستورد يضع في السوق الوطنية أداة قياس لم يصادق على نموذج منها. وتطبق نف س العقوبة على كل صانع أو مستورد يرف ض إخض اع أدوات القي اس المصنوعة أو المستوردة طبقا لنموذج مص ادق عليه، للفحص الأولي، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون. المادّة 41 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بأية وسيلة أو إجراء ف ي كمية المنتوجات المعبأة مسبقا والمسلّمة. تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حالة ارتكاب الجريمة أو محاولة الشروع فيها بواسطة :

  • الأوزان والقياسات، أو بأدوات أخرى مزورة أو غير دقيقة،
  • مناورات أو إجراءات تؤدي لتغليط عمليات التحليل أو تقدير الكميات أوالقياس أو الغش في تغيير التركيبة أو الوزن أو حجم المنتوج،
  • بيان ات خاطئ ة أو مغشوش ة توهم بدق ة وصحة عملية سابقة، أو خضوعها لرقابة رسمية لم تتم أصلا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 المادّة 42 : يتعرض كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلى العقوبات التكميلية الآتية :
  • مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،
  • المنع من ممارسة النشاط المعني. المادّة 43 : يعاق ب كل شخص معنوي ارتكب إحدى الج رائم الم نصوص ع ليه ا في هذا ال قانون بما يأتي : 1 - غرامة تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي : 2 - عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية :
  • مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،
  • المنع من ممارسة النشاط المعني،
  • حل الشخص المعنوي. المادّة 44 : في حالة العود، تضاعف العقوبات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 45 : تلغى أحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة. المادّة 46 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جم ادى الثاني ة عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادة 35 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-367 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-368 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986، أبريل سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-195 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 الذي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادّة 2 : يقص د، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
  • حادث : حدث ناتج عن تطور غير مراقب يقع خلال استغلال منشأة إشعاع أو نووية مع احتمال وقوع خطر جسيم على الأشخاص و/أو البيئة يقع في الحال أو وشيك داخل أو خارج محيط الاستغلال.

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • لجنة : لجنة متعددة القطاعات للأخطار الإشعاعية والنووية موضوعة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
  • حدث : كل حالة إشعاعية أو نووية تستدعي تدخلا من أجل تقديم تدابير الحماية للسكان والممتلكات والبيئة.
  • مستغل : كل هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن الأمان في إطار نشاطات تتعلق بمنشأة نووية أو منشأة إشعاع.
  • عارض : حدث غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على الأشخاص و/أو البيئة، دون أن يشكل خطر الموت أو جروحا خطيرة.
  • منشأة نووية : منشأة وكذا القطعة الأرضية والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها إلى مستوى تكون فيه تدابير الأمان النووي وتدابير الحماية من الإشعاع وتدابير الأمن أساسية.
  • منشأة إشعاع : منشأة بما في ذلك القطعة الأرضية، والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة مواد مشعة غير المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها.
  • مواد نووية : مواد يمكن أن تتفاعل عن طريق تحولات نووية بهدف إنتاج الطاقة.
  • مستويات التدخل : مستويات التعرض للإشعاعات المؤينة التي يجب من أجلها وضع تدابير حماية مستعجلة على طول المدى.
  • مستويات التدخل العملي : حدود تدخل عملي من أجل أخذ تدابير الحماية بالاستناد إلى قراءة الأجهزة، والمحددة مسبقا.
  • خطر إشعاعي أو نووي : احتمال حدوث آثار ضارة بالصحة والممتلكات والبيئة بسبب التعرض للإشعاعات المولدة عن المواد المشعة أو النووية.
  • حادث إشعاعي أو نووي : حالة غير طبيعية تتميّز برمي المواد المشعة أو بارتفاع مستوى الإشعاع يحتمل أن يؤدي إلى المساس بالصحة والممتلكات والبيئة وتستدعي أخذ تدابير بسرعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 القسم الثاني مجال التطبيق المادّة 3 : تطبق أحك ام ه ذا المرس وم على المنشآت الإشعاعية والنووية وك ذا على كل نشاط أو حدث يحتم ل أن ي ؤدي إلى نتائج إشعاعية ضارة بالعمال والسكان والممتلكات والبيئة. المادّة 4 : المنشآت والنشاطات أو الأحداث المذكورة في المادة 3 أعلاه، هي الآتية :
  • المفاعلات النووية،
  • منشآت دورة الوقود النووي،
  • المنشآت والأجهزة المشعة الثابتة أو المنقولة،
  • منشآت تسيير النفايات المشعة،
  • منشآت صناعة النظائر المشعة،
  • نقل المواد النووية والمواد المشعة الأخرى،
  • إيداع المواد النووية والمواد المشعة الأخرى،
  • السفن والغواصات ذات دوافع بالطاقة النووية،
  • سق وط مع دات فضائي ة تحت وي على مواد مشعة،
  • الحوادث النووية التي تقع خارج حدود الإقليم الوطني. المادّة 5 : تصنف المنشآت وكذا النشاطات المشعة أو النووية في خمس (5) فئات حسب الخطر المحتمل. ويحدد تصنيف المنشآت وكذا النشاطات في الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية المادّة 6 : يؤسس جه از الوقاي ة من الأخطار الإشعاعية والنووية على اليقظة والإنذار والتحضير. القسم الأول اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية المادّة 7 : تضمن محافظة الطاقة الذرية اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية، بالتنسيق مع مصالح القطاعات الأخرى المعنية.

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 وبهذه الصفة، تتولى محافظة الطاقة الذرية، على الخصوص، ما يأتي :

  • وضع شبكة لمتابعة الإشعاع عبر الإقليم الوطني و تسييرها،
  • تحليل كل مؤشر إشعاعي أو نووي ونتائجه وتحديد درجة خطورته وتطوره،
  • تسيير التبليغات الإشعاعية والنووية المقدمة من المستغلين والمستعملين والناقلين وكذا تلك المقدمة من المصالح ا لمختصة،
  • تسيير المعلومات المقدمة من الأنظمة الدولية المتخصصة،
  • جمع المعطيات المناخية الضرورية لنشاطها،
  • إعلام وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا في حالة حدث إشعاعي أو نووي،
  • ضمان متابعة تطور الحدث مع إعلام السلطات المعنية باستمرار. القسم الثاني الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية المادّة 8 : يسمح الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية بإعلام المسؤولين المعنيين والسكان باحتمال وقوع و/أو وشك وقوع عارض أو حادث إشعاعي و/أو نووي. المادّة 9 : يطلق الإنذار، حسب جسامة النتائج المحتملة للحدث وتوسعها على المستوى الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية وعلى المستوى المحلي الوالي المختص إقليميا. وتحدد إجراءات الإنذار في مخططات الاستعجال. تحدد مستويات العوارض والحوادث الإشعاعية أو النووية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة. المادّة 10 : ينظم الإنذار حسب مستوى جسامة وتأثير العارض أو الحادث الإشعاعي والنووي طبقا للتصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى الموقع المعني. أبريل سنة م القسم الثالث التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية المادّة 11 : يعتمد التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية على مخططات الاستعجال الداخلية والمخططات الخاصة للتدخل والمخطط الوطني للتدخل. المادّة 12 : يعد مخطط الاستعجال الداخلي مستغلو المنشآت الإشعاعية أو النووية، على أساس الأخطار المحتملة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادّة 13 : دون المساس بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب على مستعملي المصادر المشعة إعداد مخطط استعجال داخلي على أساس الأخطار المحتملة، خصوصا خلال استعمال المصادر المشعة ونقلها وإيداعها. المادّة 14 : يتضمن مخطط الاستعجال الداخلي على الخصوص، العناصر الآتية :
  • تحديد موقع وخصائص المنشأة أو النشاط،
  • الأخطار المحتملة،
  • التنظيم العملي للتدخل الداخلي،
  • الوسائل البشرية والمادية للتدخل،
  • تحديد خصائص نظام التنبيه والإنذار،
  • إجراءات التدخل،
  • التدريبات والتمارين. المادّة 15 : تصادق محافظة الطاقة الذرية على مخطط الاستعجال الداخلي، بالتنسيق مع المصالح المختصة للحماية المدنية. المادّة 16 : يقوم بتحيين مخطط الاستعجال الداخلي مستغل المنشأة الإشعاعية أو النووية أو مستعمل المصادر المشعة سنويا، أو كلما طرأ تغيير في شروط ممارسة النشاط يبرر ذلك. المادّة 17 : يتم إعداد مخطط خاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية المصنفة في الفئتين I و II من التصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 18 : يعد المخطط الخاص للتدخل من طرف اللجنة الولائية التابعة لموقع المنشأة الإشعاعية أو

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م النووية المكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : يتم إعداد المخطط الخاص للتدخل الإشعاعي أو النووي على أساس الأخطار المحتملة ومخططات الاستعجال الداخلي للمنشآت الإشعاعية أو النووية. المادّة 20 : يحتوي المخطط الخاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية من الفئتين I و II من التصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم، خصوصا على ما يأتي :

  • التعرف على مستويات الاستعجال الإشعاعي حسب الخطر المرتبط بالمنشأة المعنية،
  • تقويم نتائج منطقة الاستعجال وتوسعها،
  • الموارد الملائمة الواجب تسخيرها في حالة وقوع حادث،
  • القائمة الاسمية للمتدخلين ومهامهم ومسؤولياتهم في حالة الاستعجال،
  • تدابير إعلام وإنذار السكان الذين يحتمل أن يكونوا معنيين بتدابير الاستعجال،
  • تدابير الوضع تحت الحماية والإجلاء والوقاية من الأمراض واستعمال اليود المستقر، عند الاقتضاء،
  • برنامج تمارين وتدريبات التدخل الإشعاعي على المستوى المحلي. المادّة 21 : يصادق على المخطط الخاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية من الفئتين I و II من الترتيب المحدد في الملحق بهذا المرسوم، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادّة 22 : تُعدّ اللجنة المتعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية المذكورة أدناه، مخططا وطنيا للتدخل الإشعاعي والنووي. تحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة. المادّة 23 : يعد المخطط الوطني للتدخل من أجل التكفل بالنتائج المترتبة على الإقليم الوطني لحادث إشعاعي أو نووي وقع خارج الحدود الوطنية، ومن أجل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 التكفل بالأضرار الإشعاعية أو النووية للمنشآت الإشعاعية والنووية المذكورة في المادة 21 أعلاه حيث تتجاوز هذه النتائج قدرات الولاية التي تقع فيها المنشأة أو حدودها. المادّ ة 24 : تنشأ لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية لجنة متعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية تدعى “اللجنة”. وبهذا الصدد، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • التنسيق على المستوى الوطني والمحلي لتسيير الحدث الإشعاعي والنووي، وخصوصا بين مختلف المتدخلين المنصوص عليهم في المخططات المتوفرة،
  • جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعطيات الإشعاعية والمناخية بالتنسيق مع نظام اليقظة من أجل تقويم توسع التأثير على البيئة والسكان وتحديد تدابير ووسائل التدخل الملائمة الواجب توفيرها في حالة وجود التهديد أو ضرر إشعاعي أو نووي وطني أو دولي،
  • تفعيل إجراءات التبليغ والمساعدة الدولية طبقا للاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي والاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي،
  • متابعة تطور الأحداث الإشعاعية والنووية المُبلّغ عنها من جهاز اليقظة،
  • جمع المعلومات حول الحالة لدى مختلف المتعاملين،
  • إعلام السلطات المعنية بتطور الحالة وتدابير الحماية الواجب اتخاذها،
  • البقاء في اتصال مع جهاز اليقظة ومتابعة تطور الحالة المستعجلة،
  • مسك سجل تطور الأحداث المتعلقة بالحالة المستعجلة،
  • الإخطار برفع حالة الاستعجال. المادّة 25 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من :
  • ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، منهم ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017

  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن محافظة الطاقة الذرية،
  • ممثل (1) عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية التي يتبعونها. تحدد كيفيات سير اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 26 : يتعين على السلطة التي يتبعها عضو اللجنة المنصوص عليها في المادة أعلاه، إعداد وتحيين قائمة الأعضاء وإرسالها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله كل ثلاثة (3) أشهر. الفصل الثالث وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية المادّة 27 : في حالة وقوع حادث إشعاعي أو نووي، يقوم المستغل أو المستعمل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي فورا، للحد من آثار الحادث واتخاذ تدابير الحماية المقررة في ا لمخطط. المادّة 28 : في حالة تفعيل المستغل أو المستعمل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشأة الإشعاعية أو النووية، فإنه يجب عليه، على الخصوص :
  • تنفيذ التنظيم والوسائل التي تسمح بالتحكم في الحادث وحماية الأشخاص في الموقع،
  • إخطار مصالح الحماية المدنية،
  • إعلام الوالي المختص إقليميا،
  • إعلام محافظة الطاقة الذرية المكلفة باليقظة الإشعاعية والنووية. أبريل سنة م المادّة 29 : إذا قام المستغل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشآت الإشعاعية والنووية من فئتي التهديد I و II من التصنيف المبيّن في الملحق بهذا المرسوم، يضع الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل في حالة إنذار. المادّة 30 : إذا كان تنفيذ مخطط الاستعجال الداخلي غير كاف للتحكم في الحادث داخل المنشأة مع احتمال تجاوز آثار الحادث حدود المنشأة، فإنه يتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من طرف الوالي المختص إقليميا، ويتم وضع المخطط الاستعجالي للولاية في حالة إنذار. ويتولى الوالي إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام. المادّة 31 : إذا تجاوز توسع الخطر الإشعاعي أو النووي قدرات التدخل أو حدود الولاية المتضررة، أو في حالة وقوع حوادث نووية خارج حدود الوطن ذات نتائج على الإقليم الوطني، فإنه يتم تفعيل المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتم وضع المخطط الاستعجالي الوطني في حالة الإنذار. ويتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام. الفصل الرابع تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية المادّة 32 : يتم التكفل بتسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية في إطار المخطط الوطني للتدخل المذكور في المادتين 22 و 23 أعلاه. المادّة 33 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة فور حدوث أخطار إشعاعي ة ونووية لمتابع ة خطوات ما بع د الحادث. تحدد مهام اللجنة وصلاحياتها وتشكيلها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال

5 رجب عام 1438 ه 21 21 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الملحق تصنيف المنشآت وكذا النشاطات المشعة أو النووية حسب الخطر المحتمل ( فئات التهديدات ) فئة التهديد الوصف I المنشآت، مثل المحطات النووية التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع (أ) التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة (ب) خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة. II المنشآت، مثل بعض أنواع مفاعلات البحث التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) يمكن أن تؤدي إلى جرعات للسكان خارج الموقع تبرر أعمال حماية استعجالية طبقا للمعايير الدولية أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة. ولا تشمل الفئة II (على عكس الفئة )I المنشآت التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة. III المنشآت، مثل المنشآت الصناعية للتشعيع التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) ويمكن أن تؤدي إلى جرعات أو تلوث تبرر أعمال حماية استعجالية داخل الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة. لا تشمل الفئة III (على عكس الفئة )II المنشآت التي ترتبط بها حوادث تبرر أعمال حماية استعجالية خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث. IV نشاط يمكن أن يؤدي إلى حالة استعجالية نووية أو إشعاعية يمكن أن تبرر أعمال حماية استعجالية في مكان غير متوقع. وتشمل النشاطات غير المرخص بها مثل النشاطات المتعلقة بمصادر خطرة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما تشمل هذه نشاطات النقل والنشاطات المرخص بها تستعمل مصادر منقولة خطرة مثل المصادر المستعملة في التصوير الصناعي والأقمار الصناعية المزودة بطاقة نووية أو المولدات الحرارية النووية. وتمثل الفئة IV المستوى الأدنى من التهديد الذي يفترض أن يطبق في كل الدول وفي كل الأماكن. V نشاطات لا تتعلق في الأصل بمصادر الإشعاعات المؤينة، ولكن لمنتوجات هذا النشاط احتمال كبير في أن تتلوث بعد وقوع حادث في منشأة من الفئة I أو من الفئة II، وكذا المنشآت التابعة لدول أخرى إلى مستوى يستوجب على وجه السرعة فرض تقييد على الغذاء طبقا للمعايير الدولية. (أ) يشمل رمي مواد مشعة في الهواء أو في المياه أو تعرض خارجي (تبعا، مثلا، لفقدان الحماية أو حادث رد فعل الانشطار النووي في سلسلة غير متحكم فيها) حيث يكون المصدر من الموقع. (ب) جرعات تتعدى تلك التي تستدعي تدخلا عاديا في كل الظروف.

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 أبريل سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله. إنّ رئيس المجلس الدستوري،

  • بناء على الدس تور، لا سيما المادتان 182 و 183 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله. المادة 2 : تتشكل أجهزة وهياكل المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 ش وال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
  • أمانة عامة،
  • ديوان،
  • مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
  • مديرية للوثائق والأرشيف،
  • مديرية للإدارة العامة. المادة 3 : يسيّر الأمانة العامة أمين عام يساعده، في أداء مهامه، مدير دراسات وبحوث (1) ورئيس دراسات .(1) وتلحق بالأمين العام مصلحة الضبط ومكتب البريد والاتصال. المادة 4 : يضطلع الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، وفي إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتنشيط أعمال مديرية الوثائق والأرشيف، ومديرية الإدارة العامة وتنسيقها ومراقبتها. المادة 5 : تتولى مصلحة الضبط المهام الآتية :
  • تسجيل ملفات الإخطار وتبليغ السلطات المعنية الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
  • استلام الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وتبليغ المعنيين القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
  • حفظ الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري. يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات. المادة 6 : يكلّف الديوان الذي يسيره رئيس ديوان بمساعدة مديري (2) دراسات وبحوث، بما يأتي :
  • تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها،
  • علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية،
  • تحضير علاقات رئيس المجلس الدستوري مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • متابعة الشكاوى والطعون. المادة 7 : يضطلع مركز الدراسات والبحوث الدستورية، في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها ف ي المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمهام التفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، وتقديم الدعم للمجلس في أعماله. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية وقواعد عمله بموجب مقرر خاص من رئيس المجلس الدستوري. المادة 9 : تكلف مديرية الوثائق والأرشيف بما يأتي :

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمجلس الدستوري وتسييره وتطويره،
  • التكفل باحتياجات مصالح المجلس الدستوري في مجال البحوث الوثائقية وإعداد المنشورات،
  • تسيير فضاء “متحف” المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم وتطويره،
  • تنظيم أرشيف المجلس الدستوري وتسييره وحفظه. المادة 10 : تشمل مديرية الوثائق والأرشيف مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للوثائق،
  • المديرية الفرعية للأرشيف. المادة 11 : تكلف المديري ة الفرعية للوثائق بما يأتي :
  • التكفل بالعمليات المرتبطة بجمع الوثائق وترتيبها وتأمينها،
  • تسيير المكتبة، وتطوير التبادل الوثائقي مع المكتبات الوطنية والأجنبية،
  • متابعة الاشتراكات في العناوين الصحفية والمجلات المتخصصة الوطنية والأجنبية،
  • تنظيم فضاء “متحف” المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم والفضاء السمعي البصري (الميدياتيك)، وتسييرهما. المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للأرشيف بما يأتي :
  • تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق،
  • تسيير الأرشيف وتأمينه، ولا سيما منه الأرشيف المتعلق بالانتخابات،
  • حفظ الأرشيف وتصنيفه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
  • تسيير وتكوين الموظفين،
  • إعداد الميزانية وضمان تنفيذها،
  • تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • تسيير برنامج الإعلام الآلي، وتطوير التطبيقات المرتبطة بذلك. المادة 14 : تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23
  • المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،
  • المديرية الفرعية للإعلام الآلي. المادة 15 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني لموظفي وأعوان المجلس الدستوري،
  • وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتنفيذها. المادة 16 : تكلّف المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بما يأتي :
  • إعداد الميزانية، وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
  • إحصاء الوسائل اللازمة لسير عمل المجلس الدستوري، وتوفيرها،
  • إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
  • ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها. المادة 17 : تكلف المديري ة الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي :
  • تقدير احتياجات المصالح من حيث تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي،
  • تطوير النظم المعلوماتية وتسييرها،
  • تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري وإدارته،
  • صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. المادة 18 : تنظم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية، بموجب مقرر من رئيس المجلس الدستوري. المادة 19 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 مراد مدلسي

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب. إنّ رئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواع د الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017 الذي يحدد التنظي م الداخلي لأجه زة وهياكل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديري ة الوثائق والأرشيف كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للوثائق، وتتك ون من مكتبين (2) :
  • مكتب تحليل الوثائق وتسييرها،
  • مكتب تسيير المكتبة والفضاء المتحفي والميدياتيك. 2 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تنظيم وحفظ الأرشيف،
  • مكتب تحليل واستغلال الأرشيف. المادة 3 : تنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الموظفين،
  • مكتب التكوين وتحسين المستوى. 2 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الوسائل العامة، أبريل سنة م
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الصيانة والوقاية. 3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير الشبكات وتطوير التطبيقات،
  • مكتب التجهيزات وصيانة الإعلام الآلي. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة .2017 مراد مدلسي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يتمّم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس

5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م سنة 2011 والمتضمن القان ون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتم ين لأس لاك ش به الطب يين للصح ة الع مومي ة، لا سيما المادة 239 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة …………………….. (بدون العلاج تغيير) ……………………… المؤسسات ……………………………… (بدون تغيير) ………………………………….. العمومية للصحة الطبية التقنية الجوارية الطبية الاجتماعية منسق النشاطات شبه الطبية 1 لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات عبد المالك بوضياف حاجي بابا عمي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين ديسمبر سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي

21 5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد أبريل سنة م الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : …………(بدون تغيير حتى) الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 35 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 6 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثاني 7 عامل مهني من المستوى الثالث 6 عون وقاية من المستوى الأول 20 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع العام 120 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
      • 35 1 200
      • 35 1 200
      • 6 2 219
      • 6 3 240
      • 7 3 240
      • 6 5 288
      • 20 5 288
      • 5 7 348
      • 120 “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين

5 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 2 أبريل سنة 2017 م وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 ال ذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المورخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 11 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 8 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 13 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 40 الجزئي الكامل الجزئي 3 - - 14 1 200
      • 4 1 200
      • 8 1 200
      • 2 3 240
      • 13 5 288
      • 2 7 348 3 - - 43 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة