مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الشباب والرياضة مفتشية عامة يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في وزارة الشباب والرياضة تحت سلطة وزير الشباب والرياضة، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تنسيق عمليات تفتيش وتقييم ومراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتنشيطها،
- الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف والالتزامات بتحقيق النتائج المنوطة بالحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والرياضة، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- مراقبة الأجهزة غير الممركزة والهيئات والمؤسسات والهياكل التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتقويمها،
- المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
- تنسيق وتنشيط عمليات تقويم ومراقبة مستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
- تقويم البرامج والأهداف، موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الشباب والرياضة، ومراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا في تحضير برامج البحث للوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتطوير الحركة الجمعوية ذات الصلة بالقطاع،
- ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- التحقق من مطابقة تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية،
- التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات المقررة من طرف وزير الشباب والرياضة ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم.
ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم وزير الشباب والرياضة بذلك فورا.
ويتعين عليها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها.
يؤهل المفتشون في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على وزير الشباب والرياضة ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك، بطلب من وزير الشباب والرياضة، أن تتدخل بشكل مفاجئ للقيام بدون انتظار بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى وزير الشباب والرياضة.
ويعدّ المفتش العام، فضلا على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يضمّنه كل ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح وزير الشباب والرياضة تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيم ا المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 14-245 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-355 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-193
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-164
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.