ج.ر عدد 32 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-161 مؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني…………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-153 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين…………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة

  • سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا…………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للغابات………… 16

25 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 أوّل يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سنة 2016، يتضمّنان تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين عضو في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتشة العامة لوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………….. 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل…………………………………………….. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر ب الج زائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. ديباجة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين،
  • اعتبارا للمادّة 2 من النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القض ائ ية الدستوري ة الإف ريق ية المعتم د من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بالجزائر في 7 و 8 مايو سنة 2011،
  • وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاق مقر لتسهيل إقامة وعمل المؤتمر على التراب الجزائري، اتفقا على ما يأتي : الفصل الأول التعريفات المادّة الأولى في مفهوم هذا الاتفاق فإنّ : 1 - عبارة “حكومة” يقصد بها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - عبارة “السلطات ا لمختصة” يقصد بها سلطات الدول ة الج زائري ة المختص ة طبقا للق وانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. 3 - عبارة “المقر” يقصد بها مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. 4 - عبارة “المؤتمر” يقصد بها مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. 5 - عبارة “الاتحاد” يقصد بها الاتحاد الإفريقي. 6 - عبارة “اللجنة” يقصد بها لجنة الاتحاد الإفريقي. الفصل الثاني النظام الأساسي للمؤتمر المادّة 2 الشخصية القانونية 1 - يتمتع المؤتمر بالشخصية القانونية. وفي هذا الإطار، فهو مخول لما يأتي :

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م أ) إبرام عقود، ب) اكتساب أموال وعقارات أو نقل ملكيتها، ج) التقاضي أمام العدالة. 2 - يحدد مقر المؤتمر بالجزائر العاصمة (الجزائر). المادّة 3 نظام مستخدمي المؤتمر 1 - ينتمي مستخدمو المؤتمر إلى فئتين رئيسيتين، هما المستخدمون الموظفون على الصعيد الدولي، والمستخدمون الموظفون محليا : أ) يتشكّل المستخدمون الذين تم توظيفهم على الصعيد الدولي من رئيس المؤتمر الذي يعد الممثل الرسمي، ومن المستخدمين المعتمدين بهذه الصفة. عند غياب الرئيس، يكون المؤتمر ممثلا بنائب معتمد ومفوض بشكل قانوني، ب) يتشكّ ل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة. الفصل الثالث الالتزامات العامة للطرفين المادّة 4 1 - تحترم الحكومة الوض ع القانوني الدولي للمؤتمر وسلامة مقره، وكذلك سرّية وأمن نشاطاته. 2 - تساعد الحك ومة المؤتم ر في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات العمومية، الضرورية لعمله. 3 - يلتزم المؤتمر ومستخدموه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السارية المفعول. الفصل الرابع الامتيازات والحصانات المادّة 5 1 - لا يج وز انت هاك حرم ة مق رات الم ؤتمر. ولا يمكن لأي شخص حتى وإن كان حائزا على ترخيص من السلطات الجزائرية المختصة أن يدخل إلى مقرات المؤتمر دون موافقة الرئيس أو ممثله. تعتبر موافقة هذا الأخير مكتسبة في حالة وقوع ضرر أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخلا سريعا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 2 - الأملاك التابعة للمؤتمر معفاة من كل تفتيش، مصادرة أو نزع للملك ية دون موافق ة الرئيس أو ممثله، 3 - يتوجب على المؤتمر ومستخدم يه السه ر على عدم استخدام مقراته كملجأ لأشخاص محل متابعات قضائية بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 - تتخذ السلطات الج زائرية المختصة التداب ير الضروري ة من أج ل ضم ان حماي ة وأمن وسكينة مقر المؤتمر. المادّة 6 1 - تمنح الحكومة للمؤتمر الامتيازات الآتية : أ) امتلاك أموال أو عملات صعب ة، وتسيير حساباته البنكية طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحاد الإفريقي وكذا للق وانين والتنظيمات الجزائرية في هذا ا لمجال، ب) تحويل أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة، بعنوان المساهمات المالية لأعضائه، قصد تمويل نشاطاته خارج بلد المق ر، طبق ا للق وانين والتنظيمات الجزائرية، ج) استعمال الرموز، إرسال واستلام مراسلاته سواء بالبريد أو بالحقيبة الدبلوماسية وغيرها من الوسائل. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات ووثائق المؤتمر الأخرى لأية رقابة، د) تسهيل إجراءات منح التأشيرات، وفقا للتنظيم الساري المفعول في الج زائر، لممثلي الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء وكذا للشخصيات والخبراء المدعوين للمشاركة في النشاطات التي ينظمها المؤتمر في بلد المقر، ه) تنظيم تظاهرات ومنتديات في مناطق أخرى في بلد المقر، عند الحاجة، وهذا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية ا لمختصة. 2 - تمنح الحكومة للمؤتمر كذلك نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية أو الجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر، في مجال الحقوق والرسوم الخاصة على البريد والبرقيات والتلكسات والبرقيات اللاسلكية والهواتف وشبكة القمر الصناعي وخدمات الإنترنت وكل وسيلة اتص ال أخ رى يرغب المؤتم ر في استخدامها في ممارسة وظائفه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 1 - لا يجوز انتهاك حرمة أرشيف المؤتمر ووثائقه، ولا يمكن أن يكونوا محل تفتيش أو مصادرة دون م وافق ة رئيس المؤتم ر أو ممثله المعتم د بصفة قانونية. 2 - المؤتمر معفى من جميع رسوم الاستيراد والتصدير على المواد المخصص ة لاستعماله ال رسمي. لا يمكن بيع هذه المواد ولا استعمالها لأغراض أخرى. 3 - يمكن للمؤتمر أن يطلب، في حدود الامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية والجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر، الإعفاء من الحقوق والرسوم على مشترياته في السوق الوطنية من المنتجات والسلع المخصصة لاستعماله الرسمي. المادّة 8 1 - يتم تع الم س ت خدمون ال موظفون دول يا، باستثناء المواطنين الجزائريين والأجانب المقيمين في ال ج زائر بصفة دائمة، بالامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، كما يأتي : أ) الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم خلال ممارستهم لوظائفهم، ب) عدم انتهاك حرمة إقاماتهم، ج) الإعفاء من جميع الحقوق والضرائب المباشرة في ماي خص الأجور وال رواتب التي يدفعها لهم المؤتمر، د) الإعفاء من التدابير التقييدية في مجال الهجرة وكذا في إجراءات تسجيل الأجانب، ه) التسهيلات في مجال تنظيم الصرف المعترف بها للأعوان الدبلوماسيين التابع ين للحك ومات الأجنبية ولم وظفي المنظم ات الدولية والجه وي ة ذات الرتبة المماثلة، و) تسهيلات الإجلاء في أوقات الأزمات، ز) الحق في استيراد سيارة وأثاثهم الشخصي تحت نظام الإعفاء الجمركي، طبقا للممارس ة المعمول بها في أج ل ست ة (6) أشه ر بع د استق رارهم بالجزائر. يمكن للحكومة أن تحدّ أو تضع قيودا كمية على استيراد هذه المواد. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م 2 - يتمتع الأزواج والأطفال القصّ ر المقيمون في دول ة المقر، بنفس هذه الامتيازات والحصانات ش رط أن لا يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في الجزائر. 3 - المستخدم ون الذين هم مواطنون ج زائريون أو مقيمون دائمون بالج زائر مقص ون من الاستف ادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذا الاتفاق. 4 - يجب أن يكون تعيين كل موظف تم توظيفه على المستوى الدولي من طرف المؤتمر للعمل على مستوى هياكله بالجزائر، محل تبليغ مسبق للحكومة لغرض الموافقة. كما يجب أن يبلغ تاريخ وصوله إلى الجزائر. وترسل بشكل منتظم قائمة تحمل أسماء موظفي المؤتمر، بما في ذلك المستخدمون المحليون، وكل تغيير يتعلق بها إلى الحكومة. 5 - يعلم المؤتمر الحكومة بالتدابير التي يتخذها رئيسه ضد الموظفين. ويخضع توظيف وتسيير المستخدمين المحليين للتشريع الجزائري للعمل. 6 - إن الامتي ازات الممنوح ة بموجب أحكام ه ذا الاتفاق هي لصالح المؤتمر وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين بها. من حق الرئيس ومن واجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لموظف في كل الح الات التي يقدر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح المؤتمر. يتخذ رئيس المؤتمر ك ل التدابير الضرورية لمنع كل تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. المادّة 9 يتمتع ممثلو الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها المؤتمر، بامتيازات وتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من/ وإلى مك ان اجتماعاتهم. غير أنهم لا يستفيدون من الإعف اء في مجال الحقوق والرسوم. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 10 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الحكومة والمؤتمر حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بطريقة ودية من أجل

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م المحافظة على حسن العلاقات بين الطرفين وترقيتها. وفي هذا الإطار، يتوجب عليهما بذل قصارى جهدهما لل توص ل إلى ات فاق بواسطة مستشاريهما القانونيين. المادّة 11 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد توقيعه من الطرفين، ونهائيا بع د تبليغ الحكوم ة لجنة الاتحاد الإفريقي، بالطرق الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. المادّة 12 المراجعة والتعديلات 1 - يمك ن م راجع ة أو تعدي ل هذا الاتف اق بتراضي الطرفين. 2 - كل تعديل يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 3 - تدخل التعديلات حيز التنفيذ حسب الطرق الواردة في المادة 11 من هذا الاتفاق. المادّة 13 إنهاء العمل بالاتفاق ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعدما يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر، بالطرق الدبلوماسية، قراره بإنهاء العمل بالاتفاق. إثباتا لذلك، قام الممثلان المخولان قانونا من طرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بالتوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر، في 27 أكتوبر سنة 2015، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن مؤتمر الهيئات الجزائرية القضائية الديمقراطية الشعبية الدستورية الإفريقية لوناس مقرمان ماري مادلين مبورنتسو المدير العام للتشريفات رئيسة مؤتمر الهيئات بوزارة الشؤون القضائية الدستورية الخارجية الإفريقية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 مرسوم رئاسيّ رقم 16-155 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المج ال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 5 أبريل سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة دول ة الكويت حول تبادل المع ارف والخبرات في المج ال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 5 أبريل سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المج ال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت، بتاريخ 5 أبريل سنة 2015 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر ب الجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثل ة في وزارة الع دل، وحكوم ة دول ة الكويت، ممثلة ف ي وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ان طلاق ا من ال علاق ات الأخ وي ة ال راس خة والروابط الوثيقة المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين،
  • واقتناعا منهما بفائدة إقام ة علاقات تف اهم بين الوزارتين،
  • ورغبة في تعزي ز وتقوي ة التع اون الثن ائي في المجالين القانوني والقضائي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، لا سيما في المجالات الآتية : أ) ت عزي ز وت طوي ر آل يات وم م ارسات ال ت ع اون ال ق ان وني وال ق ض ائ ي في ال م س ائل المدنية والجزائية. ب) تبادل البحوث والمجلات القانونية والقضائية والمعلوم ات ع ن التشريعات والإنجازات التي تتم في أي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي. ج) تكوين أو تدريب أعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم، وتبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس القضائية وبرامجها التكوينية (التأهيلية) أو التدريبية في كل من الطرفين. د) تبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساط ة والتحكيم. ه) تبادل الخبرات القضائية، لا سيما في مج ال الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية. و) الاستفادة من الخبرات في مجال الأنظمة المعلومات ية والاطلاع ع لى التطبيق ات المعم ول بها في هذا الشأن. ز) تنظيم ملتقيات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة بالتناوب بين الطرفين تتعلق بمختلف نشاطات أجهزة العدالة. ح) عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م المادّة 2 يتبادل الطرفان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاق يات المعروضة في الإطار الدولي. المادّة 3 يعمل الطرفان على توفير شروط الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في البلدين. المادّة 4 تقع المص اريف المترتب ة عن تطبيق مذك رة التفاهم هذه على عاتق الدولة المستقبلة، ما عدا المصاريف الخاصة بالسفر. المادّة 5 1 - تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخ ير الذي يخط ر ف يه أي من الطرفين الط رف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للاجراءات القانونية اللازم ة لنف اذ هذه المذكرة. 2 - يج وز تعديل أي م ن البن ود السابق ة كلما اقتضت المصلحة وذلك باتفاق الطرفين وبناء ع لى طلب أحدهما وفق ا للإجراءات المنص وص عليه ا في الفقرة .(1) 3 - تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المذكرة. حررت بمدينة الك ويت بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الكويت الجزائرية يعقوب عبد المحسن الديمقراطية الشعبية الصانع الطيب لوح وزير العدل وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون حافظ الأختام الإسلامية

25 شعبان عام 1437 ه 32 9 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل يونيو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-161 مؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لوفاة فخامة محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 31 مايو سنة .2016 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 5 و 6 و 76 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 ال موافق 23 ي وليو سنة 2013 والم تعلق بتن ظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 78 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، لا سيما المادة 15 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا. مستخدمو التأطير التقني الرياضي المذكورون في الفقرة أعلاه، هم :
  • المديرون التقنيون الرياضيون،
  • المدربون،
  • المحضرون البدنيون. المادّة 2 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقان على التأطير التقني الرياضي ورياضيي النادي الرياضي المحترف المذكوران في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الأساس : مبلغ الأجرة الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به دون أن يقل هذا المبلغ عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود خمس عشرة (15) مرة هذا الأجر.
  • ال نسبة : 34.50 % موزع ة وف ق ا للت ن ظ يم المعمول به. تقع الالتزامات في مجال التصريح والاقتطاع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق النادي الرياضي المحترف المعني، بصفته المستخدم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يستفيد التأطير التقني الرياضي، ورياضيو النادي الرياضي المحترف، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بعنوان هذا المرسوم، من كل أداءات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : مع مراعاة أحكام المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تطبق أحكام هذا المرسوم على النوادي الرياضية المحترفة ابتداء من تاريخ التكليف في الضمان الاجتماعي. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م المادّة 5 : تحدد كيفيات تقييم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالرياضة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تبقى الأداءات المستحقة لتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية التي وقعت قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مسيرة بموجب عقود التأمينات المكتتبة من قبل النوادي الرياضية المحترفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-153 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنش طة البدن ية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادتان 59 و 61 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، المعدّل والمتمّم،

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. الفصل الأول المهام المادّة 2 : يعتبر مسيّرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو يشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه. المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم :

  • رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية،
  • الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية. المادّة 3 : يكلف المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، في إطار السياسة الوطنية للرياضة، بمهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و/أو تسييره حسب مستوى مسؤوليته،
  • المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • ضمان تنفيذ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة وتقديم تقييم دوري بشأنها واقتراح التصحيحات الضرورية عليها،
  • تقديم مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الذي يسيره أو يديره،
  • تقديم برامج التطوير، لا سيما المتعلقة بتخصصه بمناسبة انعقاد الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل والأجهزة الرياضية التي يترشح لها،
  • المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي ينظمها الهيكل الرياضي الجمعوي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي والمساهمة فيها،
  • توزيع المهام على أعضاء الهيكل الرياضي الجمعوي الموضوع تحت سلطته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11
  • ضمان السلطة السلّمية على مستخدمي الهيكل الرياضي الجمعوي المكلف به،
  • المساهمة في الحياة الجمعوية المحلية والوطنية وكذا في كل الأنشط ة الأخرى لصالح الشباب، لا سيما في مجال المتابعة والتكوين،
  • المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني،
  • العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه،
  • المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث في مجال الأنشطة البدنية والرياضية. المادّة 4 : يمارس المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي، وظائف الإدارة أو التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 5 : يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
  • كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف يرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المنجزة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
  • تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته،
  • شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره وازدهاره،
  • الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها. وبهذا الصدد ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه. المادّة 7 : يُمنح المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أوسمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي :

  • المساهمة في تربية الشباب وتكوينهم طبقا لمبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية والمواطنة،
  • العمل في ظل احترام القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي والصلاحيات المخولة لكل جهاز من أجهزته، والامتثال لقوانينها الأساسية وتنظيماتها،
  • مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
  • العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن،
  • التحلي بالإخلاص والالتزام والوفاء تجاه هيكله الرياضي الجمعوي،
  • مراعاة التش ريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يتعلق منهما بالرياضة والامتثال لتدابير الضبط والمراقبة التي تنص عليها السلطات ا لمختصة،
  • المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف،
  • مراعاة قواعد أخلاقيات الرياضة وإبداء الروح الرياضية،
  • الامتناع عن أي تصرف غير لائق أو مناف أو مخالف لأخلاقيات الرياضة، أو من شأنه المساس بمصالح هيكله والمنخرطين فيه،
  • الالتزام بعدم تقاضي أي أجر أو مكافأة مرتبطة بنشاطاته كمتطوع،
  • العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات، وضمان السكينة الملائمة للحكم الراشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
  • العمل على تطوير اختصاصه الرياضي أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
  • الامتثال الصارم للمبادىء والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه الرياضي أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما ف ي مجال الهياكل المنضمّة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
  • القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسيّر رياضي متطوع منتخب جديد،
  • التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م
  • احترام قواعد مدونة أدبيات المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية. يتعين على المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أيضا، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية والمادية لدعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطته والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية التابعة للهيكل الجمعوي الرياضي والتي يمارس فيها هؤلاء المستخدمون. المادّة 9 : يخضع المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب للقواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية، وكذا النظام الداخلي والأنظمة العامة الخاصة بالهيكل الرياضي الجمعوي. المادّة 10 : يجب على المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم. الفصل الثالث شروط أهلية الترشح المادّة 11 : ينتخب المسيّر الرياضي المتطوع طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها التي تسيّر الهيئات الممثلة للاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية والجمعية الرياضية والنادي الرياضي الهاوي. المادّة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسيّر رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية :
  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يتمتّع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • أن يملك مؤهلات مهنية وصفات خلقية وعند الاقتضاء، معارف وأقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
  • أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
  • أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل،
  • أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي،

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

  • أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية حسب استمارة معدة من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة،
  • ألاّ يكون محل أي عقوبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة،
  • ألاّ يكون محل تدبير تأديبي أو عقوبة في إطار أحكام المادتين 215 و 217 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • أن يقدّم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب ويتشكل على الخصوص، من الوثائق الآتية :
  • طلب الترشح،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية،
  • نسخة من الشهادات و/أو الدبلومات،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (وثيقة رقم .)3 المادّة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
  • إلى منصب رئيس ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية أو رئيس أو عضو مكتب لرابطة رياضية، أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل،
  • إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة، على الأقل،
  • أن يثبت خبرة، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. المادّة 14 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الذين يترشحون لعهدة جديدة، استيفاء الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13
  • أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المعمول بها، وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة من محافظ الحسابات والجمعية العامة حول التسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • ألاّ يكونوا محل تقرير غير موافق إما من طرف الخبير المالي الذي تعيّنه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل، وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
  • أن يكونوا قد أعدّوا وطبقوا، خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة و/أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنضمّة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
  • أن لا تتعارض مصالحه مع الهيكل الرياضي الجمعوي أو النادي الرياضي بالعلاقة مع مسؤوليات الوظيفة التي يترشح إليها،
  • أن لا يكونوا قد استقالوا من منصب مسيّر رياضي متط وع منتخب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه. المادّة 15 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطنية. المادّة 16 : لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، على المسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الذين يمارسون عهدة فعلية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 17 : يمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير معلل قانونا من مصالحه ا لمختصة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة لشروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 14 أعلاه وبصفة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة استثنائية للمترشحين لعهدة في مناصب المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيون وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلون قانونا ذوو إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره. الفصل الرابع أحكام تأديبية المادّة 18 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المواد 215 و 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م المادّ ة 19 : يمكن أن يكون كل تدبير تأديبي أو عقوبة تتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المسيّرين في النوادي الرياضية المحترفة. المادّة 21 : ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 05-502 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمود براهم، بصفته مديرا للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدي ر بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد الن ور ح اج سع يد، نائب مدي ر لدعم العمل الثقافي،
  • بوجمعة عزيري، نائب مدير للبحث والتقييم. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد سعدي، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للحفظ العق اري في الولايات الآتية :
  • مراد بعوش، في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • ك ريم شريف بوغريس، في ولاية بج اي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

  • بوجمعة زحزوح، في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • سع يد يايسي، في ولاية البليدة، لإحالته على التّقاعد،
  • أحمد رمضان، في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • رشيد نويري، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • حل يم ع اب ر، في ولاي ة الط ارف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • سليمان درعيوي، في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بن عمر، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد ياسين خرشي، بصفته مديرا مكلّفا بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سه ام بويحياوي، بصفتها رئيس ة قسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عب د الق ادر ذياب، بصفت ه مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسن برانن، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى أمجك وح، بصفته نائب مدير للتنم ية الفلاحية في المناطق السهبية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نذيرة تاوتي، بصفتها نائبة مدير للامتيازات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الطيب رتيتي، بصفته مديرا عاما لشركة سباق الخيل والرهان المشترك.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الصغير نوال، بصفته مديرا عاما للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد يحياوي، بصفته محافظا للغابات في ولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد عبد الله، بصفته محافظا للغابات في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية والتنمية الريفية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد لعبيدي حمداوي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية والتنم ية الريفية في ولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد ب راهيم قريدي، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد خ روبي، بصفت ه مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد أحمد سعدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية :

  • عبد النور حاج سعيد، مديرا للترقية الثقافية،
  • بوجمعة عزيري، مديرا للتعليم والبحث. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية :
  • حكيمة بزير، مكلّفة بالتفتيش،
  • رياض سعيدي، مكلّفا بالتفتيش،
  • لخضر قوني، مكلّفا بالتفتيش،
  • سليم عمار صغيّر، مكلّفا بالتفتيش،
  • بشير كوديل، مكلّفا بالتفتيش،
  • أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة.

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلفين بالتفتيش بالمفتشيتين الجهويتين للمفتشية العامة للمالية، الآتيتين :

  • خالد حامق، بتيزي وزو،
  • سمير سعدو، بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلفين بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية، بورقلة :
  • عبد القادر فرجي،
  • عبد الرحمان وليكان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري :
  • حليم عابر، بعنابة،
  • أحمد رمضان، بقسنطينة،
  • رشيد نويري، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
  • سليمان درعيوي، في ولاية الشلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17
  • كريم شريف بوغريس، في ولاية البليدة،
  • مراد بعوش، في ولاية سكيكدة،
  • بوجمعة زحزوح، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بن عمر، مديرا لأملاك الدولة في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين عضو في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد ميلود زناسني، عضوا في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتشة العامة لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة سهام بويحياوي، مفتشة عامة لوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما رئيستي دراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان :
  • شهرزاد بن بولعيد،
  • شريفة لدرع.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر ع ام 1425 الموافق أول أبريل سن ة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 2 م ايو س نة 2009 ال ذي يحدد شروط وك يفيات منح الام تياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (الحالة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء وكذا كيفيات منح الامتياز المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان. المادة 2 : يلحق بهذا القرار الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : دون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعين الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء، والخصائص العمرانية والهندسية والتقنية الواردة في الدفتر النموذجي. المادة 4 : تعدّ هيئة المدينة الجديدة لبوعينان تنظيما خاصا بالمواصفات العمرانية والهندسية، ويعرض على الوزارة الوصية للموافقة عليه. ويجب أن يسلّم هذا التنظيم لكل مستثمر لاستعماله في الحصول على رخصة البناء. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائ ر في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان المادة الأولى : الموضوع : يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات الكيفيات العامة والخاصة المفروضة من جهة على

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م مختلف المستثمرين، ومن جهة أخرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للمدينة الجديدة لبوعينان. تتعلق هذه الخصائص على الخصوص، بما يأتي :

  • حقوق وواجبات المؤسسة العامة المتمثلة في المؤسسة والمستثمر،
  • الخصائص التقنية والعمرانية والهندسية،
  • شروط منح الامتياز واست عمال القطع الأرضية. يطبق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، على الإقليم الذي يغطيه مخطط التهيئة المصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. يطبق على الاستثمارات المنجزة أو التي ينبغي إنجازها في القطب الذي يدعى (التحديد/الموقع الدقيق) ……………………………………………………….: ………………………………………………………………….. المادة 2 : الإطار القانوني المرجعي : يستند الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالموضوع والمتعلقة خصوصا بالتهيئة والتعمير والبناء والبيئة والعقار والنظافة والأمن، وعلى الخصوص وسبيل البيان :
  • الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19
  • الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • ال م رسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان،
  • ال مرسوم التنف يذي رقم 04-409 ال مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوعينان، المعدل والمتمم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل،
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
  • المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. الباب الأول حقوق و واجبات المؤسسة والمستثمر القسم الأول حقوق وواجبات المؤسسة المادة 3 : طبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة :
  • يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه، 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م
  • ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة، وتحدد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس، التي تعتمد على احتياجات كل نشاط متفق عليها،
  • يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخ ص يص القطع الأرضية ل فائ دة الم س تثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة من قبل في كل مكان. من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات ا لمختلفة، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة. وبهذا الشأن تتعهد المؤسسة بما يأتي :
  • القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة،
  • إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة والحظائر والتجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر،
  • تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن،
  • القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة،
  • تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة،
  • إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه،
  • استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة خاصة تكون منفصلة عن شبكة المياه الصالحة للشرب،
  • استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق مؤسسة سونلغاز أو متعامل معتمد آخر. يتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي، ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م الغاز على أراضيه. يتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع مؤسسة سونلغاز. يجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة من طرف مؤسسة سونلغاز، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي حتى يتسنى لمؤسسة سونلغاز تحديد حجم شبكاتها،

  • إنجاز أروقة للمرور فيما يخص شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. القسم الثاني حقوق وواجبات المستثمر المادة 4 : الأشغال الواقعة على عاتق المستثمر :
  • يجب على المستثمر الامتثال - هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه - لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والإثنية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وهذا خلال فترة استثماره،
  • يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أو عدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني،
  • يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع،
  • يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن الجوار قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه،
  • يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى،
  • يجب على المستثمر بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة، وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21
  • يتعين على المستثمر السماح، وهذا قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية. يتعين على المستثمر، أيضا، السهر على :
  • حماية التهيئات العمرانية والمناظر ( الغرس ومدخل الحصة والسياج)،
  • إدماج الأحجام في الموقع،
  • النوعية الهندسية للبنايات،
  • إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية،
  • القضاء عن أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة. يتعهد المستثمر، في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي :
  • أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات،
  • أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية،
  • شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة،
  • كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته،
  • يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. يشمل هذا الإجراء أيضا، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية،
  • يجب على المستثمر إنجاز خزان تحت الأرض (تحت الحظائر والمساحات الخضراء أو المساحات المخصصة للراجلين)، لجمع مياه الأمطار من أجل استعمالها في الغسل وإخماد الحرائق وسقي المساحات الخضراء،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • يجب على كل مستثمر إنجاز خزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل،
  • يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه،
  • أشغال التوصيلات وأجهزة ربط بالشبكات،
  • يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. تحدد شروط تسيير وصيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة، وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة. القسم الثالث المواصفات التقنية المادة 5 : إيداع مواد البناء والأنقاض : يتعين على المستثمر إيداع مواد البناء داخل حصته، حسب تنظيم ورشته. ويجب أن يتم نقل الأنقاض الناتجة عن الحفر من طرف المستثمر، إلى المفرغات العمومية الملائمة المعيّنة من طرف المؤسسة. يجب على المستثمر عدم إيداع أي من المواد والأنقاض والقمامة والنفايات المنزلية في الحصص الأخرى والطرق أو الأماكن والمساحات العمومية. المادة 6 : إصلاح الشبكات : يجب على المستثمر، بعد تنفيذ التوصيلات، إرجاع أرض الشبكات إلى وضعيتها الأصلية، تحت مراقبة المؤسسة طبقا للقواعد المعمول بها، في الأجل الذي يتم تحديده. يجب عليه القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمشاريع الطرق والشبكات المنجزة من قبل المؤسسة، والتي تسبب فيها هو أو المقاول الذي عينه، على نفقته. المادة 7 : النظافة، النقاوة والأمن : يتعهد المستثمر باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال النظافة الصناعية والأمن والدفاع المدني. ويجب على المستثمر الحرص على أن تتم المحافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته. يجب وضع القمامات وصناديق النفايات في الأماكن المحددة من قبل المؤسسة. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م المادة 8 : الشغل أو الاستعمال المسموح به للأراضي : تخصص الحصص، حصريا، لإنجاز البنايات ذات الاستعمال ………………. (تحديد هدف نشاط القطب) والخدمات والنشاطات الملحقة التي ترتبط بها. يسمح، أيضا، ببناء :
  • محلات الحراسة المخصصة للأشخاص الذين يعتبر حضورهم الدائم ضروريا لضمان حراسة أو أمن المؤسسات، حيث لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا،
  • المحلات المستعملة كمكاتب، الضرورية لسير الوحدات التي تمت إقامتها. المادة 9 : الشغل أو الاستعمال غير المسموح به للأراضي : يمنع ما يأتي :
  • البنايات ذات الاستعمال السكني،
  • البنايات الخفيفة ذات الطابع الهش ( إلا خلال مرحلة الورشة)،
  • الحفر و/أو الآبار،
  • حفر الأرض قصد استخراج مواد البناء،
  • المفرغات أو ا لمخازن، إلا تلك المخصصة للبيع،
  • فتح المحاجر واستغلالها. المادة 10 : شغل/استعمال الأراضي الخاضعة للشروط الخاصة : تخضع لرخص خاصة، طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية والقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، البنايات الآتية :
  • بنايات المؤسسات المصنفة خطيرة،
  • المنشآت الخاضعة للترخيص المسبق وتوسيعها. المادة 11 : بناء صناعي غير مسموح به : تكملة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة لا يسمح ب :

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

  • النشاطات الملوثة، التي تضر إفرازاتها ونفاياتها الحيوانات والنباتات،
  • النش اط ات التي يت ج اوز استهلاك الماء فيها 30 مترا مكعبا في اليوم. المادة 12 : المياه القذرة المنزلية ونفايات الصرف الصناعي والإفرازات الجوية : يمنع بناء حفر للصرف الصحي أو وضعها حيز الاستعمال داخل الحصة. يلتزم المستثمر بتحديد نظام للمعالجة المسبقة للمياه قبل صرفها في الشبكة العمومية للتطهير. تقع مصاريف بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة المسبقة وصيانتها على عاتق المستثمر الذي يتعهد بالحفاظ على سيرها الجيد. يلتزم المستثمر بالسماح، في أي وقت، لأعوان المصالح المكلفة بحماية البيئة والمصالح الصحية بمعاينة شبكات التطهير ومراقبتها، وعند الاقتضاء، القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية. كما يلتزم بتسهيل عمليات أخذ العيّنات من النفايات السائلة المرمية. يتعين على المستثمر أن يتخذ جميع الإجراءات قصد تفادي انتشار الدخان والروائح والغبار والانبعاثات الغازية الأخرى بشكل مباشر قبل معالجتها، والتي من شأنها تلويث الجو. المادة 13 : آجال الإنجاز : يجب أن يباشر المستثمر كل الاجراءات الإدارية الضرورية (القيام بتعيين الحدود وإعداد وثيقة القياس وإعداد عقد منح الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة ورخصة البناء) وهذا في أجل لا يمكن أن يتعدى مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور مقرر تخصيص ووضع الوعاء العقاري تحت التصرف من طرف مؤسسة المدينة الجديدة لبوعينان. يجب على المستثمر أن يعمل على انطلاق أشغال مشروعه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. يتعهد المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيّز الاستعمال في الآجال المحددة في رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 لهذا الغرض، يجب عليه : 1 - عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة الأرضية، دراسة أولية تتضمن مسودة المشروع المرتقب، 2 - عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام عقد منح الامتياز، مشروعا نهائيا للبناء على القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز (ملف رخصة البناء)، 3 - التماس، في نفس فترة الشهرين (2)، إيداع ملف رخصة البناء لدى المصالح ا لمختصة، 4 - الشروع في الأشغال فور تسليم رخصة البناء، 5 - إتمام الأشغال في الآجال المحددة في رخصة البناء، وتقديم طلب للحصول على شهادة المطابقة. المادة 14 : التمديد المحتمل للآجال : يتم تمديد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه، في حالة ما إذا كان عدم احترامها يعود إلى حالة قاهرة، لفترة تعادل تلك التي لم يتمكن فيها المستثمر من الالتزام بتعهداته. يجب عليه تقديم إثباتات المنع. لا تعتبر صعوبات التمويل حالات قاهرة. المادة 15 : رخصة البناء : يتعهد المستثمر بإنجاز بنائه، طبقا لمخطط رخصة البناء ولأحكام الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات. المادة 16 : تنفيذ الأشغال : يمكن للمقاولين المكلفين ببناء العمارات استعمال الطرق والشبكات المنجزة من طرف المؤسسة، شرط أن توافق هذه الأخيرة على ذلك، والتي يمكن أن تفرض عليهم أي إجراء قانوني مناسب. يجب وضع مواد البناء وأكواخ الورشات والأنقاض داخل حصة المستثمر، خلال فترة البناء. المادة 17 : حقوق التحرك : تخصص الطرق والأماكن للتحرك فور استكمال تهيئتها. يجب على المستثمر الامتثال لكل التنظيمات وقرارات الإجراءات القانونية، والطرق السارية

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفعول في البلديات، وهذا دون مراعاة ما إذا كانت الطرق مصنفة أو غير مصنفة. لا يجب على المستثمر، تحت أي شكل من الأشكال، أن يتسبب في أي أضرار أو تدهور مهما كانت طبيعته، في طريق المقاطعة. وفي حالة ما إذا وقع ذلك، يتعين على المستثمر الذي تسبب في هذا التدهور تحمل التكاليف المترتبة عن الإصلاحات والبنايات التي يجب القيام بها. الباب الثاني المواصفات العمرانية والهندسية : تحدد المواصفات العمرانية والهندسية من طرف المؤسسة وتقرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء والتعمير. تشكل جزء لا يتجزأ من ملف رخصة البناء وتعتبر إلزامية للمستثمر . الباب الثالث شروط منح امتياز القطع الأرضية : المادة 18 : الهدف من منح الامتياز : القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، مخصصة ل ………………………………………….. (اللقب والاسم والمقر الاجتماعي/ التسمية التجارية والعنوان وكل عنصر تعريف آخر)، الذي يدعى “المستثمر” قصد إنجاز بنايات يتم استعمالها في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بطابع القطب الذي يتم تشييد المشروع فيه. يؤدي كل تغيير في وجهة أو في استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، إلى فسخ منح الامتياز تلقائيا. المادة 19 : قواعد التعمير والبيئة ومعاييرها : يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، المتمخضة عن الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وميثاق النوعية البيئية العالية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه. المادة 20 : صيغة الامتياز : يتم منح الامتياز عن طريق التراضي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 21 : الارتفاقات : ي ن تفع الم ست ثم ر من منح الامت ي از بالارتفاقات الإيجابية، ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاه رة منه ا والخف ية، ال دائمة أو ال منق طعة، التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلا إذا تذرع ببع ضه ا واع تذر ع ن الأخرى ت حت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من المستندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستثمر أو للغير. يتوجب على المستثمر، أحيانا و في بعض الحالات الخاصة، قبول:

  • على أرضه، ارتفاقات المرور أو صيانة شبكات ذات منفعة عامة،
  • على الأسيجة أو البنايات أو حدود طرق خدمة الأرض ا لمجزأة، وضع لافتات تشير إلى اسم الطرق والحصص ورقمها. المادة 22 : الممتلكات الثقافية : ت حتفظ ال دولة بملك ية كل الممتلكات الثقافية، لا سيما البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية، والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة، وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على وفي باطن الأرض، محل منح الامتياز. يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل ال ممت ل ك ات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز، إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد ت نف ي ذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر ع ام 1419 ال موافق 15 ي ون يوس نة 1998 وال م ذكور أعلاه.

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م المادة 23 : الضرائ ب والرسوم والمصاريف الأخرى : يتحمل المستثمر كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق ب ال عق ار ال ممن وح، خلال مدة الام ت ي از، وي ت كفل ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة ال طرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر دون أي استثناء وأي تحفظ. المادة 24 : المصاريف الأخرى : يتحمل المستثمر كل المصاريف الناتجة عن تشكيل الملف التقني وتحديد المعالم ووثائق مسح القطعة الأرضية. المادة 25 : مصاريف منح الامتياز : زي ادة على الت حف يزات ال ضريب ية وش به الض ريبي ة والجم ركية ال منصوص عليها في القانون المشترك، يعفى المستثمر من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الشهر العقاري والأجر الناتج عن الامتياز. المادة 26 : التأجير من الباطن - بيع الامتياز : لا يمكن للمستثمر، تحت طائلة الإسقاط، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها. المادة 27 : فسخ الامتياز : يفسخ الامتياز :

  • في أي وقت، باتفاق الطرفين،
  • ب مبادرة الم ؤسسة إذا لم ي حترم المستثمر ب ن ود وشروط ال دفت ر ال نم وذج ي ال خ اص بالارتفاقات. في حالة عدم احترام المستثمر بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 لكن دون جدوى، يباشر في إجراء إسقاط الحق لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
  • عند عدم انتهاء المستثمر من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات ورخصة البناء، يمكن منح أجل إضافي للمستثمر يتراوح من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع. في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع تعويض مستحق، بعنوان فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة .
  • عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم دون أي تعويض،
  • عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنه لا يمكن للمستثمر طلب الاستفادة من التعويض،
  • عند النطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية ا لمختصة، فإنه يتعين على المستثمر وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستثمر المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض. المادة 28 : حق الشفعة : تملك المؤسسة حق الشفعة على القطب، حتى بعد إرجاع كل القطب أو جزء منه للهيئة المسيّرة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 29 : حق الاسترجاع : تحتفظ المؤسسة بحق زيارة الوحدات التي تمت إقامتها دوريا، قصد إحصاء كل الحصص أو أجزاء من حصص الأرض غير المستغلة والمتوفرة لعدة أسباب (اقتناء أولي غير مناسب بالنظر للاحتياجات الحقيقية، حل الشركات، التنازل، إلخ……). على أساس الإحصائيات المذكورة سالفا، يتم الاحتفاظ بالحصص المصرح بها نهائيا، أنها متوفرة في الحافظة المالية للمؤسسة. لا يمكن أن يكون هذا الاسترجاع، في أي حال من الأحوال، محل احتجاج من طرف المستثمر الذي يجد مبررا للاستفادة من إعادة التنازل عن القطعة الأرضية غير المستغلة، ولا أن يسبب في إعادة تقدير سعر الأرض، موضوع هذا الاسترجاع. المادة 30 : تعيين القطعة الأرضية : تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية ……………………. بالمكان المسمى………………………، دائرة …………………………، ولاية………………………… يحدها :

  • شمالا : ………………………………
  • جنوبا : ……………………………..
  • شرقا : ………………………………
  • غربا : ………………………………. المادة 31 : قوام القطعة الأرضية : مساحة القطعة الأرضية هي ………………………… وال سع ة الم ذك ورة في العقد هي سعة القطعة الأرض ية ال تي قي ست بق صد م نح الامت ي از والناتجة عن الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها. المادة 32 : أصل الملكية : القطعة الأرضية ملك …………………………………. ………………………………………………………………….. المادة 33 : وصف المشروع الاستثماري : وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه. 32 25 شعبان عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 2016 أوّل يونيو سنة م المادة 34 : القدرات المالية : يتعين على المستثمر أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاق ات. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا، ما يأتي :
  • التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هي محددة في المادة 33 أعلاه،
  • مبلغ القسط الشخصي (رأس المال الخاص لمانح الامتياز)،
  • مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها،
  • شهادة الملاءة المالية مسلّمة من طرف بنك. المادة 35 : الشروط المالية للامتياز : يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/20 أي 5( )% من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا للمؤسسة. في حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية. عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى السوق العقارية. في حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة لبوعينان بصفتها مالكة الأرض، تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقارية. المادة 36 : م ك ان دف ع ث من الإتاوة ال س ن وي ة وطريقته : يدفع المستثمر مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 35 أعلاه، إلى حساب المؤسسة رقم …………………. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستثمر من أجل تسديد مبلغ الامتياز، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق. وبخلاف ذلك، يُعَدُ المستثمر قد تراجع عن الاستفادة من منح امتياز على القطعة الأرضية.

25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م المادة 37 : الترخيص بمنح الامتياز : عملية منح الامتياز هذه مرخصة تبعا لموافقة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة لبوعينان (المؤسسة)، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 38 : مدة الامتياز - تجديده : يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين (2) وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة. المادة 39 : عقد منح الامتياز : يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستثمر من طرف مدير أملاك الدولة لولاية البليدة. المادة 40 : بدء الانتفاع : تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من طرف المستثمر عن طريق محضر تعده المؤسسة بعد تسليم عقد منح الامتياز. المادة 41 : أحكام نوعية للاستثمارات المتوقع إنجازها في المدينة الجديدة لبوعينان : تخضع المشاريع الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة لبوعينان للمواصفات التقنية والعمرانية والهندسية والبيئية المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء هذا، وكذا في الميثاق حول النوعية البيئية العالية. المادة 42 : تسيير القطب : توكل مهام تسيير القطب، موضوع الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فور الانتهاء من أشغال التهيئة، إلى الهيئة التي يتم استحداثها بالمساهمة الفعالة والإلزامية لكل مستثمر. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على حالة الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين وصيانتها داخل القطب. قصد احترام كل بنود الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فيما يخص القوانين الإدارية والخدمات المشتركة، يتعين على المستثمرين أن يُنظموا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 أنفسهم بهدف التكفل الفعلي لتسيير القطب، وذلك قصد خلق مناخ محفز للصناعة يمتاز بالأمن والمردودية، في حالة العكس، تعيّن المؤسسة هيئة تسيير القطب، بعد أخذ رأي الهيئة الوصية. دون المساس بصلاحيات السلطات المحلية، يطبق اختصاص هيئة التسيير على الأجزاء الشائعة للقطب، ويشمل :

  • الصيانة والمحافظة على المنشآت والتجهيزات والتهيئات الجماعية والخاصة المحددة في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات،
  • متابعة المنشآت الشائعة ذات الاختصاص وتنسيقها والمحافظة عليها وحراسة القطب وكذا الهيئة وحمايتهما وتنفيذ المساعدة المتبادلة،
  • احترام متطلبات الأمن ومواصفاته بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية،
  • تسيير مخطط تهيئة القطب واحترامه،
  • تنظيم الخدمات المشتركة بين جميع متعاملي القطب وتنشيطها وإنجاز التجهيزات الموافقة.
  • إنجاز أشغال التكييف والتجهيزات الإضافية الضرورية للسير الحسن للوحدات التي تم إرساؤها.
  • احترام بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات.
  • تمثيل، بالنسبة لمسائل المنفعة المشتركة، الوحدات والهيئات التي تم إرساؤها لدى السلطات المحلية. المادة 43 : أحكام ختامية : يعلن المستثمر في العقد المبرم صراحة، بأنّه اطلع مسبقا على الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وكل ملحق مرفق به، وأنه يتخذه مرجعا له. قرئ ووافق عليه المؤسسة العمومية لتهيئة المستثمر المدينة الجديدة لبوعينان

32 25 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2016 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “وكالة البيبان”، الكائنة ب 36 شارع بن عبد المؤمن - برج بوعريريج، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد لله يئات الخاص ة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أس أس جوب”، الكائنة ب 120 حي لاكادات، بئر مراد رايس - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيف يات منح الاع تماد لله يئات الخاص ة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل يونيو سنة م بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “اسبيريث اف يونيون”، الكائنة بهضبة صالح بولكروة، 50 سكن تساهمي - سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاع تماد لله يئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 الموافق 6 غشت سن ة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال ع ام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “ ………………(بدون تغيير حتى)

  • السيد مرشيشي أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • الآنسة سلام هجيرة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة