مرسوم تنفيذي رقم 11-380 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: * الأمين العام، ويساع ده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، * رئيس الديوان، ويساع ده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة ترمي إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها ومتابعتها،
- متابعة الحصائل وتلخيصها،
- متابعة ملفات البحث في الصحة،
- متابعة ملف الشركاء الاجتماعيين والجمعيات،
- متابعة ملفات نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة. * المفتشية العامة، ويحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة،
- المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية،
- مديرية السكان،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية التكوين،
- مديرية المالية والوسائل،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد السياسة الوطنية لترقية الصحة والسكان وتحسينها والحفاظ عليها وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان المراقبة الوبائية للسكان والاستعداد لمواجهة الأخطار المرتبطة بالأمراض البارزة والأمراض المتجددة والقيام بالمراقبة الصحية على الحدود في إطار اليقظة والإنذار الصحيين،
- المبادرة بسياسات ومخططات استراتيجية وبرامج المكافحة في ميادين الأمراض المتنقلة المنتشرة 23 نوفمبر سنة 2011 م والبارزة والمتجددة والأمراض غير المتنقلة والصحة البيئية والصحة في الأوساط الخاصة والقيام بتنفيذها والإشراف عليها، لا سيما في مجال الوقاية،
- المشاركة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حفظ الصحة فيما يتعلق بالمياه والأغذية والنفايات الاستشفائية،
- تفعيل التربية الصحية والتحسيس وتنظيمهما في مجالات صلاحياتها وخصوصا عن طريق إقامة نشاطات تهدف إلى تقليص عوامل الأخطار وترقية أنماط معيشة سليمة وسلوكات صحية ملائمة،
- تقييم الأنشطة المنجزة وإعداد حصائل عنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح مخططات استراتيجية وبرامج ومشاريع الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة واقتراحها وتنفيذها،
- إعداد البرامج الصحية المتعلقة بالتلقيحات الخاصة بالسكان وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- إقامة نظام اليقظة الصحية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المتنقلة المنتشرة والأمراض البارزة والمتجددة،
- تحديد المخططات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الرامية إلى حماية الصحة في مختلف مراحل الحياة وتنفيذها، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 - المديرية الفرعية لبرامج التلقيحات وترقية الصحة، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ البرنامج الموسّع للتلقيح الإجباري ومتابعته وتقييمه،
- تحديد الاستراتيجيات التلقيحية وتحيينها وتطويرها،
- تنفيذ البرامج الأخرى الخاصة بالأمراض المتحكم فيها بالتلقيح ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة آثار ما بعد التلقيح وتقييمها،
- تحديد وتنفيذ البرامج الرامية إلى ترقية صحة الأم والطفل، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- متابعة البرامج الصحية المتعلقة بالتغذية وأمراض الأطفال وتقييمها،
- تنفيذ البرامج المتعلقة بترقية صحة الطفولة الصغيرة والمراهقة والشباب والأشخاص البالغين والأشخاص المسنين ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2.1 - المديرية الفرعية لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض المنتشرة والسهر على تطبيقها ومتابعتها وتقييمها،
- جمع المعطيات الوبائية وتحليلها وضمان المراقبة الوبائية،
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض البارزة والمتجدّدة،
- ضمان تنفيذ ومتابعة التنظيم الصحي الدولي،
- التنظيم والإعداد لمواجهة حدوث كل ظاهرة وبائية،
- ضمان العلاقات والتنسيق القطاعي المشترك في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة،
- متابعة نشاطات الوقاية من الأمراض المنتشرة وتقييمها.
2 - مدي رية الأمراض غ ير المتنقلة، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية والبرامج ومشاريع الوقاية الرامية إلى تقليص أثر الأمراض المزمنة وترقية الكشف عنها،
- ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة ومكافحة عوامل الخطر، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إقامة نظام إعلامي قصد متابعة الأمراض غير المتنقلة،
- ضمان نشاطات الوقاية في الأوساط الخاصة ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد واقتراح برامج الحماية الخاصة بصحة الفئات الهشة من السكان أو الأشخاص في وضعية صعبة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 - المديرية الفرعية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحة عوامل الخطر، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الاستقلابية والجينية والأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية والأمراض التنفسية المزمنة والعجز الكلوي المزمن والأمراض الأخرى المزمنة غير المتنقلة المنتشرة والكشف عنها،
- اقتراح نشاطات مكافحة تعاطي التبغ،
- ضمان ترقية أنماط معيشة سليمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- دراسة النشاطات الرامية إلى التأثير في المحددات الصحية وعوامل الهشاشة الصحية، واقتراحها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2.2 - المديرية الفرعية للنشاطات الصحية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- تفعيل نشاطات الوقاية في الوسط المدرسي العادي والمتخصص للأشخاص المعوقين والجامعي وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في الوقاية وفي ترقية أنماط معيشة سليمة في الأوساط التربوية الأخرى، لا سيما الطفولة الصغيرة ومراكز العطل والترفيه،
- تنفيذ برامج التربية الصحية في الأوساط التربوية،
- تنشيط البرامج في مجال الحماية الصحية في وسط العمل ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في تقييس نشاطات الوقاية الصحية والأمن وفي إعداد المقاييس في مجال ظروف العمل،
- المساهمة في نشاطات الوقاية وترقية الصحة في الوسط العقابي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح النشاطات الرامية إلى حماية الفئات الهشة.
3 - مديرية الوقاية الاجتماعية والبيئية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاط يتعلق بترقية الصحة العقلية ومكافحة تعاطي المخدرات والإدمان عليها واقتراحه وتنفيذه، مع الهياكل المعنية،
- إعداد المخططات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة وترقية الصحة واقتراحها والمساهمة في تنفيذها،
- إعداد البرامج والمشاريع المتعلقة بالوقاية من الأخطار المرتبطة بالتغذية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- تحديد التدابير الرامية إلى تقليص الأخطار المرتبطة بالعلاج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- تحديد التدابير الرامية إلى تقليص الأخطار الطبية والسمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، مع الهياكل المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 - المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج ترقية الصحة العقلية وتنفيذها،
- تطوير وتدعيم النشاطات الجوارية في مجال ترقية الصحة العقلية،
- اقتراح نشاطات مكافحة الممارسات الإدمانية،
- اقت راح ك ل التدابير ال رامية إلى تدع يم ترقية الصحة العقلية ومتابعة وتقييم كل النشاطات المنجزة في هذا ا لمجال. 2.3 - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة والتغذية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الوقاية من الأمراض المتحكم فيها بحفظ الصحة في المحيط خصوصا الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسمّم العقربي والثعباني،
- ضمان العلاقات والت نسيق القطاعي المشترك في م جال الوقاية من الأمراض المرتبطة بحفظ الصحة في المحيط والوقاية من أمراض التسمّمات الغذائية،
- تنفيذ برامج التربية الصحية الجوارية،
- تنفيذ برامج مكافحة الأضرار الصوتية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ برامج مكافحة الملوثات الجوية والملوثات الأخرى، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- متابعة برامج مكافحة الإصابات التي تحدث في الوسط الاستشفائي وتقييمها،
- دراسة واقتراح كل التدابير المرتبطة بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها،
- تحديد تدابير حفظ الصحة في الوسط الاستشفائي وفي الهياكل غير الاستشفائية، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تنفيذ برامج مكافحة الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة بالعلاج ومتابعتها وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد واقتراح وتنفيذ مخطط عام للتنظيم الصحي يشمل جميع هياكل الصحة بما فيها القطاع الخاص،
- إعداد واقتراح البرامج النوعية للعلاج قصد ضمان تغطية صحية متوازنة وكاملة للسكان عبر كل مراحل الحياة،
- إعداد المخططات النوعية لتنفيذ كل النشاطات الرامية إلى ترقية التسيير في مجال علاج الأشخاص المسنين والصحة الجوارية والاستعجالات الطبية الجراحية وتطوير العلاج ذي المستوى العالي،
- إعداد مخططات تقييس طرق التنظيم والتسيير وتخصيص الوسائل لهياكل الصحة ومواصفات المناصب لمستخدمي الصحة الذين يمارسون على مستوى هياكل العلاج،
- المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للصحة وتحيينها والتكفل بمتابعة برنامج تواجد هياكل الصحة العمومية والخاصة،
- السهر على مراقبة ممارسة مهن الصحة وهياكل الصحة العمومية والخاصة،
- تنفيذ مخططات وترتيبات لتنظيم الإسعافات والاستعجالات في حالة حدوث كارثة،
- وضع معايير خاصة بعمليتي اعتماد هياكل العلاج وتأهيل مصالح الصحة،
- تقييم الأنشطة المنجزة وإعداد حصائل عنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ووضع برامج التكفل بعلاج حديثي الولادة وكذا الأطفال والمراهقين والأشخاص البالغين،
- إعداد ووضع برامج خاصة بصحة الأشخاص المسنين،
- تحديد وإعداد وتطوير برامج التكفل بالأمراض المزمنة، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد وتطوير برامج التكفل بالأمراض النادرة،
- المساهمة في التنسيق ما بين القطاعات قصد التكفل المندمج ببعض فئات الأشخاص الهشة،
- السهر على تنفيذ وتقييم برامج المراقبة في مجال الأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- تنشيط البرامج المطبقة في مجال العلاج ومراقبتها وتقييمها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لبرامج علاج حديثي الولادة والطفولة والمراهقة والشباب، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج العلاج المتعلقة بكل فترات الحمل وتنفيذها،
- دراسة واقتراح مقاييس ومعايير حسن الأداء في مجال البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية، لا سيما الكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية والتكفل بعدم الخصوبة والصحة الجينية خلال كل مراحل الحياة،
- متابعة نوعية خدمات الصحة الإنجابية وتقييمها،
- تنفيذ برامج العلاج الخاصة بالطفولة والمراهقة والشباب. 2.1 - المديرية الفرعية لبرامج علاج الأشخاص البالغين والأشخاص المسنين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج العلاج للأشخاص البالغين والأشخاص المسنين وتنفيذها،
- تطوير هياكل التكفل الطبي بالأشخاص المسنين،
- متابعة نوعية الخدمات المقدّمة للأشخاص المسنين وتقييمها،
- المساهمة في برامج الإعلام والتربية الصحية والاتصال. 3.1 - المديرية الفرعية للأخلاقيات وآداب مهنة الطب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد كل برامج المراقبة في مجال أخلاقيات وآداب مهنة الطب والموجهة للمؤسسات الصحية ومهنيي الصحة في القطاع العمومي والخاص، بالتعاون مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية،
- مراقبة كل المعلومات الطبية الموجهة لمرتفقي ومهنيي الصحة في إطار أخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- مراقبة إجراءات جمع ومعالجة وإرسال المعطيات الطبية الخاصة بالمرضى في مجال أخلاقيات الصحة، على كل مستويات منظومة المعلومات الصحية،
- إقامة علاقات تنسيق وتعاون مع المنظمات المهنية بشأن كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- مراقبة نشاط المرفق العام المخول للمنظمات المهنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير و/ أو إعداد كل تقرير يتعلق بالمراقبات المنجزة في مجال الأخلاقيات وآداب مهنة الطب.
2 - مديرية المؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم الهياكل الاستشفائية العمومية والخاصة وسيرها،
- إعداد الأنشطة والبرامج المتعلقة بإصلاح المستشفيات واقتراحها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد معايير تخصيص الموارد مع المصالح المعنية،
- السهر على التوزيع العادل للوسائل والهياكل الأساسية والتجهيزات والمستخدمين قصد تلبية الحاجيات من العلاج الاستشفائي وضمان تقييسها وتنسيقها ومراقبتها،
- تقييم كل النشاطات المرتبطة بإصلاح المستشفيات واتخاذ التدابير الضرورية لبلوغ الأهداف المقررة،
- مراقبة سير المؤسسات الاستشفائية وتقييمها وإعداد تقارير دورية بشأنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصلاح المستشفيات،
- اقتراح كل التدابير لضمان عقلنة سير المؤسسات الاستشفائية وتحيين خريطة مواقعها،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات من العلاج ومن الوسائل الاستشفائية المناسبة،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم عيادات التوليد ومصالح أو الوحدات الخاصة بحديثي الولادة وسيرها،
- مراقبة سير هياكل الصحة ونشاطاتها ومهنييها وتجهيزاتها وتقييمها،
- تحديد أنماط تنظيم الاستشفاء بالمنزل. 2.2 - المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل التدابير الموجهة لضمان ترقية الهياكل الاستشفائية الخاصة وإدماجها في المنظومة الوطنية للصحة،
- تنفيذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصلاح المستشفيات،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تشجّع وتحفّز إنشاء الهياكل الاستشفائية الخاصة بشكل يسمح بتغطية متوازنة للاحتياجات ذات الأولوية للسكان،
- اقتراح التدابير الموجهة لتأطير نشاطات المؤسسات والتجهيزات ومهن الصحة،
- دراسة مطابقة ملفات اعتماد المؤسسات الاستشفائية الخاصة وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة سير نشاطات العلاج وممارسة مهن الصحة وتقييمها. 3.2 - المدي ري ة الف رعية للاس تعجالات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة لضمان التنظيم والسير المنتظم للمصالح الاستعجالية الطبية الجراحية،
- المشاركة في تحديد ووضع إستراتيجية التكفل بالآثار الناجمة عن النكبات والكوارث والحوادث بكل أنواعها، لا سيما عبر تحديد مخطط تحضير ومواجهة الحالات الاستثنائية،
- المشاركة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات وضمان متابعتها وتحيينها،
- دراسة واقتراح كل التدابير الموجهة لتحسين أداء المصالح الاستعجالية وضمان استمرارية العلاج،
- تحديد الوسائل البشرية والمادية لمصالح العلاج الاستعجالي، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- دراسة وتنظيم واقتراح التدابير الموجهة لضمان وتحسين المناوبة الطبية الجراحية في القطاعين العمومي والخاص،
- تقييم نشاطات الاستعجالات والمناوبة.
3 - مديرية ه ياكل ال صحة ال جوارية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح وتنفيذ كل التدابير التي من شأنها أن تشجّع وتحفّز إنشاء هياكل الصحة الجوارية بشكل يسمح بتغطية متوازنة للاحتياجات الأساسية للسكان من العلاج،
- إعداد مخططات وبرامج العلاج البديل عن الاستشفاء عبر الوحدات الصحية المتنقلة،
- إعداد واقتراح كل التدابير الموجهة لضمان ترقية وإدماج الطب الخاص في المنظومة الوطنية للصحة،
- تحديد كل التدابير الرامية إلى تقييس طرق تنظيم وتسيير هياكل الصحة الجوارية العمومية والخاصة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 - المديرية الفرعية لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ تنظيم نشاطات وسير هياكل الصحة الجوارية العمومية والخاصة وضمان تقييمها،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات الصحية الأساسية وضمان تلبيتها،
- اقتراح كل التدابير الموجهة لترقية وتأطير النشاطات الصحية في الهياكل الجوارية للصحة،
- دراسة مطابقة ملفات اعتماد الهياكل الخاصة للصحة الجوارية وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة وتقييم ممارسة المهن والهياكل الجوارية للصحة،
- تحديد طرق تنظيم العلاج بالمنزل ووحدات الصحة المتنقلة. 2.3 - المديرية ال ف رع ي ة لل طب ال خاص، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الهادفة لتأطير نشاطات الهياكل وتجهيزات ومهن الطب الخاص، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تنظيم وتقييس نشاطات الطب الخاص،
- دراسة مطابقة ملفات الهياكل الخاصة للصحة وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة وتقييم ممارسة المهن والهياكل الخاصة للصحة.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير سياسة القطاع في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
- تطوير السياسة المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية والمصادقة عليها وتقييم تنفيذها،
- تحديد الحاجيات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وإعداد التدابير الملائمة الموجهة لضمان ضبطها وتوفرها،
- المساهمة في ترقية ومتابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- تقييم التكاليف والميزانيات المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- دراسة كل التدابير الموجهة لضمان تنظيم الصيدلة، لا سيما الصيدلية الاستشفائية واقتراحها،
- إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية، ومتابعتها، مع الهياكل والقطاعات الوزارية المعنية،
- ضمان توازن في مجال التغطية بالصيدليات،
- المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدير تلبية حاجيات السكان من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وتشجيعها،
- تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- مراقبة وتشكيل ملفات الترخيص للتجارب العيادية وتجارب التكافؤ الحيوي واتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقيتها،
- تقييم الأعمال المنجزة في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وإعداد حصائل عنها.
و تضم مديريتين (2) :
1 - مديرية المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تحديد وتحليل الحاجيات من المواد الصيدلانية واقتراح التدابير الموجهة لضمان ضبطها،
- وضع نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة إلى ضبط استهلاك المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- المساهمة في ترقية ومتابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- ضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تنظيم وتحديد إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية،
- إعادة تأهيل المستحضرات الصيدلانية،
- السهر على التواجد المتوازن للصيدليات وضمان مراقبتها،
- السهر على احترام إجراء التصديق على التجارب العيادية الخاصة بالأدوية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لترقية المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية،
- متابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تسليم رخص استغلال المؤسسات الخاصة بإنتاج و/ أو توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- القيام بتفتيش الوحدات الإنتاجية ومؤسسات التكنولوجيا الحيوية وتدقيقها،
- المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدير تلبية حاجيات السكان في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتشجيعها،
- دراسة طلبات إنجاز تجارب عيادية وتجارب التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص بشأنها ومتابعة سيرها،
- متابعة نشاطات لجان الأخلاقيات المتعلقة بالتجارب العيادية،
- اعتماد شركات تقديم الخدمات في مجال التجارب العيادية،
- متابعة نشاطات اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 2.1 - المديرية الفرعية لتسجيل المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تسجيل المواد الصيدلانية،
- إعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها بصفة دورية،
- إعداد قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها،
- المصادقة على المستلزمات الطبية. 3.1 - المديرية الفرعية للضبط والنشاطات التقنية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على احترام شروط ممارسة المهنة وضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لضمان ضبط الاستهلاك الصيدلاني والاستيراد،
- تقييم سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وضمان توفرها،
- مراقبة الإشهار والتصديق على ترويج الإعلام الطبي الصيدلاني،
- متابعة استعمال المؤثرات العقلية وتقييمها،
- تسليم اعتمادات شركات الترويج الطبي ومقررات ممارسة المندوبين الطبيين،
- السهر على التواجد المتوازن للصيدليات ومراقبتها. 4.1 - المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، وتكلف بما يأتي : 23 نوفمبر سنة 2011 م
- السهر على ضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية في الهياكل الاستشفائية وهياكل العلاج،
- تنظيم وتحديد إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية،
- إعداد المدونات الاستشفائية للمواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية حسب نوع المؤسسة والمصلحة وتحيينها،
- ترقية المستحضرات الاستشفائية في المؤسسات.
2 - مديرية التجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتحليل الحاجيات من التجهيزات الصحية،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الموجهة لضبط استخدام و/أو استهلاك التجهيزات الصحية،
- إعداد مدونة التجهيزات الصحية،
- تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال التجهيزات الصحية وضمان ضبطها،
- المشاركة في تحديد مقاييس في مجال التجهيزات الصحية والأدوات،
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الصحية والأدوات والمستهلكات وضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد كيفيات التموين بالتجهيزات الصحية وصيانتها،
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني من التجهيزات الصحية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للمصادقة على التجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد المقاييس في مجال التجهيزات والأدوات الطبية،
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الصحية والأدوات،
- إعداد مدونة التجهيزات الصحية والسهر على تحيينها، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تقييم الحاجيات من التجهيزات الصحية،
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني من التجهيزات الصحية،
- متابعة الاستثمارات في مجال التجهيزات الصحية،
- تسليم رخص استغلال المؤسسات الخاصة بإنتاج و/ أو توزيع التجهيزات الصحية. 2.2 - المديرية الفرعية للضبط والتموين بالتجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير برنامج عقود استيراد التجهيزات الصحية وضمان متابعته وتقييمه،
- ضمان متابعة سوق التجهيزات الصحية وتقييمه،
- تنظيم نشاط توزيع التجهيزات الصحية وضمان متابعته. 3.2 - المديرية ال ف رعي ة لل دع م التقني، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهمة في صيانة التجهيزات الصحية ومتابعتها،
- المساهمة في إعداد وانسجام دفاتر الشروط التقنية المتعلقة باقتناء التجهيزات الطبية، لا سيما فيما يتعلق بالمواصفات التقنية والبنود المتعلقة بالصيانة،
- السهر على تشكيل فرق تقنية محلية تكلف بصيانة التجهيزات على مستوى المؤسسات الصحية.
المادة 5
فتح المادةمديرية السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالسكان،
- العمل على إدراج المتغيرة الديموغرافية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- تنسيق المخططات القطاعية والنشاطات المنجزة في هذا المجال ومتابعتها وتقييمها،
- المساهمة في تحسين معرفة واقع الديناميكية الديموغرافية ومحدداتها،
- المبادرة بالدراسات والتحاليل والأبحاث المتعلقة بالسكان وتشجيعها قصد متابعة وتقييم أفضل للأهداف المحددة في هذا ا لمجال،
- تصوّر ومتابعة وتقييم البرامج الرامية إلى تحسين الحصول على خدمات نوعية للعلاجات في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي على المستوى الوطني والمحلي.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المدي ري ة الفرعية لل ص حة الإن ج اب ية والتنظيم العائلي، وتكلف بما يأتي :
- تسهيل الحصول على خدمات في الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي وتحسين نوعيتها،
- تطوير مكونات الصحة الإنجابية وتدعيم العلاقة مع التنظيم العائلي،
- تطوير آليات وإجراءات تسيير وتقييم برامج الصحة الإنجابية وتنفيذها،
- دراسة واقتراح مقاييس ومعايير حسن الأداء التي تدرج التكوين المتواصل لمقدمي الخدمات،
- تحديد ومتابعة وتقييم البرامج ذات الأولوية في الصحة الإنجابية التي تدرج الكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية والتكفل بعدم الخصوبة بتطوير نشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب والصحة التناسلية خلال كل مراحل الحياة.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحاليل، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة بالدراسات والتحاليل والأبحاث في مجال السكان والديموغرافيا وتطويرها،
- المساهمة في تحسين معرفة واقع الديناميكية الديموغرافية ومحدداتها،
- تحسين جمع المعلومات ووضع قاعدة ديناميكية للمعطيات حول السياسة الوطنية للسكان والتنمية،
- ترقية المبادلات مع مؤسسات التعليم والبحث في مجال الصحة والسكان والتنمية،
- ترقية الدراسات ذات البعد المتعدد التخصصات حول السكان.
3 - المديرية الفرعية للاستشراف واليقظة الديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- العمل على الملاحظة المنتظمة للظواهر الديموغرافية والاجتماعية الديموغرافية الجديدة،
- المساهمة في وضع وتطوير نظام معلومات خاص بالسكان والتنمية وقاعدة ديناميكية للمعطيات،
- المساهمة في نشر المعلومات الديموغرافية،
- إعداد الفرضيات والإسقاطات الخاصة بالسكان مع الهيئات المختصة على المستوى الوطني والمحلي،
- ترقية حماية الإرث الديموغرافي.
4 - المديرية الفرعية لاستراتيجيات وبرامج السكان، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأهداف والاستراتيجيات والبرامج في مجال السكان بشكل دوري بهدف تحقيق التوازن بين النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ترقية المقاربة المتعددة القطاعات وتنسيق ومتابعة وتقييم النشاطات المنجزة في هذا المجال على المستوى الوطني والمحلي،
- المساهمة في إدراج البعد السكاني في برامج التنمية،
- تدعيم نشاطات الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان والتنمية،
- ترقية الشراكة والتعاون التقني والعلمي لتجنيد الموارد،
- المساهمة في تحديد ووضع البرامج الخاصة بالاحتياجات المحلية للسكان.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار الخاص بقطاع الصحة وإعدادها وتنفيذها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات الصحية وتخطيط الوسائل اللازمة للنشاطات قصد تلبيتها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إعداد وتحيين المخططات التوجيهية للقطاع،
- ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة لصالح قطاع الصحة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات النموذجية لإنجاز مختلف مشاريع الاستثمارات المتعلقة بالصحة والتصديق عليها، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد و/ أو التصديق على دفاتر الأعباء المتعلقة بإنجاز وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات العمومية للصحة،
- العمل على إنجاز والتصديق على الدراسات النموذجية للمساعدة في التحكم في المنشأة،
- تحيين بطاقية مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المتخصصة في إنجاز المنشآت الأساسية وتجهيزات قطاع الصحة،
- ضمان متابعة الإنجازات والاقتناءات في مجال الهياكل الأساسية والوسائل والتجهيزات للقطاع وتقييمها ومراقبتها،
- مسك المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار وتحيينها،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وغير الممركز وضمان متابعة إنجازها بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد الحاجيات من التجهيزات، بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان متابعة وتنسيق وتقييم برامج إنجاز وتواجد المنشآت الأساسية التابعة للقطاع.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- ضمان تغطية الحاجيات من التجهيزات المرتبطة بالمنشآت الأساسية واقتراح التدابير الملائمة لضمان ضبطها وتوفرها،
- اقتراح ومتابعة تقييس وسائل وموارد القطاع،
- إنجاز ملفات تنميط التجهيزات الصحية ووضعها تحت تصرف الهياكل غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها،
- القيام بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتنمية القطاع،
- اقتراح مخطط توجيهي قطاعي للصحة، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- جمع المعلومات التي تسمح بتقييم الحاجيات الصحية وتحليلها واستغلالها،
- اقتراح مخططات تنمية في مجال الصحة بالتعاون مع الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا الهيئات المعنية،
- تحديد المقاييس قصد الاستخدام العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية،
- المشاركة في تقييس الوسائل حسب التخصص والنشاط،
- إعداد حصيلة النشاطات المنجزة في مجال التقييس بصفة دورية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل دراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على النشاطات التي يضطلع بها قطاع الصحة،
- ضمان متابعة معالجة قضايا المنازعات للقطاع،
- إنجاز دراسات قانونية لفائدة قطاع الصحة في إطار إنجاز مهامه،
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- ترقية ومتابعة الاتفاقات والاتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام الصفقات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع،
- إعداد وضمان متابعة إصدار وتوزيع النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالصحة،
- تنسيق وضمان انسجام مشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها على المؤسسات والقطاعات المعنية لدراستها،
- السهر على متابعة الإجراءات الخاصة بالمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ونشرها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- القيام بالعمليات الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها والخاصة بقطاع الصحة.
2 - المديري ة ال فرع ي ة ل لم ن ازع ات، وتكلف بما يأتي :
- القيام ولفائدة الوزارة المكلفة بالصحة بإجراءات الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- متابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان معالجتها في الآجال المحددة،
- ضمان تقييم وتحليل قضايا المنازعات بصفة دورية،
- معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة كل إجراء تأديبي تقترحه المنظمات المهنية يهدف إلى منع الممارسة و/ أو غلق هيكل أو مؤسسة صحية خاصة وتقترح التدابير المناسبة، بالاتصال مع الهيكل المعني،
- دراسة واقتراح الحلول لوضعيات النزاع أو التنازع ذات الصلة بنشاط المرفق العام للمنظمات المهنية،
- اقتراح كل إجراء يخص تنظيم المؤسسات والمصالح الصحية وسيرها يسمح بتفادي حدوث منازعات تخص التكفل بالمرتفقين.
3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالأبحاث في مجال الدراسات القانونية والفقهية والاجتهادية والدراسات الأخرى الكفيلة بالمساعدة على حل المشاكل الخاصة بمرحلة ما قبل التنازع والمنازعات والفهم الصحيح للنصوص القانونية،
- تقديم المساعدة والاستشارة لمختلف هياكل القطاع في مجال اختصاصها،
- القيام بأشغال الدراسات وتحضير ملخص عن كل ملف قصد تسهيل استغلاله،
- تكوين رصيد وثائقي ضروري لنشاطات القطاع،
- إعداد اقتراحات حلول تسمح بالقيام باختيارات قانونية ملائمة وفقا للأهداف المرجوة،
- المساهمة في تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تسير القطاع.
4 - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها،
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تحضير الملفات التقنية في إطار لجان مختلطة للتعاون،
- وضع حيّز التنفيذ التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات الأجنبية المماثلة،
- ترقية الشراكة والتبادل مع الإدارات والهيئات الوطنية وتحديد إطارها،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع.
المادة 8
فتح المادةم ديري ة الم وارد الب شري ة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- متابعة تسيير الموارد البشرية وتقييمها،
- تسيير بطاقيات جميع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين للقطاع، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تسيير بطاقيات جميع المستخدمين الإداريين والتقنيين للقطاع،
- المشاركة في تقييس تعداد المستخدمين، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- القيام بكل التدابير الكفيلة بضمان توفير ظروف عمل ملائمة وتسيير فعال لعلاقات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح، مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين وبتنظيم تسيير حياتهم المهنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- المشاركة في تقييم حاجيات القطاع من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين،
- ضمان التسيير التقديري للتوظيف الخاص بالمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين للقطاع،
- ضمان تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الطبيين للقطاع وتنظيمها وترقيتها،
- ضمان تسيير المستخدمين الأجانب الذين يمارسون في إطار التعاون التقني تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقات الموقعة،
- إعداد بطاقية مركزية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى للقطاع وتحيينها.
2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين والتقنيين، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تقييم الحاجيات من المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم،
- ضمان توظيف متصرفي الصحة وتسيير حياتهم المهنية،
- إعداد بطاقية مركزية للمستخدمين الإداريين والتقنيين للقطاع وتحيينها. 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 9
فتح المادةمديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط استراتيجي للتكوين الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- تحديد سياسة التكوين الخاصة بمستخدمي الصحة، بالتشاور والتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية،
- دراسة الجدول التقديري لتكوين الموارد البشرية الضرورية لسير هياكل القطاع واقتراحها بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تحديد البرامج القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الكفيلة بتلبية حاجيات القطاع واقتراحها وتنفيذها،
- العمل على مراجعة برامج التكوين الأولي والمتواصل المطبقة على مستخدمي الصحة وإثرائها بصفة دائمة، بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية،
- المشاركة في تحديد أنماط مناصب العمل وأنماط التكوين لمستخدمي الصحة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الف رع ية للتكوين الأولي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التعليمية وضمان مراقبة تنفيذها،
- التصديق على برامج التكوين الأولي،
- تقييم الحاجيات من التكوين الأولي،
- إعداد مخططات التكوين شبه الطبي السنوية و/ أو المتعددة السنوات وتنفيذها وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين برامج التكوين الأولي، بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية،
- تسليم الشهادات ومعادلاتها في مجال التكوين شبه الطبي والفئات الأخرى من المستخدمين التابعين لقطاع الصحة،
- دراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة للتكوين شبه الطبي والفئات الأخرى من المساعدين الطبيين وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العمومية والخاصة والتابعة لقطاع الصحة،
- القيام، بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، بتحسين برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة والتسيير وإثرائها بصفة دائمة.
2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات في مجال التكوين المتواصل لمستخدمي قطاع الصحة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التصديق على مخططات التكوين المتواصل الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخطط التكوين المتواصل السنوي و/ أو المتعدد السنوات لمستخدمي القطاع، وتنفيذه وتقييمه،
- تقييم أثر التكوين المتواصل في نوعية الخدمات.
المادة 10
فتح المادةمديرية المال ية وال وس ائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة،
- إجراء تقييم للتسيير المالي والمحاسبي وتحليل المعلومة المالية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي ومحاسبة المؤسسات العمومية للصحة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين فاعلية ونجاعة تسييرها،
- ضمان متابعة التعاقد والتدابير المتخذة في إطار إصلاح المستشفيات،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان صيانة ممتلكات الإدارة المركزية،
- القيام بجرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- تسيير الوسائل العامة للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، ودراستها وإعدادها، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية،
- دراسة التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانية واقتراحها،
- ضمان سير مكتب الصفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ الميزانية واقتراح كل التدابير التي من شأنها عقلنة استعمال الوسائل المالية،
- تطبيق النظام المعلوماتي في المحاسبة،
- مركزة وضعيات محاسبة ميزانية التسيير والتجهيز.
2 - المديرية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- السهر على حفظ الصحة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- تحديد وتلبية احتياجات الإدارة المركزية فيما يخص العتاد واللوازم والوسائل من مختلف الأنواع،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية والمحافظة عليه.
المادة 11
فتح المادةمديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاستراتيجية الوطنية لمنظومة الإعلام الخاصة بقطاع الصحة،
- تحديد أدوات ومناهج تنظيم المنظومة الإعلامية للصحة،
- التصديق على المخططات التوجيهية للمنظومة الإعلامية للصحة،
- المبادرة بالإجراءات المتعلقة بتبادل وحماية المعطيات والمعلومات والمشاركة في إعدادها،
- تنسيق مختلف الأنظمة الإعلامية الفرعية للصحة ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام والسهر على انسجامها،
- العمل على تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تطوير شبكة الإعلام الآلي للقطاع وضمان أمنها،
- تحديد اختيارات الحلول في الإعلام الآلي الضرورية للقطاع. 23 نوفمبر سنة 2011 م و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنظومة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ووضع أدوات ومناهج التنظيم،
- تحديد الدعائم الإعلامية وضمان تداولها وتحيين البطاقيات،
- إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للقطاع،
- تصميم التطبيقات المعلوماتية لمختلف مجالات نشاطات القطاع،
- تطوير وإنجاز البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية وفقا للمخطط التوجيهي للقطاع،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية للمؤسسات التابعة للقطاع،
- ضمان السرية وأمن البرمجيات وإيواء المعطيات.
2 - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إقامة الشبكات المحلية لمؤسسات وهياكل الصحة،
- تطوير شبكة الربط بين مؤسسات الصحة والشركاء الآخرين للقطاع،
- تحديد طرق الالتحاق بالشبكة،
- تطوير إرسال المعلومات عبر شبكات الإعلام الآلي،
- تحديد وإقامة خطة أمن للشبكات الداخلية والخارجية للقطاع،
- ضمان سلامة التجهيزات والمعطيات،
- المشاركة في إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بالقطاع والمتعلقة باقتناء البرمجيات وحزم البرمجيات والتصديق عليها.
المادة 12
فتح المادةتم ارس هياكل الإدارة المركزية المكلف ة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومؤسساته، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م والسكان وإص لاح المستشفيات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-428 المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-216
مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-308
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-155
مرسوم تنفيذي رقم 13-155 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، ي عدل المرسوم التنفي ذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الم وافق 27 يناي ر سنة 1996 والمتضمن إن شاء المف تشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.