ج.ر عدد 67 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 15-16 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 الم ؤرخ في 7 شوال ع ام 1436 الم وافق 23 يوليو سن ة 2015 والمتضمن قان ون المال ية التكميلي لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………….2015 4 قانون رقم 15-17 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 الم ؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية……………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها……….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 15-311 مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-312 مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة ديوان والي ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمناء العامين للمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 23

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 20 ديسمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري………………………………….. 23 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي……. 23 قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تاريخ بداية تداول جواز السفر الاستعجالي……. 25 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية……………………………………………………… 26 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين…………………………………………………………………………………….. 33 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة و تنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها…………………………………………………………… 40

4 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م قوانين قانون رقم 15-16 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قان ون المالية التكميلي لسنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سن ة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 15-01 الم ؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2015 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-17 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال ع ام 1436 الم وافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 67 5 20 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-27 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج) يق يّ د تنظيميّة في ميزانية تسي ير وزارة المالية - الفرع الرابع : “المديرية العامة للضرائب” وفي الباب رقم 34-03 “اللوازم”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة ف ي الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 173-1 (الفقرة 3) من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. الفصل الأول التنظيم والسير المادّة 2 : الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م ويسيرها مجلس إدارة يرأسه مدير عام، وتزود بمجلس استشاري. المادّة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس الإدارة. المادّة 4 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادّ ة 5 : في إطار السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية، تكلف الوكالة طبقا لأحكام المادتين 173-3 و 174-4 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وسلامتها وفعاليتها ومرجعيتها،
  • القيام بتقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • تسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • القيام بخبرات ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • تكوين بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتأدية مهمتها. وتتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية وعلمية،
  • جمع وتقييم المعلومات ذات الصلة بالإفراط في استعمال الدواء والتبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسيا،
  • السهر على السير الحسن لمنظومة اليقظة الصيدلانية،
  • اتخاذ و/أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية في حالة وجود خطر على الصحة العمومية،
  • إنجاز تجارب عيادية (سريرية) في إطار التكافؤ الحيوي،
  • تقييم التجارب العيادية والعمل على توقيف كل اختبارأو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل وكذا تسليم أو استعمال دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا المنتوج أن يشكل خطرا على الصحة البشرية،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • إبداء رأيها في كل المسائل المرتبطة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا في فائدة كل منتوج جديد،
  • المشاركة في إعداد استراتيجيات وتنمية قطاع الصيدلة واقت راح العناص ر التي تساع د على ذلك لا سيما بتحديد الاحتياجات في مجال إنتاج المواد الصيدلانية،
  • إبداء رأيها في كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • القيام بكل الدراسات والأبحاث وأنشطة التكوين أو الإعلام في مجالات اختصاصها، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية،
  • المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري القابلة للتعويض،
  • المشاركة في إعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وفي تحيينها الدوري،
  • مراقبة الإشهار والسهر على إعلان طبي موثوق به يتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • الرد على كل طلب صادر عن السلطات المعنية فيما يتعلق بكل مسألة مرتبطة بمجال المواد الصيدلانية،
  • إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 6 : تعتمد الوكالة في ممارسة مهامها على لجان متخصصة تكلف بإبداء رأيها في المسائل المرتبطة، على التوالي، بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها والإعلام الطبي والعلمي والإشهار، وكذا دراسة الأسعار الخاصة بها طبقا لأحكام المادة 173-2 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يمكن أن تتوفر الوكالة على مخابر متخصصة لضمان كل خبرة أو مراقبة مرتبطة باختصاصها تتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 المادّة 8 : تعتمد الوكالة كذلك على مساعدة المؤسسات المختصة في مجال اليقظة بخصوص المواد الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد واليقظة بخصوص الدم واليقظة بخصوص السموم ومراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري ولا سيما منها المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. المادّة 9 : يمكن الوكالة، قصد تعزيز دور الرصد والمراقبة المنوط بها، إنشاء فروع جهوية للسهر الصيدلاني تكلف بجمع المعلومة حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لدى المتعاملين والمستعملين والمستهلكين والمرتفقين. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته ومؤهلاته. المادّة 11 : يعين أعضاء مجل س الإدارة لم دة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. ويتم اختيارهم من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية للوزارة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :

  • المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، لا سيما في مجال ضبط السوق ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا شروط الحصول على هذه المواد،
  • مشروع ميزانية الوكالة،
  • التنظيم الداخلي للوكالة،
  • النظام الداخلي للوكالة،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
  • تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
  • الهبات والوصايا،
  • تعيين محافظ الحسابات،
  • الحصيلة المالية وحسابات النتائج للوكالة،
  • التقرير السنوي لنشاطات الوكالة،
  • كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة لاجتماعات الدورات غير العادية لكن دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يتم اختيار المدير العام للوكالة من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة، ويثبتون ثماني (8) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة. المادّة 17 : يضمن المدير العام للوكالة السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • إعداد مشروع ميزانية الوكالة،
  • الأمر بصرف نفقات وإيرادات الوكالة،
  • إعداد حسابات التسيير والجرد،
  • التعيين في المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
  • إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
  • إعداد تقرير سنوي وحصيلة عن نشاطات الوكالة ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالصحة.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه. المادّة 18 : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، أمين عام وستة (6) مديرين. يعين الأمين العام والمديرون بمقرر من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يتولى الأمين العام التسيير الإداري للوكالة. المادّة 19 : يتم اختيار المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ويثبتون سبع (7) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة. المادّة 20 : يحدد مرتب المدير العام والأمين العام والمدير بالاستناد، على التوالي، إلى مرتبات رئيس ديوان ومفتش عام ومدير إدارة مركزية في الوزارة. المادّة 21 : تخضع وظائف المدير العام والأمين العام للوكالة، وكذا كل وظائف أو مناصب تأطير في الوكالة لأحكام الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، وهي تتنافى مع ممارسة أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية. المادّة 22 : يسير مستخدمو الوكالة بموجب القانون الأساسي المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم. القسم الثالث المجلس الاستشاري المادّة 23 : يبدي المجلس الاستشاري للوكالة آراء ويدلي باقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • يبدي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالمجال الصيدلاني التي يعرضها عليه مجلس الإدارة،
  • يقترح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • يقترح تدابير تهدف إلى ضمان ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
  • يقترح العناصر التي تسمح بالسهر على ضمان الوصول إلى المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادّة 24 : يتكون المجلس الاستشاري للوكالة من :
  • ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
  • ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية،
  • ممثل عن الضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن محافظة الطاقة الذرية،
  • ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني،
  • ممثل عن منظمات الصيدليات،
  • ممثل عن جمعيات المرضى،
  • ممثل عن الجمعيات الناشطة في ميدان الطب،
  • ثلاثة (3) خبراء غير أولئك الأعضاء في اللجان المتخصصة، يعينهم الوزير المكلف بالصحة. يمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادّة 25 : يعين أعضاء المجلس الاستشاري بمقرر من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انقضاء العهدة. ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بينهم. المادّة 26 : يجتمع المجلس الاستشاري بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. تدون أشغال المجلس الاستشاري في محاضر موقعة، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من رئيس ا لمجلس. يعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويصادق عليه. يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للوكالة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني أحكام مالية المادّة 27 : طبقا لأحكام المادتين 173-5 و 173-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الموارد الخاصة، لا سيما تلك الناتجة عن الحقوق والرسوم المرتبطة بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمصادقة عليها والإشهار لها،
  • مداخيل الخدمات المقدمة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 28 : تضع الخزينة العمومية تسبيقا قابلا للتعويض تحت تصرف الوكالة قصد الانطلاق في عملها، يمكنها من ممارسة نشاطاتها. تحدد كيفيات تحرير هذا التسبيق وتسديده بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية والوكالة طبقا للمادة 173-7 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادّة 29 : تمسك محاسبة الوكالة وفقا للشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : يضمن المراقبة المالية للوكالة محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : تخضع الوكالة للمراقبة الخارجية البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 32 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م الملحق القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الفصل الأول الحقوق والواجبات المادّة الأولى : يخضع مستخدمو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري للحقوق والواجبات المحددة بموجب القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : زيادة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو الوكالة من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك. تتمتع الوكالة لأجل هذه الغايات بدعوى مباشرة يمكنها ممارستها، عند الحاجة، عن طريق التأسيس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية ا لمختصة. المادّة 3 : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يحصل مستخدم و الوك الة على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر على مستوى مؤسسة تمارس في ميادين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. كما لا يمكنهم أن يمارسوا نشاطا مربحا خاصا مهما كانت طبيعته. غير أنه يسمح لهم بممارسة مهام التكوين ونشاطات علمية وفنية على سبيل عمل تكميلي. المادّة 4 : يلزم مستخدمو الوكالة بالسر المهني. المادّ ة 5 : يلزم مستخدمو الوكالة بالتقيد بالتعليمات والأوامر المعمول بها على مستوى الوكالة. المادّة 6 : يجب على مستخدمي الوكالة تأدية الالتزامات المرتبطة بمنصبهم بعناية وتفان ومواظبة. كل إتلاف أو إخفاء وكل تهريب لملفات أو مستندات أو وثائق، مهما كانت أشكالها ودعائمها، يشكل خطأ مهنيا جسيما يرتب دعوى تأديبية، وعند الاقتضاء، المتابعة الجزائية التي تتخذ طبقا للتشريع المعمول به.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الثاني التصنيف المادّة 7 : توزع مناصب العمل على مستوى الوكالة إلى أربعة (4) أصناف مناصب عمل، تنقسم هي الأخرى إلى مجموعات مناصب عمل.

  • الصنف الأول من مناصب العمل : يتكون من “إطارات سامية”،
  • الصنف الثاني من مناصب العمل : يتكون من “إطارات”،
  • الصنف الثالث من مناصب العمل : يتكون من “المستخدمين المهرة”،
  • الصنف الرابع من مناصب العمل : يتكون من “مستخدمي الدعم”. تحدد قائمة مناصب العمل لكل صنف عمل في القواعد الداخلية للوكالة. المادّة 8 : يتضمن صنف مناصب العمل “الإطارات السامية” مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي يصادق عليها مجلس إدارة الوكالة. يشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل تكوين جامعي وخبرة مثبتة في مناصب تأطير أو تسيير. المادّة 9 : يتضمن صنف مناصب العمل “الإطارات” مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل. تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو مؤهل معترف بمعادلته في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق عند الاقتضاء، بخبرة مهنية. المادّة 10 : يتضمن صنف مناصب العمل “المستخدمون المهرة” مناصب العمل الموافقة لنشاطات المهارة ذات الطابع التقني أو المالي أو الإداري. تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة أو مؤهل معترف بمعادلته، يتوج تكوينا في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق بخبرة مهنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 المادّ ة 11 : يتضمن صنف مناصب العمل “مستخدمي الدعم” مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة، لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن. المادّ ة 12 : يتولى المدير العام للوكالة تعيين المستخدمين في أصناف العمل “الإطارات السامية” و”الإطارات” و”المستخدمون المهرة” و”مستخدم و الدعم”. الفصل الثالث علاقة العمل القسم الأول التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت المادّة 13 : يتم التوظيف في منصب عمل داخل الوكالة بعد تقييم على أساس الشهادات والمؤهلات والخبرة المهنية و/أو الفحوص والاختبارات الداخلية للوكالة. المادّة 14 : تحدد الوثائق المكونة للملف الإداري للمترشح المقبول لمنصب عمل في القواعد الداخلية للوكالة. المادّة 15 : يخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية لا تتجاوز مدتها تسعة (9) أشهر. تحدد الفترات التجريبية لكل صنف، كما يأتي :
  • ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل” مستخدمو الدعم”،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل “المستخدمون المهرة”،
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل “الإطارات” و”الإطارات السامية”. يمكن تجديد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة (1) لنفس المدة. المادّة 16 : تكون للمستخدم المتربص، خلال الفترة التجريبية، نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الشاغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ مدة الفترة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عند تثبيت المستخدم عقب الفترة التجريبية. تثبت علاقة العمل بعقد لمدة غير محددة أو محددة حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 17 : يمكن أحد الأطراف، خلال الفترة التجريبية، فسخ علاقة العمل دون تعويضات أو إشعار مسبق. القسم الثاني الترقية في الدرجة والترقية المادّة 18 : يخضع كل مستخدم دوريا إلى تقييم لكفاءاته المهنية ولطريقته في أداء خدمته. يحدد مجلس الإدارة معايير التقييم للاستفادة من ترقية و/أو ترقية في الدرجة. المادّة 19 : لكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة، حسب نظام درجات يتضمن عشر (10) درجات، كحد أقصى، في نفس مستوى التأهيل. تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو م دة أقصاها ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر. المادّة 20 : يمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس صنف مناصب العمل أو من صنف مناصب العمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية للوكالة. القسم الثالث توقيف علاقة العمل وإنهاؤها المادّة 21 : القواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها ه ي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : لا يمكن أي مستخدم يرغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر. ويمكن الوكالة أن تعفي المستخدم من كل أو بعض من مدة هذا الإشعار المسبق. المادّة 23 : تسلّم للمستخدم عند توقيف علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ توقيف علاقة العمل، وكذا مناصب العمل التي شغلها مع المراحل الموافقة لها. المادّة 24 : يحدد نظام مرتبات مستخدمي الوكالة بموجب مرسوم تنفيذي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م الفصل الرابع العقوبات والإجراءات التأديبية القسم الأول العقوبات التأديبية المادّة 25 : يعد كل إخلال بالالتزامات المهنية خطأ مهنيا يعرض صاحبه إلى عقوبة تأديبية. المادّة 26 : يصنف مجلس إدارة الوكالة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة، كما يأتي:

  • الخطأ من الدرجة الأولى،
  • الخطأ من الدرجة الثانية،
  • الخطأ من الدرجة الثالثة. المادّ ة 27 : دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 الخطأ من الدرجة الأولى :
  • التنبيه،
  • الإنذار الكتابي،
  • التوبيخ،
  • التوقيف عن العمل من يوم إلى 3 أيام. )2 الخطأ من الدرجة الثانية :
  • التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام. )3 الخطأ من الدرجة الثالثة :
  • التوقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
  • التنزيل في الرتبة،
  • التسريح. القسم الثاني الإجراءات التأديبية المادّ ة 28 : يسلّم المسؤول السلّمي، عند معاينة خطأ مهني، طلب استفسار كتابي للمستخدم المفترض أنه مرتكب الخطأ الذي يتعين عليه تقديم توضيحات كتابية على نفس المطبوع في أجل يومي (2) عمل.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 29 : يرسل اقتراح العقوبة المسؤول السلّمي إلى المدير العام للوكالة مرفقا بتقرير مفصل يبين الوقائع والشهادات وكل عناصر التقدير الأخرى التي تعد مفيدة. المادّة 30 : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية بقرار مبرر من المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي لمرتكب الخطأ المهني. المادّة 31 : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بمقرر مبرر من المدير العام للوكالة بعد أخذ رأي المجلس التأديبي. المادّة 32 : يتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممثلي إدارة الوكالة المعينين من طرف المدير العام للوكالة وممثلي المستخدمين المنتخبين، ويرأسه مسؤول الهيكل المكلف بالموارد البشرية. تحدد مدة عهدة أعضاء المجلس التأديبي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعد المجلس التأديبي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 33 : يتم إخطار المجلس التأديبي من طرف المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي والتبريرات التي يقدمها مرتكب الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ. المادّة 34 : يتعين على المجلس التأديبي الاستماع في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الإشعار، لمرتكب الخطأ الذي يمكنه الاستعانة بشخص يختاره. المادّة 35 : يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثانية أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طعنا لدى المجلس التأديبي الذي يجب أن يفصل في ذلك خلال ثمانية (8) أيا م. المادّة 36 : يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة إخطار مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية ا لمختصة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 المادّ ة 37 : يمكن المدير العام للوكالة، وبناء على طلب من المعني إذا برر ذلك سلوك ومردودية مستخدم معاقب، اتخاذ قرار بإعادة تأهيله من العقوبة الصادرة ضده بعد أخذ رأي المسؤول السلّمي وذلك ضمن الشروط الآتية :

  • سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
  • سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
  • ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح. لا يمكن إعادة التأهيل في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة. المادّة 38 : يحدد المدير العام للوكالة القواعد الداخلية المتعلقة بتسيير مستخدمي الوكالة بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-308 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 173-4 (المطة 3) و 175 (الفقرة 2 ) و 193 (الفقرة 3 ) و 194 (الفقرة 5 ) من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها المادة 2 : تدلي اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 7 و 9 أدناه برأيها، كل فيما يخص مجال اختصاصها حول الملفات التقنية الإدارية للطلبات التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. القسم الأول لجنة تسجيل الأدوية المادة 3 : تكلف لجنة تسجيل الأدوية بالإدلاء برأيها، على الخصوص، فيما يأتي :
  • ملفات طلبات التسجيل وطلبات التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • تعديل مقررات التسجيل وتجديدها،
  • سحب مقررات التسجيل أو التنازل عنها أو توقيفها المؤقت. المادة 4 : تتكون لجنة تسجيل الأدوية من :
  • خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
  • خبير (1) في الصيدلة التقنية،
  • خبير (1) في علم السموم الصيدلاني،
  • خبير (1) في اليقظة الصيدلانية،
  • خبير (1) في البيولوجيا،
  • خبير (1) في البيوتكنولوجيا،
  • خبير (1) في علم الأدوية الصيدلانية،
  • خبير (1) في التنظيم الصيدلاني،
  • خبير (1) عيادي حسب الصنف العلاجي معني بأشغال اللجنة المسجلة في جدول الأعمال. القسم الثاني لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري الم ادة 5 : تكلف لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري بإبداء رأيها، على الخصوص، فيما يأتي :
  • ملفات طلبات المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • تعديلات مقررات المصادقة وتجديدها،
  • سحب مقررات المصادقة أو توقيفها المؤقت. المادة 6 : تتكون لجنة المصادقة من :
  • خبير (1) في الفيزياء الصيدلانية،
  • خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
  • خبير (1) في اليقظة بخصوص العتاد الطبي،
  • خبير (1) في التنظيم التقني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • خبير (1) في علم السموم الصيدلاني،
  • خبير (1) عيادي معني بكل نوع من المستلزمات الطبية مسجل في جدول أعمال اللجنة.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م القسم الثالث لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار المادة 7 : تكلف لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار بإبداء رأيها، عل ى الخصوص فيما يأتي :

  • ملفات الطلبات المتعلقة بالإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • منح تأشيرة الإشهار المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أو رفضها أو سحبها. المادة 8 : تتكون لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار من :
  • خبير (1) في علوم الإعلام،
  • خبير (1) في الاتصال والتسويق،
  • خبير (1) في التوضيب الصيدلاني،
  • خبير (1) في الإعلام الطبي. القسم الرابع لجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المادة 9 : تكلف لجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري بدراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وإبداء الرأي فيها، عند الإنتاج وعند الاستيراد، التي يقترحها المتعامل لكل منتوج ومستلزم طبي خاضع للتسجيل أو المصادقة على أساس ملف يتضمن الوثائق الاقتصادية والمالية الضرورية. المادة 10 : تتكون لجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
  • خبير (1) في المحاسبة التحليلية،
  • خبير (1) في اقتصاد الصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15
  • خبير (1) عن كل لجنة متخصصة مذكورة في المادة 2 أعلاه يعينه نظراؤه. يعين ممثلو الوزارات من بين الأشخاص المختصين في مجال تحديد أسعار الأدوية. الفصل الثاني تنظيم اللجان المتخصصة وسيرها المادة 11 : تنتخب كل لجنة متخصصة منسقا لها من ضمن خبرائها. المادة 12 : لا يمكن أيّا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص آخر في إنتاج واستيراد وتسويق المواد الصيدلانية، أن يعين كعضو ضمن لجنة متخصصة. يجب على الخبراء الأعضاء في اللجان المتخصصة والخبراء الذين تلجأ إليهم اللجان توقيع تصريح كتابي بعدم التنافي بمناسبة كل طلب خبرة. المادة 13 : يعين الأعضاء الخبراء في اللجان المتخصصة من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري طبقا للمعايير والشروط المحددة في النظام الداخلي لهذه الوكالة. المادة 14 : يعين أعضاء اللجان المتخصصة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العهدة. المادة 15 : يمكن اللجان المتخصصة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بالنظر إلى كفاءاته. المادة 16 : تجتمع اللجان المتخصصة بناء على استدعاء من منسقها كلّما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 17 : يقوم منسقو اللجان بإعداد الاستدعاءات وإرسالها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 18 : لا تصح اجتماعات اللجان المتخصصة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يبرمج اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : تتم المصادقة على آراء اللجان المتخصصة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، تكون أصوات المنسقين مرجحة. المادة 20 : تدوّن آراء اللجان المتخصصة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من طرف منسق اللجنة. المادة 21 : يجب أن تبدي اللجان المتخصصة رأيها في كل ملف يعرض عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إخطارها. غير أنه، يمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما عندما يطلب تتميم الملف أو تقديم توضيحات كتابيا. المادة 22 : يجب أن يبلغ الرأي الذي تبديه اللجان في كل ملف مدروس إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري في الآجال المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. المادة 23 : يلزم أعضاء اللجان المتخصصة بالسر المهني. المادة 24 : تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه. المادة 25 : تعد اللجان المتخصصة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة. المادة 26 : تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجان. المادة 27 : تجتمع اللجان في مقر الوكالة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : يتقاضى الخبراء أعضاء اللجان المتخصصة والخبراء الذين تلجأ إليهم اللجان مكافأة مالية طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 29 : تتكفل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري بالنفقات المرتبطة بالمكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، وكذا نفقات سير اللجان المتخصصة. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-311 مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-283 المؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره ستة ملايير وخمسة وتسعون مليون دينار 6.095.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة والصيد البحري وفي الباب رقم 44-53 “ مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ستة ملايير وخمسة وتسعون مليون دينار 6.095.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفية والصي د البح ري وفي الب اب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البح ري، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-312 مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-38 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره تسعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليون دينار 29.380.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليون دينار 29.380.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 1.460.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 1.220.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 290.000.000 مجموع القسم الأول 2.970.000.000

18 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 80.000.000 مجموع القسم الثاني 80.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 380.000.000 مجموع القسم الثالث 380.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.430.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.430.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني- الراتب الرئيسي للنشاط………………………………… 24.500.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني- التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………….. 700.000.000 مجموع القسم الأول 25.200.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية…………………………………………………………….. 700.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 750.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.950.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 25.950.000.000 مجموع الفرع الأول 29.380.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 29.380.000.000

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 67 19 20 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي- الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………… 7.240.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي- التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………. 15.300.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 1.000.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 250.000.000 مجموع القسم الأول 23.790.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 5.439.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………….. 150.000.000 مجموع القسم الثالث 5.589.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.379.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 29.379.000.000 مجموع الفرع الأول 29.380.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 29.380.000.000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م مراسيم فردّية مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد القادر برادعي، في ولاية أدرار،
  • توفيق مزهود، في ولاية أم البواقي،
  • موسى غلاي، في ولاية البليدة،
  • حسين أيت عيسى، في ولاية تامنغست،
  • بلقاسم راقب، في ولاية تبسة،
  • محمد حجار، في ولاية المسيلة،
  • محمد جمال خنفار، في ولاية بومرداس،
  • مصطفى طيار، في ولاية الطارف،
  • عيصام شرفة، في ولاية تيبازة،
  • توفيق دزيري، في ولاية عين الدفلى،
  • عبد القادر طيان، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • سليمان مصطفى بلغول، في ولاية الشلف،
  • عبد الغاني رجعي، في ولاية الأغواط،
  • أحمد لواشني، في ولاية باتنة،
  • محمد بوعام، في ولاية بسكرة،
  • عبد الباقي زياني، في ولاية بشار،
  • قويدر معاشو، في ولاية تيارت،
  • محمد جامع، في ولاية سطيف،
  • جموعي بن زيدة، في ولاية سكيكدة،
  • محمد صالح دوادي، في ولاية قالمة،
  • محمد كالي، في ولاية معسكر، – محمد كربوش، في ولاية ورقلة،
  • حبيب بن بوطة، في ولاية البيض،
  • رشيد قيشا، في ولاية خنشلة،
  • عبد الرحمان لواشرية، في ولاية سوق أهراس،
  • علي بولعتيقة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد إبراه يم ص دوق، بصفت ه ك اتب ا عام ا ل ولاي ة سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة ديوان والي ولاية تامنغست. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة فائزة بونيف، بصفتها رئيسة ديوان والي ولاية تامنغست، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد توفيق لعيوار، بصفته مفتشا عاما في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد خميستي دادة، بصفته مفتشا عاما في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • زين الدين تيبورتين، في ولاية سكيكدة،
  • أحمد بلحداد، في ولاية قسنطينة،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد علي بوزيدي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سطيف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد أحمد زين الدين أحمودة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون الع امة في ولاية سط يف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية أدرار : دائرة زاوية كنتة، الطاهر جبار.
  • ولاية بسكرة : دائرة فوغالة، عمر حاج موسى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21
  • ولاية تبسة : دائرة نقرين، حسين بختي.
  • ولاية تلمسان : دائرة مرسى بن مهيدي، بوعلام عمراني.
  • ولاية تيارت: دائرة تيارت، عبد القادر رقاع.
  • ولاية الجلفة : دائرة الإدريسية، محمد لخضر عزي.
  • ولاية جيجل : دائرة الطاهير، الأخضر زيدان.
  • ولاية المدية : دائرة القلب الكبير، محمد قورة.
  • ولاية النعامة : دائرة مكمن بن عمر، محمد البركة داحاج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية بشار : دائرة العبادلة : محمد بن مالك.
  • ولاية البليدة : دائرة البليدة : عابد بلمهل.
  • ولاية تيارت : دائرة رحوية : لعرج بن عدان.
  • ولاية سطيف : دائرة بوعنداس: بلقاسم قادري.
  • ولاية قالمة : دائرة حمام دباع : لبيبة وينز.
  • ولاية قسنطينة : دائرة الخروب : بشير فار.
  • ولاية مستغانم : دائرة سيدي علي : محمد بلكاتب.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ولاية سيدي بلعباس : دائرة سيدي بلعباس : سيف الإسلام لوح.
  • ولاية المدية : دائرة العمرية : بدر الدين أوراو.
  • ولاية معسكر : دائرة زهانة : نصيرة رمضان.
  • ولاية وهران : دائرة السانية : عباس بداوي، دائرة بطيوة : فريد محمدي.
  • ولاية تيسمسيلت : دائرة الأزهرية : محمد عمير،
  • ولاية بومرداس : دائرة بومرداس : علي بن يعيش، دائرة برج منايل : كمال نويصر.
  • ولاية برج بوعريريج : دائرة راس الوادي : عبد النور نوري.
  • ولاية عين تموشنت : دائرة حمام بوحجر : رشيدة عبدون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد ملياني، بصفته رئيسا لدائرة تبلبالة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد مصطفى دحو، بصفته رئيسا لدائرة ع ين وس ارة في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية : 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • عابد بلمهل، في ولاية أدرار،
  • نصيرة رمضان، في ولاية الشلف،
  • حسين آيت عيسى، في ولاية الأغواط،
  • عبد النور نوري، في ولاية أم البواقي،
  • محمد بلكاتب، في ولاية باتنة،
  • محمد بن مالك، في ولاية بسكرة،
  • علي بن يعيش، في ولاية بشار،
  • محمد حجار، في ولاية البليدة،
  • عبد القادر برادعي، في ولاية تامنغست،
  • عبد القادر طيان، في ولاية تبسة،
  • محمد عمير، في ولاية تلمسان،
  • أحمد بلحداد، في ولاية تيارت،
  • زين الدين تيبورتين، في ولاية تيزي وزو،
  • عمار حاج موسى، في ولاية الجلفة،
  • أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية سطيف،
  • عيصام شرفة، في ولاية سكيكدة،
  • فريد محمدي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • توفيق مزهود، في ولاية عنابة،
  • مصطفى طيار، في ولاية قالمة،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية قسنطينة،
  • سيف الإسلام لوح، في ولاية مستغانم،
  • محمد جمال خنفار، في ولاية المسيلة،
  • رشيدة عبدون، في ولاية معسكر،
  • علي بوزيدي، في ولاية ورقلة،
  • توفيق دزيري، في ولاية وهران،
  • بدر الدين أوراو، في ولاية البيض،
  • موسى غلاي، في ولاية بومرداس،
  • لبيبة وينز، في ولاية الطارف،
  • مصطفى دحو، في ولاية تندوف،
  • بلقاسم قادري، في ولاية الوادي،
  • بلقاسم راقب، في ولاية خنشلة،
  • توفيق لعيوار، في ولاية سوق أهراس،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • فائزة بونيف، في ولاية تيبازة،
  • لعرج بن عدان، في ولاية عين الدفلى،
  • جمال بن حدو، في ولاية النعامة،
  • بشير فار، في ولاية عين تموشنت،
  • كمال نويصر، في ولاية غرداية،
  • عباس بداوي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمناء العامين للمقاطعات الإدارية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23
  • حسين بختي، بتيميمون، في ولاية أدرار،
  • الطاهر جبار، ببرج باجي مختار، في ولاية أدرار،
  • محمد لخضر عزي، بأولاد جلال، ف ي ولاية بسكرة،
  • عبد القادر رقاع، ببني عباس، في ولاية بشار،
  • محمد خميستي دادة، بإن صالح، في ولاية تامنغست،
  • محمد البركة داحاج، بإن قزام، في ولاية تامنغست،
  • الأخضر زيدان، بتوقرت، في ولاية ورقلة،
  • بوعلام عمراني، بجانت، في ولاية إيليزي،
  • محمد ملياني، بالمغير، في ولاية الوادي،
  • محمد قورة، بالمنيعة، في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يعين النقيب كريم خذايرية، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة .2015 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لج واز السفر الاستعجالي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، لا سيما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخل ية والجماعات المحلية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي. يودع النموذج الأصلي لجواز السفر الاستعجالي بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 2 : يكون جواز السفر الاستعجالي مقروءا بالآلة بواسطة شريط القراءة الأتوماتيكية، يدعى )ZLA( ويحتوي على المعلومات المشفّرة الآتية :
  • نوع الوثيقة،
  • رمز الدولة الجزائريّة،
  • لقب واسم (أو أسماء) صاحبها،
  • رقم جواز السفر،
  • الجنسية الجزائريّة لصاحب الوثيقة،
  • تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة،
  • الجنس،
  • تاريخ انقضاء مدة صلاحية جواز السفر.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : إن جواز السفر الاستعجالي وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولها 125 مليمترا وعرضها 88 مليمترا، وحافتاها العليا والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع انحنائهما ثلاثة (3) مليمترات. المادّة 4 : يكون جواز السفر الاستعجالي في شكل دفتر من 6 أوراق، وت رقم صفح اته من 3 إلى .12 لا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم. تحتوي الصفحات من 3 إلى 12 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة. المادّة 5 : يركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية سمكها 0,85 مليمتر بما فيها الصفحة الأولى من لون أخضر داكن. يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بأح رف مذهب ة في ثلاث (3) لغات : (العربية والفرنسية والإنجليزية) :

  • في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
  • في الوسط : ختم الدولة، قطره : 40 مليمترا.
  • في الأسفل : عبارة “جواز سفر استعجالي” بالعربية والفرنسية والإنجليزية. المادّة 6 : تكون الصفحات الداخلية لجواز السفر من ورق ذي لون أصفر فاتح، سمكة 105 مكرون، تحتوي في الوسط وفي العمق على ختم الدولة، قطره 50 مليمترا، في شكل مظلل ومرئي من خلال الاستشفاف. يحتوي العمق الأمني المعالج بلونين اثنين(2) على :
  • في الوسط وبشكل مسكوكاتي : ختم الدولة منسوخ داخل زخرف في شكل وردة،
  • تتكون بقية الصفحة من رسم هندسي وتحتوي على أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهرية،
  • ينسخ رقم الصفحة في العمق الأمني على الجهة الخارجية لزخرف الوردة،
  • تحتوي كل صفحة، باستثناء الصفحة 2، على رقم بخط مطبعي من لون أسود. المادّة 7 : تحتوي الصفحة الأولى للغلاف، بالعربية، على التوصيات الآتية : 1 - جواز السفر شخصي، لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م 2 - كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء. 3 - في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب، يجب على صاحبه إخطار السلطة الإدارية أو القنصلية المختصة فورا. المادّة 8 : تحتوي صفحة الغلاف الثانية على التوصيات المذكورة في المادّة 7 أعلاه، بالفرنسية والإنجليزية. المادّة 9 : تحتوي الصفحة رقم 1 المطبوعة بأحرف سوداء في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على البيانات الآتية :
  • في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”،
  • في الوسط : ختم الدولة،
  • في الأسفل : البيانات الآتية :
  • هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية،
  • هذا الجواز يحتوي على 12 صفحة. المادّة 10 : تحتوي الصفحة رقم 2 المسماة صفحة تشخيص جواز السفر، وهي محمية بغلاف شفاف لصوق، على معلومات مبيّنة لصاحب الجواز وشريط المراقبة المرئية وشريط للقراءة الأتوماتيكية. على خط المراقبة المرئية، يشار إلى جميع الخانات في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) مع طباعة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. على يسار الصفحة :
  • عبارة “جواز السفر” في ثلاث (3) لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)،
  • الصورة الشمسية الرقمية لصاحب الجواز،
  • تحت الصورة الشمسية، الرقم التعريفي الوطني الوحيد. على وسط الصفحة :
  • حرف “P” للإشارة إلى جواز السفر،
  • رمز الدولة الجزائرية بتسجيل الحروف الثلاثة : “AZD”،
  • اللقب،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • الاسم (أسماء)،
  • تاريخ الميلاد،
  • مكان الميلاد،
  • توقيع صاحب الجواز. على يمين الصفحة :
  • رقم جواز السفر،
  • لقب الزوج بالنسبة للمتزوجات والأرامل،
  • عبارة “جنسية جزائرية”،
  • الجنس،
  • تاريخ الإصدار،
  • تاريخ انقضاء الصلاحية،
  • السلطة التي أصدرت جواز السفر. في أسفل الصفحة :
  • شريط للقراءة الأتوماتيكية في شكل سطرين اثنين (2) من 44 ح رفا لكليهم ا يتضمنان المعلومات المشفرة الآتية :
  • نوع الوثيقة،
  • رمز الدولة الجزائريّة،
  • رقم جواز السفر،
  • لقب واسم (أو أسماء) صاحبها،
  • الجنسية الجزائريّة لصاحب الوثيقة،
  • تاريخ ميلاد صاحب الوثيقة،
  • الجنس،
  • تاريخ انقضاء صلاحية جواز السفر. المادّة 11 : تحتوي كل صفحة من الصفحات المرقمة من 3 إلى 12 في الأعلى وفي الوسط على عبارة “تأشيرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادّة 12 : يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة. المادّة 13 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الاستعجالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25 المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة .2015 نور الدّين بدوي ★ قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تاريخ بداية تداول جواز السفر الاستعجالي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخل ية والجماعات المحلية، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ بداية تداول جواز السفر الاستعجالي الذي حددت مواصفاته التقنية بموجب القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ 20 ديسمبر سنة .2015 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر ع ام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 نور الدّين بدوي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-301 المؤرّخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادّة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية. المادّة 3 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية. وتكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك. بالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “حر” في الخانة المخصصة لذلك. تكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسمائهم وتسمية الحزب السياسي المزكى أو عبارة “حر” بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية. وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م المادّة 4 : توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 5 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة .2015 نور الدّين بدوي الملحق المميّزات التّقنيّة لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بأحرف مطبعية. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • السّمك : 18 ضعيف. 2 - انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
  • السّمك : 20 ضعيف. 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - ولاية : …………………………………
  • السّمك : 18 ضعيف. 5 - جدول مكون من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار : العمود الأول :
  • ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • السمك : 14 ضعيف،
  • تحت لقب واسم المترشح باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية،
  • السمك : 8 خشن. العمود الثاني :
  • كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “حر” باللغة العربية،
  • السمك : 14 خشن،
  • كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “حر” بالأحرف اللاتينية،
  • السمك : 8 خشن. العمود الثالث : يخصص لاختيار الناخب بوضع علامة .)x( وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 113 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 1 - ولاية أدرار : السادة :
  • عثماني محمد، رئيسا،
  • فنتيز منذر، عضوا،
  • سنيني ميلود، عضوا،
  • باحة أحمد، مستخلفا،
  • سماعيل عبد الوهاب، مستخلفا. 2 - ولاية الشلف : السادة :
  • العابدين مصطفى، رئيسا،
  • حمو الحاج حكيم، عضوا،
  • الهناني محمد، عضوا.
  • العرباوي محمد المنير، مستخلفا،
  • مروان عبد اللّه، مستخلفا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة والسادة :
  • بن عبد اللّه محمد بن العزري، رئيسا،
  • مقدر الرزقي، عضوا،
  • قاسم قويدر، عضوا،
  • حروزي عز الدين، مستخلفا،
  • خشاب فتيحة، مستخلفة. 4 - ولاية أم البواقي : السادة :
  • بلعجل عبد الوهاب، رئيسا،
  • تقار رابح، عضوا،
  • مهيرة حسان، عضوا،
  • عولمي يحيى، مستخلفا،
  • فاطمي فتحي، مستخلفا. 5 - ولاية باتنة : السيدتان والسادة :
  • عزيون محمود، رئيسا،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • كزار نسيم مجيد، عضوا،
  • شرفي عادل، عضوا،
  • بن دالي مصطفى سعاد، مستخلفة،
  • بوخالفة فضيلة، مستخلفة. 6 - ولاية بجاية : السيدتان والسادة :
  • كحل الرأس محفوظ، رئيسا،
  • طلحي مالك، عضوا،
  • قاسم نعيمة، عضوا،
  • حروش حورية، مستخلفة،
  • عظيمي جمال، مستخلفا. 7 - ولاية بسكرة : السيدتان والسادة :
  • مغنوس عبد السلام، رئيسا،
  • بن منصور خديجة، عضوا،
  • زواقري أحمد، عضوا،
  • الأسد خضراء، مستخلفة،
  • وفاي عز الدين، مستخلفا. 8 - ولاية بشار : السيدة والسادة :
  • بورجول أحمد، رئيسا،
  • تيفوري يحي، عضوا،
  • صديقي براهيم، عضوا،
  • قوميدي كريم، مستخلفا،
  • آيت أحمد جميلة، مستخلفة. 9 - ولاية البليدة : السيدتان والسادة :
  • عنتر منور، رئيسا،
  • دويب مليكة، عضوا،
  • معزوزي حكيم، عضوا،
  • شعياني بشيرة، مستخلفة،
  • أولحسن بلعيد، مستخلفا. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م 10 - ولاية البويرة : السيدة والسادة :
  • عيمر حسين، رئيسا،
  • بكاري نور الدين، عضوا،
  • عديلا اسماعيل، عضوا،
  • داود زوبيدة، مستخلفة،
  • طير منير، مستخلفا. 11 - ولاية تامنغست : السيدة والسادة :
  • بن لدغم ميلود، رئيسا،
  • بلهاين نضيرة، عضوا،
  • بركان الجمعي، عضوا،
  • مقلاتي الهاشمي، مستخلفا،
  • مواتسي عبد الرشيد، مستخلفا. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • يعقوبي يوسف، رئيسا،
  • خالد لخضر، عضوا،
  • بوقرة السعيد، عضوا،
  • قوايدية عبد اللّه، مستخلفا،
  • دهيمي شفيق، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : السيدات والسادة :
  • بن كرامة مليكة، رئيسة،
  • بن علال الهواري، عضوا،
  • عبدلي هواري، عضوا،
  • حديدي صوريا، مستخلفة،
  • عمار لطيفة، مستخلفة. 14 - ولاية تيارت : السيدة والسادة :
  • قادة دحو، رئيسا،
  • لوصادي حسين، عضوا،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة ديسمبر سنة م

  • قلال بن عبد اللّه، عضوا،
  • حيادري بوسكرين، مستخلفا،
  • هاشمي ليلى، مستخلفة. 15 - ولاية تيزي وزو: السيدتان والسادة :
  • بزاوشة عبد الحليم، رئيسا،
  • بن عنان مصطفى، عضوا،
  • فعوصي عبد الناصر، عضوا،
  • شريف فاطمة، مستخلفة،
  • بن خليفة شفيعة، مستخلفة. 16 - ولاية الجزائر : السيدات والسيد :
  • سيدي موسى أم الحسن، رئيسة،
  • دحو نصيرة، عضوا،
  • بوحميدي محمد الشريف، عضوا،
  • طوايبية كلثوم، مستخلفة،
  • حسبلاوي فاطمة الزهراء، مستخلفة. 17 - ولاية الجلفة : السيدتان والسادة :
  • شريفي صالح، رئيسا،
  • بوكثير حميدو، عضوا،
  • بن لعرابي زينب، عضوا،
  • عريوات عبد الرزاق، مستخلفا،
  • ادرغال جميلة، مستخلفة. 18 - ولاية جيجل : السيدتان والسادة :
  • بشوش نورة، رئيسة،
  • العرفي عز الدين، عضوا،
  • قاسمي بوخميس، عضوا،
  • قاضي عبد اللّه، مستخلفا،
  • مرابطي زكية، مستخلفة. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 19 - ولاية سطيف : السادة :
  • فليغة أحمد، رئيسا،
  • سعدي الطاهر، عضوا،
  • يحياوي محمد، عضوا،
  • كمين مسعود، مستخلفا،
  • نوي صالح، مستخلفا. 20 - ولاية سعيدة : السيدة والسادة :
  • شقرون حبيب، رئيسا،
  • قديدير البشير، عضوا،
  • بن عياد رشيد، عضوا،
  • محمدي الجيلالي، مستخلفا،
  • بوركيزة نادية، مستخلفة. 21 - ولاية سكيكدة : السيدة والسادة :
  • لعيادة الطيب، رئيسا،
  • بن شويب جمال، عضوا،
  • بن سايح جمال، عضوا،
  • خياري علي، مستخلفا،
  • شعراوي صبرينة، مستخلفة. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدات والسيدان :
  • خليل أحمد، رئيسا،
  • موصرف بن حفصة نور الدين، عضوا،
  • بن شارف نورية، عضوا،
  • سعيدي يمينة، مستخلفة،
  • بوضياف سامية، مستخلفة. 23 - ولاية عنابة : السيدتان والسادة :
  • مامن ابراهيم، رئيسا،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • جودي سعاد، عضوا،
  • بوكاف منور، عضوا،
  • حمدي العربي، مستخلفا،
  • خلفاوي أمال، مستخلفة. 24 - ولاية قالمة : السادة :
  • صدوق عبد الحميد، رئيسا،
  • بوتفنوشات عبد الرحمان، عضوا،
  • مرابط عبد الوهاب، عضوا،
  • خلفاوي إبراهيم، مستخلفا،
  • خشانة لزهر، مستخلفا. 25 - ولاية قسنطينة : السيدات والسيدان :
  • مشاطي محجوب، رئيسا،
  • زروني محمد، عضوا،
  • بوهروم إلهام، عضوا،
  • لعباني نعيمة، مستخلفة،
  • بوتهلولة سليمة، مستخلفة. 26 - ولاية المدية : السيدتان والسادة :
  • منصور عبد القادر، رئيسا،
  • بن عاشور حبيب، عضوا،
  • عويسي رشيد، عضوا،
  • دنياوي زهية، مستخلفة،
  • بن زرقة حورية، مستخلفة. 27 - ولاية مستغانم : السيدتان والسادة :
  • حبيب أحمد، رئيسا،
  • كوسى رشيد، عضوا،
  • جحلاط عبد القادر، عضوا.
  • عمار هاجر، مستخلفة،
  • رحماني نصيرة، مستخلفة. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م 28 - ولاية المسيلة : السيدتان والسادة :
  • بازين حسان، رئيسا،
  • قارة عبد الوهاب، عضوا،
  • زرقط سفيان، عضوا،
  • بلعيد عزيزة، مستخلفة،
  • همساس فضيلة، مستخلفة. 29 - ولاية معسكر : السادة :
  • بالطيب حب الدين، رئيسا،
  • بويوسفي رابح، عضوا،
  • بلحمري فؤاد، عضوا،
  • هلايلي محمد زيادي، مستخلفا،
  • بوشاقور محمد، مستخلفا. 30 - ولاية ورقلة : السادة :
  • منصوري فتحي، رئيسا،
  • بودربالة سليمان، عضوا،
  • قروندة بوجمعة، عضوا،
  • يكن محمد، مستخلفا،
  • حدد عبد الرحمان، مستخلفا. 31 - ولاية وهران : السيدات والسيدان :
  • بلجيلالي منصورية، رئيسة،
  • زنداقي عبد الرحيم، عضوا،
  • بوخلدة يحي، عضوا،
  • عميري الزهرة، مستخلفة،
  • بيازيد يمينة، مستخلفة. 32 - ولاية البيض : السادة :
  • ولد موسى عبد النور، رئيسا،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة ديسمبر سنة م

  • عصامنية عبد الرحيم، عضوا،
  • بن دحو مصطفى رياض، عضوا،
  • أوبختة الطيب، مستخلفا،
  • ملياني قويدر، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : السيدات والسيدان :
  • دراجي جمال الدين، رئيسا،
  • خلفة وسام، عضوا،
  • بلهامل جوهرة، عضوا،
  • طاع اللّه عوني، مستخلفا،
  • ماحي مصرية، مستخلفة. 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة :
  • شوادر عبد اللّه، رئيسا،
  • بوخرباب محمد، عضوا،
  • بدور رضا، عضوا،
  • سماتي السعيد، مستخلفا،
  • لعقون عبد المالك، مستخلفا. 35 - ولاية بومرداس : السيدة والسادة :
  • قوادري محمد، رئيسا،
  • عياد عبد العزيز، عضوا،
  • لوعيل الهادي، عضوا،
  • مازوني فريد، مستخلفا،
  • حمراني سميرة، مستخلفة. 36 - ولاية الطارف : السيدتان والسادة :
  • عديد عمار، رئيسا،
  • جبالي اسماعيل، عضوا،
  • بلقيدوم أمال، عضوا، الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31
  • منصوري جميلة، مستخلفة،
  • تقية علي، مستخلفا. 37 - ولاية تندوف : السيدة والسادة :
  • بايوسف محمد، رئيسا،
  • كنتولي محمد، عضوا،
  • تمجايت اعمر، عضوا،
  • لبيض رزيق، مستخلفا،
  • يحمي نادية، مستخلفة. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيدتان والسادة :
  • فية عبد العزيز، رئيسا،
  • بن عباس عبد اللطيف، عضوا،
  • دكدوك نعيمة، عضوا،
  • شجاعة سعدية، مستخلفة،
  • جقبوب محفوظ، مستخلفا. 39 - ولاية الوادي : السيدة والسادة :
  • حاتم عبد الحكيم، رئيسا،
  • لونيس عمار، عضوا،
  • حامي وريدة، عضوا،
  • ساكر العقبي، مستخلفا،
  • علي مهري جيلالي، مستخلفا. 40 - ولاية خنشلة : السادة :
  • بوشعيلة يوسف، رئيسا،
  • رحمون عدنان، عضوا،
  • شعباني هشام، عضوا،
  • بوغابة عمار، مستخلفا،
  • بهدنة نور الدين، مستخلفا.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 41 - ولاية سوق أهراس : السيدة والسادة :

  • زياني فريد، رئيسا،
  • سعدي رضا، عضوا،
  • عياشي أحمد، عضوا،
  • راشدي عائشة، مستخلفة،
  • عبيدي العربي، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : السيدات والسيد :
  • مقران نورة، رئيسة،
  • بورنان عبد الرحمن، عضوا،
  • بن زادي ياسمينة، عضوا،
  • معيش هدليز، مستخلفة،
  • مجراب حياة، مستخلفة. 43 - ولاية ميلة : السيدتان والسادة :
  • فنيدس عمار، رئيسا،
  • بلعشية حبيب، عضوا،
  • بركوسية وهاب، عضوا،
  • بضياف سعاد، مستخلفة،
  • قاسة بغدوش سهيلة، مستخلفة. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدة والسادة :
  • زغيد طارق، رئيسا،
  • قيشح مراد، عضوا،
  • عزيزي جميلة، عضوا،
  • لعروق ساعد، مستخلفا،
  • بن مشتة بوعلام، مستخلفا. 45 - ولاية النعامة : السيدة والسادة :
  • حاج بن عماني بوسعد، رئيسا، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • صباطة سليمة، عضوا،
  • بلمعزيز العيد، عضوا،
  • كربوعة شريف، مستخلفا،
  • حمادي ميلود، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدتان والسادة :
  • هاد عبد الكريم، رئيسا،
  • بن سليمان كمال توفيق، عضوا،
  • بن جلول سمير، عضوا،
  • مزاري إكرام فاطمة الزهراء، مستخلفة،
  • خنوش مينة، مستخلفة. 47 - ولاية غرداية : السيدات والسيدان :
  • سايل حكيمة، رئيسة،
  • بوالطين أحمد، عضوا،
  • تدرانت نرجس، عضوا،
  • مقسم سعاد، مستخلفة،
  • قانة الشاوي، مستخلفا. 48 - ولاية غليزان : السيدة والسادة :
  • مناعي بغداد، رئيسا،
  • شاوش عبد الحميد، عضوا،
  • رحال مليكة، عضوا،
  • لوقاف محمد، مستخلفا،
  • بوسعيد محمد بوجلال، مستخلفا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 115 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السيدتان والسادة :
  • خربوش نذيرة، رئيسة،
  • حمدي علاوة، نائب رئيس،
  • صديقي لخضر، مساعدا،
  • طبول ناصر، مساعدا،
  • بن الحاج أحمد محمد، كاتبا،
  • لوسيف سفيان، قاضيا، مستخلفا،
  • كروي منيرة، قاضية، مستخلفة،
  • بن مبارك محمد، كاتبا، مستخلفا. 2 - ولاية الشلف : السيدة والسادة :
  • بن حاج حمو عبد القادر، رئيسا،
  • حوشين رضوان، نائب رئيس،
  • هواجي أحمد، مساعدا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 33
  • سايح نور الدين، مساعدا،
  • عيسى بروجة الحاج، كاتبا،
  • شريفي فوزية، قاضية، مستخلفة،
  • ميهوب عادل، قاضيا، مستخلفا،
  • عامر الجيلالي، كاتبا، مستخلفا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة والسادة :
  • بوعبيزي عبد الكريم، رئيسا،
  • مزياني محمد لطفي، نائب رئيس،
  • حلباوي فتيحة، مساعدة،
  • عمران عبد القادر، مساعدا،
  • قويدري عطا الله، كاتبا،
  • بن صاري ياسين، قاضيا، مستخلفا،
  • رحماني عبد الرحمان، قاضيا، مستخلفا،
  • حشاني بشير، كاتبا، مستخلفا. 4 - ولاية أم البواقي : السيدة والسادة :
  • ماضي فؤاد، رئيسا،
  • بوراس منير، نائب رئيس،
  • خالدي عبد الوهاب، مساعدا،
  • نهدي معمر، مساعدا،
  • بلغول الدراجي، كاتبا،
  • بن مدخن لعبيدي، قاضيا، مستخلفا،
  • طراد سعيدة، قاضية، مستخلفة،
  • خليل سليم، كاتبا، مستخلفا. 5 - ولاية باتنة : السادة :
  • عياد وهاب، رئيسا،
  • موناس الهاشمي، نائب رئيس،
  • زروالي فوزي، مساعدا،
  • بن عطية رشيد، مساعدا،
  • بركان سماعين، كاتبا،
  • بلوطي نور الدين، قاضيا، مستخلفا،
  • ربيعي صابر، قاضيا، مستخلفا،
  • شادة توفيق، كاتبا، مستخلفا.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - ولاية بجاية : السيدتان والسادة :

  • جابو صالح، رئيسا،
  • لعلاوي مفتاح، نائب رئيس،
  • بوقريدة مولود، مساعدا،
  • دولاش بوعلام، مساعدا،
  • نجاعي السعيد، كاتبا،
  • وتاتي عائشة، قاضية، مستخلفة،
  • علي الشريف سعيدة، قاضية، مستخلفة،
  • زروال عمر، كاتبا، مستخلفا. 7 - ولاية بسكرة : السيدة و السادة :
  • طبي عبد اللّه، رئيسا،
  • بوهلال فرحات، نائب رئيس،
  • بوعلاق محمد، مساعدا،
  • شرفي حنان، مساعدة،
  • برنوص مبروك، كاتبا،
  • مقا علي، قاضيا، مستخلفا،
  • دعمي محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • كوعيش قدور، كاتبا، مستخلفا. 8 - ولاية بشار : السادة :
  • بوعلام محمد بوشعالة، رئيسا،
  • دحام سيد أحمد، نائب رئيس،
  • كواري محمد، مساعدا،
  • زاوي محمد نجيب، مساعدا،
  • العمري وحيد، كاتبا،
  • زيان خوجة سعيد، قاضيا، مستخلفا،
  • ماز حسن، قاضيا، مستخلفا،
  • زقالم عمر، كاتبا، مستخلفا. 9 - ولاية البليدة : السيدتان و السادة :
  • خلفاوي زليخة لويز، رئيسة،
  • قايدي سعيد، نائب رئيس،
  • بايو يونس، مساعدا،
  • مقدم صافية، مساعدة،
  • حمداش علي، كاتبا، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • بن عيدة عبد اللّه، قاضيا، مستخلفا،
  • يونس محمد الصغير، قاضيا، مستخلفا،
  • مخلوفي بلال، كاتبا، مستخلفا. 10 - ولاية البويرة : السيدة والسادة :
  • فاقد مراد، رئيسا،
  • بن قاسم حمزة، نائب رئيس،
  • فاسي محمد، مساعدا،
  • لعلواني خالد، مساعدا،
  • سالمي سعيد، كاتبا،
  • صايشي باهية، قاضية، مستخلفة،
  • طيلب السعيد، قاضيا، مستخلفا،
  • مزيان صالح الدين، كاتبا، مستخلفا. 11 - ولاية تامنغست : السيدات والسادة :
  • قرواش سليمان، رئيسا،
  • جلول دواجي بلحول، نائب رئيس،
  • سواحي سمية، مساعدة،
  • بوشارب سامية، مساعدة،
  • فجاح عبد الرحمان، كاتبا،
  • كرارشة عبد المطلب، قاضيا، مستخلفا،
  • هامل عبلة، قاضية، مستخلفة،
  • وايني سعيد، كاتبا، مستخلفا. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • دائرة عمر، رئيسا،
  • شكروبة عبد الوهاب، نائب رئيس،
  • بوريو علي، مساعدا،
  • نصيب توفيق، مساعدا،
  • بعلي سليمان، كاتبا،
  • شباح عمر، قاضيا، مستخلفا،
  • مامين عبد العزيز، قاضيا، مستخلفا،
  • خذيري رضا، كاتبا، مستخلفا. 13 - ولاية تلمسان : السيدتان والسادة :
  • شطاح حميد، رئيسا،
  • بوخالفة علي، نائب رئيس،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة ديسمبر سنة م

  • سلامي ساعد، مساعدا،
  • قرفي عبد الرحمان، مساعدا،
  • سرياري بومدين، كاتبا،
  • تلمساني مامة، قاضية، مستخلفة،
  • أسعدي فايزة، قاضية، مستخلفة،
  • خالدي عثمان، كاتبا، مستخلفا. 14 - ولاية تيارت : السادة :
  • شحاط لخضر، رئيسا،
  • بولزاز حليم، نائب رئيس،
  • يعقوب معمر، مساعدا،
  • تيقولمامين طارق، مساعدا،
  • عجاز نور الدين، كاتبا،
  • زروال محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • فيلالي بن سكران، قاضيا، مستخلفا،
  • عوالي رشيد، كاتبا، مستخلفا. 15 - ولاية تيزي وزو: السيدتان والسادة :
  • برقوق محمد، رئيسا،
  • بن إمام مصطفى، نائب رئيس،
  • خثير نذير، مساعدا،
  • وارث فاتح، مساعدا،
  • حجوج منصور، كاتبا.
  • برهون نورية، قاضية، مستخلفة،
  • كولوغلي فضيلة، قاضية، مستخلفة،
  • كريرش حميد، كاتبا، مستخلفا. 16 - ولاية الجزائر : السيدتان والسادة :
  • بوبترة عبد المالك، رئيسا،
  • قرفي يمينة، نائبة رئيس،
  • أوسعدي أحمد، مساعدا،
  • خفاش عمر، مساعدا،
  • مزين مجيد، كاتبا،
  • سلام لخضر، قاضيا، مستخلفا،
  • حمادوش أحمد، قاضيا، مستخلفا،
  • موالدي نعيمة، كاتبة، مستخلفة. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 35 17 - ولاية الجلفة : السيدات والسادة :
  • بن لخلف بريزة، رئيسة،
  • بن موسى عبد الحميد، نائب رئيس،
  • زغلامي نعيمة، مساعدة،
  • مرزوق فريد، مساعدا،
  • العطري علي، كاتبا،
  • أومدور سمية، قاضية، مستخلفة،
  • دهنجي راشدة، قاضية، مستخلفة،
  • بن عمران لخضر، كاتبا، مستخلفا. 18 - ولاية جيجل : السيدة والسادة :
  • بوعروج عبد الحكيم، رئيسا،
  • حمودي عبد الكريم، نائب رئيس،
  • قاسمي محمد، مساعدا،
  • بن منصور نبيل، مساعدا،
  • فنيزة مسعود، كاتبا،
  • معمري لخميسي، قاضيا، مستخلفا،
  • خراز حكيمة، قاضية، مستخلفة،
  • الدراجي عثمان، كاتبا، مستخلفا. 19 - ولاية سطيف : السيدتان والسادة :
  • عبد الرزاق محمد، رئيسا،
  • عدالة مسعود، نائب رئيس،
  • هواري نزيهة، مساعدة،
  • موني عمر، مساعدا،
  • مرواني اليمين، كاتبا،
  • كلو ياسين، قاضيا، مستخلفا،
  • بوزيد دليلة، قاضية، مستخلفة،
  • قنزوع رشيد، كاتبا، مستخلفا. 20 - ولاية سعيدة : السادة :
  • مجيد حسين، رئيسا،
  • وعزان عدة، نائب رئيس،
  • عليلي مراد، مساعدا،
  • معروف العربي، مساعدا،
  • سعيدي خليفة، كاتبا،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بلغيث مراد، قاضيا، مستخلفا،
  • بن فغول عبد القادر، قاضيا، مستخلفا،
  • لويبد محمد، كاتبا، مستخلفا. 21 - ولاية سكيكدة : السيدات والسادة :
  • لعروس عبد القادر، رئيسا،
  • رحماني بن ابراهيم، نائب رئيس،
  • سميرة عبد الحفيظ، مساعدا،
  • سعدي آسيا، مساعدة،
  • لعريط مفيدة، كاتبة،
  • مطمط رشيد، قاضيا، مستخلفا،
  • لوصيف نجاة، قاضية، مستخلفة،
  • لقصير مراد، كاتبا، مستخلفا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدات والسادة :
  • عباس عيسى، رئيسا،
  • عبد الواحد حسين، نائب رئيس،
  • علاق عبد الرحمان، مساعدا،
  • بشير سامية، مساعدة،
  • طبليونة غوتي، كاتبا،
  • بن عمر هند، قاضية، مستخلفة،
  • بوصدقة فوزية، قاضية، مستخلفة،
  • بلخضر زوليخة، كاتبة، مستخلفة. 23 - ولاية عنابة : السادة :
  • عجول موسى، رئيسا،
  • بوالجدري مولود، نائب رئيس،
  • بكار المولدي، مساعدا،
  • زمولي جمال، مساعدا،
  • شبيني محمد، كاتبا،
  • فارح رشيد، قاضيا، مستخلفا،
  • بوطورة فتحي، قاضيا، مستخلفا،
  • بوطغان أحسن، كاتبا، مستخلفا. 24 - ولاية قالمة : السيدة والسادة :
  • حمدي باشا عمر، رئيسا،
  • معزوزي علاوة، نائب رئيس، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • بلغيث ياقوتة، مساعدة،
  • خلوفي فاتح، مساعدا،
  • بوجاهم عبد الحق، كاتبا،
  • بوغازي عبد السلام، قاضيا، مستخلفا،
  • بودماغ عادل، قاضيا، مستخلفا،
  • حمري ابراهيم، كاتبا، مستخلفا. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
  • كبير فتحي أحمد، رئيسا،
  • غسمون رمضان، نائب رئيس،
  • خطابي منصف، مساعدا،
  • بوقندورة سليمان، مساعدا،
  • عوامري محفوظ، كاتبا،
  • بلعابد قدور، قاضيا، مستخلفا،
  • حميش حسان، قاضيا، مستخلفا،
  • شايب زكرياء، كاتبا، مستخلفا. 26 - ولاية المدية : السيدة والسادة :
  • شناح عبد اللّه، رئيسا،
  • لعناصري رشيد، نائب رئيس،
  • زواتني عبد القادر، مساعدا،
  • معمرية لزهاري، مساعدا،
  • نمامسي مهدي، كاتبا،
  • حمزاوي لمين، قاضيا، مستخلفا،
  • بن رقية أمال، قاضية، مستخلفة،
  • حاج اعمر محفوظ، كاتبا، مستخلفا. 27 - ولاية مستغانم : السيدات والسادة :
  • بن رقية استر، رئيسا،
  • جاب محمد، نائب رئيس،
  • وهبة حليمة، مساعدة،
  • بلباي نزيهة، مساعدة،
  • دوبي بونوة بن ذهيبة، كاتبة،
  • عبد الوهاب خالد، قاضيا، مستخلفا،
  • طويسات خيرة، قاضية، مستخلفة،
  • مداح بلميلود، كاتبا، مستخلفا.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة ديسمبر سنة م 28 - ولاية المسيلة : السادة :

  • بلعياضي حمو، رئيسا،
  • خضار عبد ا لمجيد، نائب رئيس،
  • عراس صالح، مساعدا،
  • خناطلة محمد، مساعدا،
  • ناصري بلقاسم، كاتبا،
  • دربال محمد، قاضيا، مستخلفا،
  • بولنوار حامدي، قاضيا، مستخلفا،
  • جعيجع عبد الفتاح، كاتبا، مستخلفا. 29 - ولاية معسكر : السيدة والسادة :
  • معروف الطيب، رئيسا،
  • حاج علي أوشافع، نائب رئيس،
  • حاج مرابط حسيبة، مساعدة،
  • حطاب أمحمد، مساعدا،
  • شلف بلخير، كاتبا،
  • ديابلو الهواري، قاضيا، مستخلفا،
  • فلاح الهواري، قاضيا، مستخلفا،
  • مراح محمد أمين، كاتبا، مستخلفا. 30 - ولاية ورقلة : السيدتان والسادة :
  • فداني حسين، رئيسا،
  • عطايلية عبد اللّه، نائب رئيس،
  • أوشن علاوة، مساعدا،
  • بوكروح ليلية، مساعدة،
  • فنتيز بشير، كاتبا،
  • سقال عبد الكريم، قاضيا، مستخلفا،
  • عرعور خرفية، قاضية، مستخلفة،
  • عزة محمد، كاتبا، مستخلفا. 31 - ولاية وهران : السيدتان والسّادة :
  • بريكسي سيد عصمت، رئيسا،
  • جعفري محمد، نائب رئيس،
  • نابوت محمد، مساعدا،
  • غرابلي سامية، مساعدة،
  • صياد مصطفى، كاتبا، الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 37
  • طويبرقبة مختارية، قاضية، مستخلفة،
  • دحماني مصطفى، قاضيا، مستخلفا،
  • بليل سيد أحمد، كاتبا، مستخلفا. 32 - ولاية البيض : السيدات والسّادة :
  • بوعمران فتيحة، رئيسة،
  • فراحتية بن عزوز، نائب رئيس،
  • أيت محمد أعمر العربي، مساعدا،
  • شنقابة سعاد، مساعدة،
  • بوتويزغة عبد الوهاب، كاتبا،
  • حيدر حمزة، قاضيا، مستخلفا،
  • سعادي مامة، قاضية، مستخلفة،
  • لحول محمد، كاتبا، مستخلفا. 33 - ولاية إيليزي : السادة :
  • تعمالت عمر، رئيسا،
  • بن علي عبد اللّه حسين، نائب رئيس،
  • بولوح بهاء الدين، مساعدا،
  • شيباني ياسر، مساعدا،
  • قارة محمد لخضر، كاتبا،
  • عشاش فاروق، قاضيا، مستخلفا،
  • بن رمضان سمير، قاضيا، مستخلفا،
  • برجة مبارك، كاتبا، مستخلفا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدتان والسادة :
  • حمودي سليمان، رئيسا،
  • حداد العيد، نائب رئيس،
  • بلولهي مراد، مساعدا،
  • تومي جمال، مساعدا،
  • سليماني ويفاق، كاتبا،
  • بن كاشر نجية، قاضية، مستخلفة،
  • زغار ليندة، قاضية، مستخلفة،
  • سيلم عبد العزيز، كاتبا، مستخلفا.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 35 - ولاية بومرداس : السيدتان والسادة :

  • شلبي منصف، رئيسا،
  • بن عمارة اسماعيل، نائب رئيس،
  • معاريف نسيمة، مساعدة،
  • سليمان طالب ليلى، مساعدة،
  • نجاعي مبروك، كاتبا،
  • بورطالة علي، قاضيا، مستخلفا،
  • زروقي خير الدين، قاضيا، مستخلفا،
  • قرة عبد الرحمان، كاتبا، مستخلفا. 36 - ولاية الطارف : السادة :
  • بهلول لطفي، رئيسا،
  • شنوف بوبكر الصديق، نائب رئيس،
  • سحمدي صالح، مساعدا،
  • بن حملة عبد الرزاق، مساعدا،
  • عروسي سمير، كاتبا،
  • حميودة أحمد عبد العزيز، قاضيا، مستخلفا،
  • شطاح أحسن، قاضيا، مستخلفا،
  • لعبيدي مبروك، كاتبا، مستخلفا. 37 - ولاية تندوف : السيدتان والسادة :
  • رحال حاج، رئيسا،
  • قدوش نور الدين، نائب رئيس،
  • يرمش مهدي، مساعدا،
  • فرحاتي منير، مساعدا،
  • بيا غوت، كاتبا،
  • بونقاب حدة، قاضية، مستخلفة،
  • دليج نجاة، قاضية، مستخلفة،
  • لفضيل عمر، كاتبا، مستخلفا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة :
  • عكروم علال، رئيسا،
  • كبور عزالدين، نائب رئيس،
  • سواعدي عبد الكريم، مساعدا،
  • بن عمار عبد الحليم، مساعدا، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م
  • قباز عبد القادر، كاتبا،
  • افقير رابح، قاضيا، مستخلفا،
  • بن رحمون مروان، قاضيا، مستخلفا،
  • ساحي احمد، كاتبا، مستخلفا. 39 - ولاية الوادي : السادة :
  • بن سليطان رشيد، رئيسا،
  • نسيب بدر الدين، نائب رئيس،
  • بركان سفيان، مساعدا،
  • دادو سمير، مساعدا،
  • هويدي بوبكر، كاتبا،
  • تابليت صالح، قاضيا، مستخلفا،
  • يوسفي محمد الصالح، قاضيا، مستخلفا،
  • براهيمي الجموعي، كاتبا، مستخلفا. 40 - ولاية خنشلة : السادة :
  • مصمودي عبد الرحمان، رئيسا،
  • عيساوي حمة، نائب رئيس،
  • رزاق عبد الحميد، مساعدا،
  • خمخوم عبد العزيز، مساعدا،
  • بن ناجي عبد الوهاب، كاتبا،
  • عباد غوار، قاضيا، مستخلفا،
  • بلخيري فؤاد، قاضيا، مستخلفا،
  • عقون يسين، كاتبا، مستخلفا. 41 - ولاية سوق أهراس : السيدتان والسادة :
  • سعيود عبد الوهاب، رئيسا،
  • حمود بوبكر، نائب رئيس،
  • امعلم احسن، مساعدا،
  • غيطي رتيبة، مساعدة،
  • حاجي كمال، كاتبا،
  • احمودة نزيهة، قاضية، مستخلفة،
  • زرقين بدر الدين، قاضيا، مستخلفا،
  • رواينية كريم، كاتبا، مستخلفا. 42 - ولاية تيبازة : السيدات والسادة :
  • الفاطمي زهرة، رئيسة،

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة ديسمبر سنة م

  • براهمي نور الدين، نائب رئيس،
  • نوري عبد الحق، مساعدا،
  • دعماش عزيزة، مساعدة،
  • سرداني عزيزة، كاتبة،
  • سرير سهام، قاضية، مستخلفة،
  • بوخالد فريد، قاضيا، مستخلفا،
  • عليلي وهيبة، كاتبة، مستخلفة. 43 - ولاية ميلة : السادة :
  • بوعروج مدني، رئيسا،
  • عروج عبد اللطيف، نائب رئيس،
  • بورزاق عبد القادر، مساعدا،
  • عربان محمد، مساعدا،
  • بن زيان محمد، كاتبا،
  • بن عيسى رشيد، قاضيا، مستخلفا،
  • شعراوي جمال، قاضيا، مستخلفا،
  • وجعي مسعود، كاتبا، مستخلفا. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدات والسادة :
  • كويسي فاطمة، رئيسة،
  • حماد محمد، نائب رئيس،
  • بوجردة مخلوف، مساعدا،
  • لحلوحي الويزة، مساعدة،
  • طيبي سفيان، كاتبا،
  • نجار الصغير، قاضيا، مستخلفا،
  • كوحيل ايناس فريال، قاضية، مستخلفة،
  • بوعزغي سامية، كاتبة، مستخلفة. 45 - ولاية النعامة : السادة :
  • راشد عبد اللّه، رئيسا،
  • عامر العيد، نائب رئيس،
  • بلمشري المشري عز الدين، مساعدا،
  • حماموش محمد، مساعدا،
  • بلحرمة محمد، كاتبا،
  • حراش رضا، قاضيا، مستخلفا، الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 39
  • بتشيم بوجمعة، قاضيا، مستخلفا،
  • يعقوبي محمد، كاتبا، مستخلفا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدات والسادة :
  • مشيك فاطمة، رئيسة،
  • شعيب ثورية، نائبة رئيس،
  • قاسم يمينة، مساعدة،
  • آيت بن عامر رشيدة، مساعدة،
  • بن معزوز هواري، كاتبا،
  • بوشريط فطيمة، قاضية، مستخلفة،
  • قاسم فتيحة، قاضية، مستخلفة،
  • صابر عبد القادر، كاتبا، مستخلفا. 47 - ولاية غرداية : السادة :
  • سايح عبد القادر، رئيسا،
  • شخوم رمضان، نائب رئيس،
  • وحشي بوبكر الصديق، مساعدا،
  • سلطاني عبد العظيم، مساعدا،
  • كريبع مسعود، كاتبا،
  • بوخاتم عبد الحق، قاضيا، مستخلفا،
  • بوعديلة عمار، قاضيا، مستخلفا،
  • طواهري احمد، كاتبا، مستخلفا. 48 - ولاية غليزان : السيدة والسادة :
  • قعفور بن عودة، رئيسا،
  • طاب سليمة، نائبة رئيس،
  • حدو فتحي، مساعدا،
  • العراجي عبد الكريم، مساعدا،
  • قراب بطاش، كاتبا،
  • عزيرية أمحمد، قاضيا، مستخلفا،
  • خالدي بخالد، قاضيا، مستخلفا،
  • عدة بن عامر شيخ، كاتبا، مستخلفا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها. إنّ وزير المالية، ووزير النقل، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، لا سيما المادة 33 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها، وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها. تشكيلة اللجنة الوطنية وتنظيمها وسيرها المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية المنشأة على مستوى الموانئ التجارية وتوجيهها وتقييمها. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 20 2015 ديسمبر سنة م المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم الذين لا تقل رتبتهم عن مدير :
  • ممثل (1) عن وزارة المالية من المديرية العامة للضرائب، رئيسا، ويتولى الأمانة الدائمة،
  • ممثل (1) عن وزارة المالية من المديرية العامة للجمارك، عضوا،
  • ممثل (1) عن وزارة النقل، عضوا،
  • ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء الممثلين يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين للمدة المتبقية من العهدة. المادة 4 : يكون مقر اللجنة الوطنية بالمديرية العامة للضرائب وتجتمع مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على مبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها. في حالة حدوث مانع للرئيس، يخلفه ممثل المديرية العامة للجمارك الذي يتولى مهامه. ترسل أمانة اللجنة الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع وتقلص هذه المدة فيما يخص الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 5 : تتوّج اجتماعات اللجنة الوطنية بتحرير محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. المادة 6 : تقوم اللجنة الوطنية بما يأتي :
  • إصدار مذكرات توجيهية عامة،
  • تدرس المسائل المرفوعة إليها من اللجان التقنية،
  • تدرس أي طعن يرسل إليها من وكيل السفينة، بعد رفضه من طرف اللجنة التقنية. المادة 7 : تقوم اللجنة الوطنية في إطار مهمتها المتعلقة بالتقييم باستغلال التقارير المرفوعة إليها من اللجان التقنية. يمكن اللّجنة الوطنية، كلما ارتأت ذلك، أن تقوم بزيارات تفتيش لدى اللجان التقنية.

8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 8 : يتعين على اللجنة الوطنية إرسال تقرير سنوي عن النشاط إلى الوزراء المعنيين. المادة 9 : يمكن اللّجنة الوطنية أن تستعين بأي هيئة أو شخص من شأنهما بحكم خبرتهما أن ينيراها في أشغالها. تشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرها المادة 10 : تكلف اللجنة التقنية المنشأة على مستوى كل ميناء تجاري بفحص ومراقبة الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتدعى في صلب النصّ “اللجنة التقنية”. المادة 11 : تتولى اللجنة التقنية المهام الآتية :

  • فحص ومراقبة الحسابات الانتقالية المودعة من طرف وكلاء السفن،
  • التأشير على وضعيات الحسابات الانتقالية التي تراها مطابقة لحاجات التحويل أو الترحيل،
  • إرسال تقرير النشاط الثلاثي إلى اللجنة الوطنية. يمكن اللّجنة التقنية طلب توجيهات اللجنة الوطنية لإنارتها في مسائل تتعلق بممارسة مهامها. المادة 12 : تتشكل اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثلين (2) عن وزارة المالية منهما :
  • ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، رئيسا،
  • ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا،
  • ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
  • ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا. يمكن الأعضاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة وحسب حجم العمليات الواجب معالجتها وفي إطار ممارسة مهامهم، أن يستعينوا، كل في مجال اختصاصه، بموظفين ذوي كفاءة ينتمون إلى هيئاتهم. المادة 13 : يعين أعضاء اللجنة التقنية ويوضعون تحت تصرفها من طرف إدارتهم المختصة إقليميا التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. ترسل مقررات التعيين إلى رئيس اللجنة التقنية للميناء التجاري الذي يجب عليه أن يطلب من الإدارات المعنية تعيين ممثليهم، ويرسل نسخا منها إلى رئيس اللجنة الوطنية. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء المعنيين، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن حديثا للمدة المتبقية من العهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 41 المادة 14 : تسند الأمانة الدائمة للجنة التقنية إلى السلطة المينائية. المادة 15 : تضع السلطة المينائية، تحت تصرف اللجنة التقنية، الهياكل والوسائل الضرورية لحسن تنفيذ المهام والأعمال المسندة إليها. المادة 16 : تودع ملفات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية لدى أمانة اللجنة التقنية التي تتكفل باستلامها ومتابعتها. المادة 17 : يخضع كل ملف حساب انتقالي يودع من أجل التأشيرة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما إلى عملية مراقبة من طرف أعضاء اللجنة التقنية يترتب عليها إبداء رأى مطابق. المادة 18 : يقوم رئيس اللجنة التقنية بالتأشير على الحسابات الانتقالية التي كانت موضوع رأي مطابق مثبت من طرف كل عضو على الوثيقة، التي يرفق نموذجها بهذا القرار. في حالة غياب أو حدوث مانع مبرر قانونا، يمكن رئيس اللجنة تفويض صلاحياته كتابيا لأحد أعضاء اللجنة التقنية. المادة 19 : تسجل مراجع الحسابات الانتقالية المؤشر عليها في سجل، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة التقنية. المادة 20 : يجب على أمانة اللجنة التقنية في حالة رفض مؤقت، أن تبلغ فورا أسباب الرفض لوكيل السفينة المعني. المادة 21 : يمكن وكيل السفينة أن يودع طعنا لدى اللجنة الوطنية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت. يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في كل طعن وتبلّغ قرارها في مدة أقصاها شهر واحد، وترسل نسخة منه إلى اللجنة التقنية. المادة 22 : تودع الملفات التي عالجتها اللجنة التقنية وتحفظ في الأرشيف، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 23 : يخضع تسيير المستخدمين المعنيين لدى اللجان التقنية إلى الأنظمة الداخلية للهيئات التي ينتمون إليها. المادة 24 : يجب أن يسهر رئيس اللجنة التقنية على السير الحسن للجنة. و يمكنه في حال إخلال أحد أعضاء اللجنة التقنية بالتزاماته، وبناء على تقرير مبرر قانونا أن يطلب من السلطة التي ينتمي إليها هذا العضو اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة ضده.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه أحكام انتقالية المادة 25 : تواصل مصالح الجمارك معالجة ملفات الحسابات الانتقالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، وذلك حتى الإنشاء الفعلي للّجان التقنية. المادة 26 : يجب أن تنصّب اللجان التقنية المذكورة أعلاه على مستوى ال م وانىء ال ت ج ارية المعنية في أجل أقصاه لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. 20 ديسمبر سنة 2015 م المادة 27 : ينش ر ه ذ الق رار في الجري دة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة .2015 وزير المالية وزير النقل عبد الرحمان بن خلفة بوجمعة طلعي وزير التجارة بختي بلعايب الملحق ميناء : ………………………………………………………………….. وكيل السفينة : ……………………………………………………….. رقم الحساب الانتقالي : ………………………………………………. تاريخ إيداع الحساب الانتقالي : …………………………………….. الاسم واللقب الهيئة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الرأي الختم والإمضاء ملاحظات ب ………………………………….. في………………………….. ختم وإمضاء رئيس اللجنة التقنية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة