مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم أعمال قطاع الطاقة ومراقبتها وتنفيذ ذلك.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير، ومتابعتها،
- التأكد من سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما واتقاء النقائص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها استعمالا رشيدا،
- تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة، من خلال التقييم الدائم، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي،
- تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها،
- اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييمها وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان،
- استكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها،
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أنّ المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها،
- المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية، والمحافظة عليها وتقييم ذلك.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
الم ادة 5 : يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها وترسلها إلى الوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.
يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية.
ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.
ال مادة 9 : تل غى أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-241
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.