ج.ر عدد 43 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-198 مؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-199 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم ت نفيذي رقم 15-200 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يول يو سنة 2015، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-201 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-202 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية “قلعة بني عباس” وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 21 ق راران مؤرّخ ان في 7 رمض ان ع ام 1436 الموافق 24 يوني و سنة 2015، يتضمّ ن ان تفويض الإمض اء إلى نائبي مديرين……………………………………………………………………………………………………………………. 21

27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 12 غشت سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال ع امل ين في نش اط ات الح فظ أو الص ي انة أو ال خ دمات ب ع نوان الإدارة ال م ركزي ة ل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة

البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………….. قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………… 27 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 29 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تس ليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية تسليم المتهم ين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاقية تسليم المتهمين والمحك وم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة 2013، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”).
  • دعما للعلاقات القائمة بين البلدين،
  • ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم،
  • وإدراك ا منهما للف وائ د المتب ادل ة الن اتجة عن التعاون في هذا ا لمجال، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في إقليمه متابع قضائيا من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب، وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 2 شروط التسليم يكون التسليم واجبا في أي من الحالات الآتية : 1 - الأشخاص المتابعون قضائيا من أجل ج رائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الط رفين بعقوب ة سالب ة للحري ة مدتها لا تقل عن سن ة واحدة أو بعقوبة أشد. 2 - الأشخ اص المحك وم عليه م لدى الطرف الطالب بعقوب ة سالبة للح رية مدتها لا تقل عن ستة (6) أشهر. المادّة 3 الامتناع عن التسليم لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، وفي تطبيق أحك ام هذه المادة لا يع د من الج رائم السياسية القيام أو الشروع بالقيام بما يأتي : أ) التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أو أصولهما أو فروعهما أو على ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ب) التعدي على السلط ات الحك وم ية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العامة أو المجمعات السكنية والتجارية أو المدن الصناعية، ج) الاختطاف، د) القتل العمد أو التخريب، ه) الإرهاب. 2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 3 - إذا كانت الج ريم ة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. 4 - إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين. 5 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه. 6 - إذا صدر عفو شام ل من الط رف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 7 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أو بإدانته، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 4 الامتناع عن تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب، في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب طلب متابعة مصحوب بالوثائق والأدلة الموجودة بحوزته مع إحاطته علما بما تم في شأنه طلبه. المادّة 5 طلب التسليم تقدم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعب ر القنوات الدبلوماسية طلبا إلى الجه ة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم. ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي : 1 - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إذا أمكن ذلك. 2 - أم ر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائ ية المختص ة، أو أصل ح كم الإدان ة الصادر طبق ا لقانون الطرف الطالب أو صورة رسمية له مصدقة من الجهات المختصة لدى الطرف الطالب. 3 - بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل المطلوب التسليم من أجله وتكييفه القانوني والنصوص القانون ية المطبق ة عل يه، مع تقديم نسخة من هذه النصوص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 المادّة 6 التوقيف المؤقت 1 - يجوز في حالات الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم وال وثائق المبين ة في المادة (5) من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب التوقيف المؤقت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الشرط ة الدولية (الانتربول) أو مباشرة عب ر الب ريد أو بأي وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفق رة (2) من المادة (5) من هذه الاتفاق ية مع تحديد الجريمة وعقوبتها، على أن يلتزم الطرف الطالب بإرسال طلب التسليم مستوفيا شروطه طبقا لأحكام المادة (5) من هذه الاتف اقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات في شأن طلبها. 2 - تخصم مدة التوقيف المؤقت المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف الطالب. المادّة 7 المعلومات التكميلية إذا تبين للط رف المطل وب من ه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادّة (5) من هذه الاتفاقية، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص فعليه أن يبلغ ذلك للطرف الطالب قبل رفض الطلب. وللطرف المطلوب منه التسليم تحديد أجل جديد للحصول على هذه المعلومات. المادّة 8 الإفراج عن الشخص المطلوب يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المطلوب منه التسليم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيفه، الوثائق المبينة في المادّة (5) من هذه الاتفاقية أو طلبا باستم رار التوقيف المؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما أخرى، ولا يج وز بأي حال أن يتجاوز التوقيف المؤقت ستين (60) يوما. المادّة 9 تعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعي في ذلك، على وجه الخصوص، طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 الفصل في طلب التسليم 1 - تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة إليها وفقا للقانون النافذ لديها وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المطلوب منه التسل يم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب رفض الطلب. 2 - إذا قبل طلب التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بمكان التسليم وتاريخه وعليه أن يتسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي للتسليم. 3 - إذا لم يتسلم الطرف الطالب الشخص محل التسليم في المكان والتاريخ المحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى سبيله ولايمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة. 4 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المعني أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل آخر للتسليم. المادّة 11 التسليم المؤجل أو المؤقت إذا كان الاتهام موجها إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم عن جريم ة غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة (10) م ن هذه الاتفاقية. وعند القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب منه التسل يم، وإذا كان محكوما عليه يؤجل تسليمه حتى تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. غير أنه يجوز للطرف المطلوب منه التسليم إرسال الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب، على أن يتعهد هذا الطرف صراحة بإعادته بمجرد إنهاء محاكمته وقبل تنفيذ العقوبة عليه. المادّة 12 تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها 1 - يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم عند موافقته على ذلك بضبط الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تتخذ دليلا على إثبات الجريمة وتسليمها للطرف الطالب حتى لو تعذر تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية. 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م 2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية لديه. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب. المادّة 13 قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوب ة محك وم عل يه به ا في جريمة سابق ة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها إلا في الحالات الآتية : 1 - إذا أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، مع إبلاغه بهذا الحكم. 2 - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تق ديم طلب ج دي د ترافقه ال وثائق المنص وص عليه ا في المادّة (5) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويوضح فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. 3 - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 14 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز لأي من الطرفين تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخ رى في غي ر الحال ة المنصوص عليه ا في الفقرة (1) من المادّة (13) من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه. المادّة 15 إجراءات التسليم المبسط 1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كانت تشريعاته تجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 - يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. المادّة 16 مصاريف التسليم 1 - يتحمل الطرف المطل وب منه التسل يم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه. 2 - يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.

27 شوّال عام 1436 ه 43 7 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادّة 17 العبور يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجري تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أرضيهما. وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات الآتية : 1 - إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الطرف طالب التسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعما ذلك بنسخة من الوثائق المرفقة بطلب التسليم. 2 - في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ أث ر طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفق رة (1) من المادة (6) وي وج ه الط رف الط الب آنذاك طلب ا للمرور. 3 - إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا بالعبور. 4 - يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم. 5 - يسمح الطرف الموج ه إل يه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة له. المادّة 18 قبول الوثائق كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه ال وثيق ة موقع ة أو تم الإشه اد عليه ا من قبل ق اض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب. المادّة 19 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات والبحوث والنشرات والنصوص التشريعية المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 20 التشاور يتم التشاور بين الط رفين، عند الاقتضاء، بشأن تفس ير أو تطب يق ه ذه الاتفاق ية بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 21 التصديق ودخول حيّز النفاذ 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات المتبعة لدى الطرفين، وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. 2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، ويسري بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان هذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، وق ع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 13 أبريل سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة العربية الديمقراطية الشعبية السعودية محمد شرفي محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير الداخلية قوانين قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 13 شوّال الصفحة 13 - العمود الأول - المادة 6 مكرر 7 - المطة 4 عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة .2015 :

  • بدلا من : “تمنح …………………لمدة ثلاثين (30) يوما…………….”
  • يقرأ : “تمنح…………………خلال أجل ثلاثين (30) يوما………” ………………..(الباقي بدون تغيير)………………..

43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-198 مؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 110.300.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف دين ار 110.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “ التعاون الدولي”. غشت سنة م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخ صّه، بتن فيذ ه ذا الم رسوم الذي ينشر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-199 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-38 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : ي لغى من م يزان ية س نة 2015 اع ت م اد ق دره خم س ة وع ش رون مل ي ون دي نار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-09 “مخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ م رس وم تنفي ذي رقم 15-200 مؤرخ في 7 شوال ع ام 1436 الم وافق 23 ي ولي وسنة 2015، يتض من نقل اع تم اد في مي زاني ة تس يير الدولة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-47 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشباب من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-48 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : ت ح ول الاع تم ادات ال م قدر مبلغها بأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وأربعين مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألف دينار 40.441.561.000( دج) والمخ ص صة بعنوان الجدول “ب” منق ان ون ال م الي ةلسنة 2015 من ميزانيتي تسيير وزارتي الشباب والرياضة سابقا إلى وزارة الشباب والرياضة. الم ادّة 2 : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعين مليارا وأربعمائة وواحد وأربعين مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألف دينار 40.441.561.000( دج) والمحولة لفائدة وزارة الشباب والرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال

10 43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 408.478.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 621.053.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 48.737.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية …………. 58.000.000 مجموع القسم الأول 1.136.268.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………. 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………….. 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 8.254.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………… 14.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 257.383.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………… 23.310.000 مجموع القسم الثالث 288.961.000

27 شوّال عام 1436 ه 43 11 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 51.126.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………… 6.335.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………… 9.402.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 47.271.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………… 576.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي……………………………. 6.401.000 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين……………………………… 48.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………… 3.576.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………… 1.852.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 174.559.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………… 12.903.000 مجموع القسم الخامس 12.903.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة………… 693.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية……………………………… 516.247.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة……………………………………… 109.965.000 36-05 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية…………. 130.209.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة……………. 207.970.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها………………….. 376.845.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية……………………………… 4.394.056.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات…………… 3.199.449.000 مجموع القسم السادس 9.627.741.000

12 43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 24.863.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة والرياضة……………………………………………………………………. 130.160.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية………………….. 129.300.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة……………… 310.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة………………. 189.600.000 مجموع القسم السابع 783.923.000 مجموع العنوان الثالث 12.033.540.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - نفقات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم……. 19.507.000 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية…………………… 2.999.297.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات……………. 2.000.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب…………………………….. 205.000.000 43-06 الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي للنوادي المحترفة لكرة القدم………………………………………………………… 2.480.000.000 مجموع القسم الثالث 5.705.804.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب…… 242.014.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي…………………. 270.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة………………………………………………………………………. 48.450.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية…………………………………………. 1.095.000.000 مجموع القسم الرابع 1.655.464.000 مجموع العنوان الرابع 7.361.268.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.394.808.000

27 شوّال عام 1436 ه 12 غشت سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية 31-12 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 7.606.011.000 التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……. 7.027.787.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي….. 1.191.588.000 32-11 المصالح اللامركزية مجموع القسم الأول 15.825.386.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………. 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………….. 24.015.000 مجموع القسم الثاني 25.012.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 351.000.000 التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 3.658.450.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………….. 422.272.000 مجموع القسم الثالث 4.431.722.000

14 43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………….. 82.124.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………. 24.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………. 26.125.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………….. 83.538.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………………. 7.670.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية 34-16 للشبيبة والرياضة ……………………………………………………….. 271.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………. 9.120.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………. 5.330.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………….. 720.000 مجموع القسم الرابع 509.627.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………………. 40.517.000 مجموع القسم الخامس 40.517.000 مجموع العنوان الثالث 20.832.264.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية………………………………………………………… 189.489.000 43-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية……. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 214.489.000 مجموع العنوان الرابع 214.489.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.046.753.000 مجموع الفرع الأول 40.441.561.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة……………….. 40.441.561.000

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-201 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ثم انمائة وخمس ة وعشرون مليون دين ار 825.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار 825.000.000( دج) يقيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 825.000 825.000 ال مجم وع : …….. 825.000 825.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 825.000 825.000 المجموع : …….. 825.000 825.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-202 مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى م ن ميزانية سنة 2015 اعتماد دف ع قدره سبعة ملايير وستمائة وعشرة ملايين دينار 7.610.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها اثنا عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار 12.828.265.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وستمائة وعشرة ملايين دينار 7.610.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنا عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار 12.828.265.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.610.000 12.828.265 ال مجم وع : …….. 7.610.000 12.828.265 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الحصول على السكن 7.610.000 12.828.265 المجموع : …….. 7.610.000 12.828.265 مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية “قلعة بني عباس” وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة ووزير الموارد المائية والبيئة ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 22 أكتوبر سنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية قلعة بني عباس بولاية بجاية، يسمى “قلعة بني عباس”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 المادّ ة 2 : يعد القطاع المحفوظ لقرية “قلعة بني عباس” مجمعا ريفيا يتكون من عدة أحياء، ثريا بأحداثه التاريخية الكبرى ومتميزا بطابع عمراني أصيل، يعبر عن الهندسة المعمارية المتجانسة لقرى القبائل المبنية بمواد تقليدية محلية وطبيعية، كالحجر والخشب والطين. المادّة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ لقرية “قلعة بني عباس” التي تبلغ مساحتها أربعة وسبعين هكتارا وخمسة عشر آرا وأربعة وخمسين سنتيارا ( 74 هكتارا و 15 آرا و 54 سنتيارا ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
  • الشرق : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
  • الجنوب : قمة يما عائشة والمنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني،
  • الغرب : المنحدر الجبلي لجبل تاغمة وبوني والطريق المؤدي إلى الطريق الوطني رقم .106 المادة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ لقرية “قلعة بني عباس” وفق الجدول الآتي : النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 ش 4°34’34.19” ش 36°17’36.36” 2 ش 4°34’31.86” ش 36°17’39.82” 3 ش 4°34’29.89” ش 36°17’43.10” 4 ش 4°34’27.91” ش 36°17’45.40” 5 ش 4°34’26.62” ش 36°17’47.83” 6 ش 4°34’24.89” ش 36°17’51.48” 7 ش 4°34’29.78” ش 36°17’51.85” 8 ش 4°34’33.10” ش 36°17’52.88” 9 ش 4°34’36.39” ش 36°17’54.38” 10 ش 4°34’34.73” ش 36°17’56.91” 11 ش 4°34’35.03” ش 36°18’0.05” 12 ش 4°34’37.26” ش 36°17’58.66” 13 ش 4°34’40.17” ش 36°17’58.01” 14 ش 4°34’41.51” ش 36°17’56.33” 15 ش 4°34’44.44” ش 36°17’54.62”

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 16 ش 4°34’47.89” ش 36°17’51.90” 17 ش 4°34’52.12” ش 36°17’52.16” 18 ش 4°34’53.17” ش 36°17’54.68” 19 ش 4°34’54.75” ش 36°17’55.29” 20 ش 4°34’56.33” ش 36°17’56.20” 21 ش 4°34’59.13” ش 36°17’56.58” 22 ش 4°35’2.31” ش 36°17’57.24” 23 ش 4°35’3.70” ش 36°17’57.59” 24 ش 4°35’6.27” ش 36°17’58.64” 25 ش 4°35’6.92” ش 36°17’56.84” 26 ش 4°35’7.77” ش 36°17’54.02” 27 ش 4°35’8.98” ش 36°17’51.66” 28 ش 4°35’9.68” ش 36°17’49.69” 29 ش 4°35’10.10” ش 36°17’48.20” 30 ش 4°35’10.41” ش 36°17’46.87” 31 ش 4°35’11.01” ش 36°17’45.44” 32 ش 4°35’11.36” ش 36°17’43.48” 33 ش 4°35’11.72” ش 36°17’41.11” 34 ش 4°35’10.55” ش 36°17’39.58” 35 ش 4°35’8.04” ش 36°17’37.72” 36 ش 4°35’3.47” ش 36°17’36.21” 37 ش 4°35’0.52” ش 36°17’34.33” 38 ش 4°34’57.74” ش 36°17’32.48” 39 ش 4°34’55.83” ش 36°17’31.03” 40 ش 4°34’53.62” ش 36°17’29.03” 41 ش 4°34’52.52” ش 36°17’27.11” 42 ش 4°34’49.84” ش 36°17’25.31” 43 ش 4°34’47.93” ش 36°17’23.93” 44 ش 4°34’45.47” ش 36°17’22.87” 45 ش 4°34’42.24” ش 36°17’22.13” 46 ش 4°34’38.55” ش 36°17’24.26” 47 ش 4°34’39.31” ش 36°17’28.76” 48 ش 4°34’37.35” ش 36°17’30.70” 49 ش 4°34’36.64” ش 36°17’33.70” 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة ووزير الموارد المائية والبيئة ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدمة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 22 أكتوبر سنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم، بولاية مستغانم، يسمى “المدينة العتيقة”. المادّة 2 : عرفت المدينة العتيقة لمستغانم تعاقب عدة حضارات : الفينقية والرومانية والمرابطية والزيانية والمرينية والعثمانية والإسبانية وكذا الفترة الاستعمارية الفرنسية، خلفت شواهد عقارية حضرية متجانسة ثرية، تتميز بغلبة منطقتها السكنية وتكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية فريدة. المادّة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لمستغانم” التي تبلغ مساحتها مائة وثلاثة هكتارات 103( ه) وستة وخمسين آرا 56( آرا) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال : تقاطع الطريق رقم 39 مع الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والجدار المحيط المحدد بمتوسطة العربي التبسي وعيادة الأمراض الصدرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 ومسجد “التهذيب” وشارع مسكين فلوح وصولا إلى مفترق الطرق حيث يتواجد المركز الصحي وقصر الرياضات ونهج الظهرة والجدار الواقي لقصر الرياضات،
  • الشمال- الشرقي : الجدار الواقي الفاصل بين قصر الرياضات وحي 80 مسكن والجدار الواقي الفاصل بين حي 80 مسكن وحي قادوس المداح والجدار الواقي لحي 80 مسكن والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة،
  • الشرق : تقاطع نهج الظهرة والطريق المؤدي إلى حي 80 مسكن ونهج الظهرة إلى غاية التقاطع مع شارع عياشي بلحاج إلى غاية حي العرصة، عبر الممر الفاصل بين ثكنة الهندسة العسكرية لحي محمد القايد مرورا بالأدراج الحضرية رقم 1 (مخطط الحدود) وصولا إلى طريق شريف بلقاسم،
  • الجنوب الشرقي : شارع شريف بلقاسم وتقاطع شارع شريف بلقاسم والأدراج الحضرية رقم 2 (مخطط الحدود) شارع شريف بلقاسم والأدراج الحظرية المؤدية إلى نهج الظهرة ونهج الظهرة وجسر 17 أكتوبر 1961 وشارع 17 أكتوبر 1961 وتقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 وشارع بن سليمان شارف،
  • الجنوب : تقاطع شارع 17 أكتوبر 1961 مع شارع بن سليمان شارف وشارع بن سليمان شارف وشارع قرباجي منصور إلى غاية عيادة الطبانة ومدرسة مداد (مدرسة الزربية) وشارع حدادي ميلود وتقاطع شارع حدادي ميلود وشارع بن حدّو محمد،
  • الغرب : المدخل الرئيسي للميناء والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مدخل حي الرميلة،
  • الجنوب - الغربي : تقاطع شارع حدادي ميلود مع شارع بن حدّو محمد وشارع بوعرفة عكاشة وشارع بوراس بلقاسم والطريق المنحدر عبر هذا المسار للوصول إلى الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوطني رقم 11 إلى غاية المدخل الرئيسي للميناء،
  • الشمال الغربي : مدخل شارع الرميلة إلى غاية ثانوية الرميلة والشارع رقم 61 وشارع بسكري هاشمي والشارع الفاصل بين الجدار المحيط بمقبرة سيدي معزوز والحي العقاري والشارع رقم 39 إلى غاية متوسطة العربي التبسي. المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لمستغانم” وفق الجدول الآتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 3981551.6415 237243.3571 2 3981189.1156 237163.9271 3 3981171.9245 237224.9823 4 3981080.9087 237239.9950 5 3981124.8576 237498.0140 6 3981254.2609 237479.5459 7 3981391.2920 237400.3298 8 3981502.2893 237488.4670 9 3981178.7070 237779.1878 10 3981147.8684 238142.6152 11 3980963.7473 238084.6516 12 3980898.2045 238188.5705 12 مكرر 3980821.7698 238147.1606 13 3980713.9936 238235.0089 14 3980431.1618 238043.6264 15 3980255.6650 238142.1249 15 مكرر 3980234.1484 237771.7062 15 مكرر 2 3980259.3734 237670.8934 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 16 3980180.7118 237475.2245 17 3980351.4840 237413.2783 18 3980398.4530 237363.0042 19 3980585.2163 237398.7716 20 3980726.7754 237170.8872 21 3980750.9632 237046.0722 22 3980828.7537 236888.2120 23 3980914.4243 236872.7493 24 3980813.4749 236751.7474 25 3980832.1626 236711.1858 26 3980855.7175 236659.6378 27 3981148.8822 236787.2065 28 3981622.6332 237079.8199 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار م ؤرّخ في 7 رم ض ان عام 1436 الموافق 24 ي ون يو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 ال م ؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 ال م وافق 5 مايو سنة 2014 الذي ي رخص لأعض اء الح كومة ت فويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر مولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر مولاي، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جم يع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد مراد سعادة، مديرا للوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد مراد سعادة، مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جم يع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قراران مؤرّخان في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّ نان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أول يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد حميد أولداش، نائب مدير للمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد حميد أولداش، نائب مدير المحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوث ائق والمق ررات والأوام ر الخ اص ة ب ال دفع والت حويل وت ف ويض الاعت مادات وم ذكرات ال م واف قةعلى أوام ر ال ص رف ووث ائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد خالد مسيوري، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد خالد مسيوري، نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. ال مادّة 2 : ي نش ر هذا ال قرار في ال جريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال عام لين في نشاط ات الح فظ أو الص ي انة أو ال خدم ات بع ن وان الإدارة ال م رك زي ة ل وزارة ال ب ري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

27 شوّال عام 1436 ه 43 23 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تع دل أحكام المادة الأولى من الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 39 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الأول - حارس 40 المجموع العام 89 الجزئي الكامل الجزئي
      • 3 7 348
      • 1 5 288
      • 39 5 288
      • 6 2 219 30 - - 30 1 200
      • 40 1 200 30 - - 119 “

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال م ادّة 2 : ين شره ذا ال قرار في ال ج ري دة الرّسميّة للجمهوري ة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزيرة البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام الزهراء دردوري ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بم قتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 ج م ادى الث اني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، 43 27 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب الجدول الآتي :

27 شوّال عام 1436 ه 43 25 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م اللجان الأسلاك والرتب

  • المتصرفون المستشارون
  • المتصرفون الرئيسيون
  • رؤساء المهندسين (كل الفروع)
  • الرؤساء المفتشون الرئيسيون للبريد
  • الرؤساء المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
  • المهندسون الرئيسيون (كل الفروع)
  • مفتشو الأقسام للبريد
  • مفتشو الأقسام للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1
  • مهندسو الدولة (كل الفروع)
  • المهندسون المعماريون
  • المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
  • المفتشون الرئيسيون للبريد
  • مهندسو التطبيق (كل الفروع)
  • المتصرفون
  • المترجمون - التراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المفتشون للبريد
  • التقنيون السامون (كل الفروع)
  • التقنيون (كل الفروع)
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة
  • ملحقو الإدارة
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات رقم 2 - كتاب مديرية رئيسيون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون
  • العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد
  • العاملون الرئيسيون للبريد
  • كتاب مديرية ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3

26 43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 غشت سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون

  • الأعوان التقنيون (كل الفروع)
  • أعوان الإدارة
  • الكتاب
  • أعوان حفظ البيانات
  • مساعدو المحاسبين الإداريين
  • العاملون المتخصصون للبريد
  • الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول
  • عاملو البريد
  • رؤساء المأمورين رقم 3 3 3 3 3
  • المأمورون
  • سائقو السيارات من الصنف الأول
  • المأمورون المتخصصون
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب الرئيسيون
  • أعوان المكتب
  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون
  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • الحجاب المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة .2015 هدى إيمان فرعون

27 شوّال عام 1436 ه 43 27 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأع ض اء الم ختصةب أسلاك م وظ في الإدارة الم ركزي ة ل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب

  • المتصرفون المستشارون
  • المتصرفون الرئيسيون
  • رؤساء المهندسين (كل الفروع)
  • الرؤساء المفتشون الرئيسيون للبريد
  • الرؤساء المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
  • المهندسون الرئيسيون (كل الفروع)
  • مفتشو الأقسام للبريد
  • مفتشو الأقسام للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1
  • مهندسو الدولة (كل الفروع)
  • المهندسون المعماريون
  • المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية
  • المفتشون الرئيسيون للبريد
  • مهندسو التطبيق (كل الفروع)
  • المتصرفون
  • المترجمون - التراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون غنيمة محمود مب ارك علي كبابي براهيمي ضيف بن يحي سيف الدين خديجة زهية برهون ربيعة أونار العابد بوزعباطة زوجة عباسن حسين حلوان يسمينة زهية بورعدة نورة بلقاسم يحياوي زوجة زوجة زوجة بلاح علاوات يحياوي لويزة زهواني محمد شماني رشيد جازية دريس سويسي

43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 اللجان الأسلاك والرتب

  • مفتشو البريد
  • التقنيون السامون (كل الفروع)
  • التقنيون (كل الفروع)
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة
  • ملحقو الإدارة
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات رقم 2 - كتاب مديرية رئيسيون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون
  • العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد
  • العاملون الرئيسيون للبريد
  • كتاب مديرية
  • الأعوان التقنيون (كل الفروع)
  • أعوان الإدارة
  • الكتاب
  • أعوان حفظ البيانات
  • مساعدو المحاسبين الإداريين
  • العاملون المتخصصون للبريد
  • الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول رقم 3 - عاملو البريد
  • رؤساء المأمورين
  • المأمورون
  • سائقو السيارات من الصنف الأول
  • المأمورون المتخصصون
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني
  • الحجاب الرئيسيون
  • أعوان المكتب
  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون
  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث
  • الحجاب غشت سنة م ممثّلو الإدارة ممثّلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون غنيمة أح مد فاتن عاشور سهيلة جايو براهيمي بن يمينة ف ريدة مراد العالية سميرة حمدي وهيبة دراجي بن بيحي زوجة زوجة شين صحراوي مولود لحام فتيحة مليكة نبيلة يايسي بن بيحي بن زوجة عفان شنتور زوجة عامر غنيمة مليكة سلول محمد الهادي كريم بوعافية براهيمي دبار إسحاق غني عبد العزيز طاهر مسعود عبد الرزاق هطاك بنومشيارة سمير زواوي ابراهيم عبد الحميد مليك رابية بومزار لعماري

27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1434 الموافق 26 غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الثاني 2
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 2
  • سائق سيارة من المستوى الأول 3
  • عامل مهني من المستوى الأول 2
  • حارس 6
  • عون خدمة من المستوى الأول 1 المجموع العام 16
      • 2
      • 2 3 240
      • 3 2 219
      • 2
      • 6 1 200 4 - - 5 4 - - 20 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة .2015 وزير المالية رئيس الهيئة الوطنية للوقاية عن الوزير الأول وبتفويض منه من الفساد ومكافحته عبد الرحمان بن خلفة براهيم بوزبوجن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

  • بمقتض ى الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، ممثلو الإدارة الأسلاك /الرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء
  • متصرف رئيسي
  • متصرف
  • مترجم ترجمان
  • وثائقي أمين محفوظات 3
  • مهندس دولة في الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • تقني سام في الإعلام الآلي
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق الإدارة
  • كاتب مديرية رئيسي
  • كاتب مديرية
  • محاسب إداري
  • عون إدارة غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافتحه لجنة متساوية الأعضاء، وفقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 براهيم بوزبوجن

27 شوّال عام 1436 ه 43 31 12 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأسلاك /الرتب ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • متصرف رئيسي
  • متصرف
  • مترجم ترجمان - شعبان مصطفى - هارون نور الدين - شعباني ليلى - خياري هدايات
  • وثائقي أمين محفوظات - بن حافظ بكير - عبدي يوسف - سبع وردة - مناصري يحي
  • مهندس دولة في - ماروني حميد - رميني جمال - مسعودي فتيحة - قداح أمال الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • تقني سام في الإعلام الآلي
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق الإدارة
  • كاتب مديرية رئيسي
  • كاتب مديرية
  • محاسب إداري
  • عون إدارة يرأس اللجنة المتساوية الأعضاء السيد شعبان مصطفى، أمين عام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وينوبه في حالة التعذر، السيد بن حافظ بكير نائب مدير المستخدمين والوسائل. ★ قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،

43 27 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 2015

  • وبمقتضى المحضر المؤرخ في 17 يونيو سنة 2015 والمتضمن التصريح بنتائج انتخاب ممثلي المستخدمين في لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمرس وم رق م 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تتشكل اللجنة من خمسة (5) أعضاء دائمين هم :
  • السيدة شعباني ليلى،
  • السيدة سبع وردة،
  • السيدة مسعودي فتيحة،
  • السيدة دداش أمال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م
  • السيد مناصري يحيى. ومن عضوين (2) إضافيين هما :
  • السيد حمروني كريمو،
  • السيد حسيني سماعين. المادة 3 : تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس ينوب عنه ويستخلفه في حالة وجود مانع. المادة 4 : تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. المادة 5 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرسميّ ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة .2015 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة