مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزارة المناجم، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع المناجم ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير المناجم
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير المناجم ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني
- إجراء تقييمات لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التصحيحات اللازمة،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير المناجم.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على موافقة الوزير. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة، بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم. ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 8
فتح المادةيلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات المفتشين وينسقها ويتابعها.
المادة 10
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين.
المادة 11
فتح المادةيفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
المادة 12
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-241
« مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.