ج.ر عدد 72 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-342 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 14-343 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-345 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 دي سم ب ر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يح دد شك ل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-346 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-347 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-348 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب……. 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي رقم 14-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يح دد مبلغ الإت اوة السنوي ة المطب قة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد……………………………………………………………………. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة………………………. 30 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبرسنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق………………………………………………………………………… 34 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1435 الموافق 23 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………… 35

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-342 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-32 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره سبعة ملايين وثمانون ألف دينار 7.080.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعت ماد ق دره سبعة ملايين وثمانون ألف دينار 7.080.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-343 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-41 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره خمس ة وعشرون مل يون دينار 25.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-41”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وب ن اء على ال دس تور، لاس ي ما ال م ادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سنّ الخدمة الوطنية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادتان 10 و 13 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية. المادة 2 : تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية من اختصاص الوزارات المكلفة بما يأتي :
  • الداخلية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • الشؤون الخارجية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج،
  • الدفاع الوطني، بالنسبة لاستلام بيانات المواطنين المحصيين واستغلالها. المادة 3 : تُلزم الهياكل المعنية لوزارة الدفاع الوطني، بالتعاون مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وأي دائرة وزارية أخرى، بإخطار المواطنين بواسطة الوسائل الإعلامية الملائمة، ببداية عملية الإحصاء وتكوين الملف المتعين تقديمه. المادة 4 : خلال فترة عملية الإحصاء التي تجري من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة، يُلزم المواطن الجزائري المقيم على التراب الوطني، والمعني بالإحصاء بتسجيل نفسه لدى بلدية مكان ولادته أو بلدية مكان إقامته وإيداع ملف. وفي حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي. المادة 5 : خلال فترة عملية الإحصاء التي تجري من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة، يُلزم المواطن الجزائري المقيم في الخارج، والمعني بالإحصاء بتسجيل نفسه لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لدائرة مكان إقامته وإيداع ملف. وفي حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي. المادة 6 : في ختام التسجيل في قوائم الإحصاء للبلدية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، يُسلَّم المواطنُ الجزائري المعني أو وليُّه الشرعي شهادة إحصاء يحدد نموذجها عن طريق التنظيم. المادة 7 : توضح كيفيات تنفيذ هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-345 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يح دد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 “المادة 2 : يهدف التدريب إلى تمكين المتحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية، تمنحهما مؤسسات التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها، من اكتساب تجربة عملية بصفة صاحب عمل، لا سيما فيما يأتي : ……………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-346 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 183.800.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد ق دره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 183.800.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين ديسمبر سنة م المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني……………………. 165.000.000 مجموع القسم الرابع 165.000.000 مجموع العنوان الرابع 165.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 165.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………… 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.000.000 مجموع الفرع الأول 174.000.000

23 صفر عام 1436 ه 16 ديسمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي المصالح الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التع ويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………… 9.800.000 مجموع القسم الأول 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 9.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.800.000 مجموع الفرع السابع 9.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………. 183.800.000 رقم الأبواب الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………… 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.000.000

8 72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………….. 165.000.000 مجموع القسم الرابع 165.000.000 مجموع العنوان الثالث 174.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 174.000.000 مجموع الفرع الأول 174.000.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………… 7.800.000 مجموع القسم الأول 7.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية……………. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.800.000 مجموع الفرع السابع 9.800.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………… 183.800.000

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-347 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-45 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد ق دره خمسمائة ألف دي نار 500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وف ي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأش غال العمومية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-348 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-59 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره ثماني ة ملايين دينار 8.000.000( دج)

72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 م ق يّد في ميزاني ة تسيير ديسمبر سنة م وزارة البريد المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 34-04 وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة ة سن ة 2014 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يق يّ دفي ميزاني ة تسيير وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي في الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 وزارة البريد الأبواب المبينة ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………. 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………… 8.000.000

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الشباب. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعد وزير الشباب، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشباب، ويقترحها ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يختص وزير الشباب بكل النشاطات المرتبطة بالشباب. وبهذه الصفة، يكلف في حدود صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد خطط عمل للتكفل بالأنشطة المتنوعة للشباب واقتراحها وضمان تنفيذها،
  • إعداد سياسة القطاع الكفيلة بتلبية الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة لدى الشباب على نحو أفضل، ولا سيما فيما يتعلق بالتنشيط والحركية، وإدارة أوقات الفراغ والترفيه والاستجمام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11
  • تصور تدابير اليقظة والتقرب والاتصال والإصغاء والمرافقة والتوعية لصالح الشباب وتطويرها وإدارتها،
  • القيام بكلّ عمل تشاوري ومباشرة كلّ عملية مناسبة بإمكانها ضمان فعالية ونجاعة وانسجام السياسة الحكومية فيما يخص الشباب،
  • اقتراح تدابير من شأنها تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري المقيمين بالخارج وتنفيذها وتطويرها،
  • اقتراح وتنفيذ وتقييم وضع الآليات والتدابير الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي- المهني ومحاربة الآفات الاجتماعية والتهميش والإقصاء للشباب من أجل المحافظة على التماسك الاجتماعي وتعزيزه،
  • تشجيع مبادرات الشباب وترقيتها، ومساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم من خلال مسعى تعاضدي للجهود والإمكانيات والموارد وديناميكية الاكتشاف الإرادي من خلال الفضاءات الإقليمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، وكذا في مجالات المقاولة،
  • المبادرة بكل دراسة ظرفية أو استشرافية حول المسائل التي تخص الشباب وآفاقها في المجتمع ومباشرة ذلك،
  • القيام بتفكير استراتيجي كفيل بتنوير اختيارات الحكومة فيما يخص مسائل الشباب وتعميقه،
  • العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب، وترقية إمكانات الوئام وعناصر المؤانسة والمواطنة،
  • التشجيع على ترقية وتطوير الحركة الجمعوية الناشطة في ميدان الشباب، والمساهمة في تمويلها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تحديد المشاريع والبرامج وكيفيات التدخل وآليات مساهمة الجمعيات في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالشباب واقتراحها،
  • تشجيع ديناميكيات الشراكة في إطار تنفيذ سياسة القطاع في مجال الشباب،
  • اقتراح وضع كلّ آلية للتنسيق بين القطاعات أو هيئة للمشاورة والتشاور، في حدود صلاحياته، كفيلة بضمان تكفل أفضل باحتياجات الشباب وانشغالاتهم وتطلعاتهم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يكلف وزير الشباب في مجال التكوين والتأطير على الخصوص، بما يأتي :

  • العمل على تطوير نظام تكوين يتعلق بتأطير متخصص ومؤهل للتكفل بنشاطات الشباب، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقنيات والممارسات الجديدة للتنشيط والحركية والإعلام والاتصال واليقظة والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وكذا النشاطات العلمية والثقافية،
  • اقتراح تنفيذ نشاط الدولة فيما يخص التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف القطاع، والمشاركة في ذلك،
  • إدراج فروع تقنية ومهنية جديدة في القطاع تتعلق بأنشطة الشباب، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّ ة 4 : يكلَّف وزير الشباب في مجال التجهيزات والمنشآت على الخصوص، بما يأتي:
  • إعداد مخططات التطوير للمنشآت للشباب واقتراحها، مع السهر على عصرنتها وانسجام عمليات التصميم والإنجاز،
  • العمل على وضع نظام للتقييس والتصديق لشبكة منشآت الشباب عبر التراب الوطني، والسهر على تثمينها الوظيفي،
  • تحديد شروط إنشاء واستغلال كلّ منشأة ومؤسسة خاصة بالشباب. المادّة 5 : يكلَّف وزير الشباب في مجال المراقبة والتقييم، على الخصوص، بوضع كلّ منظومة لتقييم السياسات العمومية وتدابير المساعدة المخصصة للشباب وتأسيس كلّ هيكل يراه ضروريا لهذا الغرض في إطار مسعى جواري وتشبيكي، وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
  • وضع الآليات الرقابية والتقييمية للبرامج والأنشطة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب. المادّة 6 : يكلف وزير الشباب في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي : 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني بالخارج في مجال الشباب،
  • المشاركة في كلّ نشاط إقليمي أو دولي في حدود اختصاصاته،
  • تقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كلّ المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في القضايا ذات الصلة بقطاع الشباب،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصاته،
  • تقديم دعمه للهيئات الشبّانية الإقليمية والقارية والدولية. المادّة 7 : يقترح وزير الشباب وضع أي آلية للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو تظاهرات الشباب. المادّة 8 : يتولى وزير الشباب لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، ما يأتي :
  • اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على حسن سير الهياكل والمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتّخذ التدابير المناسبة لتلبيتها، ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
  • إعداد واقتراح، في إطار تشاوري، أي نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه تحسين تدابير وقاية وحماية وترقية الشباب. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيم ذلك،
  • الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، وتنظيم ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وتنظيم ذلك،
  • دراسة نشاطات التكوين للقطاع ومتابعتها،
  • تحليل الأنشطة في مجالات التنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ، ودراستها ومتابعتها،
  • تحليل تطوير القطاع ودراسات البحث والاستشراف، ومتابعة ذلك،
  • تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعتها وتقييمها،
  • دراسة سياسة ترقية وتطوير النشاط المتعلق بالشباب، ومتابعة تنفيذها. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
  • المديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
  • مديرية الاستشراف والبحث وتقييم السياسات العمومية للشباب،
  • مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصيانة منشآت الشباب،
  • مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة،
  • مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف،
  • مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير. المادّ ة 2 : المديري ة العام ة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتنشيط الاجتماعيالتربوي ولمشاركة الشباب في الحياة العامة، وضمان تنفيذها،
  • إضفاء الدينامية على التنشيط الاجتماعي - التربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان،
  • اقتراح الآليات والوسائل لحماية فئات الشباب الأكثر هشاشة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تعزيز التنشيط الجواري من خلال إشراك الجمعيات الشبانية للأحياء وتنفيذ خطط تنويع أنشطة الاستمتاع التفاعلي والترفيه من خلال التسلية المستدامة،
  • إعداد برامج تتوخى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والتنمية المستدامة المدمجة لدى الشباب،
  • المساهمة في تصور برامج وتقارير وطنية عن التنمية البشرية فيما يخص سياسات الشباب وبرامجهم ومشاريعهم وأنشطتهم،
  • المساهمة في وضع برامج خصوصية لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية التي تصيب عالم الشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي ومكافحة الآفات الاجتماعية وترقية التميز، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة الصالحة والتنمية المستدامة المدمجة، وتنفيذها وتقييمها،
  • تطوير الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
  • المشاركة في تحديد المعايير وإنجاز المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في أوساط الشباب وترقيتها،
  • تشجيع كل مبادرة تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة والشعور بالانتماء الوطني، ودعمها،
  • المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبابية وغيرها من اللقاءات الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
  • المشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الفئات الشبانية،
  • المشاركة في تطوير المهام التربوية والثقافية والاجتماعية المحققة في مجال الشباب وترقيتها ومتابعتها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • المشاركة في إنجاز التجهيزات والمشاريع الاجتماعية -التربوية والثقافية في مجال الشباب وترقيتها. 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية فيما يخص التنشيط الاجتماعي - التربوي لتوطيد روح المواطنة الصالحة والتمدن وواجب الذاكرة لدى الشباب، وتعزيزها وتطويرها ونشرها، وضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء التقييم الدوري لها،
  • بعث الدينامية الاجتماعية - التربوية وتوسيع نطاق تأثيرها،
  • إعداد برامج وتحديد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية - التربوية، والاجتماعية - الثقافية، والأنشطة الأخرى المتعددة الأغراض، وضمان تنفيذها،
  • إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي لصالح الشباب،
  • العمل من أجل تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
  • تعزيز الأعمال الجوارية في مجال التنشيط الاجتماعي- التربوي للشباب. ب) المديرية الفرعية لمكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنية لترقية الشباب وحمايتهم، ودعم كل عمل وتدبير يرميان إلى تحسين شروط حياة الشباب، ومكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية،
  • المساهمة في وضع آليات وأدوات تهدف للإندماج والإدماج الاجتماعي - المهني ومكافحة الإقصاء والعزلة والتهميش والهشاشة الاجتماعية لدى الشباب لضمان المحافظة على التماسك الاجتماعي وتوطيده،
  • تصور وقاية الشباب وحمايتهم وتنظيمها والمساهمة في ترقية حقوقهم وتطلعاتهم وانشغالاتهم،
  • المشاركة في تحديد سياسة خصوصية لفائدة الشباب المعوقين وضمان تنفيذها،
  • اقتراح كلّ تدبير يرمي إلى حماية الشباب وترقيتهم وتنفيذها، والمشاركة في تعزيز الآلية الوطنية لترقية حقوق الطفل والشباب،

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تعزيز الأعمال الجوارية لترقية شبيبة مواطنة ومتمدنة، وإعداد البرامج والمناهج والآليات اللازمة لتنفيذها، ودعائم متابعتها وتقييمها،
  • المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات ذات الصلة، في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتشدد وتنفيذها وترقية الأعمال الخيرية والأخلاقية في أوساط الشباب. ج) المديرية الفرعية لترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ سياسة وطنية فيما يخص ترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب،
  • تأسيس نظام لمكافأة النخبة الشابة وتشجيعها،
  • تنظيم الأولمبياد العلمي، والمسابقات والمنافسات في أوساط الشباب،
  • مكافأة كل عمل يهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والسياحة البيئية لدى الشباب بالشراكة مع القطاعات المعنية،
  • مرافقة الشباب الباحثين والمتفوقين في تجسيد مشاريعهم،
  • ضمان دعم الشباب للكشف عن إبداعاتهم،
  • تشجيع جاذبية العلوم والمعرفة والثقافة والتكنولوجيات الجديدة والإبداع لدى الشباب. 2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لعمل وأنشطة مؤسسات وهياكل الشباب واقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سيرها وبرامجها وضمان التقييم الدوري لها،
  • تصور وإعداد برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في أوساط الشباب وتشجيع كل مبادرة في هذا ا لمجال، واقتراح كل ترتيب لتنسيقها وتقييمها،
  • المشاركة في تحديد القواعد والمقاييس في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد القطاع،
  • اقتراح كل إجراء لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه،
  • المشاركة في تحديد تدابير الدعم ومساعدة الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
  • المشاركة في وضع بنك للمعطيات يتعلق بالأنشطة المبادر بها ضمن خطة عمل القطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15
  • ترقية برامج التكوين والتأهيل في مجالات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
  • ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية من أجل التكفل ببرامج وخطة العمل الموجهة للشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • اقتراح تنظيم وسير عمل وبرامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب، وتوجيهها وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
  • تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بحسن سير أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
  • تحديد الآليات والبرامج التعليمية المناسبة المتعلقة بتوجيه أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
  • إعداد تشخيص يسمح بوضع مخطط إقامة وتحديث مؤسسات الشباب وزيادة نسبة ريادتها،
  • السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب على مستوى مؤسسات الاستقبال، وكذا تنويع العروض في أنشطتها،
  • ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها، وكذا تأطير أنشطة الشباب. ب) المديرية الفرعي ة لت طوير الت كوين الم ت علق بأن شطة الشباب وترقية التأطير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برامج التكوين في مجالات تأطير أنشطة ومهن ومؤهلات الشباب، ووضع التدابير المتعلقة بتنظيمها ومواءمتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • القيام بتحديد خطط وبرامج التكوين المتواصل للمستخدمين المكلفين بأنشطة الشباب، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومتابعتها وتنسيق برامجها وتقييمها،
  • ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجالات التكوين المتعلقة بأنشطة ومهن الشباب، وتقييمها.
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في مجال أنشطة الشباب، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تحديد القواعد والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات والتأطير والموارد البشرية وأعمال التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
  • المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب. ج) المديرية الفرعية للبرامج والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بكلّ الدراسات المتعلقة بتحسين وتحديث تنظيم المناهج وإجراءات تسيير المؤسسات وسيرها وانسجامها، وضمان تنفيذها،
  • إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والبيداغوجية مع ضمان مراقبة تنفيذها،
  • تحديد المحتويات ومخططات التكوين في مجالات تقنيات التنشيط وإدارة أوقات الفراغ وترقية المهن المستحدثة المترتبة على مهام قطاع الشباب، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
  • المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأطير التنشيط وتسيير الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ومهام القطاع،
  • وضع نظام موحد لتعليم تقنيات التنشيط في أوساط الشباب في مجال الترفيه والتسلية والعطل ومهام القطاع واقتراحه،
  • ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية ومؤسسات الشباب قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير فروع ومهن الترفيه والتسلية وتسيير مراكز العطل وإدارة أنشطة الشباب. 3 - مديرية ترقية الشراكة والحياة الجمعوية والحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد سياسة لمرافقة الحياة الجمعوية في أوساط الشباب، ورعايتها وترقيتها،
  • تشجيع مشاركة أوسع لجمعيات الشباب في معالجة الصعوبات التي يواجهها الشباب وفي المرافقة الضرورية من أجل التنفيذ الفعلي لبرامج العمل في إطار السياسات العمومية الموجهة للشباب،
  • تقييم التدابير اللازمة لحسن سير جمعيات الشباب على المستوى المالي وفي مجال الدعم الإداري ذات الصلة بالأنشطة والبرامج المعتمدة من قبل قطاع الشباب، ودراستها واقتراحها،
  • اقتراح كلّ تدبير أو مسعى يسمح للجمعيات بالمساهمة الكاملة في مختلف النقاشات والمشاريع المتعلقة بالسياسات العامة للشباب. 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة جمعيات الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
  • ضمان وضع جهاز لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار السياسة المتعلقة بالشباب،
  • ضمان تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب ومشاريعهم وأنشطتهم المدرج ة في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب،
  • المشاركة في تحديد آليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة وإعانة الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها،
  • ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب.
  • إعداد أجهزة التأطير والمرافقة، ولا سيما منها دفاتر الشروط أوالاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة فعالة ومستدامة ومسؤولة. ب) المديرية الفرعية لترقية الشراكة والتعاون العام والخاص، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • بعث دينامية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
  • تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في ميادين الشباب،
  • تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة لتثمين البعد الإقليمي والاجتماعي للشباب،
  • المشاركة في ترقية مقاولة الشباب كأداة وركيزة للتنمية والتجديد الاقتصادي واستحداث مناصب العمل والابتكار والترقية الاجتماعية،
  • تشجيع مبادرات الشباب والمساهمة فيها وترقيتها ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم من خلال مقاربة تجميع الجهود والوسائل والموارد، والاكتشاف الطوعي الدينامي في مجال أعمال المقاولة، في إطار الإمكانيات المتاحة والقيم المعنوية والروحية الوطنية.

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • ضمان تنفيذ السياسة الوطنية لإشراك الشباب لإدماجهم في الحياة العامة للبلاد،
  • اقتراح وسائل إنعاش وإعادة تنشيط الآليات والقنوات الضرورية لمشاركة الشباب في النقاشات والمشاورات التي تبادر بها السلطات العمومية،
  • اقتراح أنماط هيكلية كفيلة بتنظيم مختلف الدلالات المتأتية من الشباب التي تسمح بتقديم رؤية أفضل للسلطات العمومية عن حقيقة الصعوبات التي يواجهونها،
  • تحفيز شراكة دينامية مع جمعيات الشباب في إطار تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للشباب. المادّة 3 : المديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تصور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجالات الحركية والتبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، واقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
  • اقتراح نظام التنسيق والتشاور فيما بين القطاعات، وتقييم البرامج العمومية في مجالات التبادلات والترفيه والسياحة الشبابية وإدارة أوقات الفراغ مع ضمان تنفيذها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
  • تحديد سياسة تطوير وتأهيل منشآت الاستقبال والتبادلات والترفيه وتطوير مناجمنت منشآت العطل والترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل،
  • تطوير استراتيجية شاملة لإدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال أدوات التنشيط والترفيه ونشاطات التسلية المتنوعة، وتنفيذها،
  • دعم تنويع أنشطة التبادل والسياحة الشبابية عبر التراب الوطني،
  • المبادرة بلقاءات كبرى مع المتعاملين العموميين والخواص، ومهنيي التبادلات والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
  • التشجيع على اكتساب الشباب للمهن التي تسمح لهم بالإدماج ومعرفة ثروات الوطن وتمسكهم ببلدهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبابية الوطنية والدولية، وك ذا التعاون والشراكة في مجال الشباب وتنظيم سياحة الترحال والقوافل والتخييم، واقتراح كل تدبير وعمل يهدفان لترقية ذلك،
  • اقتراح كلّ تدبير يهدف إلى تحفيز دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية،
  • تحديد كل جهاز للتنسيق والتشاور بين القطاعات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مجال الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية والترفيه، واقتراحه والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
  • تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه والتسلية والتبادلات والسياحة الشبابية، وإعداد البرامج المتعلقة بها والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
  • تصور صيغ جديدة للتكفل بأنشطة تسلية الشب اب من خلال إنش اء مواض يع جديدة وف قا لمهام القطاع في مجال الترفيه والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية،
  • ضمان تأطير مراكز وقرى الترفيه للشباب والعطل المتكفلة بأنشطة التسلية والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية، ومتابعتها وتفتيشها ومراقبتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية حركية الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة وطنية لحركية الشباب، والسهر على تنفيذها،
  • تصور الإطار والجهاز اللذين يسمحان بضمان متابعة الحركية الدولية للشباب، وتعريفها وتثمين بعدها،
  • تنسيق هياكل وجمعيات الشباب وتنفيذ برامج الحركية وفقا لاتفاقات التعاون المبرمة في هذا الشأن ودعمها،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المبادرة بكلّ التدابير والأنشطة الرامية إلى تحفيز دور بيوت الشباب ومراكز العطل قصد ترقية حركية الشباب،
  • ترقية إنشاء قرى ترفيه الشباب عبر كامل التراب الوطني، وتشجيع ذلك،
  • ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير للمراكز وقرى الترفيه والعطل، وكذا المنشطين المكلفين بالنشاطات المتصلة بحركية الشباب ومراقبة ذلك،
  • ترقية الحركية من خلال بيوت الشباب وتعزيز إنشاء حركة مستعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب الوطني والشباب المقيمين بالخارج من خلال أرضية مشتركة بين القطاعات. ب) المديرية الفرعية لتطوير التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة بكلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التبادلات والسياحة الشبابية الوطنية والدولية ودعم كل إجراء في هذا ا لمجال،
  • السهر على وضع آليات لضمان قراءة أجهزة التكوين المؤهلة ذات الصلة بالتبادلات وسياحة الشباب،
  • المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الوطنية والدولية والتبادلات والسياحة الشبابية،
  • اقتراح كل عمل ومبادرة للتعبير والنشر المعلوماتي فيما يخص التبادل والسياحة الشبابية على الصعيد الدولي وتنفيذ ذلك،
  • المشاركة في تطوير كلّ جهاز لدعم الكفاءات الوطنية للوصول إلى الهيئات الدولية للشباب،
  • المساهمة في وضع كل جهاز لانتقاء المواهب الشابة للتظاهرات الدولية واقتراحه وتنفيذه،
  • ضم ان وضع قاع دة معطيات خاصة بالكفاءات الوطنية العاملة في مجالات التبادلات والسياحة الشبابية، ولا سيما أولئك المنضمين للهيئات الدولية. ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب المقيمين في الخارج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • العمل على اكتشاف الإطارات والمواهب الشابة المقيمين في الخارج والسعي لإدماجهم في الحياة العامة،
  • تطوير المشاريع وكل ترتيب يسمح بتحفيز الانتماء الوطني للشباب المقيمين في الخارج، 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • وضع برامج للمشاركة الفاعلة ولإدماج الشباب المقيمين في الخارج في الحياة العامة، والسهر على تنفيذها،
  • تعبئة كلّ الآليات والسبل لتمكين الشباب المقيمين في الخارج من الاستفادة من مخططات العمل وبرامج التسلية والترفيه وخاصة خلال موسمي الصيف والشتاء،
  • ترقية إنشاء فضاءات دائمة تسمح بتعزيز ارتباط الشباب المقيمين في الخارج بالوطن. 2 - مديرية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ون شاط ات الوسط ال مف توح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد سياسة واستراتيجية شاملة في مجال إدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال آليات التنشيط والترفيه ونشاطات الوسط المفتوح والتكفل بمهام القطاع، وتطويرها وتنفيذها،
  • تنفيذ برامج ومناهج ترقية الترفيه وتنظيم نشاطات الوسط المفتوح وإدارة أوقات الفراغ لدى الشباب، ومتابعتها وتقييمها،
  • تصور أشكال عملية تعزز إدارة أفضل لأوقات الفراغ وتشجيع بروز أنماط جديدة للترفيه وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها،
  • ترقية أنشطة الترفيه من خلال تطوير الأعمال الجوارية تجاه الشباب،
  • تحديد استراتيجية للتكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبيرة والوسط المفتوح وتنفيذها،
  • إعداد البرامج والخطط للتكفل بالاحتياجات المتنوعة للشباب في المناطق الريفية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية الترفيه، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد سياسة لتنويع عروض الترفيه والاستجمام وضمان تنفيذها،
  • العمل على بروز أنماط ونشاطات جديدة للترفيه وإنشاء شبكة عصرية من مركبات الترفيه المتعددة الاختصاصات،
  • التشجيع على إنشاء هياكل ترفيهية جديدة عبر شبكة، وإجراء تقييم دوري لها ولأنشطتها،
  • ترقية الاستعمال التعاضدي لعتاد الترفيه المخصص للشباب،

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير لمراكز وقرى الترفيه والعطل والمنشطين المكلفين بأنشطة التبادلات والسياحة الشبابية ومراقبتها،
  • تحديد سياسة لتطوير وإنشاء منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى ترقية أعمال وممارسات المواطنة الصالحة والسياحة الثقافية والتربوية والاستكشاف عبر كامل التراب الوطني،
  • تأسيس السباقات الكبرى “الرالي” والمهنية وفقا للمعايير الدولية، وتخصص لاستكشاف جنوب الجزائر والهضاب العليا، لا سيما عبر الشراكة مع المهنيين العموميين والخواص لصالح شباب الأسفار. ب) المديرية الفرعية لإدارة أوقات الفراغ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة لإدارة أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، وإعداد مخطط عمل لذلك وتنفيذه،
  • اقتراح تدابير تسمح بتثمين عرض أنشطة التسلية الاجتماعية - الثقافية والأنشطة الأخرى في أوساط الشباب،
  • اقتراح استراتيجية تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلا للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب،
  • السهر على تجميع الوسائل وتنويع مواقع التنظيم وزيادة عدد المستفيدين منها،
  • المساهمة في ترقية أنشطة الترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري. ج) المديرية الفرعية لأنشطة الوسط المفتوح، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة ترقية أنشطة الشباب في الوسط المفتوح، وضمان تثمينها وتنفيذها وتدعيمها،
  • اقتراح آليات لدعم تمويل أنشطة الشباب خارج المدارس وفي الوسط المفتوح، بإدماج مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والحركة الجمعوية،
  • إجراء دراسات وتحاليل نقدية لإدارة أفضل لأوقات الفراغ لدى الشباب ذات الصلة بوتيرة عملهم وتمدرسهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 3 - مديرية ترقية مبادرات الشباب والأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية وتطوير المهرجانات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد سياسة لتطوير مبادرات الشباب وترقيتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة المثمنة،
  • تحفيز كلّ مبادرة إبداع وابتكار لدى الشباب بإمكانها أن تساعد على إحداث مشاريع صالحة وذات منفعة اقتصادية واجتماعية، وتشجيع ذلك،
  • تحديد سياسة لترقية وتطوير وتنويع اللقاءات والتظاهرات الشبانية على المستوى الوطني والدولي والمساهمة في ترقية علاقات التبادل وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب،
  • استكشاف المواهب الشابة وانتقائها قصد المشاركة في اللقاءات والتبادلات الوطنية والدولية للشباب وتقييم أنشطتهم المنجزة في مختلف ا لمجالات،
  • الإشراف على تصور وتنظيم ومتابعة وتقييم الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الشبانية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المهرجانيين،
  • اقتراح إنشاء كلّ جهاز للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث أو التظاهرات الكبرى للشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية مبادرات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف مجالات الأنشطة،
  • ضمان متابعة الأنشطة المنجزة لترقية المهن والمؤهلات الجديدة المنبثقة عن مبادرات الشباب وتقييمها،
  • دراسة التدابير الرامية إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب وخاصة في الأحياء والمراكز الحضرية الكبرى وإعدادها واقتراحها، بمساعدة الجماعات المحلية والهياكل والمنظمات المعنية والجمعيات وكذا مشاركة الشباب،
  • المساهمة في ترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب،
  • دراسة سبل دعم عمل السلطات العمومية لتشجيع مبادرات الشباب في مجال إحداث مناصب العمل والالتحاق بها واقتراحها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • العمل على تطوير جمعيات ترقية مبادرات الشباب وتشجيعها، والتنظيم الدوري للقاءات الخاصة بالحصائل ومعارض الشباب،
  • تحفيز كلّ مبادرات الشباب الرامية إلى تعزيز وترقية توفير مواد وتجهيزات التسلية والترفيه للشباب. ب) المديرية الفرعية لترقية الأعياد الوطنية والمح لية والتقليدية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة وطنية لترقية الأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية للشباب، وتحديد كيفيات تنظيمها ومشاركة الشباب فيها،
  • التشجيع على تنظيم اللقاءات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية، ولا سيما منها اللقاءات ذات الطبيعة الجذابة للشباب،
  • دعم كلّ مبادرة ترمي إلى خلق حركية تنشيط احتفالي ومؤنس دائمة في الأحياء والحواضر وتشجيع الفاعلين المهنيين لتنظيمها،
  • ترقية إعادة تأهيل الأعياد المحلية المرتبطة بالتراث والتقاليد الثقافية والدينية والمخلدة للذاكرة في أوساط الشباب،
  • المشاركة في إعداد برامج الاحتفالات السنوية المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية. ج) المديرية الفرعية لتطوير المهرجانات واللقاءات الشبانية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تنظيم المهرجانات الشبانية واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف ا لمجالات، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
  • تنظيم كل تظاهرة شبانية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
  • السهر على نشر القيم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية وقيم المواطنة والتطوع والديمقراطية والمحافظة عليها وانتشارها بين الشباب عن طريق التنظيم الدوري لمهرجانات الشباب في جميع أنحاء التراب الوطني،
  • تنظيم اللقاءات الحوارية الدورية لدراسة المسائل الخاصة بالشباب وتقييمها. 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م المادّة 4 : مديرية الاستشراف والبحث وتقييم ال سياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للشباب وتحليلها وتقييمها، واقتراح تدابير تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • إجراء كلّ دراسة استشرافية وظرفية تتعلق بالشباب واقتراح كلّ مشروع نظام وجهاز وتدبير من شأنه ترقية عمل السلطات العمومية لفائدة الشباب،
  • القيام بمختلف عمليات التدقيق وسبر الآراء في أوساط الشباب،
  • ضمان إقامة نظم وشبكات الإعلام الآلي وبنوك المعطيات وإدارتها،
  • ضمان جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتصنيفها وتخزينها وإدارتها وإنشاء بنوك المعطيات المتعلقة بالشباب وضمان تزويدها الدوري وتوزيعها على مستوى الهياكل والقطاعات المعنية،
  • المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والمساهمة في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بنشاط القطاع،
  • المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والظرفية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إجراء الدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الشباب والقيام بها وتحليلها،
  • إعداد كلّ دراسة يمكن أن تقود إلى تطوير رؤى جديدة فيما يخص سياسات دعم ومرافقة الشباب،
  • القيام بكل الدراسات الكفيلة بتقديم حلول لمسائل الشباب،
  • إجراء كلّ التحقيقات وعمليات سبر الآراء في مجالات الشباب،
  • المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية الخاصة بالقطاع.

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ب ) المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وتقييم السياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • المساهمة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب وتقييمها وضمان تنفيذها،
  • اقتراح كلّ تدبير وعملية شاملة ودراسة متعددة التخصصات تسمح بالتكفل باحتياجات الشباب وتطلعاتهم من قبل السلطات العمومية،
  • المساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين ودراسة وتحليل مختلف الترتيبات الموضوعة لفائدة الشباب واقتراح كلّ التدابير لتحسينها وتعزيزها،
  • القيام بكلّ تفكير حول تطوير أنماط جديدة من الشراكة مع الحركة الجمعوية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • السهر على مواءمة البرامج الموجهة للشباب وتوزيعها العادل عبر كامل التراب الوطني،
  • إعداد الحصائل الدورية والسنوية . ج) المديرية الفرعية لقواعد المعطيات وإحصاءات القطاع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد إطار لإدارة قواعد المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع،
  • ضمان إعداد بنوك المعطيات المختلفة للقطاع وتصورها وقيادتها وتنفيذها وإدارتها وضمان توطيدها وتزويدها الدوري،
  • المشاركة في عملية تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني وكفاءته في مجال الشباب،
  • المشاركة في تحقيق تناسق المفاهيم والتصنيفات والمناهج الإحصائية المستخدمة في قطاع الشباب،
  • ضبط نظم المعلومات الإحصائية وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب،
  • إجراء كلّ تحقيق وسبر للآراء في مجالات الشباب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 د - المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد استراتيجية التكفل بالتحولات التي تجري في أوساط الشباب، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
  • إعداد دراسات النمذجة لدينامية الشريحة السكانية من الشباب والنماذج التقديرية التي تأخذ في الحسبان الشباب كعنصر محرك للتنمية،
  • تطوير قدرات التوقع المتعلقة بالتحولات الخاصة بشريحة الشباب. المادّة 5 : مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصي ان ة من ش آت الشب اب، وت كلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والسهر على تنفيذها وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
  • تحديد سياسة تطوير القطاع واقتراحها وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة منشآت الشباب وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تحديد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات واقتراحها، والسهر على تمفصل سياقات تصميم ونضج وإنجاز المشاريع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
  • ضمان وضع أجهزة الضبط وتخطيط الأنشطة،
  • إعداد دراسات تقييس منشآت وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب،
  • دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
  • ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
  • المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية للقطاع.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الاستثمارات ومنشآت الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • المشاركة في تحديد سياسة تطوير منشآت القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
  • المشاركة في إعداد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
  • دراسة خطط تطوير وبرامج الاستثمار للقطاع وإعدادها وتنفيذها،
  • القيام بتفريد وتسجيل مشاريع الاستثمار وتحديث حظيرة المنشآت الموجودة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • إعداد الدراسات التقنية ودراسات الأثر المطلوبة لإنجاز منشآت القطاع،
  • تحديد التصنيف النموذجي للمنشآت وتجهيزات الشباب وتحديد مدونة التجهيزات الموافقة والسهر على التحديث الدوري لها،
  • ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة منشآت وتجهيزات الشباب وتقييمها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
  • المساهمة في إعداد التقارير المرحلية والحصيلة السنوية للدراسات والإنجازات في مجال الاستثمار للقطاع. ب) المديرية الفرعية للتجهيزات وصيانة المنشآت، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة التثمين الوظيفي للتجهيزات وصيانة منشآت الشباب، بالاتصال مع الهياكل التقنية،
  • تحديد الاحتياجات من تجهيزات ومنشآت الشباب وتجسيدها في برامج قابلة للتطبيق لتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
  • دراسة برامج إنجاز وإعداد ومتابعة عمليات تجهيزات القطاع وإعداد حصيلة بذلك،
  • المبادرة بأعمال التجديد أو التوسيع أو التهيئة للهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها ومراقبة إنجازها،
  • وضع أجهزة وآليات إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها، 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • ضمان تنفيذ إجراءات استلام المنشآت والتجهيزات المنجزة،
  • المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع. ج) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب،
  • إعداد برامج عمل خصوصية تتناسب مع تطور وتطوير المتطلبات الجديدة للشباب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتنفيذها،
  • تصورالتقنيات والأنظمة والشبكات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب ووضعها،
  • إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وإدارتها،
  • إعداد برامج وعمليات صيانة العتاد والتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
  • السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة. المادّ ة 6 : مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة الاتصال والإصغاء واليقظة المخصصة للشباب وضمان تنفيذها،
  • إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والاتصالات لفائدة الشباب والإصغاء إليهم مع اقتراحها وتنفيذها،
  • السهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في وسط الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتقييم ذلك بانتظام،
  • المشاركة في تحديد خطة الاتصال المتعلقة بسياسة وبرامج العمل المخصصة للشباب وإعدادها،
  • تنسيق استراتيجية الاتصال المتعدد الوسائط والويب والإنترنت والإنترانت والدعائم التفاعلية والسمعية البصرية الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
  • العمل على إنشاء نظم وآليات اليقظة والاتصال الجواري لفائدة الشباب،

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في وسط الشباب وتوجيهها وتحفيزها وتقييمها،
  • تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها،
  • تصور المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وإنتاجها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للاتصال الجواري للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • المساهمة في إعداد خطة الاتصال للقطاع وتنفيذها،
  • تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
  • متابعة تنفيذ برامج تطوير الإعلام والاتصال التي بإمكانها تعزيز إشراك الشباب،
  • وضع كلّ نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تحديثها،
  • تصورمحتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال. ب) المديرية الفرعية للإصغاء واليقظة الاستراتيجية في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تصور استراتيجية للإصغاء واليقظة والتحسيس بالقضايا والتحديات التي تواجه الشباب وتنفيذها،
  • تطوير أجهزة الإصغاء والاستقبال للشباب وتصورها وتنفيذها، وضمان التقييم الدوري لها،
  • القيام بكل عمل يخص اليقظة الاستراتيجية ذي صلة بالشباب وتنسيق ذلك وتطوير آليات تسمح بالحضور على الشبكات الاجتماعية،
  • تطوير ووضع وتنفيذ أدوات التعبير عن الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في الشباب، وتحديدها وتحليلها،
  • إنشاء فضاءات قارة للإعلام والموارد وفضاءات جوارية لاستقبال الشباب وتوجيههم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23
  • تصور تدابير تسمح للشباب بالمشاركة المباشرة في أعمال تعليم المراهقين والشباب من خلال أجهزة الوقاية واليقظة والمرافقة،
  • تصور البرامج المتمحورة على إقامة حوار دائم مع الشباب وإنجازها،
  • التشجيع على مضاعفة فضاءات الربط والاتصال الدائم بين الشباب والإدارة المكلفة بالشباب. ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإعلام المتعدد ال وسائط ال م وجهة للشباب، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة إعلام متعدد الوسائط سمعي بصري تخصص للشباب، وضمان تنفيذها،
  • تحديد استراتيجية تطوير الإعلام السمعي البصري المتخصص لفائدة الشباب وتنفيذها،
  • المساهمة في إنشاء دعائم وأدوات وأجهزة وهياكل وهيئات الإعلام المتعدد الوسائط للقطاع وتطويرها،
  • ترقية تطوير ووضع الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب كفضاء للاتصال اليومي والمعرفة والتعلم والاكتشاف والتقاسم والتألق، واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والرزين والمسؤول. د) المديرية الفرعية لوسائل الإعلام الرقمية ومنشورات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة واستراتيجية وطنية لتطوير الإعلام والاتصال في القطاع من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمنشورات وضمان تنفيذهما،
  • السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات لفائدة الشباب، ومعالجتها وتخزينها ونشرها،
  • تصميم المجلات الموضوعاتية والمجلات والصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الرقمية والدوريات المتخصصة للشباب وإنجازها والسهر على تطويرها عبر التراب الوطني،
  • إنشاء مكتبات افتراضية متخصصة وتفاعلية مخصصة للشباب،
  • إنشاء بوابة الشباب الجزائري وإدارتها، وضمان المتابعة الدائمة لها لتحيين محتوياتها، وتزويدها

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالمعلومات والمعطيات العامة المفتوحة التي تهم الشباب وتثمين العروض الاجتماعية - التربوية والترفيهية،

  • ضمان إعداد النشرة الرسمية وكلّ مطبوع للقطاع ونشر ذلك. المادّة 7 : مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتحسين النصوص القانونية للقطاع،
  • دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع هياكل وأجهزة القطاع ولا سيما منها تلك التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
  • معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها،
  • ضمان الدراسة والمعالجة والتسيير الإلكتروني للوثائق والأرشيف المتعلق بالقطاع،
  • السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في ميدان الشباب،
  • ترقية برامج التعاون الدولي والسهر على تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب،
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها،
  • دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كلّ الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
  • القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
  • السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • اقتراح كل آلية وتدبير يرميان إلى التحسين والتحيين الدوري للنصوص القانونية التي تحكم القطاع،
  • دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
  • المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع. ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب،
  • تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
  • اقتراح كلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الشباب،
  • تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني في مجال الشباب بالخارج،
  • المشاركة في وضع قاعدة معطيات وبطاقيات حول الكفاءات الوطنية الشابة، ولا سيما منها تلك المنضمة إلى الهيئات الدولية للشباب،
  • العمل على اكتشاف الإط ارات والمواهب الشابة الجزائرية المقيمة ف ي الخارج وتشجيع اندماجهم في الحياة العامة والبناء الوطني،
  • دعم مشاركة الشباب الجزائري في جميع اللقاءات والنشاطات الجهوية والدولية من خلال وضع ترتيب ملائم للانتقاء،
  • تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الشباب،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصات القطاع. ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان إدارة الرصيد الوثائقي للقطاع،
  • تطوير عمليات التسيير الإلكتروني لوثائق القطاع،

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • تنظيم المحافظة على أرشيف القطاع ومسكه وإدارته والسهر عليه، واقتراح كلّ تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
  • مساعدة المؤسسات والهياكل تحت الوصاية في مجال التسيير الإلكتروني لأرشيفها،
  • إعداد إجراءات جمع ومعالجة واستغلال الوثائق المتعلقة بالشباب وتنفيذها،
  • السهر على تحديث وتناسق أساليب وإجراءات تسيير أرشيف القطاع. المادّة 8 : مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان تسيير الموارد البشرية،
  • ضمان التكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية،
  • تزويد مختلف مصالح وهياكل القطاع بالاحتياجات اللازمة لحسن سيرها تقنيا وبشريا،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
  • ضمان إدارة الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها،
  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على السير الحسن لقواعد إبرام الصفقات،
  • المشاركة في الإعداد المادي للمؤتمرات والندوات وحفلات الاستقبال التي ينظمها القطاع،
  • وضع قواعد وإجراءات منح المساعدات والإعانات في إطار ميزانية الدولة للحركة الجمعوية للشباب ومتابعتها ومراقبتها،
  • إعداد الحصائل والحساب الإداري للقطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وضمان تنفيذها،
  • إعداد المخططات والبرامج فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتوظيفها وتكوينها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 وتجديد معارفها وتحسين مستواها وتثمينها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على ضمان تنفيذها ومتابعتها،
  • تقييم الموارد البشرية اللازمة لضمان سير المصالح واقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
  • تحديد إجراءات ومقاييس إصدار الشهادات المتوجة لعمليات التكوين التابعة للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، والسهر على ضمان تنفيذها،
  • المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وتتويج عمليات التكوين ذات الصلة بمهامها،
  • دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع،
  • متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • المشاركة في إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
  • تحضير عمليات الميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
  • وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
  • إعداد الحصائل والحسابات الإدارية المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وحفظها،
  • إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
  • ضمان سير عمل وكالات الحسابات للإيرادات والنفقات التي تم إنشاؤها على مستوى الإدارة المركزية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم المكتبية وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها وحفظها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
  • مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
  • السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وأملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
  • السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. د - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد إجراءات المتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير الموارد والوسائل والترتيبات الممنوحة للهياكل والمؤسسات والحركة الجمعوية للشباب، وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
  • متابعة أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب وإجراء تقييم منتظم لها،
  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية للشباب وتنفيذها،
  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان متابعة وتقييم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف والبرامج المقررة في هذا ا لمجال. 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م المادّة 9 : تمارس هياكل وزارة الشباب، كلّ فيما يخصها، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بالشباب والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ ف ي أول ذي الح جة عام 1410 الموافق 23 يونيو 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 والمتضمن تحديد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-353 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-354 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى وزير الشباب مفتشية عامة، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة لوزارة الشباب تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
  • تنسيق عمليات تفتيش وتقييم ومراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتنشيطها،
  • اقتراح الآراء والتوصيات والملاحظات والمساهمة بذلك بغية تحسين وتعزيز الأهداف والالتزامات بتحقيق النتائج المنوطة بالحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب،
  • تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الشباب، ومراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث للوزارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27
  • اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات الصلة بالقطاع. المادّة 3 : يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كافة التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم. كما يمكنها بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنظم للهياكل والمؤسسات والأجهزة التي تمّ تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فورا. المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها كذلك بطلب من الوزير، أن تتدخل بشكل مفاجئ، وبدون انتظار، للقيام بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدّمه المفتش العام إلى الوزير. يعد المفتش العام، فضلا على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يضمّنه كلّ ملاحظاته واقتراحاته، في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع. المادّة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يمنح وزير الشباب تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته. يحدد وزير الشباب توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام. المادّة 7 : يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الشباب. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتعلق بالوظائف العليا في الدولة، ولا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادّة 8 : تلغى كل الأح كا م المخ الفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 72 23 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية. المادّ ة 2 : لا يمكن المؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي. المادّة 3 : يمكن الإدارات العمومية المذكورة أعلاه، أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام. ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة. تعلق، في هذه الحالة، الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية. المادّة 4 : يمكن الإدارات العمومية المذك ورة أعلاه، في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات، وذلك في إطار التعاون ما بين الإدارات. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يح دد مبل غ الإت اوة السنوي ة المطب ق ة على المتعاملين أصح اب تراخيص استغلال خدمات البريد. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد كما يأتي :
  • عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) تدفع عند صدور الترخيص،
  • جزء ثابت وجزء متغير سنويان يدفعان ابتداء من السنة الثانية للنشاط :
  • جزء ثابت سنوي محدد بخمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)،
  • جزء متغير سنوي محدد ب 5 % من رقم الأعمال خارج الرسوم، المحقق في فرع النشاط التابع لنظام الترخيص والمصدق عليه من طرف محافظ حسابات. تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2015 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

30 72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، طبقا للجدول الملحق .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال

23 صفر عام 1436 ه 72 31 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثالث حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بشار سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 8 - - - - 7 348 43 - - - - 5 288 3 - - - - 5 288 178 - - - - 1 200 14 52 - - - 1 200 246 52 - - 298 2 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 1 - - - - 3 240 4 - - - - 2 219 131 - - - - 1 200 4 19 - - - 1 200 170 19 - - 189 1 - - - - 7 348 48 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 2 - - - - 2 219 116 - - - - 1 200

  • 17 - - - 1 200 169 17 - - 186 3 - - - - 7 348 19 - - - - 5 288 3 - - - - 2 219 203 - - - - 1 200 10 - - - - 1 200
  • 16 - - - 1 200 238 16 - - 254

72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس حارس عون خدمة من المستوي الثاني عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الشلف سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول غرداية سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - - 7 348 42 - - - - 5 288 7 - - - - 2 219 209 - - - - 1 200 1 - - - - 3 240 5 - - - - 1 200 14 10 - - - 1 200 280 10 - - 290 7 - - - - 7 348 32 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 3 - - - - 2 219 176 - - - - 1 200

  • 17 - - - 1 200 220 17 - - 237 3 - - - - 7 348 21 - - - - 5 288 161 - - - - 1 200
  • 21 - - - 1 200 185 21 - - 206 2 - - - - 7 348 25 - - - - 5 288 1 - - - - 3 240 2 - - - - 2 219 165 - - - - 1 200
  • 22 - - - 1 200 195 22 - - 217

23 صفر عام 1436 ه 72 33 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول مستغانم حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سطيف حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - - 7 348 30 - - - - 5 288 2 - - - - 2 219 203 - - - - 1 200

  • 33 - - - 1 200 240 33 - - 273 4 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 130 - - - - 1 200
  • 19 - - - 1 200 162 19 - - 181 3 - - - - 7 348 23 - - - - 5 288 3 - - - - 2 219 130 - - - - 1 200 9 27 - - - 1 200 168 27 - - 195 4 - - - - 7 348 40 - - - - 5 288 3 - - - - 2 219 203 - - - - 1 200 27 - - - - 1 200
  • 17 - - - 1 200 277 17 - - 294

72 23 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الجهوية مناصب الشغل (1) للخزينة (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 8 عون وقاية من المستوى الأول 27 سائق سيارة من المستوى الأول 4 تلمسان حارس 170 عامل مهني من المستوى الأول - المجموع الجزئي 209 المجموع العام 2759 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبم قتضى المرسوم الرئاسي 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم، الجزئي الكامل الجزئي
        • 7 348
        • 5 288
        • 2 219
        • 1 200 23 - - - 1 200 23 - - 232 293 - - 3052
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، طبقا للجدول الآتي :

23 صفر عام 1436 ه 72 35 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 18 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 6 16 حارس 21 - المجموع 48 16 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 18 5 288
    • 1 3 240
    • 1 3 240
    • 1 2 219
    • 22 1 200
    • 21 1 200
    • 64 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1435 الموافق 23 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1435 الموافق 23 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي : “ ………………. (بدون تغيير حتى)
  • بن دادة صالح، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • مودع أحمد، ممثل وزيرة الثقافة،
  • يحياوي موسى، ممثل وزير الاتصال، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة