مرسوم تنفيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد،
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيم ذلك،
- الاتصال وتحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام، وتنظيم ذلك،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وتنظيم ذلك،
- دراسة نشاطات التكوين للقطاع ومتابعتها،
- تحليل الأنشطة في مجالات التنشيط والحركية وإدارة أوقات الفراغ، ودراستها ومتابعتها،
- تحليل تطوير القطاع ودراسات البحث والاستشراف، ومتابعة ذلك،
- تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعتها وتقييمها،
- دراسة سياسة ترقية وتطوير النشاط المتعلق بالشباب، ومتابعة تنفيذها.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة،
- المديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
- مديرية الاستشراف والبحث وتقييم السياسات العمومية للشباب،
- مديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصيانة منشآت الشباب،
- مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة،
- مديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف،
- مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير.
المادّ ة 2 : المديري ة العام ة للتنشيط والحياة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للتنشيط الاجتماعيالتربوي ولمشاركة الشباب في الحياة العامة، وضمان تنفيذها،
- إضفاء الدينامية على التنشيط الاجتماعي - التربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان،
- اقتراح الآليات والوسائل لحماية فئات الشباب الأكثر هشاشة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعزيز التنشيط الجواري من خلال إشراك الجمعيات الشبانية للأحياء وتنفيذ خطط تنويع أنشطة الاستمتاع التفاعلي والترفيه من خلال التسلية المستدامة،
- إعداد برامج تتوخى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والتنمية المستدامة المدمجة لدى الشباب،
- المساهمة في تصور برامج وتقارير وطنية عن التنمية البشرية فيما يخص سياسات الشباب وبرامجهم ومشاريعهم وأنشطتهم،
- المساهمة في وضع برامج خصوصية لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية التي تصيب عالم الشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التنشيط الاجتماعي - التربوي ومكافحة الآفات الاجتماعية وترقية التميز، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة الصالحة والتنمية المستدامة المدمجة، وتنفيذها وتقييمها،
- تطوير الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
- المشاركة في تحديد المعايير وإنجاز المنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية في أوساط الشباب وترقيتها،
- تشجيع كل مبادرة تهدف إلى ترقية نشاطات التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة والشعور بالانتماء الوطني، ودعمها،
- المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبابية وغيرها من اللقاءات الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- المشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الفئات الشبانية،
- المشاركة في تطوير المهام التربوية والثقافية والاجتماعية المحققة في مجال الشباب وترقيتها ومتابعتها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إنجاز التجهيزات والمشاريع الاجتماعية -التربوية والثقافية في مجال الشباب وترقيتها.
ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنشيط الاجتماعي - التربوي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد استراتيجية فيما يخص التنشيط الاجتماعي - التربوي لتوطيد روح المواطنة الصالحة والتمدن وواجب الذاكرة لدى الشباب، وتعزيزها وتطويرها ونشرها، وضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء التقييم الدوري لها،
- بعث الدينامية الاجتماعية - التربوية وتوسيع نطاق تأثيرها،
- إعداد برامج وتحديد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية - التربوية، والاجتماعية - الثقافية، والأنشطة الأخرى المتعددة الأغراض، وضمان تنفيذها،
- إعداد الوسائل والدعائم التعليمية والتقنية لدعم التنشيط الاجتماعي - التربوي لصالح الشباب،
- العمل من أجل تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
- تعزيز الأعمال الجوارية في مجال التنشيط الاجتماعي- التربوي للشباب.
ب) المديرية الفرعية لمكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنية لترقية الشباب وحمايتهم، ودعم كل عمل وتدبير يرميان إلى تحسين شروط حياة الشباب، ومكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية،
- المساهمة في وضع آليات وأدوات تهدف للإندماج والإدماج الاجتماعي - المهني ومكافحة الإقصاء والعزلة والتهميش والهشاشة الاجتماعية لدى الشباب لضمان المحافظة على التماسك الاجتماعي وتوطيده،
- تصور وقاية الشباب وحمايتهم وتنظيمها والمساهمة في ترقية حقوقهم وتطلعاتهم وانشغالاتهم،
- المشاركة في تحديد سياسة خصوصية لفائدة الشباب المعوقين وضمان تنفيذها،
- اقتراح كلّ تدبير يرمي إلى حماية الشباب وترقيتهم وتنفيذها، والمشاركة في تعزيز الآلية الوطنية لترقية حقوق الطفل والشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تعزيز الأعمال الجوارية لترقية شبيبة مواطنة ومتمدنة، وإعداد البرامج والمناهج والآليات اللازمة لتنفيذها، ودعائم متابعتها وتقييمها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات ذات الصلة، في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتشدد وتنفيذها وترقية الأعمال الخيرية والأخلاقية في أوساط الشباب.
ج) المديرية الفرعية لترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنفيذ سياسة وطنية فيما يخص ترقية التميز والجدارة في أوساط الشباب،
- تأسيس نظام لمكافأة النخبة الشابة وتشجيعها،
- تنظيم الأولمبياد العلمي، والمسابقات والمنافسات في أوساط الشباب،
- مكافأة كل عمل يهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والسياحة البيئية لدى الشباب بالشراكة مع القطاعات المعنية،
- مرافقة الشباب الباحثين والمتفوقين في تجسيد مشاريعهم،
- ضمان دعم الشباب للكشف عن إبداعاتهم،
- تشجيع جاذبية العلوم والمعرفة والثقافة والتكنولوجيات الجديدة والإبداع لدى الشباب.
2 - مديرية متابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بالسير الحسن لعمل وأنشطة مؤسسات وهياكل الشباب واقتراح كل التدابير الرامية لتحسين سيرها وبرامجها وضمان التقييم الدوري لها،
- تصور وإعداد برامج ومناهج التنشيط التربوي والترفيهي في أوساط الشباب وتشجيع كل مبادرة في هذا ا لمجال، واقتراح كل ترتيب لتنسيقها وتقييمها،
- المشاركة في تحديد القواعد والمقاييس في ميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد القطاع،
- اقتراح كل إجراء لتنسيق البرامج لفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه،
- المشاركة في تحديد تدابير الدعم ومساعدة الدولة لجمعيات الشباب وضمان تنفيذها،
- المشاركة في وضع بنك للمعطيات يتعلق بالأنشطة المبادر بها ضمن خطة عمل القطاع،
- ترقية برامج التكوين والتأهيل في مجالات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية من أجل التكفل ببرامج وخطة العمل الموجهة للشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح تنظيم وسير عمل وبرامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب، وتوجيهها وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
- تحديد المقاييس المناسبة المتعلقة بحسن سير أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
- تحديد الآليات والبرامج التعليمية المناسبة المتعلقة بتوجيه أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب،
- إعداد تشخيص يسمح بوضع مخطط إقامة وتحديث مؤسسات الشباب وزيادة نسبة ريادتها،
- السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب على مستوى مؤسسات الاستقبال، وكذا تنويع العروض في أنشطتها،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها، وكذا تأطير أنشطة الشباب.
ب) المديرية الفرعي ة لت طوير الت كوين الم ت علق بأن شطة الشباب وترقية التأطير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في مجالات تأطير أنشطة ومهن ومؤهلات الشباب، ووضع التدابير المتعلقة بتنظيمها ومواءمتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بتحديد خطط وبرامج التكوين المتواصل للمستخدمين المكلفين بأنشطة الشباب، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وإعدادها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومتابعتها وتنسيق برامجها وتقييمها،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجالات التكوين المتعلقة بأنشطة ومهن الشباب، وتقييمها.
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في مجال أنشطة الشباب، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد القواعد والمقاييس المتعلقة بالتجهيزات والتأطير والموارد البشرية وأعمال التنشيط الاجتماعي - التربوي وترفيه الشباب،
- المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب.
ج) المديرية الفرعية للبرامج والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بكلّ الدراسات المتعلقة بتحسين وتحديث تنظيم المناهج وإجراءات تسيير المؤسسات وسيرها وانسجامها، وضمان تنفيذها،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والبيداغوجية مع ضمان مراقبة تنفيذها،
- تحديد المحتويات ومخططات التكوين في مجالات تقنيات التنشيط وإدارة أوقات الفراغ وترقية المهن المستحدثة المترتبة على مهام قطاع الشباب، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأطير التنشيط وتسيير الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ومهام القطاع،
- وضع نظام موحد لتعليم تقنيات التنشيط في أوساط الشباب في مجال الترفيه والتسلية والعطل ومهام القطاع واقتراحه،
- ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية ومؤسسات الشباب قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير فروع ومهن الترفيه والتسلية وتسيير مراكز العطل وإدارة أنشطة الشباب.
3 - مديرية ترقية الشراكة والحياة الجمعوية والحياة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لمرافقة الحياة الجمعوية في أوساط الشباب، ورعايتها وترقيتها،
- تشجيع مشاركة أوسع لجمعيات الشباب في معالجة الصعوبات التي يواجهها الشباب وفي المرافقة الضرورية من أجل التنفيذ الفعلي لبرامج العمل في إطار السياسات العمومية الموجهة للشباب،
- تقييم التدابير اللازمة لحسن سير جمعيات الشباب على المستوى المالي وفي مجال الدعم الإداري ذات الصلة بالأنشطة والبرامج المعتمدة من قبل قطاع الشباب، ودراستها واقتراحها،
- اقتراح كلّ تدبير أو مسعى يسمح للجمعيات بالمساهمة الكاملة في مختلف النقاشات والمشاريع المتعلقة بالسياسات العامة للشباب.
ديسمبر سنة م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة جمعيات الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- ضمان وضع جهاز لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار السياسة المتعلقة بالشباب،
- ضمان تسيير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بجمعيات الشباب ومشاريعهم وأنشطتهم المدرج ة في إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب،
- المشاركة في تحديد آليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة وإعانة الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب.
- إعداد أجهزة التأطير والمرافقة، ولا سيما منها دفاتر الشروط أوالاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة فعالة ومستدامة ومسؤولة.
ب) المديرية الفرعية لترقية الشراكة والتعاون العام والخاص، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- بعث دينامية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
- تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في ميادين الشباب،
- تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة لتثمين البعد الإقليمي والاجتماعي للشباب،
- المشاركة في ترقية مقاولة الشباب كأداة وركيزة للتنمية والتجديد الاقتصادي واستحداث مناصب العمل والابتكار والترقية الاجتماعية،
- تشجيع مبادرات الشباب والمساهمة فيها وترقيتها ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم من خلال مقاربة تجميع الجهود والوسائل والموارد، والاكتشاف الطوعي الدينامي في مجال أعمال المقاولة، في إطار الإمكانيات المتاحة والقيم المعنوية والروحية الوطنية. 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية لإشراك الشباب لإدماجهم في الحياة العامة للبلاد،
- اقتراح وسائل إنعاش وإعادة تنشيط الآليات والقنوات الضرورية لمشاركة الشباب في النقاشات والمشاورات التي تبادر بها السلطات العمومية،
- اقتراح أنماط هيكلية كفيلة بتنظيم مختلف الدلالات المتأتية من الشباب التي تسمح بتقديم رؤية أفضل للسلطات العمومية عن حقيقة الصعوبات التي يواجهونها،
- تحفيز شراكة دينامية مع جمعيات الشباب في إطار تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للشباب.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتبادلات والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجالات الحركية والتبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، واقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- اقتراح نظام التنسيق والتشاور فيما بين القطاعات، وتقييم البرامج العمومية في مجالات التبادلات والترفيه والسياحة الشبابية وإدارة أوقات الفراغ مع ضمان تنفيذها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تحديد سياسة تطوير وتأهيل منشآت الاستقبال والتبادلات والترفيه وتطوير مناجمنت منشآت العطل والترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل،
- تطوير استراتيجية شاملة لإدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال أدوات التنشيط والترفيه ونشاطات التسلية المتنوعة، وتنفيذها،
- دعم تنويع أنشطة التبادل والسياحة الشبابية عبر التراب الوطني،
- المبادرة بلقاءات كبرى مع المتعاملين العموميين والخواص، ومهنيي التبادلات والسياحة الشبابية والترفيه وإدارة أوقات الفراغ،
- التشجيع على اكتساب الشباب للمهن التي تسمح لهم بالإدماج ومعرفة ثروات الوطن وتمسكهم ببلدهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبابية الوطنية والدولية، وك ذا التعاون والشراكة في مجال الشباب وتنظيم سياحة الترحال والقوافل والتخييم، واقتراح كل تدبير وعمل يهدفان لترقية ذلك،
- اقتراح كلّ تدبير يهدف إلى تحفيز دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- تحديد كل جهاز للتنسيق والتشاور بين القطاعات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مجال الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية والترفيه، واقتراحه والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه والتسلية والتبادلات والسياحة الشبابية، وإعداد البرامج المتعلقة بها والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تصور صيغ جديدة للتكفل بأنشطة تسلية الشب اب من خلال إنش اء مواض يع جديدة وف قا لمهام القطاع في مجال الترفيه والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان تأطير مراكز وقرى الترفيه للشباب والعطل المتكفلة بأنشطة التسلية والاستجمام والتبادلات والسياحة الشبابية، ومتابعتها وتفتيشها ومراقبتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية حركية الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لحركية الشباب، والسهر على تنفيذها،
- تصور الإطار والجهاز اللذين يسمحان بضمان متابعة الحركية الدولية للشباب، وتعريفها وتثمين بعدها،
- تنسيق هياكل وجمعيات الشباب وتنفيذ برامج الحركية وفقا لاتفاقات التعاون المبرمة في هذا الشأن ودعمها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المبادرة بكلّ التدابير والأنشطة الرامية إلى تحفيز دور بيوت الشباب ومراكز العطل قصد ترقية حركية الشباب،
- ترقية إنشاء قرى ترفيه الشباب عبر كامل التراب الوطني، وتشجيع ذلك،
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير للمراكز وقرى الترفيه والعطل، وكذا المنشطين المكلفين بالنشاطات المتصلة بحركية الشباب ومراقبة ذلك،
- ترقية الحركية من خلال بيوت الشباب وتعزيز إنشاء حركة مستعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب الوطني والشباب المقيمين بالخارج من خلال أرضية مشتركة بين القطاعات.
ب) المديرية الفرعية لتطوير التبادلات والسياحة الشبابية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التبادلات والسياحة الشبابية الوطنية والدولية ودعم كل إجراء في هذا ا لمجال،
- السهر على وضع آليات لضمان قراءة أجهزة التكوين المؤهلة ذات الصلة بالتبادلات وسياحة الشباب،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الوطنية والدولية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- اقتراح كل عمل ومبادرة للتعبير والنشر المعلوماتي فيما يخص التبادل والسياحة الشبابية على الصعيد الدولي وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في تطوير كلّ جهاز لدعم الكفاءات الوطنية للوصول إلى الهيئات الدولية للشباب،
- المساهمة في وضع كل جهاز لانتقاء المواهب الشابة للتظاهرات الدولية واقتراحه وتنفيذه،
- ضم ان وضع قاع دة معطيات خاصة بالكفاءات الوطنية العاملة في مجالات التبادلات والسياحة الشبابية، ولا سيما أولئك المنضمين للهيئات الدولية.
ج) المديرية الفرعية لترقية مشاركة الشباب المقيمين في الخارج، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- العمل على اكتشاف الإطارات والمواهب الشابة المقيمين في الخارج والسعي لإدماجهم في الحياة العامة،
- تطوير المشاريع وكل ترتيب يسمح بتحفيز الانتماء الوطني للشباب المقيمين في الخارج، ديسمبر سنة م
- وضع برامج للمشاركة الفاعلة ولإدماج الشباب المقيمين في الخارج في الحياة العامة، والسهر على تنفيذها،
- تعبئة كلّ الآليات والسبل لتمكين الشباب المقيمين في الخارج من الاستفادة من مخططات العمل وبرامج التسلية والترفيه وخاصة خلال موسمي الصيف والشتاء،
- ترقية إنشاء فضاءات دائمة تسمح بتعزيز ارتباط الشباب المقيمين في الخارج بالوطن.
2 - مديرية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ ون شاط ات الوسط ال مف توح، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة واستراتيجية شاملة في مجال إدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال آليات التنشيط والترفيه ونشاطات الوسط المفتوح والتكفل بمهام القطاع، وتطويرها وتنفيذها،
- تنفيذ برامج ومناهج ترقية الترفيه وتنظيم نشاطات الوسط المفتوح وإدارة أوقات الفراغ لدى الشباب، ومتابعتها وتقييمها،
- تصور أشكال عملية تعزز إدارة أفضل لأوقات الفراغ وتشجيع بروز أنماط جديدة للترفيه وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها،
- ترقية أنشطة الترفيه من خلال تطوير الأعمال الجوارية تجاه الشباب،
- تحديد استراتيجية للتكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبيرة والوسط المفتوح وتنفيذها،
- إعداد البرامج والخطط للتكفل بالاحتياجات المتنوعة للشباب في المناطق الريفية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الترفيه، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لتنويع عروض الترفيه والاستجمام وضمان تنفيذها،
- العمل على بروز أنماط ونشاطات جديدة للترفيه وإنشاء شبكة عصرية من مركبات الترفيه المتعددة الاختصاصات،
- التشجيع على إنشاء هياكل ترفيهية جديدة عبر شبكة، وإجراء تقييم دوري لها ولأنشطتها،
- ترقية الاستعمال التعاضدي لعتاد الترفيه المخصص للشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير لمراكز وقرى الترفيه والعطل والمنشطين المكلفين بأنشطة التبادلات والسياحة الشبابية ومراقبتها،
- تحديد سياسة لتطوير وإنشاء منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى ترقية أعمال وممارسات المواطنة الصالحة والسياحة الثقافية والتربوية والاستكشاف عبر كامل التراب الوطني،
- تأسيس السباقات الكبرى "الرالي" والمهنية وفقا للمعايير الدولية، وتخصص لاستكشاف جنوب الجزائر والهضاب العليا، لا سيما عبر الشراكة مع المهنيين العموميين والخواص لصالح شباب الأسفار.
ب) المديرية الفرعية لإدارة أوقات الفراغ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة لإدارة أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، وإعداد مخطط عمل لذلك وتنفيذه،
- اقتراح تدابير تسمح بتثمين عرض أنشطة التسلية الاجتماعية - الثقافية والأنشطة الأخرى في أوساط الشباب،
- اقتراح استراتيجية تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلا للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب،
- السهر على تجميع الوسائل وتنويع مواقع التنظيم وزيادة عدد المستفيدين منها،
- المساهمة في ترقية أنشطة الترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري.
ج) المديرية الفرعية لأنشطة الوسط المفتوح، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة ترقية أنشطة الشباب في الوسط المفتوح، وضمان تثمينها وتنفيذها وتدعيمها،
- اقتراح آليات لدعم تمويل أنشطة الشباب خارج المدارس وفي الوسط المفتوح، بإدماج مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والحركة الجمعوية،
- إجراء دراسات وتحاليل نقدية لإدارة أفضل لأوقات الفراغ لدى الشباب ذات الصلة بوتيرة عملهم وتمدرسهم.
3 - مديرية ترقية مبادرات الشباب والأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية وتطوير المهرجانات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة لتطوير مبادرات الشباب وترقيتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة المثمنة،
- تحفيز كلّ مبادرة إبداع وابتكار لدى الشباب بإمكانها أن تساعد على إحداث مشاريع صالحة وذات منفعة اقتصادية واجتماعية، وتشجيع ذلك،
- تحديد سياسة لترقية وتطوير وتنويع اللقاءات والتظاهرات الشبانية على المستوى الوطني والدولي والمساهمة في ترقية علاقات التبادل وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب،
- استكشاف المواهب الشابة وانتقائها قصد المشاركة في اللقاءات والتبادلات الوطنية والدولية للشباب وتقييم أنشطتهم المنجزة في مختلف ا لمجالات،
- الإشراف على تصور وتنظيم ومتابعة وتقييم الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الشبانية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المهرجانيين،
- اقتراح إنشاء كلّ جهاز للتنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث أو التظاهرات الكبرى للشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية مبادرات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف مجالات الأنشطة،
- ضمان متابعة الأنشطة المنجزة لترقية المهن والمؤهلات الجديدة المنبثقة عن مبادرات الشباب وتقييمها،
- دراسة التدابير الرامية إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب وخاصة في الأحياء والمراكز الحضرية الكبرى وإعدادها واقتراحها، بمساعدة الجماعات المحلية والهياكل والمنظمات المعنية والجمعيات وكذا مشاركة الشباب،
- المساهمة في ترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب،
- دراسة سبل دعم عمل السلطات العمومية لتشجيع مبادرات الشباب في مجال إحداث مناصب العمل والالتحاق بها واقتراحها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- العمل على تطوير جمعيات ترقية مبادرات الشباب وتشجيعها، والتنظيم الدوري للقاءات الخاصة بالحصائل ومعارض الشباب،
- تحفيز كلّ مبادرات الشباب الرامية إلى تعزيز وترقية توفير مواد وتجهيزات التسلية والترفيه للشباب.
ب) المديرية الفرعية لترقية الأعياد الوطنية والمح لية والتقليدية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لترقية الأعياد الوطنية والمحلية والتقليدية للشباب، وتحديد كيفيات تنظيمها ومشاركة الشباب فيها،
- التشجيع على تنظيم اللقاءات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية، ولا سيما منها اللقاءات ذات الطبيعة الجذابة للشباب،
- دعم كلّ مبادرة ترمي إلى خلق حركية تنشيط احتفالي ومؤنس دائمة في الأحياء والحواضر وتشجيع الفاعلين المهنيين لتنظيمها،
- ترقية إعادة تأهيل الأعياد المحلية المرتبطة بالتراث والتقاليد الثقافية والدينية والمخلدة للذاكرة في أوساط الشباب،
- المشاركة في إعداد برامج الاحتفالات السنوية المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير المهرجانات واللقاءات الشبانية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم المهرجانات الشبانية واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف ا لمجالات، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- تنظيم كل تظاهرة شبانية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية،
- السهر على نشر القيم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية وقيم المواطنة والتطوع والديمقراطية والمحافظة عليها وانتشارها بين الشباب عن طريق التنظيم الدوري لمهرجانات الشباب في جميع أنحاء التراب الوطني،
- تنظيم اللقاءات الحوارية الدورية لدراسة المسائل الخاصة بالشباب وتقييمها.
ديسمبر سنة م
المادة 4
فتح المادةمديرية الاستشراف والبحث وتقييم ال سياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للشباب وتحليلها وتقييمها، واقتراح تدابير تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إجراء كلّ دراسة استشرافية وظرفية تتعلق بالشباب واقتراح كلّ مشروع نظام وجهاز وتدبير من شأنه ترقية عمل السلطات العمومية لفائدة الشباب،
- القيام بمختلف عمليات التدقيق وسبر الآراء في أوساط الشباب،
- ضمان إقامة نظم وشبكات الإعلام الآلي وبنوك المعطيات وإدارتها،
- ضمان جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتصنيفها وتخزينها وإدارتها وإنشاء بنوك المعطيات المتعلقة بالشباب وضمان تزويدها الدوري وتوزيعها على مستوى الهياكل والقطاعات المعنية،
- المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والمساهمة في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بنشاط القطاع،
- المشاركة في إنشاء هياكل البحث في مجال الشباب.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والظرفية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الشباب والقيام بها وتحليلها،
- إعداد كلّ دراسة يمكن أن تقود إلى تطوير رؤى جديدة فيما يخص سياسات دعم ومرافقة الشباب،
- القيام بكل الدراسات الكفيلة بتقديم حلول لمسائل الشباب،
- إجراء كلّ التحقيقات وعمليات سبر الآراء في مجالات الشباب،
- المشاركة في إعداد تقارير موجزة وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية الخاصة بالقطاع. 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
ب ) المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وتقييم السياسات العمومية للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب وتقييمها وضمان تنفيذها،
- اقتراح كلّ تدبير وعملية شاملة ودراسة متعددة التخصصات تسمح بالتكفل باحتياجات الشباب وتطلعاتهم من قبل السلطات العمومية،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين ودراسة وتحليل مختلف الترتيبات الموضوعة لفائدة الشباب واقتراح كلّ التدابير لتحسينها وتعزيزها،
- القيام بكلّ تفكير حول تطوير أنماط جديدة من الشراكة مع الحركة الجمعوية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على مواءمة البرامج الموجهة للشباب وتوزيعها العادل عبر كامل التراب الوطني،
- إعداد الحصائل الدورية والسنوية .
ج) المديرية الفرعية لقواعد المعطيات وإحصاءات القطاع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد إطار لإدارة قواعد المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان إعداد بنوك المعطيات المختلفة للقطاع وتصورها وقيادتها وتنفيذها وإدارتها وضمان توطيدها وتزويدها الدوري،
- المشاركة في عملية تعزيز قدرات النظام الإحصائي الوطني وكفاءته في مجال الشباب،
- المشاركة في تحقيق تناسق المفاهيم والتصنيفات والمناهج الإحصائية المستخدمة في قطاع الشباب،
- ضبط نظم المعلومات الإحصائية وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب،
- إجراء كلّ تحقيق وسبر للآراء في مجالات الشباب.
د - المديرية الفرعية للدراسات المتعلقة بالشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية التكفل بالتحولات التي تجري في أوساط الشباب، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- إعداد دراسات النمذجة لدينامية الشريحة السكانية من الشباب والنماذج التقديرية التي تأخذ في الحسبان الشباب كعنصر محرك للتنمية،
- تطوير قدرات التوقع المتعلقة بالتحولات الخاصة بشريحة الشباب.
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط وتنمية الاستثمارات وصي ان ة من ش آت الشب اب، وت كلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والسهر على تنفيذها وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تحديد سياسة تطوير القطاع واقتراحها وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة منشآت الشباب وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات واقتراحها، والسهر على تمفصل سياقات تصميم ونضج وإنجاز المشاريع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان وضع أجهزة الضبط وتخطيط الأنشطة،
- إعداد دراسات تقييس منشآت وتجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيّف مع احتياجات الشباب،
- دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التقارير التلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية للقطاع. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط وتطوير الاستثمارات ومنشآت الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير منشآت القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- المشاركة في إعداد خطط التطوير السنوية والمتعددة السنوات للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة خطط تطوير وبرامج الاستثمار للقطاع وإعدادها وتنفيذها،
- القيام بتفريد وتسجيل مشاريع الاستثمار وتحديث حظيرة المنشآت الموجودة والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد الدراسات التقنية ودراسات الأثر المطلوبة لإنجاز منشآت القطاع،
- تحديد التصنيف النموذجي للمنشآت وتجهيزات الشباب وتحديد مدونة التجهيزات الموافقة والسهر على التحديث الدوري لها،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة منشآت وتجهيزات الشباب وتقييمها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- المساهمة في إعداد التقارير المرحلية والحصيلة السنوية للدراسات والإنجازات في مجال الاستثمار للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات وصيانة المنشآت، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة التثمين الوظيفي للتجهيزات وصيانة منشآت الشباب، بالاتصال مع الهياكل التقنية،
- تحديد الاحتياجات من تجهيزات ومنشآت الشباب وتجسيدها في برامج قابلة للتطبيق لتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- دراسة برامج إنجاز وإعداد ومتابعة عمليات تجهيزات القطاع وإعداد حصيلة بذلك،
- المبادرة بأعمال التجديد أو التوسيع أو التهيئة للهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها ومراقبة إنجازها،
- وضع أجهزة وآليات إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها، ديسمبر سنة م
- ضمان تنفيذ إجراءات استلام المنشآت والتجهيزات المنجزة،
- المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب،
- إعداد برامج عمل خصوصية تتناسب مع تطور وتطوير المتطلبات الجديدة للشباب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتنفيذها،
- تصورالتقنيات والأنظمة والشبكات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب ووضعها،
- إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وإدارتها،
- إعداد برامج وعمليات صيانة العتاد والتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة.
المادّ ة 6 : مديرية الاتصال والإصغاء واليقظة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال والإصغاء واليقظة المخصصة للشباب وضمان تنفيذها،
- إعداد استراتيجية تطوير الإعلام والاتصالات لفائدة الشباب والإصغاء إليهم مع اقتراحها وتنفيذها،
- السهر على تعزيز الاتصال المؤسساتي في وسط الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتقييم ذلك بانتظام،
- المشاركة في تحديد خطة الاتصال المتعلقة بسياسة وبرامج العمل المخصصة للشباب وإعدادها،
- تنسيق استراتيجية الاتصال المتعدد الوسائط والويب والإنترنت والإنترانت والدعائم التفاعلية والسمعية البصرية الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
- العمل على إنشاء نظم وآليات اليقظة والاتصال الجواري لفائدة الشباب، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في وسط الشباب وتوجيهها وتحفيزها وتقييمها،
- تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها،
- تصور المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وإنتاجها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للاتصال الجواري للشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد خطة الاتصال للقطاع وتنفيذها،
- تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الإعلام والاتصال التي بإمكانها تعزيز إشراك الشباب،
- وضع كلّ نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تحديثها،
- تصورمحتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للإصغاء واليقظة الاستراتيجية في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصور استراتيجية للإصغاء واليقظة والتحسيس بالقضايا والتحديات التي تواجه الشباب وتنفيذها،
- تطوير أجهزة الإصغاء والاستقبال للشباب وتصورها وتنفيذها، وضمان التقييم الدوري لها،
- القيام بكل عمل يخص اليقظة الاستراتيجية ذي صلة بالشباب وتنسيق ذلك وتطوير آليات تسمح بالحضور على الشبكات الاجتماعية،
- تطوير ووضع وتنفيذ أدوات التعبير عن الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في الشباب، وتحديدها وتحليلها،
- إنشاء فضاءات قارة للإعلام والموارد وفضاءات جوارية لاستقبال الشباب وتوجيههم،
- تصور تدابير تسمح للشباب بالمشاركة المباشرة في أعمال تعليم المراهقين والشباب من خلال أجهزة الوقاية واليقظة والمرافقة،
- تصور البرامج المتمحورة على إقامة حوار دائم مع الشباب وإنجازها،
- التشجيع على مضاعفة فضاءات الربط والاتصال الدائم بين الشباب والإدارة المكلفة بالشباب.
ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإعلام المتعدد ال وسائط ال م وجهة للشباب، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة إعلام متعدد الوسائط سمعي بصري تخصص للشباب، وضمان تنفيذها،
- تحديد استراتيجية تطوير الإعلام السمعي البصري المتخصص لفائدة الشباب وتنفيذها،
- المساهمة في إنشاء دعائم وأدوات وأجهزة وهياكل وهيئات الإعلام المتعدد الوسائط للقطاع وتطويرها،
- ترقية تطوير ووضع الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب كفضاء للاتصال اليومي والمعرفة والتعلم والاكتشاف والتقاسم والتألق، واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والرزين والمسؤول.
د) المديرية الفرعية لوسائل الإعلام الرقمية ومنشورات الشباب، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة واستراتيجية وطنية لتطوير الإعلام والاتصال في القطاع من خلال وسائل الإعلام الرقمية والمنشورات وضمان تنفيذهما،
- السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات لفائدة الشباب، ومعالجتها وتخزينها ونشرها،
- تصميم المجلات الموضوعاتية والمجلات والصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الرقمية والدوريات المتخصصة للشباب وإنجازها والسهر على تطويرها عبر التراب الوطني،
- إنشاء مكتبات افتراضية متخصصة وتفاعلية مخصصة للشباب،
- إنشاء بوابة الشباب الجزائري وإدارتها، وضمان المتابعة الدائمة لها لتحيين محتوياتها، وتزويدها 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالمعلومات والمعطيات العامة المفتوحة التي تهم الشباب وتثمين العروض الاجتماعية - التربوية والترفيهية،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية وكلّ مطبوع للقطاع ونشر ذلك.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والتعاون والتوثيق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتحسين النصوص القانونية للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع هياكل وأجهزة القطاع ولا سيما منها تلك التي تبادر بها القطاعات الأخرى وصياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها،
- ضمان الدراسة والمعالجة والتسيير الإلكتروني للوثائق والأرشيف المتعلق بالقطاع،
- السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في ميدان الشباب،
- ترقية برامج التعاون الدولي والسهر على تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كلّ الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
- القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، ديسمبر سنة م
- اقتراح كل آلية وتدبير يرميان إلى التحسين والتحيين الدوري للنصوص القانونية التي تحكم القطاع،
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التقارير المرحلية والحصائل السنوية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب،
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كلّ التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الشباب،
- تنفيذ كلّ تدبير يرمي إلى تعزيز التمثيل الوطني في مجال الشباب بالخارج،
- المشاركة في وضع قاعدة معطيات وبطاقيات حول الكفاءات الوطنية الشابة، ولا سيما منها تلك المنضمة إلى الهيئات الدولية للشباب،
- العمل على اكتشاف الإط ارات والمواهب الشابة الجزائرية المقيمة ف ي الخارج وتشجيع اندماجهم في الحياة العامة والبناء الوطني،
- دعم مشاركة الشباب الجزائري في جميع اللقاءات والنشاطات الجهوية والدولية من خلال وضع ترتيب ملائم للانتقاء،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصات القطاع.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان إدارة الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير عمليات التسيير الإلكتروني لوثائق القطاع، 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنظيم المحافظة على أرشيف القطاع ومسكه وإدارته والسهر عليه، واقتراح كلّ تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
- مساعدة المؤسسات والهياكل تحت الوصاية في مجال التسيير الإلكتروني لأرشيفها،
- إعداد إجراءات جمع ومعالجة واستغلال الوثائق المتعلقة بالشباب وتنفيذها،
- السهر على تحديث وتناسق أساليب وإجراءات تسيير أرشيف القطاع.
المادة 8
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية،
- ضمان التكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية،
- تزويد مختلف مصالح وهياكل القطاع بالاحتياجات اللازمة لحسن سيرها تقنيا وبشريا،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
- ضمان إدارة الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على السير الحسن لقواعد إبرام الصفقات،
- المشاركة في الإعداد المادي للمؤتمرات والندوات وحفلات الاستقبال التي ينظمها القطاع،
- وضع قواعد وإجراءات منح المساعدات والإعانات في إطار ميزانية الدولة للحركة الجمعوية للشباب ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد الحصائل والحساب الإداري للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وضمان تنفيذها،
- إعداد المخططات والبرامج فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتوظيفها وتكوينها وتجديد معارفها وتحسين مستواها وتثمينها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على ضمان تنفيذها ومتابعتها،
- تقييم الموارد البشرية اللازمة لضمان سير المصالح واقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- تحديد إجراءات ومقاييس إصدار الشهادات المتوجة لعمليات التكوين التابعة للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، والسهر على ضمان تنفيذها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وتتويج عمليات التكوين ذات الصلة بمهامها،
- دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع،
- متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للقطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تحضير عمليات الميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل والحسابات الإدارية المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وحفظها،
- إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
- ضمان سير عمل وكالات الحسابات للإيرادات والنفقات التي تم إنشاؤها على مستوى الإدارة المركزية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم المكتبية وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها وحفظها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وأملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
د - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد إجراءات المتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير الموارد والوسائل والترتيبات الممنوحة للهياكل والمؤسسات والحركة الجمعوية للشباب، وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- متابعة أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب وإجراء تقييم منتظم لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية للشباب وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة وتقييم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف والبرامج المقررة في هذا ا لمجال.
ديسمبر سنة م
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الشباب، كلّ فيما يخصها، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بالشباب والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-85
« المرسومين التنفيذيين رقم 14-244 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-354 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-85
مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-355
مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.