ج.ر عدد 59 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2012 4 مرسوم رئاسيّ رقم 14-275 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة …………………………………………………………………….2012 6 مرسوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة ……………………………………2013 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد…………………………………………………………………………………………………….. 16 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي الق عدة عام 1435 ال موافق 16 س بت مب ر سنة 2014، ي تض مّن إنه اء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة…………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة البسباس في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الجزائر…. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.. 17

14 ذو الحجة عام 1435 ه 59 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 أكتوبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين في ولاية الجزائر………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدي رة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………………………………………………………………………………….. 19 م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 ذي ال ق ع دة ع ام 1435 ال موافق 16 سبتمبرسنة 2014، ي ت ضمّن تعي ين م دي ر الصحة والسكان في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يحدد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية………………………………………………………….. 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية…………….. 29 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل… 32 قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………………………………………………………………………………………………. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 14-274 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وحكومة ا لمجر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وحكومة المج ر، الموقع بالجزائر في 6 مارس سنة 2012، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة ا لمجر، المشار إليهما في ما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”،
  • رغب ة منهما في ترقية أواصر الصداق ة والتعاون بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين على أس اس المس اواة والمصلحة المشتركة،
  • ورغبة منهما في تع زيز وتوسيع التع اون فيم ا بينهما في المج الات الاقتصادية والتجارية والمالية والزراعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير التع اون الاقتصادي والتقني بين حك ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المج ر، وذلك طبق ا للقوانين والتنظيمات الساري ة المفعول في كلتا الدولتين. المادة 2 نظرا للقدرات الموجودة في البلدين والآف اق الواعدة التي تقدمها في مجال تطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتقني، يتفق الطرفان المتع اقدان على تنفيذ وتشجيع كل أشكال التبادلات والتعاون والشراكة، خاصة في المجالات الآتية :
  • الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الصيد وتربية المائيات،
  • الصناعة (التعاون التقني في مجالات التطب يع وعلم التقييس والقياسة والملكية الصناع ية والمناطق الصناعية)،
  • الطاقة (المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة)،
  • البيئة وتهيئة الإقليم،
  • البناء والأشغال العمومية،
  • الموارد المائية،
  • السياحة،
  • الاتصالات وتقنيات الإعلام والاتصال الحديثة،
  • النقل والبنى التحتية الأساسية،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م

  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • التربية والثقافة والرياضة،
  • الصحة العمومية. المادة 3 قصد توسيع التعاون الثنائي وتعميقه، اتفق الطرف ان المتع اقدان على تكث يف جه ودهما، لا سيما عن طريق التدابير الآتية :
  • تشجيع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسساتهما الاقتصادية ووكالاتهما الحكومية والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل وغرف الفلاحة والتجارة والصناعة لديهما،
  • تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عن طريق تبادل الخبرات في مجال الخوصصة والتسيير والتكنولوجيا والتعاون بين هيئات ترقية الاستثمار في كلا البلدين وترقية مشاريع الشراكة،
  • تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في جميع الميادين ذات المصلحة المشتركة، مثل الزيارات التي يقوم بها ممثلوها والوفود الاقتصادية والتقنية الأخرى،
  • تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات الاقتصادية وكذا وضع وسائل تسعى إلى تسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين التابعين لكلا البلدين في مشاريع البحث والتنمية،
  • تشجيع المشاركة في التظاهرات والمعارض وتنظيم لقاءات عمل وملتقيات ومؤتمرات،
  • التشجيع على مشاركة أكثر فعالية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في العلاقات الاقتصادية الثنائية،
  • تشجيع مؤسساتهما الماليّ ة وقطاعيهما البنكي ين ع لى إق ام ة علاق ات وثيق ة بغ ية تعزيز تعاونهما،
  • تشجيع نشاط الاستثم ار وإنش اء مشاريع مشتركة،
  • ترقية التعاون الجهوي والدولي في جميع الميادين التي يمكن أن تعود بالفائدة. المادة 4 اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة ما بين الحكومات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، والمشار إليها أدناه باللجنة المشتركة. المادة 5 في إطار اختصاصها، تعتبر اللجنة المشتركة آلية للتنسيق والتقييم والقرار. كما أنها تسخر، بغض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 النظر عن الآليات الأخرى المعدة أو التي سيتم إعدادها، وعن طريق الاتفاقات بين البلدين، كل إمكانيات وأشكال التعاون التي قد يتم تطويرها بين الطرفين. المادة 6 تتكفّل اللجنة المشتركة بما يأتي :
  • تحديد التوجيهات الضرورية لتجسيد أهدافها، لا سيما في الميادين القانونية والاقتصادية والتجارية والماليّة والطاقوية والمنجمية والصحية والفلاحية والصناعية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والرياضية والفنية،
  • دراس ة وع رض الآليات الضرورية لتنمية التعاون الثنائي،
  • مراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي سيتم إبرامها بين البلدين في الميادين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
  • مواصلة تطوي ر المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها،
  • كل ميدان آخر للتعاون يتفق عليه البلدان. المادة 7 تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين (2)، بالتناوب بالجزائر وبودابست. يجدد تاريخ أعمال الدورات وجدولها عن طريق القناة الدبلوماسية، على الأقل ثلاثين (30) يوما قبل انعقاد الاجتماع. يمكن لأح د الطرفين طلب عق د دورة استثنائية إذا ما ارتأى ضرورة ذلك. يمكن للطرفين، باتفاق مشترك، تنظيم اجتماعات للخبراء وأفواج العمل قصد دراسة مسائل التعاون الخاصة المتفق عليها سابقا. المادة 8 تقيّد قرارات ونتائج اللجنة المشتركة في محاضر موقّعة أصولا من قبل الط رفين، وحسب الحال ة، في اتفاقيات واتفاقات وبروتوكولات أو مذكرات تفاهم تبرم بين الطرفين. المادة 9 لا يخ لّ هذا الاتفاق بالحقوق التي يكتسبها كل طرف، طبقا لتشريعه الداخلي والاتفاقات الدولية المبرمة من قبل أحد الطرفين. كما لا يخلّ بالت زام ات المجر بصفتها عض وا في الاتحاد الأوروبي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر تبليغ يعلم من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 11 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة خمس (5) سنوات، تج دّد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يبلّغ أح د الطرفين الطرف الآخ ر، كتابيا، ستة (6) أشه ر قبل انقض اء فترة الصلاح ية الس ارية، بنيته في إنهائها، ويسري الإنهاء ابتداء من تاريخ انقضاء فترة الصلاحية المذكورة. يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق باتفاق مشترك وتدخل التعديلات حيّز التّنفيذ حسب نفس الإجراء اللازم لهذا الاتفاق والمنصوص عليه في المادّة 10 أعلاه. حرّر بالجزائر في 6 مارس سنة 2012، في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والهنغارية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال اختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المجر الديمقراطية الشعبية سندور فازيكاس رشيد بن عيسى وزير التنمية الريفية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 14-275 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2012، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّ ع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2012، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ايطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ايطاليا، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين” وبالمفرد “الطرف المتعاقد”.
  • اعترافا بأهمية التعاون في مجال البحوث والإنقاذ البحريين والجويين وضرورة ضمان الفعالية والموثوقية لمصالح البحث والإنقاذ
  • واعتبارا للأحك ام المتعلقة بالمعايير والإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الدولية لعام 1974 للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لسنة 1974 74( )SOLAS والمادّة 98 من اتف اقية الأمم المت حدة لقان ون البح ر لسنة 1982 82( SOLCNU)،
  • وتذكيرا بالفقرات 1.3.4، 1.3.5، 1.3.8، 2.1.4، 3.1.1، 3.1.5 و 3.1.8 من ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.04.27 74( RAS)، وتعديلاتها المتتالية،
  • وتذكيرا أيضا بالتعليمة رقم 8/3 الصادرة بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 عن المنظمة البحرية الدولية والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة، المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل)،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م

  • وأخذا في الاعتبار الأحكام المتضمنة في الملحق 12 للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها،
  • ووعيا بالح اج ة لضمان تنسيق فع ال بين مصالحهما الخاصة بالبحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتها،
  • ورغبة في إعداد مخطط عملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، استخدام الموارد البشرية والمادية المتوفرة، الإسعاف المتبادل في هذا المجال وتحسين مصالح البحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتهما. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق يقصد ب : 1 - عملية البحث والإنقاذ ب.ا.ب )SAR( : البحث وإنقاذ السفن والطائرات في حالة الطوارىء وفقا للمعايير والمعاملات الدولية المتضمنة في ملحق الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لعام 1974 74( SALOS)، في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 79( RAS)، في ملحقها وتعديلاتها، في المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 82( SOLCNU)، وفي اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944، الموجهة لاسترجاع الأشخاص في حالة الطوارىء وتقديم الإسعافات الأولية لهم، الطبية أو الضرورية الأخرى ووضعهم في مكان آمن. 2 - اتفاقية ب.اب )SAR( : الاتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.4.27، ملحقاتها وتعديلاتها. 3 - منطقة البحث والإنقاذ )SRR( : منطقة الأبعاد المحددة، المرتبطة بمركز تنسيق الإنقاذ، في الحدود التي يتم فيها تقديم خدمات البحث والإنقاذ (كما هي مبينة في ملحق اتفاقية ب..ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها). 4 - مركز التنسيق والإنقاذ )RCC( : مركز مكلّف بالتنظ يم الفع ال لمص الح البحث والإنق اذ، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المنفذة في منطقة البحث والإنقاذ، (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب. )SAR( لعام 1979 وتعديلاته). 5 - وحدة البحث والإنقاذ : وحدة مكونة من أفراد مدربين ومجهزين بالمعدات الملائمة للتنفيذ السريع للبحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب )SAR( لعام 1979 وتعديلاته). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 6 - مخطط عملي : التدابير المتخذة بالاشتراك مع مراكز التنسيق والإنقاذ الأخرى أو المراكز الثانوية للإنقاذ، عند الاقتضاء، الطرق التي تسمح بإخطار السفن في البحر والطائرات الملحقة، المهام والسلطات المخولة للأفراد المكلفين بعمليات البحث والإنقاذ. 7 - مركز التنسيق للإنقاذ في البحر )MRCC( : مركز مكلّف بضمان التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها). بالنسبة للجزائر : وزارة الدفاع الوطني، قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، قيادة القوات البحرية، المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر. بالنسبة لايطاليا : وزارة المنشآت والنقل، القيادة العامة لجهاز قيادات الميناء/ حراس الشواطىء كمركز تنسيق للإنقاذ في البحر. المادة 2 السلطات المختصة وزارة الدفاع الوطني، لجنة إدارة وتنسيق البحث والإنقاذ البحريين (لجنة SAR البحرية) بالنسبة للجزائر ووزارة المنشآت والنقل والقيادة العامة لجهاز الموانىء حراس الشواطىء بالنسبة لإيطاليا، المعينين أدناه السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في مجال البحث والإنقاذ البحريين المكلفين بتنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. المادة 3 العلاقات بين السلطات المختصة يتفق الطرفان المتعاقدان على السماح لسلطتهما ا لمختصة، في حالة الضرورة بالتشاور المباشر فيما بينهما حول عمليات البحث والإنقاذ في البحر. يمكن لممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك. يتفق الطرفان المتعاقدان أيضا على استعمال اللغة الإنجليزية كلغة تواصل، خلال العمليات المشتركة للبحث والإنقاذ في البحر المتصلة بالوضعيات الاستعجالية والتمارين المشتركة والاجتماعات الثنائية، وكذا في الحالات الاستثنائية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 أهداف الاتفاق 1 - تلت زم السلطات المختصة للط رفين المتعاقدين بما يأتي : 1 - تنفيذ المخطط العلمي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في مناطق مسؤولية البحث والإنقاذ في البحر التابعة لكل منهما والمنصوص عليها في المادّة 7 أدناه. 2 - التبادل السريع وبصفة منتظمة المعلومات الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ أو في حال ة الخط ر، من أجل المحافظ ة على الحي اة البش ري ة في البح ر، في من اطق البحث والإنقاذ التي هي تحت مسؤول ية كل طرف. 3 - التعاون المشترك، بقدر الإمكان، في قيادة عمليات البحث والإنقاذ في منطقتهما الخ اصة بالبحث والإنقاذ .)SRR( 4 - اتخاذ التدابير الملائمة لاستخدام الوسائل والموارد في منطقتي البحث والإنقاذ في البحر، عندما تكون هناك عملية البحث والإنقاذ 5 - تبادل المعل وم ات المتوفرة ح ول قدرات البحث والإنقاذ. 6 - القيام على الأقل مرة في الشهر، باختبار تشغيل بين مركز التنسيق للإنقاذ في البحر بروما والمركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر بالج زائر فيما يتعلق بوسائ ل الاتص ال المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ. 7 - القيام بتمارين البحث والإنقاذ بصفة دورية من أجل اختبار مدى استجابة قدراتهما لوضعية البحث والإنقاذ من جهة، وجهة أخرى للحد المشترك لمناطق البحث والإنقاذ في البحر. 8 - تبادل وثائق SAR المفيدة والمتعلق ة بالجوانب العمل ية والإج راءات التقنية بهدف ترق ية الفهم المتب ادل والإج راءات المشتركة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية والاستنساخ. 9 - تنظيم زيارات وتبادل لمستخدمي السلطات المختصة ومراكز التنسيق للإنقاذ في البحر. 10 - التعاون في مجال : أ) برامج التكوين والكفاءة في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م ب) تبادل المدربين والخبراء، ج) تب ادل المعل وم ات والخ ب رات ذات الصلة بهذا الاتفاق، د) دراسة الحالات التطبيقية، ه) التكوين المساهم في فهم وتعميق المعارف التقنية من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والملتقيات والورشات وغيرها المندرجة في نطاق تطبيق هذا الاتفاق، و) المشاركة في تمارين البحث والإنقاذ المنظمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 5 مناطق البحث والإنقاذ )SRR( تحدد الحدود الخارجية للمناطق التابعة لهما للبحث والإنقاذ وفقا لأدوات المنظمة البحرية الدولية، لا سيما التعليمة رقم 8.SAR / 3.CIR المؤرخة في 17 يونيو سنة 2011 والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل) SAR عبر الخطوط التي تربط نقاط الإحداثيات الجغرافية المعنية في خرائط البيانات البحرية المعتمدة من طرف المصالح الهيدروغرافية للطرفين. 1 - دائرة عرض N 00’ 39° - خط طول E 44’ 007°، 2 - دائرة طول N 32’ 38° - خط طول E 44’ 007°، 3 - دائرة عرض N 32’ 38° - خط طول E 10’ .008° يمكن إج راء معاينات بين الط رفين المتع اقدين، في حالة الضرورة، من أجل ضمان فعالية عمليات البحث والإنقاذ وكذا في حالة عدم وجود تطابق كامل بين مناطق البحث والإنقاذ البحرية والجوية. لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالتزامات كل من الطرفين الخاصة بالاتفاقات المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 ولا بتطبيق الحقوق المطبقة من قبل هذين الطرفين في المنطقة الوطنية التابعة لها قضائيا أو أعالي البحار على أساس نفس الاتفاقية. المادة 6 الإجراءات المتخذة للدخول إلى منطقة البحث والإنقاذ )SRR( للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا دعت الظروف، خلال عمليات البحث والإنقاذ، إلى تدخل وحدات البحث والإنقاذ لأحد الطرفين المتعاقدين في منطقة البحث والإنقاذ

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م التابعة للطرف المتعاقد الآخر، يكون هذا بع د إعلام مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لهذا الطرف المتعاقد، السماح لها القيام بها، وفقا لأحكام المخطط العملي. المادة 7 المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، التابعة لمناطق مسؤولية SAR 1 - يكلّف الطرفان المتعاقدان سلطاتهما المختصة بإعداد، في أحسن الآجال، المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في المناطق التابعة لمسؤولية SAR لكليهما من أجل تسه يل معرف ة تنظيماتهما والإجراءات والموارد المتوفرة. 2 - يوقع هذا المخطط من طرف السلطات ا لمختصة، وفقا للكيفيات والآجال المحددة بالاتفاق المشترك ويدخل حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ والمتبادلين عبر القناة الدبلوماسية متضمنا المعلومات التي بموجبها أتم الطرفان الإجراء المحدد للتصديق وفقا للتشريع الوطنى. 3 - يرخص الطرفان المتعاقدان لسلطاتهما المختصة بإدخال تعديلات، كلما دعت الضرورة لذلك، على المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف. تكون التعديلات الواردة بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ موضوع تبادل رسائل، عبر القناة الدبلوماسية، بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لهذا الاتفاق. تدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي موافقة أحد الطرفين المتعاقدين على التعديل المقترح من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادة 8 تنفيذ الاتفاق - الدخول حيّز التّنفيذ - التعديلات - حل النزاعات - الأحكام النهائية 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ، يعلم من خلاله الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني لكل طرف. 3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. تدخل التعديلات المقترحة حيّز التّنفيذ تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 4 - يتفق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو «ا لمخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر» في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف وذلك من خلال التشاور أو التفاوض بين الطرفين. 5 - يمكن لكل طرف متعاقد وضع حد لهذا الاتفاق بموجب تبليغ كتابي مع إخطار مسبق لمدة ستة (6) أشهر إلى الطرف المتعاقد الآخر وذلك عبر القناة الدبلوماسية. 6 - يبلغ الطرفان المتعاقدان عن توقيع هذا الاتفاق المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني. حرّر في الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. إثباتا لذلك وقّع الممثلان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ايطاليا الديمقراطية الشعبية جوليو ترزي دي سانت مراد مدلسي أغاتا وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 14-276 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقع ة بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية لإقامة مرك ز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية لإقامة مرك ز لتك اث ر طي ور الحب ارى بولاية البيض في الج زائ ر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة قطر، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض في الجزائر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحكومة دول ة قطر، ممثلة بوزارة الدفاع، والمشار إليهما أدناه ب”الطرفين”،

  • تطبيقا لأهداف ومبادىء معاهدة التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (SETIC)،
  • ونظرا لأهمية المشروع وأثاره الإيجابية المنتظرة في تنمية الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة مرك ز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض وبالتحديد بمنطقة الغاسول من أجل المحافظ ة على الحياة الفطري ة والتنوع البيولوجي. الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م المادة 2 أهداف المركز يهدف المركز إلى :
  • إعادة تأهيل النظم البيئية،
  • التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي،
  • إكثار طائر الحبارى إطلاقه في الميدان وتتبعه،
  • خلق فرص عمل للسكان القاطنين بالمنطقة،
  • بناء القدرات الوطنية للطرفين في مجال الحياة بالمنطقة،
  • نش ر وتوس يع وتوع ية المواطنين بمفه وم الحفاظ ع لى الحي اة الفطري ة وتفع يل مش اركتهم في المحافظة عليها،
  • تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى والحيوانات البرية الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة. المادة 3 التزامات الطرفين 1 - التزامات الطرف القطري : يلت زم الط رف القط ري بإع داد وإنجاز ب رنامج استثماري يهدف إلى تطوي ر نشاطات المرك ز المح ددة والمذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، كما يأتي : أ) إنشاء مركز نموذجي لتربية وإكثار أكثر من خمسة آلاف 5.000 طائر الحبارى سنويا على أن تتوفر في هذا المركز المواصفات المعمول بها دوليا وطبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين، ب) يقوم المرك ز بإنجاز وتك اث ر طيور الحبارى للسلال ة المحلية والمسماة باللاتينية : ANDULATA( UNDULATA SITODYMALHC)، ت) القيام بتتبع دقيق لمختلف عمليات الإطلاق مع تقييم آثارها ونتاجها بصفة مستمرة، ث) توفير الشروط الملائمة لنمو وتكاثر طائر الحبارى وذلك من غطاء نباتي وكلأ ومشروب وحماية، ج) إعطاء الأولوية في التوطين والتشغ يل للأيدي العاملة المحلية، ح) إعداد برنامج تنموي لفائدة السكان المحليين في المنطقة وذلك للمساهمة في دعم الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية لفائدة السكان المحليين في حدود المركز طبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م خ) السماح بمتابعة نشاط المركز من خلال مصالح المديرية العامة للغابات ولا سيما البرنامج السنوي لإطلاق طائر الحبارى وتجهيزها بالمعدات اللازمة، د) تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة، ذ) الالتزام بالتشريع الجزائري والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية السارية المفعول. 2 - التزامات الطرف الجزائري : يلتزم الط رف الج زائري بدعم مركز تكاثر طيور الحب ارى بإص دار التنظ يم المتعلّق بالمحافظ ة على الحياة الفطرية وفقا لمواد هذه الاتفاقية، وتمكين الطرف القطري من إنشاء واستغلال المركز في هذا الموقع، ولا سيما : أ) ع دم تعديل أو تغي ير موض وع أو أهداف هذا المركز، ب) يمنح لمرك ز تكاث ر طي ور الحب ارى ستون بالمائة )%60( من المنتوج المنتظ ر لغ رض إطلاق ه بهدف تك اثر طيور الحبارى تحت إش راف المركز وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الغاب ات وتدون عملية الإطلاق في محضر إثبات ممضي من ممثلي الطرفين، ت) يملك المركز (الجانب القطري) حرية التصرف في إنتاجه الخاص بنسبة أربعين بالمائة )%40( وتلتزم المديرية العامة للغابات بتقديم لصالحه التسهيلات اللازمة، حسب التشريع الجزائري والاتفاقات الدولية المصادق عليها من الطرفين، لنقل هذه النسبة خارج التراب الجزائري، ث) تقوم مصالح المديرية العامة للغابات بالتنس يق الع لمي والتقني اللازمين والخاص بكل النشاطات المقامة في المناطق المخصصة لعملية الإطلاق والمتابعة في إط ار تنم ية الحي اة الفط رية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى، ج) التكفل، طبقا للقوانين السارية المفعول، بتزويد السلطات المعنية بالوثائق الإدارية التي توضح نشاط المركز وصفته العلمية والبيولوجية في مجال تربية الطيور وذلك لتسهيل دخول الآلات والمعدات المخبرية والسيارات المستخدمة في نشاطات المركز وكذا الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة في الأراضي الجزائرية لمدة طويلة المدى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 المادة 4 دراسة الجدوى يلتزم الطرف القطري بإعداد دراسة جدوى إنشاء مركز لتربية وإكثار طائر الحبارى تبيّن الإجراءات التي ستتخذ وبرنامج النشاط لذلك. تخضع الدراسة والمشروع العملي لإقامة المركز لموافقة الطرف الجزائري. المادة 5 شروط تنظيم وتسيير المركز يلتزم الطرف القطري بإنجاز المركز بمواصفات عصرية طبقا للمعايير الدولية في أجل لا يتعدى سنتين (2) بعد اتفاق الطرفين ويتحمّل نفقات بناء وتجهيز وتسيير المركز، ولهذا الغرض يقوم الجانب القطري بإنشاء شركة ذات صفة غير تجارية بهدف إنجاز وتسيير المركز على أن تكون هذه الشركة مملوكة للجانب القطري وتخضع للقانون الجزائري. المادة 6 لجنة المتابعة يشكّل الطرفان لجنة تضم ممثلين عن كل منهما من أجل متابعة سير العمل وكيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين (2) في السنة بالتناوب أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، لتقييم المنجزات وأخذ التدابير اللازمة للتقويم وحلحلة الصعوبات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية. وتكلف هذه اللجنة بدراسة واعتماد دراسة الجدوى والمشروع العملي لإقامة المركز. المادة 7 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أي مادة من مواد هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 8 تعديل الاتفاقية يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ حسب الإجراء الخاص بدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 9 نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر به كل طرف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات وتجدّد تلقائيا أو لمدد مماثلة، بعد موافقة الطرفين على ذلك، وبناء على نتائج محاضر تقييم إنجازات وسير المركز والتي تقوم بها اللجنة المشتركة للمتابعة، ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها، وذلك بإشعار الطرف الآخر كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يع دّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن الطرف الجزائري سيتكفل بأملاك والتزامات المركز. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت هذا الاتفاقية ووق عت في مدين ة الجزائر بتاريخ 24 صفر ع ام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوسف حسين كمال رشيد بن عيسى وزير الاقتصاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والمالية تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والم ت ض من القان ون التوجي هي لل م ؤس سات العمومية الاقتصادية،لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمّن إن شاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. الم ادة 2 : ت ع دّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 ال موافق 9 فب راير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي . يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر” . ال مادة 3 : ت ع دّل وتت مّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يكلف الديوان، طبقا للتشريع وال تن ظ يم ال معم ول به م ا، ب ت رق يةص نع واستيراد وتوزيع وضمان صيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها .” المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادّة 5 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : (…………….. بدون تغيير حتى)
  • و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13
  • ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه. ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………. “ . المادة 5 : تتمّم أحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادّة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : يضمن الدّيوان تبعات الخدمة العمومية تجاه الأشخاص المعوقين وفق بنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم .” المادة 6 : تتممّ أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي : (………………. بدون تغيير ………………..)
  • إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
  • إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها .” المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
  • المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
  • رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
  • ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
  • رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
  • رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
  • رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
  • رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
  • رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
  • رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
  • ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، ……………. (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها .” المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : ……………….. ( بدون تغيير حتى)
  • أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
  • مشروع الاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م
  • إنشاء الفروع وتنظيمها وحلها،
  • أخذ المساهمات والتنازل عليها،
  • إبرام اتفاقات شراكة وفسخها. (……………… الباقي بدون تغيير) …………….. .” المادة 10 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15-1 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : …………………………………………….. )1 ………………………. (بدون تغيير حتى)
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الأرباح المتأتية من نشاطات الفروع،
  • مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية. (……………….. الباقي بدون تغيير)……………..”. ال مادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي” . المادة 12 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يرسل التقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبا بالحصيلة والحسابات وآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة .” المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م ي ّة ل ل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المرتبطة بالخدمات الجوارية للأشخاص المعوقين المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وكذا كيفيات تنفيذها. المادة 2 : يلت زم الديوان بضمان تب عات الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 5 مكرّر من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. وفي هذا الإطار، يتعين على الديوان :

  • ض م ان أخ ذ ال ق ياس وص ن ع وت وزيع تجه يزات الأعض اء الاصطن اعية وال مساع دات الت ق ني ة على ال مشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات ال خاصة ولواحقها الموجهة للأشخاص المعوقين في المراكز وال ف روع الج وارية الموجودة وفي الفروع المنشأة حديثا،
  • ضمان المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في المناطق النائية التي تنعدم فيها هياكل للديوان،
  • ضمان المتابعة وخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
  • ضم ان تكي يف خدم اته حس ب تطور حاجات الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، ب الاح ت فاظ ب المراكز والفروع الجوارية وفتحها لتقريب هياكله من الأشخاص المعوقين، قصد ضمان تكفل أحسن. المادة 3 : يلتزم الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بضمان تنفيذ سياسة جوارية بتغطية دائمة للخدمات المرتبطة بتوزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة ولواحقها لفائدة الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، لا سيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 المادة 4 : يلتزم الديوان بتكوين مخزون استراتيجي من اللوازم والمنتوجات الخاصة يضمن تغطية لمدة ستة (6) أشهر. يوجه هذا المخزون لضمان توفر اللوازم والمنتوجات الخاصة، لا سيما في الحالات الآتية :
  • إخلال من الموردين،
  • عدم مطابقة المنتوجات،
  • التوقف المؤقت أو النهائي لصنع المنتوجات،
  • عدم توفر المنتوجات. المادة 5 : يتلقى الديوان في كل سنة مساهمة مقابل تبعات مهمة الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا. المادة 6 : يرسل الديوان إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي قبل 30 أبريل من كل سنة تقييم المبالغ الواجب منحها له لتغطية الأعباء المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا. تحدد المخصصات المالية من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يجب على الديوان إرسال حصيلة استعمال المساهمة إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية. حرر ب ……………. في ……………………………….. قرئ وصودق عليه

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ب م وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 ذي الق عدة عام 1435 الموافق 16 سب تمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد بدران، بصفته نائب م دير للوصاية على المؤسسات وشبكات التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب لدى والي ولاية الج زائر بسيدي أمحمد. ب م وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 ذي الق ع دة عام 1435 ال موافق 16 س ب تم بر س نة 2014 ت ن هى، اب ت داء من 24 أكت وب ر س نة 2013، م هام السّيد جمال الدين بريمي، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة ع ام 1435 الم وافق 16 س ب تم بر س نة 2014، يت ضم ّن إنهاء م هام رئ يس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد رابح فالق، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد نور الدين تازير، بصفته رئيسا لدي وان والي ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة البسباس في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد رابح ق داش، بصفته رئيسا لدائ رة البسباس في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى، ابتداء من 21 مايو سنة 2014، مهام السّيد مقدم بفضل، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد أحمد كنوش، بصفته نائب مدير للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال بمديرية الاتصال بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الأشغال العمومية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • راضية زرابيب، بصفتها رئيسة للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • محمد مير، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدة آمال رملة، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد جمال بلعجين، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • عبد الرحيم ميلي، رئيس غرفة،
  • أعمر موساوي، رئيس فرع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيتين بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • فتيحة عبد السلام، محتسبة من الدرجة الأولى،
  • نورية بحري، محتسبة من الدرجة الأولى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد كنوش، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد عبد القادر زرق الرأس، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد جمال الدين بريمي، كاتبا عاما لولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بم وج ب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد محمد عمراني، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّعيين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم في ولاية الجزائر :

  • اونيسة أمغار، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • محمد أمين بن شاولية، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • كمال كرميش، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • عمور كريمات، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • عبد الرحمان بوسواليم، مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد نور الدين تازير، رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد موسى لورشان، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم مفتشين بالمفتشية العامة للولايات الآتية :
  • فوزية زهراوي، في ولاية البليدة، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م
  • مراد دحمان، في ولاية البليدة،
  • عبد اللّه بن شريف، في ولاية مستغانم،
  • حبيب سلطاني، في ولاية معسكر،
  • فتيحة عريب، في ولاية تيسمسيلت،
  • حمزة باصالح، في ولاية إيليزي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية :
  • نذير حسني، بدائرة بني ونيف في ولاية بشار،
  • عبد الحميد موساوي، بدائرة هنين في ولاية تلمسان،
  • بن يوسف صدوقي، بدائرة عين بوسيف في ولاية المدية،
  • جمال رباحي، بدائرة الشهبونية في ولاية المدية،
  • محمد حركاتي، بدائرة أرزيو، في ولاية وهران،
  • محمد الأمين بن بوضياف، بدائرة شلغوم العيد في ولاية ميلة،
  • عبد الرحمان جليد، بدائرة يلل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن الآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • كريمة بدري، بدائرة وادي الفضة، في ولاية الشلف،
  • يوسف زغابة، بدائرة أفلو، في ولاية الأغواط،
  • أحمد مباركي، بدائرة تاغيت، في ولاية بشار،
  • محمد إلياس بن محمد، بدائرة صبرة، في ولاية تلمسان،
  • عمر مسعودي، بدائرة ندرومة، في ولاية تلمسان،
  • عمر تلي، بدائرة عين وسارة، في ولاية الجلفة،
  • بن صواق بلميلود، بدائرة عين فكان، في ولاية معسكر،
  • نورة بدري، بدائرة الداموس، في ولاية تيبازة،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م

  • فيصل بلمقدم، بدائرة مازونة، في ولاية غليزان،
  • الناصر مجادي، بدائرة السانية، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد مقدم بفضل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنتناناريفو (جمهورية مدغشقر)، ابتداء من 21 مايو سنة .2014 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة النّقل:
  • السيدة راضية زرابيب،
  • السيد محمد مير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة أمال رملة، مكلّف ة بالدّراسات والتلخ يص بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد محمد بدران، مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدي رة العام ة لل وكالة الوطن ية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 تعيّن السّيدة سعاد فريدة بن رامول، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد محمد موالي، مديرا عاما للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ★ م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 21 ذي ال قعدة ع ام 1435 ال موافق 16 سبتمبرس نة 2014، ي ت ضمّن تع يين مدي ر الص حة والس كان في ولاي ة غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 ال م وافق 16 س بتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد جمال بلعجين، مديرا للصحة والسكان في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 يعيّن السّيد علي حساني، مديرا لمركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • و بناء على الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. المادة 2 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية:
  • رتبة مفتش المالية : (مسابقة على أساس الاختبارات) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
  • المالية العامة،
  • المحاسبة العامة و التحليل المالي،
  • القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة: 3 ساعات - المعامل: .3 )3 اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة : ساعتان – المعامل: .1
  • رتبة مفتش المالية : (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
  • المالية العامة،
  • المحاسبة العامة والتحليل المالي،
  • القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل: .3 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص وتقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية. المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
  • رتبة مفتش المالية رئيس: (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
  • المالية العامة،
  • المحاسبة العامة و التحليل المالي، المدة: 3 ساعات - المعامل: .3

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير، في إطار مهمة تفتيشية. المدة: 4 ساعات - المعامل: .4

  • رتبة مفتش عام للمالية: (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل:2. )2 اختبار في التدقيق و الرقابة، المدة: 3 ساعات
  • المعامل: .3 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير، في إطار مهمة تفتيشية. المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
  • رتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف: (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار في التدقيق و الرقابة، المدة: 4 ساعات
  • المعامل: .4 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية. المدة: 4 ساعات - المعامل: .4 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تُلحق بهذا القرار برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات معايير الانتقاء و كذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية: 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات رتبة مفتش المالية (من 0 إلى 5 نقاط) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات رتبة مفتش المالية (من 0 إلى نقطتين) :
  • التخصص (ات) :1 نقطتان،
  • التخصص (ات) :2 1,5 نقطة،
  • التخصص (ات) :3 نقطة واحدة،
  • التخصص (ات) :4 0,5 نقطة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 3 نقاط): يتم تقييم المسار الدراسي أو التكويني حسب التقدير كما يأتي:
  • “حسن جدا” أو”مشرف جدا”: 3 نقاط،
  • “حسن” أو “مشرف” : 2,5 نقطة،
  • “قريب من الحسن” : نقطتان،
  • “مقبول” 1,5 نقطة. ومن جهة أخرى، واعتبارا لاستحقاقهم و/ أو تأهيلهم الخاص، يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين. ويستفيد الأوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية من نقطة إضافية واحدة. 2 - تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى نقطتين) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة المطلوبة في تخصص له صلة بالمهام المرتبطة برتبة مفتش المالية كما يأتي:
  • التسجيل الأول في الدكتوراه: نقطة واحدة،
  • التسجيل الثاني في الدكتوراه: 1,5 نقطة،
  • التسجيل الثالث في الدكتوراه: نقطتان. 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة مختصة وطنية أو أجنبية، على أساس نقطة واحدة عن كل إصدار، في حدود نقطتين. 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف ال مترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول (من 0 إلى 6 نقاط): يتم تنقيط الخبرة المهنية للمترشح كما يأتي:
  • الخبرة المهنية المكتسبة بالمفتشية العامة للمالية في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي، أو بصفة متعاقد: نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط،
  • الخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى : نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية: 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط. ومن جهة أخرى، يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله، بمعدل 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى نقطتين) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، و يتم تنقيطها على أساس 0,25 نقطة عن كل سنة، في حدود نقطتين .(2) 6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل و التلخيص: نقطتان،
  • القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة. المادة 6 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
  • تقدير الشهادة أو المؤهل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (المترشح الأكبر سنا). المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقاييس الآتية :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
  • الأقدمية في الرتبة. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (المترشح الأكبر سنا). الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة برتبة مفتش المالية)،
  • سن المترشح (المترشح الأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة سارية المفعول،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
  • نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 سارية المفعول. المادة 10 : زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات إرفاق الوثائق الآتية :
  • شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، عند الاقتضاء،
  • كل وثيقة تثبت تكوينا مكملا للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • كل وثيقة تثبت الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء،
  • كل وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء. المادة 11 : يجب على المترشحين بعد القبول النهائي في مسابقات التوظيف إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية:
  • شهادة الجنسية الجزائرية،

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م

  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان(2) طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية، المادة 12 : تلتزم الإدارة بضمان الإشهار الواسع للامتحان المهني في شكل إعلان على مستوى أماكن العمل. يتم تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف المفتشية العامة للمالية، ويتكون ملف الترشح من الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت، حسب الحالة،
  • عند الاقتضاء، نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن/ ابنة شهيد. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يج ب على الم ترشحين للمش اركة في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الش روط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 الملحق الأول برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة: مضمون الاختبار و غايته: على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر. هذا الاختبار يسمح بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به. يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
  • الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
  • تحديث الإدارة،
  • التحول الديمقراطي في العالم العربي،
  • الصحة العمومية في الجزائر،
  • الصحافة و حرية التعبير،
  • التحديات الكبرى في الألفية الثالثة،
  • السياسات الاجتماعية في الجزائر،
  • النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • نزاع الحضارات،
  • الأزمة المالية العالمية،
  • الاستثمار الأجنبي في الجزائر. 2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية: أ - المالية العامة: مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية:

  • مختلف قوانين المالية،
  • قانون ضبط الميزانية،
  • الرقابة على المالية العامة،
  • النظام الجبائي الجزائري،
  • ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز،
  • القانون العضوي لقوانين المالية،
  • الإيرادات والنفقات العمومية،
  • مهام و مسؤوليات المحاسب العمومي و الآمر بالصرف،
  • قانون النقد والقرض. ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي : مضمون الاختبار و غايته : يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار المحاسبة العامة والتحليل المالي أحد المواضيع الآتية :
  • موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
  • الأرصدة الوسيطية للتسيير،
  • معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
  • تحليل التوازن المالي للمؤسسة،
  • الحصيلة المالية،
  • دراسة القيم الهيكلية للحصيلة: رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
  • دراسة النسب،
  • النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات و قواعد السير،
  • الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي والمالي،
  • العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
  • العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
  • العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م
  • التكاليف و الحصائل،
  • عمليات آخر السنة المالية،
  • البيانات المالية. ج - القانون الإداري أو القانون التجاري: مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار القانون الإداري أو القانون التجاري أحد المواضيع الآتية :
  • العلاقات بين الإدارة و الموظفين،
  • مهام الإدارة،
  • التنظيم الإداري المحلي،
  • اللامركزية وعدم التركيز،
  • مصادر القانون الإداري،
  • المرفق العام،
  • الشركات التجارية،
  • القيد في السجل التجاري،
  • الأعمال التجارية،
  • المحل التجاري،
  • التاجر،
  • مسك الدفاتر التجارية. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية: (فرنسية أو إنجليزية) يتمثل اختبار اللغة الأجنبية في دراسة نص. الملحق الثاني برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة: مضمون الاختبار و غايته: على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر.

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م هذا الاختبار يسمح بتقييم :

  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به. يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
  • الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
  • تحديث الإدارة،
  • التحول الديمقراطي في العالم العربي،
  • الصحة العمومية في الجزائر،
  • الصحافة وحرية التعبير،
  • التحديات الكبرى في الألفية الثالثة،
  • السياسات الاجتماعية في الجزائر،
  • النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • نزاع الحضارات،
  • الأزمة المالية العالمية،
  • الاستثمار الأجنبي في الجزائر. 2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية : أ - المالية العامة : مضمون الاختبار و غايته : يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية :
  • مختلف قوانين المالية،
  • الرقابة على تنفيذ قوانين المالية،
  • قانون ضبط الميزانية،
  • النظام الجبائي الجزائري،
  • الرقابة على الصفقات العمومية،
  • القانون العضوي لقوانين المالية،
  • الإيرادات والنفقات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25
  • مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي و الآمر بالصرف،
  • ميزانية الدولة،
  • ميزانية الجماعات المحلية،
  • قانون النقد و القرض. ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي : مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار المحاسبة العامة والتحليل المالي أحد المواضيع الآتية :
  • موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
  • معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
  • الأرصدة الوسيطية للتسيير،
  • تحليل التوازن المالي للمؤسسة،
  • الحصيلة المالية،
  • دراسة القيم الهيكلية للحصيلة : رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
  • دراسة النسب،
  • النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات وقواعد السير،
  • الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي،
  • العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
  • العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
  • العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية،
  • التكاليف و الحصائل،
  • عمليات آخر السنة المالية،
  • البيانات المالية. ج - القانون الإداري أو القانون التجاري : مضمون الاختبار و غايته : يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتضمن اختبارالقا نون الإداري أو القانون التجاري أحد المواضيع الآتية :

  • العلاقات بين الإدارة و الموظفين،
  • مهام الإدارة،
  • التنظيم الإداري المحلي،
  • اللامركزية وعدم التركيز،
  • مصادر القانون الإداري،
  • المرفق العام،
  • الشركات التجارية،
  • القيد في السجل التجاري،
  • الأعمال التجارية،
  • المحل التجاري،
  • التاجر،
  • مسك الدفاتر التجارية. 3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية. الملحق الثالث برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية رئيس ( امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة: مضمون الاختبار و غايته: على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر. هذا الاختبار يسمح بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به. يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
  • قانون الأخلاق المهنية لموظفي المفتشية العامة للمالية، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م
  • دور النخبة في البلدان العربية،
  • دولة القانون،
  • التطور الاقتصادي و حماية البيئة،
  • الديمقراطية،
  • الآفات الاجتماعية،
  • العصرنة وأثرها على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • الصحافة المكتوبة في الجزائر،
  • تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أزمة المياه في الوطن العربي،
  • الاستثمار الأجنبي في الجزائر. 2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية: أ - المالية العامة: مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية:
  • مبادئ وقواعد الميزانيات،
  • قانون ضبط الميزانية،
  • ميزانية الدولة،
  • ميزانية الجماعات المحلية،
  • الأشكال المختلفة للرقابة على تنفيذ الميزانية،
  • العمليات المالية: عمليات الإيرادات، عمليات النفقات و عمليات الخزينة،
  • الصفقات العمومية،
  • أدوات قياس الأداء في نظام الميزانية الجديد،
  • تنظيم المحاسبة العمومية،
  • الرقابة على المالية العامة،
  • تحديث نظام الميزانية.

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي: مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. يتضمن اختبار المحاسبة العامة و التحليل المالي أحد المواضيع الآتية :

  • موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
  • معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
  • الأرصدة الوسيطية للتسيير،
  • الحصيلة المالية،
  • دراسة القيم الهيكلية للحصيلة : رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
  • دراسة النسب،
  • النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات و قواعد السير،
  • الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي،
  • العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
  • العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
  • العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية،
  • التكاليف والحصائل،
  • عمليات آخر السنة المالية،
  • البيانات المالية. 3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية. الملحق الرابع برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية اولثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 هذا الاختبار يسمح بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به. يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
  • الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
  • التطور الاقتصادي المحلي،
  • تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أزمة البيئة،
  • تسيير المعرفة،
  • دور النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • الإصلاح الإداري في الجزائر،
  • حرية التعبير و حدودها،
  • النقل العمومي في الجزائر،
  • البحث العلمي في الجزائر،
  • نزاع الحضارات،
  • التجارة الدولية،
  • الأزمة المالية العالمية. 2 - اختبارالتدقيق و الرقابة: مضمون الاختبار و غايته: يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة ودقيقة. يتضمن اختبار التدقيق و الرقابة أحد المواضيع الآتية:
  • الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الرقابة المحاسبية والمالية الداخلية لشركات التأمين،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
  • تقييم الأداء و المهارات،
  • الخبرة القضائية والتقييم المالي والمحاسبي،
  • رقابة تسيير المؤسسات الاقتصادية،
  • رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • مهام الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات،
  • مجلس المحاسبة. 3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية. الملحق الخامس برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر. هذا الاختبار يسمح بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به. يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
  • الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
  • عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي،
  • التكوين الأولي والإدماج المهني في الجزائر،
  • تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م
  • دور النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • المبادئ الأولية لحقوق الإنسان والمواطن،
  • البطالة و سياسات التشغيل في الجزائر،
  • التقدم التقني والتنمية المستدامة،
  • حوار الحضارات،
  • الجهاز الوطني لمحاربة الفساد،
  • التغيرات المناخية في العالم،
  • السياسة الثقافية في الجزائر،
  • الأزمة المالية العالمية. 2 - اختبار التدقيق و الرقابة : مضمون الاختبار و غايته : يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة ودقيقة. يتضمن اختبار التدقيق و الرقابة أحد المواضيع الآتية :
  • الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي،
  • الرقابة المحاسبية والمالية الداخلية لشركات التأمين،
  • التدقيق والرقابة البنكية،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
  • تقييم الأداء و المهارات،
  • الخبرة القضائية والتقييم المالي والمحاسبي،
  • رقابة تسيير المؤسسات الاقتصادية،
  • رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • مهام الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات،
  • مجلس المحاسبة. 3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 8 أكتوبر سنة 2014 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، الرقم الأسلاك والرتب
  • رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة ومهندس تطبيق في الموارد المائية، في الزراعة، في الإعلام الآلي وفي الإحصائيات. 1 - متصرف مستشار، متصرف رئيسي ومتصرف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيس ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات ومترجم - ترجمان رئيسي، ومترجم - ترجمان.
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 4 4 4 4

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه 8 أكتوبر سنة 2014 م ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الرقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون

  • ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة،
  • تقني سام وتقني في الموارد المائية وفي الإعلام الآلي،
  • محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري، 3 2 - عون إدارة رئيسي،
  • معاون تقني في الموارد المائية،
  • كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية.
  • عون إدارة،
  • مساعد محاسب إداري،
  • كاتب،
  • عون حفظ البيانات، 3 - عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني 3 من الصنف الأول والصنف الثاني.
  • سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
  • حاجب رئيسي وحاجب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة .2014 عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح ★ قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، ابتداء من أول يونيو سنة 2014 ولمدة ثلاث (3) سنوات، وفقا للجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الرقم الأسلاك والرتب الأعضاء الدّائمون
  • رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة ومهندس تطبيق في الموارد المائية، في الزراعة، في زواوي عبد المالك الإعلام الآلي وفي الإحصائيات. مبرك شهرزاد
  • متصرف مستشار، متصرف

رئيسي ومتصرف. عيسيو شريف

  • وثائقي أمين محفوظات رئيس، ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات ومترجم - قورصو محمد ترجمان رئيسي ومترجم - ترجمان. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدّائمون الإضافيون داود صالح نادري أحمد أفليحاو عبد الرحمان قاية عياشة حمداوي فضيلة لعرجوم عبد العزيز مخالفية جلال زهية تاجر فاروق رياض بن حليمة ريمة عيشاوي طاهر لهتيهت لامية

14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 8 أكتوبر سنة 2014 م الرقم الأسلاك والرتب

  • ملحق رئيسي للإدارة وملحق إدارة.

  • تقني سام وتقني في الموارد المائية، وفي الإعلام الآلي،

  • محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري،

  • عون إدارة رئيسي،

  • معاون تقني في الموارد المائية،

  • كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية.

  • عون إدارة،

  • مساعد محاسب إداري،

  • كاتب،

  • عون حفظ البيانات، 3 - عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول والصنف الثاني،

  • سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني.

  • حاجب رئيسي وحاجب. قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 وزارة الموارد المائية. ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون صديق بشير طايبي محمد نادري أحمد أفليحاو عبد رضا الرحمان موزاوي عبد عاقب محمد حمداوي فضيلة لعرجوم عبد القادر العزيز بولقرينات بونفة رشيدة جلال زهية تاجر فاروق سميرة بوريحان عبد شعبان يوسف نادري أحمد أفليحاو عبد الحميد الرحمان بن سعادة نور عثماني سعيد حمداوي فضيلة لعرجوم عبد الدين العزيز رحال عائشة شيبان محمد جلال زهية تاجر فاروق يوليو سنة 2014، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، ابتداء من ممثلو الإدارة

  • مراح زيدان،

  • نادري أحمد،

  • حمداوي فضيلة،

  • جلال زهية،

  • أفليحاو عبد الرحمان،

  • لعرجوم عبد العزيز،

  • تاجر فاروق. أول يونيو سنة 2014 ولمدة ثلاث (3) سنوات، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين

  • مقيداش داليندة،

  • مبرك شهرزاد،

  • قورصو محمد،

  • موزاوي عبد القادر،

  • بن سعادة نور الدين،

  • بلعيدي مولود،

  • زلماط فضيلة زوجة نقاب.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 14 ذو الحجة عام 1435 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد:

  • سمير بوستية، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا،
  • رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • كمال يوسفي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • عبد الرزاق ساري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • غانم بلحوى، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل،
  • عقيلة شرقو، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • نسيمة بن حبيلس، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • فطيمة دراجي، ممثلة كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء،
  • إلياس قراوي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • سفيان بلغانم، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
  • زاكير فزاز، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • محمد خالدي، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • عبد العالي درار، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • الطيب لواتي وسعيد حديد وسليم لاباتشا، ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • عبد القادر بحموشي، ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 أكتوبر سنة 2014 م قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمّم، أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • بستاني صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل،
  • خداش نهلة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عيساني كمال، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بن موسى صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • سعيداني جمال، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • مكرسي سكندر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • سبتي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • لعجالي محمد، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
  • عريف مراد، ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • سعيدي سعيد، ممثل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • داود عبد الرحمان، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • حليش جميلة، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • سوامي دليل، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
  • بوعود محمد شريف، ممثل رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع،
  • دوبي بونوة لعجل، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • سعودي صالة، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
  • بشيري براهيم، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل،
  • هلالي صلاح الدين، ممثل الجمعية الوطنية لمؤسسات التكوين المعتمدة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة