قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 201 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتكلف لج ان المناصرين، على الخصوص بما يأتي :
- تأطير المناصرين وتنظيمهم بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية بالتعاون مع النوادي والجمعيات الرياضية المعنية وبالاتصال مع مختلف المتعاملين والمنظمين،
- المشاركة في كل التدابير التي تسهل استقبال الفرق الرياضية الزائرة ومناصريها،
- ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية ما بين أعضائها، والمحافظة عليها، لا سيما من خلال الأعمال التوعوية تجاه المناصرين،
- المشاركة في تحديد وتطبيق كل التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- تحمل الالتزامات المنصوص عليها في ظل القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- دعم النادي أو الجمعية الرياضية التي توضع لديها.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تأسيس أكثر من لجنة واحدة للمناصرين عن كل جمعية رياضية أو ناد رياضي محترفا كان أم هاويا.
المادة 4
فتح المادةيوجد موطن لجنة المناصرين في مكان تواجد النادي أو الجمعية التي توضع لديها.
تتوفر اللجنة على الوسائل الضرورية لسيرها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مهام لجنة المناصرين محل مهام ناديها الرياضي وجمعيتها الرياضية أو مهام الفاعلين الآخرين في إطار أنشطتهم، لا سيما في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما أحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التأسيس
المادة 6
فتح المادةلجنة المناصرين هيكل ينشأ لدى النادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية بمبادرة من الجمعيات والنوادي الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وبعد مداولة إما من الجمعية العامة للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية وإما من الجمعية العامة للمساهمين أو شركاء النادي الرياضي المحترف أو الشريك الوحيد للنادي الرياضي المحترف.
المادة 7
فتح المادةيرسل محضر تأسيس لجنة المناصرين إلى السلطات المعنية، لا سيما إلى المصالح المختصة بالولاية والإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والمصالح المعنية الأخرى و كذا إلى الاتحادية (الاتحاديات) والرابطة (الرابطات) الرياضية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب على أعضاء لجنة المناصرين استيفاء الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
- تسديد قيمة بطاقة المنخرط التي يحدد مبلغها مكتب لجنة المناصرين.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتعارض صفة عضو مؤسس للجنة المناصرين أو عضو لجنة المناصرين مع صفة عضو في المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية أو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو مسير النادي الرياضي المحترف.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةتضم لجنة المناصرين ما يأتي :
- جمعية عامة،
- مكتب،
- رئيس،
- فروع محلية، عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةتضم الجمعية العامة مائة (100) عضو على الأكثر بما فيهم الأعضاء المسيرون للجنة المناصرين.
باستثناء الأعضاء المسيرين للجنة، يعتبر كل عضو مندوبا يمثل عددا محددا من الأعضاء المنخرطين ضمن نسبة تحدد، حسب الحالة، من قبل المكتب التنفيذي للنادي الرياضي الهاوي أو الجمعية الرياضية أو من مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو مسير النادي الرياضي المحترف.
لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العامة.
المادة 12
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة مكتبا يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 يناير سنة 2015 م
- رئيس،
- نائب رئيس،
- أمين عام،
- ثلاثة (3) أعضاء.
المادة 13
فتح المادةرئيس لجنة المناصرين هو المتحدث الوحيد المؤهل تجاه النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية.
المادة 14
فتح المادةتمثل الفروع المحلية لجنة المناصرين عندما تتوفر هذه الأخيرة على منخرطين مقيمين خارج مجال نشاط الجمعية الرياضية المعنية أو النادي الرياضي المعني أو عبر التراب الوطني.
وتضم منخرطي النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية.
وهي ممثلة ضمن الجمعية العامة بعدد من المندوبين حسب النسب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتوفر في كل إحداث لفرع محلي، عدد أدنى من المنخرطين تحدده الجمعية العامة للجنة.
ويقترح الإحداث من طرف مكتب اللجنة والجمعية العامة ويصادق عليه المكتب التنفيذي للجمعية أو النادي الرياضي الهاوي أو الجهاز المدير للنادي الرياضي المحترف.
المادة 16
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء الجمعية العامة ومكتبها بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
فتح المادةيشكل المكتب لأداء مهامه على الخصوص اللجان الآتية :
- لجنة الدعم والأخلاقيات الرياضية والروح الرياضية،
- لجنة التنشيط والاستقبال والتأطير،
- لجنة التنسيق والتنظيم والنظام.
المادة 18
فتح المادةتوضح مهام أجهزة لجنة المناصرين وتشكيلتها وسيرها، وشروط وكيفيات تنظيم الانتخابات وكذا شروط القابلية للانتخاب بواسطة النظام الداخلي للجنة المناصرين الذي يصادق عليه المكتب التنفيذي للجمعية أو النادي الرياضي الهاوي أو الجهاز المدير للنادي الرياضي المحترف.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 محمد تهمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.