ج.ر عدد 45 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-205 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مرك ز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة……………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للعمران والبناء………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك……………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير ترقية المدينة بوزارة السّكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………….. 10

3 شوال عام 1435 ه 30 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 يوليو سنة م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات……. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين ع امين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات في قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يتضمّن تداب ير خاص ة تتعلّق بقواع د الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، ي ع دل الق رار المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة و إرساء السفن في خليج عنابة………………………………… 16 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل……………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري…………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1435 الموافق أوّل أبريل سن ة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 ماي و سنة 2014، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها………………………………………………………. 23

3 شوال عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 2014 يوليو سنة م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)….. 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)…………………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين العامين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………… 37 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصّحّية والمؤسّسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها…………………………………………………………………………………. 38 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سن ة 2014، يعدل المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة………………………………. 39

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يح دد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. المادة 2 : تعتبر إعاقة، طبقا للتشريع المعمول به، كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية و/أو الحركية و/ أو العضوية - الحسية تعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه. وتنجم الإعاقة عن إصابة ذات أصل وراثي أو خلقي أو مكتسب. المادة 3 : تكون الإعاقة، حسب طبيعتها :
  • إعاقة حركية،
  • إعاقة بصرية،
  • إعاقة سمعية،
  • إعاقة ذهنية. المادة 4 : تنجم الإعاقة الحركية عن إصابة في إحدى الوظائف الأساسية الثلاث (3) : الحركية أو المسك أو النشاط البدني، التي تسبب نسبة عجز تساوي أو تفوق 50 .% المادة 5 : تنجم الإعاقة البصرية عن إصابة تتسم بفقدان كلي للبصر أو نقص تكون فيه حدة البصر المصححة للعينين معا أقل من 1 / .20 المادة 6 : تنجم الإعاقة السمعية عن إصابة تتسم بصمم ثنائي مرفوق بفقدان للسمع يفوق أو يساوي 80 ديسيبال مع بكم أو بدونه، يقلل بالتالي من القدرة على الاتصال. المادة 7 : تنجم الإعاقة الذهنية عن إصابة عقلية تطورية ذات أصل ذهني و/أو نفسي يتسم بإصابة في الجهاز العصبي مصحوبة باضطراب عقلي ثابت أو بدونه يسب ب عج زا لا يقل عن 50 % في القيام بالنشاطات الأولية في الحياة اليومية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تحدد درجة الإعاقة بدرجة الضرر الناجم عن الع جز المرتبط بإصابة أو بعدة إصاب ات، تسبب قص ورا في القيام بأعمال الحياة اليومية بالتفاعل مع المحيط. تقدر نسبة العجز المعتمد في تحديد درجة الإعاقات المنصوص عليها في المواد 4 إلى 7 أعلاه من طرف طبيب متخصص. المادة 9 : تحدد طبيعة ودرجة الإعاقة المنصوص عليهما في المواد 4 إلى 8 أعلاه من قبل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها على أساس ملف طبي إداري وكذا معايير تتعلق بجوانب طبية ووظيفية ونفسانية واجتماعية واقتصادية طبقا لسلم تقييم للإعاقة يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة. المادة 11 : تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها في بطاقة الشخص المعوق طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يمكن طبيعة الإعاقة ودرجتها أن تكون موضوع طلب مراجعة من الشخص المعني أو من ينوب عنه أمام اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بناء على تقديم الوثائق والمستندات المثبتة لذلك. وفي حالة رفض طلبه، يمكن المعني أو من ينوب عنه، إخطار اللجنة الوطنية للطعن ضمن الش روط المح ددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-205 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة. إنّ الوزير الأول، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة وتتميم قائمة المراكز، طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………. (بدون تغيير) …………… المركز المتعدد الخدمات بلدية عين الطلبة - ولاية لوقاية الشبيبة عين تموشنت لعين الطلبة

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام الآنسة رتيبة بربارة، بصفتها مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام الآنسة سعاد بيدي، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد صابري بوقادوم، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد م راد كبيشي، بصفته ن ائب مدي ر لحشد الموارد المائية السطحية ب وزارة الموارد المائ ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2013، مهام السّيد المجيد سعدود، بصفته نائب مدير لتقييم المؤسسة بوزارة السكن والعمران - سابقا، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين جهويين للعمران والبناء. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد رشيد سعدودي، بصفته مفتشا جهويا للعمران والبناء بالجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مهام السّيد علي بوحامد، بصفته مفتشا جهويا للعمران والبناء بورقلة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للتعم ير والبن اء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • حميد دحمان، في ولاية أدرار،
  • تونسية آيت عرقوب، في ولاية أم البواقي،
  • شافية تيغيلت، في ولاية بجاية،
  • مراد منصوري، في ولاية بشار،
  • جيدة فرحاني، في ولاية البويرة،
  • بلعيد أيت علي براهم، في ولاية تامنغست،
  • عبد المالك عراضة، في ولاية تبسة،
  • محمد لبرش، في ولاية تيزي وزو،
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية سطيف،
  • الشريف بوكرزازة، في ولاية سكيكدة،
  • عبد الله درار، في ولاية سيدي بلعباس،
  • محمد أمين معيز حاج أحمد، في ولاية عنابة،
  • رشيد فرقاني، في ولاية قالمة،
  • عبد العزيز عناب، في ولاية قسنطينة،
  • مختار مراد، في ولاية مستغانم،
  • عبد العزيز صيودة، في ولاية المسيلة،
  • محمد لحمر، في ولاية معسكر،
  • عبد الكريم الخير، في ولاية ورقلة،
  • معمر ملحوت، في ولاية وهران،
  • جمال فرحات، في ولاية تندوف،
  • مختار قوجيلي، في ولاية خنشلة،
  • بلقاسم كريم قمري، في ولاية سوق أهراس،
  • نعيمة راشدي، في ولاية تيبازة،
  • بلقاسم بوساحة، في ولاية ميلة،
  • العربي بوجردة، في ولاية النعامة،
  • بشير بولبردعة، في ولاية غرداية،
  • رياض عموري، في ولاية الوادي،
  • جمال قاضي، في ولاية غليزان. 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للتعمير والبناء في الولايات الآتية :
  • م كي يخ لف، في ولاي ة بسك رة، لإح الته على التّقاعد،
  • عبد الحفيظ والي، في ولاية تلمسان،
  • شعبان الواعر، في ولاية بومرداس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للسّكن والتجهيزات العموم ية في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
  • محمد الطاه ر صدراتي، في ولاي ة أدرار، لإحالته على التّقاعد،
  • بن يوسف ميلودي، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد،
  • العلمي بالطيب، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد،
  • إب راه يم حلوش، في ولاي ة وه ران، لإحالته على التّقاعد،
  • عبد المالك بن لفقي، في ولاية تيبازة،
  • بشير بن نعوم، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سعيد سلماني، في ولاية الشلف،
  • مخلوف بعزيز، في ولاية الأغواط،
  • محمد زقادي، في ولاية باتنة،

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة

  • محمد بندو، في ولاية بجاية،
  • ميلود فاضل، في ولاية تامنغست،
  • رشيد سعدون، في ولاية تبسة،
  • علي جناح عصنوني، في ولاية تلمسان،
  • السعيد سحنون، في ولاية تيارت،
  • مصطفى بانوح، في ولاية تيزي وزو،
  • عبد القادر البرازي، في ولاية الجلفة،
  • مازن صندقلي، في ولاية جيجل،
  • محمد عليوش، في ولاية سعيدة،
  • عبد السلام نصر ال دين مومني، في ولاية سكيكدة،
  • سعيد مراح، في ولاية قالمة،
  • فتيحة كسيرة، في ولاية مستغانم،
  • صالح رشيد، في ولاية المسيلة،
  • معمر بوخالفة، في ولاية ورقلة،
  • محمد عباسي، في ولاية الطارف،
  • العربي بهلول، في ولاية تندوف،
  • محمد مختيش، في ولاية تيسمسيلت،
  • فريد بطوري، في ولاية خنشلة،
  • أوهيبة عميرش، في ولاية سوق أهراس،
  • زوبيدة قسول، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترق ية والتسي ير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّ يدين الآتية أسم اؤهم بصفته م مدي رين ع امين لدواوين الترق ية والتسي ير العق اري في الولايات الآتية :
  • محمد عطو، ب ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9
  • وريدة حمادوش، بولاية برج بوعريريج،
  • بلقاسم أجراد، بولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محند ججيق، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة عائشة إحموين، بصفتها رئيسة قسم للدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن الآنس ة سع اد بيدي، مكلّف ة بالدّراس ات والتلخيص بمص الح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الرزاق حني، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد صابري بوقادوم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير ترقية المدينة بوزارة السّكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد رشيد سعدودي، مديرا لترقية المدينة بوزارة السّكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدتان والآنسة والسّادة الآت ية أسماؤهم مديرين للسّ كن في الولايات الآتية :

  • محمد بندو، في ولاية بجاية،
  • رشيد سعدون، في ولاية تبسة،
  • مصطفى بانوح، في ولاية تيزي وزو،
  • إسماعيل لومي، في ولاية الجزائر،
  • مازن صندقلي، في ولاية جيجل،
  • سعيد مراح، في ولاية عنابة،
  • العمري بوطاهر، في ولاية قالمة،
  • فتيحة كسيرة، في ولاية مستغانم،
  • معمر بوخالفة، في ولاية ورقلة، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م
  • محمد عليوش، في ولاية إيليزي،
  • سعيد سلماني، في ولاية بومرداس،
  • محمد عباسي، في ولاية الطارف،
  • محمد مختيش، في ولاية تيسمسيلت،
  • أوهيبة عميرش، في ولاية سوق أهراس،
  • ميلود فاضل، في ولاية ميلة،
  • فريدة ماديو، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
  • جمال فرحات، في ولاية الشلف،
  • تونسية آيت عرقوب، في ولاية أم البواقي،
  • عبد العزيز عناب، في ولاية باتنة،
  • مراد منصوري، في ولاية بشار،
  • جمال قاضي، في ولاية البليدة،
  • شافية تيغيلت، في ولاية البويرة،
  • عبد المالك عراضة، في ولاية تبسة،
  • محمد النايلي، في ولاية تيارت،
  • محمد لبرش، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد لحمر، في ولاية الجلفة،
  • المبروك غويلة، في ولاية جيجل،
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية سطيف،
  • حميد دحمان، في ولاية سعيدة،
  • الشريف بوكرزازة، في ولاية سكيكدة،
  • عبد الله درار، في ولاية سيدي بلعباس،

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة

  • محمد أمين معيز حاج أحمد، في ولاية عنابة،
  • رشيد فرقاني، في ولاية قالمة،
  • معمر ملحوت، في ولاية المدية،
  • بشير بولبردعة، في ولاية مستغانم،
  • عبد العزيز صيودة، في ولاية المسيلة،
  • عبد الكريم الخير، في ولاية ورقلة،
  • بلعيد آيت علي براهم، في ولاية وهران،
  • جيدة فرحاني، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد الباقي صدراتي، في ولاية إيليزي،
  • محمد حسني عبو، في ولاية الطارف،
  • العربي بوجردة، في ولاية تندوف،
  • رياض عموري، في ولاية الوادي،
  • مختار قوجيلي، في ولاية خنشلة،
  • نعيمة راشدي، في ولاية تيبازة،
  • بلقاسم كريم قمري، في ولاية ميلة،
  • محمد حيطة، في ولاية عين تموشنت،
  • مختار مراد، في ولاية غرداية،
  • بلقاسم بوساحة، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
  • علي جناح عصنوني، في ولاية الشلف،
  • مخلوف بعزيز، في ولاية الأغواط،
  • محمد زقادي، في ولاية باتنة،
  • حفيظة برباوي، في ولاية بشار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11
  • محمد هرويني، في ولاية تامنغست،
  • السعيد سحنون، في ولاية الجلفة،
  • عبد الس لام نصر ال دي ن مومني، في ولاية سكيكدة،
  • زوبيدة قسول، في ولاية سيدي بلعباس،
  • صالح رشيد، في ولاية المسيلة،
  • سعيد عيساوي، في ولاية الوادي،
  • فريد بطوري، في ولاية خنشلة،
  • العربي بهلول، في ولاية تندوف،
  • عبد القادر البرازي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدي رين ع امين لدواوين الترق ية والتسي ير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
  • نور الدين برايس، في ولاية تامنغست،
  • عبد اللّه عامري، في ولاية معسكر،
  • كريم بوبكر، في ولاية تندوف،
  • محمد حليمي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير دراسات في قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد مراد العالية، مديرا للدّراسات في قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تع دّل أحكام الم ادة الأولى من ال قرار ال وزاري الم ش ت رك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأع وان الع املين بع نوان الم ؤس س ات ال عم ومية ذات الطابع الإداري ال تابعة لوزارة النقل، طبقا للجدول الآتي :

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 المؤسسة العمومية مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المدرسة عامل مهني من المستوى الثالث الوطنية العليا عامل مهني من المستوى الثاني البحرية عامل مهني من المستوى الأول ببوسماعيل عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الأول الوطنية سائق سيارة من المستوى الثاني لتطبيق عامل مهني من المستوى الأول تقنيات النقل البري بباتنة حارس المجموع عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المعهد العالي عون خدمة من المستوى الثالث للتكوين في السكك عون خدمة من المستوى الثاني الحديدية عامل مهني من المستوى الثاني بالرويبة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني التقنية عامل مهني من المستوى الرابع للتكوين والتدريب عون وقاية من المستوى الأول البحريين عامل مهني من المستوى الأول ببجاية سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 7 348 26 - - - 26 5 288 4 - - - 4 5 288 3 - - - 3 3 240 3 10 - - 13 1 200

  • 12 - - 12 1 200 16 - - - 16 1 200 53 22 - - 75 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 3 240
  • 6 - - 6 1 200 2 - - - 2 1 200 7 6 - - 13 5 - - - 5 7 348 7 - - - 7 5 288 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 3 240 8 10 - - 18 1 200 11 - - - 11 1 200 36 10 - - 46 1 - - - 1 7 348 1 - - - 1 6 315 3 - - - 3 5 288 7 3 - - 10 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 2 219 14 3 - - 17

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التعداد 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المؤسسة عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة العمومية مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل المدرسة عون وقاية من المستوى الثاني 1 التقنية للتكوين عون وقاية من المستوى الأول 6 والتدريب عون خدمة من المستوى الأول - البحريين بمستغانم حارس 15 المجموع 22 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار غول عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يتضمّن تداب ير خاص ة تتعلّق بقواع د الطي ران الخاص ة بالنظر )VFR( أثناء الليل. إنّ وزير النّقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
      • 1 7 348
      • 6 5 288 6 - - 6 1 200
      • 15 1 200 6 - - 28 “
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-208 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 الذي يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 والمتضمّن التدابير الخاصة المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل، يقرّر ما يآتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-208 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التدابير الخاصة المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
  • الليل : الليل ه و المدة الممتدة بين نهاي ة الزوال والفجر.
  • الزوال : ينتهي الزوال عندما تكون الشمس على ست (6) درجات تحت الأفق.

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة

  • الفجر : يبدأ عندما تكون الشمس على ست (6) درجات فوق الأفق. في مكان محدد، ينتهي الزوال بعد ثلاثين (30) دقيقة من وقت غروب الشمس. في مكان محدد، يبدأ الفجر بعد ثلاثين (30) دقيقة من وقت شروق الشمس. تحسب أوقات شروق وغروب الشمس في مكان محدّد عن طريق تقويمات الملاحة الجوية التي تنشرها مصلحة معلومات الطيران.
  • رحلة محل ية : رحل ة دائري ة دون مهبط تج رى داخل منطق ة المراقبة )CTR( التابعة للمطار أو في حالة عدم توفر منطقة المراقبة، على مسافة 12 كيلومترا )6,5NM( أو أكثر عن المطار.
  • رحلة السفر : أيّ رحلة دون رحلة محلية. المادّ ة 3 : يخضع الطيران الخاص بالنظر )VFR( أثناء الليل للأحكام الخاصة لهذا القرار، زي ادة على قواعد الطيران الخاص بالنظر. المادّة 4 : يجب أن يتوفر في الطيران تأهيلا للطيران بواسطة أدوات للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل. المادّة 5 : لا يجوز القيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل إلاّ عند الانطلاق من مطارات معتمدة من الوزير المكلّف بالطيران المدني ومنشورة عن طريق الإعلام الطيراني أو عند الاتجاه إليها. المادّة 6 : لا تعتم د المطارات لكي تستغل في الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل إلاّ إذا توف ر فيها على الأقل ما يأتي :
  • إشارة ض وئية تبيّن حدود المدرج بكثاف ة ومزوّدة بتموين كهربائي مساعد،
  • مصلح ة على الأرض مكلّفة بتبادل رسائل الحركة الجوية،
  • محطة أو مركز للأرصاد الجوية تخدم المطار. المادّة 7 : يجب أن تتوفر الشروط المناخية للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل حسب الحالة : أ) طيران يتم بجوار مطار :
  • إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15
  • لا أثر لوجود سحاب يقل ارتفاعه عن 450 مترا فوق الأرض. ب) طيران يتم للأسفار :
  • إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها على كامل المسافة،
  • لا أثر لسحاب يقل ارتفاعه عن الأرض عن 1500 متر، ولا لاضطرابات جوية أو رعود أو ضباب خفيف متوقعة بين المطارات المنطلق منها والمطارات المتجه إليها والمطارات المنحرف إليها. المادّة 8 : يجب ألاّ يق ل الارتفاع الأدنى في الطيران التجولي عن 650 مت را تحت أو على عائق يقع على بعد 8 كلم من كلا جانبي الممر الاسمي المقرر في مخطط الط يران ما عدا في المسالك وخطوط السير المنشورة التي تسمح بمخالفة هذه القاعدة. غير أن هذه القيمة يمكن تخفيضها إلى 450 مترا في بعض الحالات. المادّة 9 : يتم الطيران الأفقي الخ اص بالنظر أثن اء الل يل على ارتفاع 900 متر فوق المستوى المتوسط في البحر أو على ارتفاع 650 مترا فوق الأرض إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أعلى حسب أحد مستويات الطيران المناسب للطريق المسلوك والمذكور في جدول مستويات التجوال كم اهو منش ور في وث ائق الإعلام الطيراني. المادّة 10 : يجب ألا يتم الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل داخل الممرات الجوية إلا برخصة خاصة، ويجب أن تسلك فيه المسالك وخطوط السير المنشورة، مفصولة عن ممرات الطيران حسب نظام الطيران بالأدوات داخل أي مجال مراقب آخر. المادّة 11 : يجب أن تتوفر للطائرات تجهيزات القيادة وأدواتها المطابقة للقائمة المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 12 : إيداع مخطط الطيران إجباري لتسهيل خدمة الإعلام الطيراني وخدمة الإنذار وعمليات البحث والإنقاذ المحتملة. ويجب أن يودع مخطط الطيران :
  • قبل 30 دقيقة على الأقل من الساعة المقرر الانطلاق فيها بالنسبة إلى كل أو جزء من الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قبل 30 دقيقة من وقت غروب الشمس عن مطار الوصول بالنسبة إلى طيران النهار الذي يجب أن يتواصل في الليل. المادّة 13 : الاتصال باللاسلكي إجباري في حوار مطارات الانطلاق والوصول. ويكون رصد التردد اللاسلكي إجباريا على كل المسافة الرابطة بين مطارات الانطلاق ومطارات الوصول. المادّة 14 : تنشر الإج راءات الواجب اتخاذها في حالة ضياع أو تعذر الاتصال جو/ أرض بمطار الوصول عن طريق الإعلام الطيراني. المادّة 15 : تنشر الإجراءات المحددة لك ل مطار وك ذلك مسالك الطيران الخ اص بالنظ ر أثناء الل يل عن طريق الإعلام الطيراني. المادّة 16 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 2 رب يع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة .2014 عمار غول الملحق قائمة التجهيزات المطالب بها في الطيران الخاص بالنظر )VFR( أثناء الليل أولا : أدوات الطيران وتجهيزاته :
  • مرياح مجهز بمضاد الصقيع،
  • مرفاعان مضغاطيان،
  • دليل للسرعة عمودي دقيق (محاث)،
  • مقياس للزمن،
  • مقياس لحرارة الجو الخارجي،
  • بيكار ممغنط،
  • بيكار مدواري (محافظ الاتجاه)،
  • أداة تبين الاستحثاث الموازي لمرور التموج (كويرة)،
  • دليل مدواري للتمايل والتموج (أفق اصطناعي)، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م
  • وسائل للتأكد من حسن سير أدوات الطيران المطالب بها،
  • أنوار الموقع،
  • ضوء مضاد للتصادم،
  • ضوء أو ضوءان للهبوط على الأرض،
  • جهاز إن ارة قابل للضبط يسهّل قراءة الأدوات والمماسات المط الب به ا. وينب غي ألا تتسبب هذه الأجهزة في أي عائق (شعاع مضيء مباشر أو انعكاسات ضوئية معرقلة)،
  • مجموعة صهائر للتبديل.
  • مصدر ضوئي محمول في تناول اليد. ثانيا : تجهيزات لاسلكي الاتصال :
  • جهاز إرسال واستقبال (FHV)،
  • جهاز إرسال واستقبال عالي التردد )HF( للطيران فوق المناطق المقفرة و/ أو فوق الماء، ثالثا : تجهيزات لاسلكي الملاحة :
  • جهاز استقبال )VOR( أو )ADF( ملائم للطريق،
  • راديو بيكار آلي،
  • مستجيب .SSR رابعا : تجهيزات متنوعة : كما يطالب، عند الاقتضاء، بما يأتي :
  • تجهيزات الطيران فوق الماء،
  • تجهيزات الطيران فوق المناطق المقفرة. ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يعدل ال قرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة و إرساء السفن في خليج عنابة. إن وزير النقل،
  • بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 و المتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل و المتمم،

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة

  • و بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و المتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • و بمقتضى ال ق رار ال م ؤرخ في 8 ذي ال ح جة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة و إرساء السفن في خليج عنابة، يقرر ما يأتي : المّادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة البحرية و إرساء السفن في خليج عنابة. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ذي ال حجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يجب أن تسلك السفن التي تدخل ميناء عنابة أو تخرج منه، إجباريا، الممرات المخصصة للملاحة و المحددة كما يأتي : )1 الممر الشرقي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل بحري (1) واحد، يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : )I 19,78” 02’ 37° شمال 19,38” 13’ 008° شرق )II 13,77” 56’ 36° شمال 04,36” 53’ 007° شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : أ) 49,77” 54’ 36° شمال 43,36” 53’ 007° شرق ب) 55,78” 00’ 37° شمال 58,38” 13’ 008° شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه، مسلك سير عرضه ميل بحري (1) واحد. توجه حركة المرور الرئيسية كالآتي : 249° .69°- للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 )2 الممر الغربي : تخصص منطقة للفصل عرضها ميل بحري (1) واحد، يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : )I 27,70” 10’ 37° شمال 08,28” 24’ 007° شرق )II 31,75” 00’ 37° شمال 52,34” 49’ 007° شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية : أ) 06,70” 09’ 37° شمال 19,28” 23’ 007° شرق ب) 10,76” 59’ 36° شمال 03,34” 49’ 007° شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه، ممر عرضه ميل بحري (1) واحد. توجه الحركة الرئيسية كالآتي : 296° 115°- .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة .2014 عمار غول ★ قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 42 منه،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : ………………(بدون تغيير)……………… الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الاجراءات على مستوى المحطات الجوية للجزائر/هواري بومدين و حاسي مسعود/وادي إرارا-كريم بلقاسم. الصنف الثاني :………….(بدون تغيير)………….. لا تتضمن فئات التأهيلات الأخرى المنصوص عليها في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه، أصنافا .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة .2014 عمار غول ★ قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدّد نظ ام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري. إنّ وزير النّقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الّذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصّة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدد نظام الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الاستفادة من القبول ويعوض بمترشح مسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.” المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تحدّد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري بثمانية (8) أشهر.” المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : يتضمّن تك وين الملاح البح ري شعبتين (2) :
  • شعبة السطح التي يدرج فيها التكوين الخاص بالنوبة في برج القيادة الملاحية،
  • شعبة الماكينات التي يدرج فيها التكوين الخاص بالنوبة في برج غرفة الماكينات.” المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وكذا توزيع الحجم الساعي فيما بينها في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار اللذين يحلان محل الملاحق الأول والثاني والثالث من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه.”

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 عمار غول الملحق الأول برنامج تكوين الملاح البحري المواد 1 - الجزء بناء السفن التنظيم البحري السلامة الإنجليزية الرياضيات قواعد القيادة والطريق مركز إدارة الدفة فن الإبحار الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف الرصد الجوي التجهيز أشغال الصيانة النظافة والإنقاذ المجموع الفرعي 2 - الجزء ب السلامة والوقاية من الحوادث الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال الإنجليزية البحرية نشاط النوبة مركز إدارة الدفة المدونة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع المجموع الفرعي (شعبة السطح) الحجم الساعي أ (ملاح بحري شعبة “السطح”) 48 سا 48 سا 36 سا 72 سا 48 سا 96 سا 96 سا 36 سا 48 سا 24 سا 36 سا 60 سا 24 سا 672 ساعة أي ستة (6) أشهر (النوبة في برج القيادة الملاحية) 36 سا 36 سا 18 سا 36 سا 24 سا 36 سا الخطرة 18 سا 204 ساعة أي شهران (2) مدة التكوين الإجمالية 876 ساعة أي ثمانية (8) أشهر

3 شوال عام 1435 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م الملحق الثاني برنامج تكوين الملاح البحري (شعبة الماكينات) المواد الحجم الساعي 1 - الجزء أ (ملاح بحري شعبة “الماكينات”) الماكينات التكنولوجيا وصف السفينة السلامة الحرائق والإهمال التنظيم البحري الإنجليزية الفيزياء الكهرباء القيادة وصيانتها الرسم التقني الأشغال التطبيقية في الورشات المجموع الفرعي 2 - الجزء ب (النوبة في غرفة الماكينات إدارة وصيانة محركات الديازل تسيير إنتاج واستعمال الكهرباء على متن السفينة التكنولوجيا إجراءات السلامة المرتبطة باستعمال الماكينات نشاط النوبة وسائل الاتصال الداخلي الإنجليزبة إنتاج التبريد حماية المحيط التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات المجموع الفرعي مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة أي 72 سا 48 سا 48 سا 48 سا 48 سا 72 سا 48 سا 48 سا 96 سا 48 سا 96 سا 672 ساعة أي ستة (6) أشهر الماكينات) 27 سا 9 سا 18 سا 27 سا 27 سا 18 سا 18 سا 27 سا 18 سا 09 سا 18 سا 216 ساعة أي شهران (2) ثمانية (8) أشهر

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1435 الموافق أوّل أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1435 الموافق أوّل أبريل سنة 2014، تعيّن السّيدات والسّ ادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 37 من المرسوم التّنفيذي رقم 95-405 المؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم، أعضاء في لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • نادية حجرس، ممثلة سلطة الصّحة النباتية، رئيسة،
  • سعيدة بن يحي، زوجة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
  • كريمة سماضحي، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • فخري عمراني، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • فازية موحوش، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث،
  • عمار شلغوم، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
  • فتيحة بن الدين، مق رّرة لجنة التقويم البيولوجي،
  • سماعين بن بو عبد اللّه، مقرّر لجنة دراسة درجة التسمّم. ★ قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سن ة 2014 يعدّل القرار المؤرّخ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : …………….. (بدون تغيير حتى) بعنوان الإدارة المركزية :
  • الوردي غزلان، مدير التكوين والبحث والإرشاد،
  • محمد الصغير نوال، المدير العام للغابات،
  • يوسف رجام خوجة، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
  • سكندر مكرسي، مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
  • أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية،
  • عبد الناصر خير الدين، مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
  • نادية حجرس، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية،
  • عبد المالك أحمد علي، مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
  • حسين عبد الغفور، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية. بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
  • لخضر بوخاري، المحافظ السامي لتطوير السهوب،
  • إسماعيل زين، محافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
  • فؤاد شهات، مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عبد اللّه نجاحي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • كمال بن ضيف، المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
  • عمر زغوان، المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة،
  • سعيد أمرار، المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية،
  • محمود منديل، المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم،
  • أحمد بوجناح، المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات،
  • حسان بودوخة، المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري،
  • خالد مومن، المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات،
  • محمد خدام، المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • محمد حبيلة، المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه،
  • عياد حنفي، المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
  • علاوة بوشمال، المدير العام للمركز الوطني للتلقيج الاصطناعي وتحسين السلالات،
  • محمد بوحجار، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • فتحي مصّار، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته،
  • محمد بلعبدي، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب،
  • ياسين زروال، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
  • صحراوي بن علال، المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،
  • لمبارك محمدي، رئيس مجلس المديرين للديوان الوطني لأغذية الأنعام،
  • مخلوف عزيب، رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات “التنمية الفلاحية”، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م
  • كمال شادي، رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات “الإنتاج الحيواني”. شخصيات اختارها وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أساس كفاءتها العلمية :
  • دليلة نجراوي، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الجزائر،
  • محمد بلطرش، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة. ……………….(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادّة 828 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يؤهل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع.

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة .2014 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “ أ “ في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور و الشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات و إجراءات تسجيلها فيه، المعدل و المتمم،
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “ أ “ من الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادة 2 : تلحق القائمة “ أ “ لأصناف البطاطا والحبوب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة .2014 عبد الوهاب نوري الملحق أصناف البطاطا القائمة أ الأصناف ذات الأصناف الأخرى البيضوية الممدودة إفلسيون تشالنجر دستني لوسي سنا أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين كور أخاموخ ماسين تيديس وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها. إنّ وزير السّكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

3 شوال عام 1435 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 ………………………………………………:
  • السيدة نسيمة صادقي، عضوة دائمة، ممثلة وزير التجارة، خلفا للسيد أحسن زنطار، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الج داول المرفقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة .2014 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر للفصل الرابع من سنة 2013 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2013 1348 1263 نوفمبر 2013 1348 1263 ديسمبر 2013 1348 1263 1221 1399 1319 1227 1399 1319 1227 1399 1328

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة النجارة الكهرباء الدهن والزجاج الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 II / معامل K>> << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل « K » للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير 1999 هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2013 : 1 - الفولاذ 1,000 1,000 الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة أكتوبر نوفمبر ديسمبر الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 2013 2013 2013 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad الفولاذ الأملس للخرسانة المسلحة 1,000 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على 1,000 الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذي التحام 1,315 كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو شكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 1121 1121 1121 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1127 1127 1127 951 951 951 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1100 1100 1100

3 شوال عام 1435 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي مركب من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الارتباط 2013 2013 2013 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الارتباط 2013 2013 2013 1,000 1027 1027 1027 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الارتباط 2013 2013 2013 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1192 1239 1266 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1117 1117 1117 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 1007 1007 1295

3 شوال عام 1435 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1457 1457 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1120 1120 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1339 1339 1,000 1000 1062 1062 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 999 999 999 0,956 1147 1147 1160 1,298 878 878 878 1,025 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1251 1251 1278 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1143 1087 1063 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179

3 شوال عام 1435 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075

3 شوال عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 0,979 1084 1074 1079 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1398 1398 1502

3 شوال عام 1435 ه 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 0,957 1206 1197 1188 0,967 1153 1146 1139 0,969 1175 1169 1162 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل الارتباط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2013 2013 2013 1,000 1269 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1307 1307 1338 1,000 1124 1124 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 628 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسي ة المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 35

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الجامعات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1602 جرّاحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 206 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسي ة المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين العامين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الجامعات، 3 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 1082 مساعدو التمريض للصحة العمومية 178 المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومية 26 المادة 2 : تتولي مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانوني ة الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1412 الموافق 8 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يعدل ويتمم الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبم قت ضى الق رار الوزاري المش ترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 37 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الملحق الثاني للقرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 ين اير سنة 2012 والمذكور أعلاه، فيما ي خص تصن يف المؤسسات العمومية الاستشفائية كما يأتي : “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ أ “ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………..(بدون تغيير)……….. الشلف - الشلف ………..(بدون تغيير)……….. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ ب “ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………..(بدون تغيير)……….. أم البواقي بدون تغيير
  • عين مليلة ………..(بدون تغيير)……….. سيدي بلعباس - سيدي بلعباس ………..(بدون تغيير)……….. 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ ج “ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………..(بدون تغيير)……….. أم البواقي - مسكيانة
  • عين الفكرون ………..(بدون تغيير)……….. ……….(الباقي بدون تغيير)………. “

3 شوال عام 1435 ه 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 يوليو سنة 2014 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1434 الموافق 8 مايو سنة .2013 وزير الصحة و السكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام عبد العزيز زياري ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصّحّية والمؤسّسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الماليّة، والوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بالإصلاح الخدمة العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “ أ “ و” ب “ و” ج “ كما يأتي : الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ………………..(بدون تغيير)……………….. أمراض وجراحة القلب عيادة جراحة القلب للأطفال ذراع بن خدة تيزي وزو ج ………………..(بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية ………………..(بدون مركز مكافحة السرطان أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان ………………..(بدون تغيير)……………….. تنس الشلف ج تغيير)……………….. سطيف أ باتنة أ تغيير)………………..

3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 39 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب مستشفى الأم والطفل طب النساء والتوليد الجلفة ج طب الأطفال مستشفى الأم والطفل حاج عابد عتيقة وهران ج جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل تجاني هدام تيبازة ج ………………..(الباقي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة .2014 وزير الصحة و السكان عن وزير المالية و إصلاح المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بالخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يعدل المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سن ة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة. إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر بدون تغيير)………………..
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلّفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالنفقات بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة .” المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة .2014 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة