مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-136 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في عدة ولايات…. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها…………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد قائ م ة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي……………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المالية……. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بإيليزي…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر ب رمجة ومتابعة الميزانية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية)……………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة المالية………. 18
4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 4 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 ال م وافق 27 مارس س نة 2014، يت ضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الم وافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية……………………………………………………. 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية إجباريا……………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدّل و يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 ال موافق 13 غش ت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ال خاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو ال خدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 31
25 4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-136 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في عدة ولايات. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبن اء على الدست ور، لا سيما المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القان ون رقم 91-11 الم ؤرخ في 12 ش وال عام 1411 الموافق 27 أبري ل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلق ة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القع دة عام 1422 الموافق 5 فبراي ر سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 الم ؤرخ في 19 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- و بمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 دي سمبر سنة 2004 والمتضمن قان ون المالي ة لسنة 2005، لا سيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القان ون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- و بمقتضى القان ون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فب راير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مايو سنة م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يح دد كيفي ات تطبيق القان ون رقم 91-11 المؤرخ في 12 ش وال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يح دد القواع د المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القان ون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صف ر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م والمذك ور أعلاه، يه دف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتي ة ذات المنفع ة العامة والبع د الوطني والاستراتيجي لهذه العملية: .1 الخط الكهربائي 400 كف الميلي ة - رمضان جمال. .2 الخط الكهرب ائي 400 كف أقب و 400 كف - عين أرنات. .3 الخط الكهرب ائي 400 كف أقب و 400 كف - رأس جنات. .4 الخط الكهربائي 400 كف ح اسي الرمل- حاسي مسعود. .5 الخط الكهربائي 220 كف بوتليل يس المحطة المركزية لتوليد الطاقة - مسرغين مركز(1). .6 الخط الكهرب ائي 220 كف بوتليليس - المحط ة المركزية لتوليد الطاقة مسرغين مركز(2).
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .7 الخط الكهربائي 220 كف عين وس ارة - البرواقية. .8 الخط الكهربائي 220 كف الشافية - الناظور. .9 الخط الكهربائي 220 كف فكيرينة - الناظور. .10 الخ ط الك هربائي 220 كف وادي الأبطال - وادي رهيو(2). .11 الخط الكهربائي 220 كف مرس ى ال ح ج اج 400 كف مركز مدرع رقم 3 “المنطقة الصناعية أرزيو”. .12 الخط الكهربائي 220 كف مرس ى ال ح جاج 220 كف مركز مدرع رقم 3 “المنطقة الصناعية أرزيو”. .13 الخط الكهربائي 220 كف تيارت -أفلو .2 .14 الخط الكهربائي 220 كف أفلو 2 - البيض .2 .15 الخط الكهربائي 220 كف الأربعاء 400 كف - مفتاح .2 .16 الخط الكهربائي 220 كف الأربعاء 400 كف - الحراش .2 .17 الخط الكهربائي 220 كف خرب ة - شرشال 220 كف .(1) .18 الخط الكهربائي 220 كف خميس مليان ة - شرشال 220 كف .(2) .19 الخط الكهربائي 220 كف طولقة - أولاد جلال .2 .20 الخط الكهربائي 220 كف البرد - أولاد جلال .2 .21 ال خط ال ك ه ربائي 220 كف ديدوش مراد - ابن زياد. .22 الخط الكهربائي 220 كف أدرار - أدرار 2 .(1) .23 الخط الكهربائي 220 كف أدرار - أدرار 2 .(2) .24 الخط الكهربائي 220 كف أدرار 2 - رقان. .25 الخط الك هرب ائي 220 كفج يجل - بني هارون. .26 الخط الكهربائي 220 كف سوق أهراس - العوينات. .27 الخط الكهربائي 220 كف زبون محطة تحلية مياه البحر تنس - الشلف .2 .28 الخط الكهربائي 220 كف زبون محطة تحلية مياه البحر مرسى الحجاج - سيرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 .29 الخط الكهربائي 220 كف زب ون محطة الضخ للتزويد بمشاري ع المياه الصالحة للش رب - مستغانم أرزيو - وهران. .30 الخط الكهربائي 220 كف فكيرينة - الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عين كرشة. .31 الخط الكهربائي 220 كف تازولت - الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عين كرشة. .32 الخط الكهربائي 220 كف عين صالح - الشركة الجزائرية للمياه عين صالح. .33 الخط الكهربائي 220 كف رمضان جمال - الشركة الجزائرية للمياه سكيكدة. .34 الخط الكهربائي 220 كف سكيكدة - مصفاة تكرير البترول سكيكدة. .35 الخط الكهربائي 220 كف رمضان جمال - مصفاة تكرير البترول سكيكدة. .36 الخط الكهربائي 220 كف زهان ة - البحيرة الصغيرة. .37 الخط الكهربائي 220 كف خميس مليان ة - أحمر العين. .38 الخط الكهربائي 220 كف خميس مليان ة - وادي سلي. .39 الخط الكهربائي 220 كف الأربعاء - أحمر العين. .40 الخط الكهربائي 220 كف رمضان جم ال - ديدوش مراد. .41 الخط الكهربائي 220 كف البياضة 2 - طالب العربي 1 و .2 .42 الخط الكهربائي 220 كف درقينة - البويرة. .43 الخط الكهربائي 220 كف تلمسان - الغزوات. .44 الخط الكهربائي 220 كف تلمسان - زهانة. .45 الخط الكهربائي 60 كف سي مصطفى - الأخضرية .(2) .46 ال خ ط ال ك هرب ائي 60 كف البوي رة - سيدي عيسى .(2) .47 الخط الكهربائي 60 كف عين الكبيرة - العلمة. .48 الخط الكهربائي 60 كف القصر - بجاية .2
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .49 الخط الكهربائي 60 كف كودية الم دور - تازولت .(2) .50 الخط الكهربائي 60 كف الهامل - بوسعادة. .51 الخط الكهربائي 60 كف الهامل - عين الملح .(1) .52 الخط الكهربائي 60 كف الهامل - عين الملح .(2) .53 الخط الكهربائي 60 كف وادي العثمانية - ميلة. .54 الخط الكهربائي 60 كف ميلة - فرجيوة. .55 الخ ط ال كهربائي 60 كف الشلف 2 - الزبوجة .(1) .56 الخ ط ال كهربائي 60 كف الشلف 2 - الزبوجة .(2) .57 الخط الكهربائي 60 كف شرشال 220/60 كف
- قوراية .(1) .58 الخط الكهربائي 60 كف شرشال 220/60 كف
- قوراية .(2) .59 الخط الكهربائي 60 كف دالي ابراهيم 2 - زرالدة. .60 الخط الكهربائي 60 كف نادي الصنوبر - زرالدة. .61 الخط الكهربائي 60 كف فريحة 2 - افليسن .1 .62 الخط الكهربائي 60 كف فريحة 2 - افليسن .2 .63 الخط الكهربائي 60 كف سيدي نعمان - الناصرية .(1) .64 الخط الكهربائي 60 كف سيدي نعمان - الناصرية .(2) .65 الخط الكهربائي 60 كف الجزائر شرق - الرويبة شمال. .66 الخط الكهربائي 60 كف باب الزوار 2 - الرويبة شمال. .67 الخط الكهربائي 60 كف دالي ابراهيم 2 - الدويرة. .68 الخط الكهربائي 60 كف بوفاريك 2 - الدويرة. .69 الخط الكهربائي 60 كف القبة - باش جراح. .70 ال خط الك ه رب ائي 60 كف ال ح راش 2 - باش جراح. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م .71 الخط الكهربائي 60 كف بوفاريك 2 - بئرالتوتة .(1) .72 الخط الكهربائي 60 كف بوفاريك 2 - بئرالتوتة .(2) .73 الخط الكهربائي 60 كف دالي ابراهيم 2 - تقصراين. .74 الخط الكهرب ائي 60 كف عين البني ان 2 - زرالدة ( تمديد على 7 كم للخط الكهربائي عين البنيان- نادي الصنوبر). .75 الخط الكهربائي 60 كف عين وسارة - الشهبونية .(1) .76 الخط الكهربائي 60 كف عين وس ارة - الشهبونية .(2) .77 الخط الكهربائي 60 كف الجلفة - بهرارة .(1) .78 الخط الكهربائي 60 كف الجلفة - بهرارة .(2) .79 الخط الكهربائي 60 كف زبون محطة تحلية مياه البحر رأس جنات - سي مصطفى. .80 الخط الكهربائي 60 كف زبون محطة تحلية مياه البحر رأس جنات - ذراع بن خدة. .81 الخط الكهربائي 60 كف زبون محطة تحلية مياه البحر الطارف - خرازة .(1) .82 الخط الكهربائي 60 كف زب ون محطة تحلية مياه البحر الطارف - خرازة .(2) .83 الخط الكهربائي 60 كف زب ون محطة تحلية مياه البحر وادي السبت - خميس مليانة. .84 الخط الكهربائي 60 كف البوي رة- الوكالة الوطنية للس دود والتحويلات كودي ة أسردون (محطة الضخ .)1 .85 الخط الكهربائي 60 كف الميلي ة مركز تحويل 220/60 كف - سد بوسيابة. .86 الخط الكهربائي 60 كف الميلي ة - س د بوسيابة. .87 الخط الكهربائي 60 كف وادي العثمانية - الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وادي سقان .(1) .88 الخط الكهربائي 60 كف وادي العثمانية - الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وادي سقان .(2)
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .89 الخط الكهربائي 60 كف عين السبت- المنظومة الشرقية عين السبت (محطة التفريغ +1 محطة الضخ )1 1( و .)2 .90 الخط الكهربائي 60 كف عين السبت - الم ن ظ وم ة الشرقي ة ع ين ال سبت (محطة الضخ 2) 1( و .)2 .91 الخط الكهربائي 60 كف عين السبت - الم نظومة الشرقي ة عين السبت (محطة التفريغ 2) 1( و .)2 .92 الخط الكهربائي 60 كف عين السبت - ال من ظومة الشرقية عين السبت (محطة التفريغ 3) 1( و .)2 .93 الخط الكهربائي 60 كف الخروب - ترام واي قسنطينة. .94 الخط الكهربائي 60 كف عين سم ارة - ترامواي قسنطينة. .95 الخط الكهربائي 60 كف الحراش 2 - مصفاة تكرير البترول سيدي رزين الجزائر. .96 الخط الكهربائي 60 كف الأخضرية - الوكال ة الوطنية للسدود والتحويلات كودية أسردون (محطة الضخ )4 .97 الخط الكهربائي 60 كف الوكالة الوطنية للس دود والتح وي لات كودي ة أسردون (مح طة الضخ )4 -الوكالة الوطنية للسدود والتح ويلات كودية أسردون (محطة الضخ .)6 .98 الخط الكهربائي 60 كف سيدي بلعباس مركز تحويل - ترامواي سيدي بلعباس .(1) .99 الخط الكهربائي 60 كف سيدي بلعباس مركز تحويل - ترامواي سيدي بلعباس .(2) .100 الخط الكهربائي 60 كف الجزائر شرق - محطة فرعية للشركة الوطني ة للنقل بالسكك الحديدية سي مصطفى. .101 الخط الكهربائي 60 كف تيزي وزو - محطة فرعي ة للشرك ة الوطني ة للنقل بالسكك الحديدية بوخالفة. .102 الخ ط الك ه ربائي 60 ك ف تل م سان - عين تموشنت. .103 الخط الكهربائي 60 كف غليزان - مستغانم. .104 الخط الك هرب ائي 60 ك ف إل يل لتن- سوق الجمعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 .105 الخط الكهربائي 60 كف سي مصطفى - تيزي مدن. .106 الخط الكهربائي 60 كف خربة - وادي الفضة. .107 الخ ط الكه ربائي 60 كف ال شلف 2 - وادي الفضة. .108 الخط الكهربائي 60 كف الحجار - برحال. .109 الخط الكهربائي 60 كف درقينة - اغيل أمدة. .110 ال خط الكه رب ائي 60 كف درق ينة - عين الكبيرة. .111 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس شرق .(1) .112 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس شرق .(2) .113 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس جنوب .(1) .114 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس جنوب .(2) .115 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس مدينة .(1) .116 الخط الكهربائي 60 كف س وق أهراس - سوق أهراس مدينة .(2) .117 الخط الكهربائي 60 كف البحيرة الصغيرة - الصديقية. .118 الخط الكهربائي 60 كف الرويسات - ورقلة. .119 الخط الك هرب ائي 60 ك ف وادي س لي - عين مران 1( و .)2 .120 الخط الكهربائي 60 كف الناظور(022 / )60 - الناضور(06 / )30 .1 .121 الخط الكهربائي 60 كف الناظ ور(022 / )60 - الناضور(06 / )30 .2 .122 الخط الكهربائي 60 كف بوثلجة - الدرعان .2 .123 الخط الكهربائي 60 كف أولاد دراج - المطارفة .(1) .124 الخط الكهربائي 60 كف أولاد دراج - المطارفة .(2) .125 الخط الكهربائي 60 كف بسكرة - الوطاية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .126 الخط الكهربائي 60 كف تماسين (2) - تماسين .(1) .127 الخ ط الكه رب ائي 60 كف ال ش لف - 2 الشركة الوطنية للمواد الكيميائية. .128 الخط الكهربائي 60 كف حاسي عامر- شهايرية. .129 الخط الكهربائي 60 كف الم رسى - شهايرية. .130 الخط الكهربائي 60 كف سيدي بلعباس - بلعربي. .131 الخط الكهربائي 60 كف سيدي بلعباس 2 - بلعربي. .132 الخط الكهربائي 60 كف سيدي بلعباس 2 - مقام الشهيد .(1) .133 الخط الكهرب ائي 60 كف سيدي بلعباس 2 - مقام الشهيد .(2) .134 ال خ ط ال كه رب ائي 60 كف زه انة - وادي تليلات .(1) .135 الخط الك هرب ائي 60 كف زه ان ة - وادي تليلات .(2) .136 الخط الكهربائي 60 كف بشار- تاغيت. .137 الخط الكهربائي 60 كف بني عب اس - كرزاز. .138 الخط الكهرب ائي 60 كف المنظومة الغربي ة 220/60 - المنظومة الغربية (محطة الضخ 1) 1( و .)2 .139 الخط الكهرب ائي 60 كف المنظوم ة الغربية 220/60 - المنظومة الغربية (محطة التفريغ 1) 1( و .)2 .140 الخط الكهرب ائي 60 كف المنظومة الغربي ة 220/60 - المنظومة الغربية (محطة التفريغ 2) 1( و .)2 .141 قطع في مرسى الحجاج 400 كف للخط الكهربائي 400 كف العفرون - حاسي عامر. .142 قطع في عين فتاح 400 كف للخطين الكهربائيين 400 كف سيدي علي بوسيدي - بورديم. .143 قطع في رأس جن ات للخط الكهرب ائي 400 كف الأربعاء - سي مصطفى. .144 قطع في مرك ز تحوي ل الأربعاء 400 كف للخط الكهربائي 400 كف العفرون - سي مصطفى. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م .145 قطع في مركز أولي المحطة المركزية لتوليد الطاقة في أوم اش للخط الكهربائي 400 كف حاسي مسعود - بسكرة. .146 قطع في عين وس ارة للخط الكهرب ائي 400 كف حاسي الرمل - بئر غبالو. .147 قطع في توق رت للخط الكهربائي 400 كف حاسي مسعود - أوماش. .148 قطع في سي مصطفى للخط الكهربائي 220 كف الجزائر شرق - تيزي وزو. .149 قطع في سي مصطفى للخط الكهربائي 220 كف الجزائر شرق - البويرة. .150 قطع في الميلية في مركز تحويل 400/220 كف من الخط الكهربائي 220 كف جيجل - عين مليلة. .151 قطع في عين السبت للخط الكهرب ائي 220 كف جيجل - الحاسي. .152 قطع في مركز تحويل 220/60 كف (منظومة غربية) للخط الكهربائي 220 كف درقينة - الحاسي. .153 قطع في العلمة للخط الكهربائي 220 كف الحاسي - وادي العثمانية. .154 قطع في رمضان جمال للخط الكهربائي 220 كف سكيكدة - الخروب. .155 قطع في وادي رهيو 2 للخط الكهربائي 220 كف غليزان - وادي سلي. .156 قطع في مرسى الحج اج 400 كف للخط الكهربائي 220 كف مرسى الحجاج - حاسي معمش. .157 قطع في مرسى الحج اج 400 كف للخط الكهربائي 220 كف مرسى الحجاج - وادي سلي. .158 قطع في مرسى الحجاج 400 كف للخط الكهربائي 220 كف سيرات - زبون محطة تحلي ة مياه البحر مرسى الحجاج. .159 قطع في عين فتاح 400 كف للخط الكهربائي 220 كف بني صاف 2 - عين فتاح. .160 قطع في عين فتاح 400 كف للخط الكهربائي 220 كف تلمسان - زبون محطة تحلية مي اه البح ر سوق الثلاثاء. .161 قطع في مسرغين للخط الكهربائي 220 كف زهانة - بني صاف .2 .162 قطع في الأربعاء 400 كف للخط الكهرب ائي 220 كف الأربعاء - بوفاريك .2
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .163 قطع في الأربعاء 400 كف للخط الكهرب ائي 220 كف الأربعاء - بني مراد. .164 قطع في الشلف 2 للخط الكهربائي الث اني 220 كف خميس مليانة - وادي سلي. .165 قطع في رقان للخط الكهربائي 220 كف أدرار - أولف. .166 قطع ف ي بش ار شمال للخط الكهربائي 220 كف النعامة - بشار. .167 قطع في غرداية 3 للخط الكهربائي 220 كف غرداية 2 - غرداية. .168 قطع في عين فتاح 400 كف للخط الكهربائي 220 كف الغزوات - عين فتاح (الخط الص ادر من القطع في عين فتاح للخط الكهربائي 220 كف تلمسان
- الغزاوات). .169 قطع في مركز تحويل المدي ة 220/60 للخط الكهربائي 220 كف خميس مليانة - البرواقية. .170 قطع في مركز تحويل زاوي ة كنت ة الخط الكهربائي 220 كف أدرار 2 - رقان. .171 قطع في مركز تحويل تبركانت الخط الكهربائي 220 كف أدرار 2 - تيميمون. .172 قطع في مركز التحويل الأمامي لتوليد الطاقة ببوفاريك للخط الكهربائي 220 كف أولاد فايت
- مزفران. .173 قطع في مركز تركيب الأغواط 3 للخط الكهربائي 220 كف الأغواط - حاسي رمل. .174 قطع في الحراش 2 للخطين الك هربائيين 60 كف الحراش - الأربعاء. .175 قطع في الحراش 2 للخطين الك ه ربائي ين 60 كف الحراش - باب الزوار. .176 قطع في مزفران للخط الكهربائي 60 كف القليعة -دواودة محطة. .177 قطع في مصطفى للكابل 60 كف الحامة العناصر - تافورة. .178 ق طع ف ي باب الوادي للكابل 60 كف بن عكنون - الأوراسي. .179 قطع في دالي ابراهيم للخط الكه ربائي 60 كف أولاد فايت - عين البنيان. .180 قطع في سوق أهراس 2 للخط الك هرب ائي 90 كف سوق أهراس - الحجار .90 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 .181 قطع في الهامل للخط الكهربائي 60 كف المسيلة - بوسعادة. .182 قطع في الميلية للخط الكهربائي 220/60 كف ميلة - الميلية. .183 قطع في إليلتين 2 للخط الكهربائي 60 كف البويرة - أقبو. .184 قطع في تام دة للخط الكهرب ائي 60 كف تيزي وزو- فريحة .2 .185 ق طع في فريح ة 2 للخ ط ين الكهربائي ين 60 كف فريحة - تيزي وزو. .186 قط ع في ق لال بوطالب 2 للخط الكهربائي 60 كف سطيف جنوب - عين أولمان. .187 قطع في لاب رش لل خط ال كهربائي 60 كف ابن زياد - عين السمارة. .188 قطع في غريس للخط الكهربائي 60 كف بوحنيفية 2 - سعيدة. .189 قطع في الأحمر للخط الكهربائي 60 كف بشار- بني ونيف. .190 قط ع في العوانة 220 كف للخ ط الكهربائي 60 كف جيجل المدينة - الأمير عبد القادر. .191 قطع في قالمة جنوب للخط الكهربائي 220/60 كف الناظور- قالمة (وادي الزناتي) 220( / 60 كف). .192 قطع في عين الترك للخط الك هرب ائي 60 كف أحمر العين - شرشال 220( / 60 كف). .193 قطع في المدية للخط الكهربائي 220/60 كف للخطين الكهربائيين 60 كف البرواقية - المدية 60/30 كف. .194 قطع في شرشال 220/60 كف للخط الكهربائي 60 كف أحمر العين - شرشال 60( / 30 كف). .195 قطع في شرشال 220/60 كف للخط الكهربائي الحطاطبة 60 كف - شرشال 60( / 30 كف). .196 قطع في وزرة للخط الكهربائي 60 كف البرواقية - المدية محطة 220( / 60 كف). .197 قطع في خمس جوامع الخط الكهربائي الثاني 60 كف البرواقية - المدية 220( / 60 كف). .198 قطع في موزاي ة لأحد الخطين الكهربائي ين 60 كف أحمر العين - الحطاطبة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .199 قطع في وادي الب ردي للخط الكهربائي 60 كف البويرة - إليلتن 2 . .200 قطع في حسين داي للكابل 60 كف الحامة العناصر - لاقلاسيار. .201 قطع في أولاد جلال 2 للخطين الكهربائيين 60 كف طولقة - أولاد جلال مركز تحويل . .202 قطع في كودية أسردون (محطة الضخ 6) للخط الكهربائي 60 كف البويرة - كودية أسردون (محطة الضخ .)1 .203 تغيير مس ار الخط ال كه ربائي في حاسي مسعود 400 كف : تغييرمسار الخط الكهربائي 400 كف بسكرة - حاسي مسعود وحاسي مسعود 220 كف - ورقلة. .204 تغيير مسار الخط الكهربائي في أدرار 2 220 كف أدرار - رقان. .205 تغيير مس ار الخط الكهرب ائي في أدرار 2 220 كف أدرار - تيميمون. .206 تغي ي ر مسار الخ ط الكهرب ائي في فكي رينة 400 كف للشطر المتب قي من الخط الكهرب ائي 220 كف عين البيضاء - بسك رة بعد تحويلها إلى 400 كف. .207 تغيير مسار في مرسى الحجاج 400 كف في أقصى مرسى الحج اج 2( كلم) وتمديد نح و الزبون محطة تحلية مياه البح ر مستغانم من خلال أحد الخطين 220 كف سي رات - محط ة تحلي ة مياه البحر مستغانم. .208 تغيي ر مسار ال خط الكهربائي 60 كف أولاد صابر- العلمة نحو العلمة 220/60 كف. .209 تغيير مسار الخط الكهربائي 60 كف سكيكدة - محطة متنقل ة القل في مركز التحويل الجديد القل. .210 تحويل في مركزين للطاقة البخاري ة رقم 1( و 2) من مرسى الحجاج إلى مركز التحويل الجديد مرسى الحجاج 400 كف من خلال تمدي د أق صى في مرسى الحجاج للخط الكهربائي المزدوج 220 كف م رسى الحجاج محط ة الطاق ة البخارية رقم 1( و 2 -) مرسى الحجاج مركز التحويل. .211 إعادة إنشاء للكابل 60 كف مين اء الجزائر - الأميرالية. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م .212 إع ادة إنشاء للكابل 60 كف الحراش- لاقلاسيار .1 .213 إعادة انشاء الخط الكهربائي 60 كف ديدوش مراد - المنصورة. .214 تمدي د إلى مرسى الحج اج 400 كف للخط الكهربائي 220 كف مرسى الحجاج - زهانة. .215 تمديد للكابل 60 كف الجزائر ميناء- الأميرالية إلى غاية باب الوادي. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقاري ة و/أو الحقوق العينية العقاري ة التي تستخدم كرحاب لإنجازها. المادّ ة 3 : يسرد ق وام المنش آت المذك ورة في الم ادة الأول ى أعلاه، في القائم ة الم رفق ة ب أصل هذا المرسوم. المادّة 4 : تؤخ ذ بعين الاعتب ار، خلال مرحل ة تنفي ذ المشاريع موضوع ه ذا المرس وم، الملاحظات الناتج ة عن المش اورات التقنية والإداري ة بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئ ات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتك نولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئ ة العمراني ة والبيئ ة والسياح ة والصن اعة التقلي دية والفلاحة والثقافة والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويض ات الممنوحة لفائ دة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخ ص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 77 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-246 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط البخار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 77 (الفقرة 6) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : تعديل : كل عملية تنجر عنها تغييرات هامة في المنهج و/أو الطرق أو معايير السير، لا سيما منها الضغط ودرجة الحرارة وطبيعة الحمولة ونوعيتها التي استعملت أثناء تصميم منشأة تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها. إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها المادّة 3 : يخضع كل إنجاز لمنشأة تكرير المحروقات أو تحويلها إلى رخصة سلطة ضبط المحروقات.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 4 : يرسل طلب إنجاز المنشأة إلى سلطة ضبط المحروقات مرفقا بالملف المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 5 : في حالة ما إذا كان الملف غير مطابق للشروط المنصوص عليها في الملف المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ التحفظات إلى صاحب الطلب في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. يتعين على صاحب الطلب القيام بمباش رة رفع التحف ظات وإرس ال الملف المع دل إلى سلط ة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ هذه التحفظات. وعند انقضاء هذا الأجل، يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلبا جديدا. المادّة 6 : عندما يكون ملف طلب رخصة إنجاز المنشأة مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام صاحب الطلب بذلك وتطلب منه تقديم ملف تكميلي كما هو مبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 7 : بعد فحص الملف التكميلي المذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا أبديت تحفظات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بتبليغها إلى ص احب الطلب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام، وتطلب منه القيام بمباشرة التعديلات اللازمة لرفع التحفظات في أقرب الآجال. المادّة 8 : عندما يكون الملف المذكور في الملحق الثاني بهذا المرسوم مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد رخصة إنجاز المنشأة وتبلغها إلى صاحب الطلب. المادّة 9 : لا يمكن صاحب الطلب في جميع الأحوال، أن يبدأ في إنجاز المنشأة بدون أن يحصل مسبقا على الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء. المادّة 10 : تخضع الامتدادات أو التعديلات إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات. المادّة 11 : يخضع إجراء منح رخصة ام تداد منشآت تكرير المحروقات وتحويلها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 إلى 9 المذكورة أعلاه. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م المادّة 12 : يقدم طلب رخصة التعديل إلى سلطة ضبط المحروقات مرفقا بالملف المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادّة 13 : بعد فحص الملف المذكور في المادة 12 أعلاه وفي حالة ما إذا كان الملف مطابقا للشروط المنصوص عليها في الملف المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بمنح رخصة تعديل منشآت تكرير المحروقات وتحويلها. المادّة 14 : أثناء عملية إنجاز أو تمديد أو تعديل المنشأة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بالتأكد من المطابقة مقارنة بالوثائق المطلوبة في هذا المرسوم. إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت تكرير المحروقات وتحويلها المادّة 15 : يخضع استغلال منشآت تكرير المحروقات أو تحويلها إلى الحصول على رخصة الاستغلال. المادّة 16 : تسلّم رخصة استغلال منشآت تكرير المحروقات أو تحويلها، طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس :
- رخصة الشروع في الإنتاج،
- مطابقة هذه المنشآت للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة. المادّة 17 : يخضع كل شروع في الإنتاج لمنشآت تكرير المحروقات أو تحويلها، في حالات عملية الإنجاز أو الامتداد أو التعديل إلى رخصة تسلّمها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 18 : تخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى فحص سلطة ضبط المحروقات ما يأتي :
- مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية الخاضعة للتنظيم المعمول به،
- مطابقة التج ارب الخاصة بأنظمة الوقاي ة والحماي ة والتدخل المتعلق ة بالتحك م في الأخط ار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق الأول يتضمن ملف طلب رخصة إنجاز أو امتداد منشأة تكرير المحروقات أو تحويلها : أ - طلب رخصة الإنجاز أو الامتداد. ب - الموافقات و/أو الرخص لممارسة النشاط. ج - معلومات تتعلق بصاحب الطلب :
- التسمية أو الاسم الاجتماعي،
- الشكل القانوني،
- عنوان المقر الاجتماعي،
- صفة ممضي الطلب. د - معلومات متعلقة بالمشروع. نشاط التكرير :
- تحديد موقع المشروع وسند الشغل القانوني لقطعة الأرض،
- قدرات معالجة المنشأة،
- المبلغ التقديري للاستثمار،
- مصدر ووسائل التموين بالبترول الخام،
- مصدر ووسائل التموين بالطاقة (وقود وكهرباء)،
- مصدر ووسائل التموين بالماء،
- الطبيعة والكميات المتوقعة للمنتجات البترولية الواجب إنتاجها،
- معايير ومواصفات جودة المنتجات. نشاط تحويل المحروقات :
- تحديد موقع المشروع بدقة وسند الشغل القانوني لقطعة الأرض،
- قدرات معالجة المنشأة،
- المبلغ التقديري للاستثمار،
- وسائل تمويل المشروع،
- مصدر ووسائل التموين بالحمولة،
- مصدر ووسائل التموين بالطاقة (وقود وكهرباء)،
- مصدر ووسائل التموين بالماء،
- الطبيعة والكميات المتوقعة للمنتجات الواجب إنتاجها،
- معايير ومواصفات جودة المنتجات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 الملحق الثاني مكونات الملف التقني :
- الكميات المصممة لتكاليف المنشأة والمنتجات الواجب إنتاجها،
- طبيعة ووجهة المنتجات الثانوية،
- طبيعة وكميات النفايات (صلبة وسائلة وغازية)،
- مخطط وضع المعدات،
- تخطيط سير السوائل المحبوسة،
- طرق الإنتاج المعتمدة،
- طرق معالجة النفايات،
- نسخة عن دراسة التأثير على البيئة موافق عليها طبقا للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما،
- نسخة عن دراسة خطر المنشأة المنجزة طبقا للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما،
- الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة لحماية البيئة،
- تعهد صاحب المشروع يثبت مدى مطابقة مخططات الإنجاز مع قواعد التهيئة واستغلال المنشآت على أساس أفضل تطبيق دولي. الملحق الثالث مكونات ملف طلب رخصة تعديل منشأة تكرير المحروقات أو تحويلها : أ - طلب رخصة التعديل، ب - جدوى التعديل، ج - وصف مفصل للتعديل، د - ملفات دراسة التعديل، ه - قائمة الأجهزة والمعدات المعنية بالتنظيم والخاضعة للتنظيم، و- دراسة تقويمية للمخاطر الناجمة عن تعديل المنشأة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يح دد قائ مة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي. إن الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 87 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة و المناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية و تصنيفها إلى مناطق و تحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 (الفقرة 3) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، ال مع دل والم تم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة و طبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م المادة 2 : من أجل حساب المعاملين (ر 1) و (ر 2) اللذين يسمحان بتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي، تؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال لكل سنة مدنية (ي) شريطة أن : أ) ترتبط تلك التكاليف بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من التكاليف المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى، ب) ترد في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة و الموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ج ) تم فعلا استحقاقها خلال السنة المدنية (ي) وتكون قد وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادة 3 : تحدد قائمة و طبيعة تكاليف الاستغلال التي يتعين حسمها من الإنتاج السنوي للمحروقات لحساب العائد الإجمالي للسنة، الذي يسمح بتحديد المعاملين (ر 1) و (ر 2) المحددين لنسبة الرسم على الدخل البترولي كما يأتي : أ) المواد و الأدوات التي تتضمن :
- المواد المخصصة لعمليات التشقق،
- المواد المخصصة لعمليات التنشيط،
- المواد المخصصة لعمليات التحميض،
- الأدوات التقنية كالتنبيب والمكملات اللازمة لعمليات صيانة الآبار (revokrow)،
- رأس الآبار و التوابع،
- مواد تهيئة الآبار للإنتاج،
- عتاد التوصيل،
- مواد البناء،
- قطع الغيار و التوابع،
- المواد الكيماوية و البتروكيماوية،
- الوقود،
- المزلقات،
- الكهرباء،
- الأدوات الكهربائية،
- الغاز الصناعي،
- قطع و توابع السيارات،
- تجهيزات الحماية الفردية،
- عتاد و أدوات الأمن،
- أدوات المكتب،
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- الأدوات المعلوماتية الاستهلاكية،
- أدوات الاتصالات الاستهلاكية،
- مواد الصيانة،
- المواد و السلع الصيدلانية،
- المواد المتفجرة، ب) الخدمات التي تتضمن :
- صيانة و تصليح منشآت المعالجة (توقف بسبب المعالجة أو توقف مبرمج)،
- ص يانة و تصليح شب كات التجميع والتوزيع و قنوات التفريغ،
- العمليات التي تتم في الآبار و عمليات الشروع في الإنتاج ومراقبة الآبار،
- الغسل و الضخ في الآبار،
- عمليات معالجة المياه،
- كراء منشآت المياه مثل الخزان،
- العمل بالأنابيب الملتفة للعمليات البترولية لتنشيط الآبار ( tubing delioc)،
- التحميض،
- العمليات الكهربائية،
- العمل بالكوابل الكهربائية ( عمليات enil-eriw)،
- صيانة الآبار،
- تحاليل و أشغال ا لمخبر،
- صيانة الدروب المرسومة و الطرقات،
- صيانة قواعد الحياة و المحلات الإدارية،
- صيانة و تصليح المنشآت القاعدية،
- مراقبة المنشآت،
- المساعدة التقنية،
- الخدمات المرتبطة بعمليات معالجة المحروقات في مرك ز المعالجة الموج ود في مساحة استغلال أخرى ( خدما ت. gnissecorp)،
- الدراسات والمتابعة، باستثناء تلك المتصلة بالحفر الجديد،
- الصحة و الأمن الصناعي والبيئة،
- صيانة و تصليح التجهيزات وعتاد السيارات وعتاد النقل، والآلات و كذا المنشآت والمنشآت القاعدية،
- كراء المنشآت القاعدية والتجهيزات ووسائل النقل والآلات،
- نقل العمال والتجهيزات والعتاد والأدوات،
- إيواء وإطعام المستخدمين،
- خدمات البستنة،
- خدمات الحراسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15
- صيانة و تحيين البرمجيات،
- صيانة و تصليح عتاد الاتصالات،
- خدمات العبور الجمركي،
- التجارب و الاختبارات،
- الخدمات المتعلقة بخبرة المحاسبة والاستشارة والمساعدة القانونية،
- الخدمات المتعلقة بإدراج الإعلان ات (الجرائد ونشرة الإعلان عن المناقصات لقطاع الطاقة والمناجم baosem، إلخ…). ج) نفقات المستخدمين بما فيها الأجور والمكافآت والتعويضات. د) النفقات المالية الأخرى غير الفوائد البنكية. ه ) النف قات المختلف ة بما فيها نفقات الاتصالات والمعلوماتية و نف قات الوثائق والنشر ونفقات الاستقبال والنف قات المتعلقة بالتكليف بمهمة ونف قات الانتقال وكذا نفق ات التأمين، وأع باء أرباب العمل الخاصة بها ونفقات العلاج. و) المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع. ز) شراء الغاز والماء لمقتضيات العمليات البترولية. ح ) نفق ات التكوين المرتبطة بالنشاطات التي تخضع للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، بما في ذلك تكوينات الدعم الأخرى. ط) إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في أحكام المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، ي) الرسم المساحي، المنصوص عليه في أحكام المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، ك) الرسم الخاص بالتوطين البنكي، الذي يخضع لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى م هام ال سّ ي دة والسّ ادة الآت ي ة أسماؤهم بوزارة المالية :
- بوجلطية جازولي، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التّقاعد،
- محند السعيد لزام، بصفته رئيسا لقسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمديرية العامة للميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد سمري، بصفته رئيسا لقسم التطوير الإداري والضبط بالمديرية العامة للميزانية، لإحالته على التّقاعد،
- نادية بوقصة، بصفتها نائبة مدير للتحليل والتقييم المالي بالمديرية العام ة للخ زين ة، لإحالته ا على التّقاعد،
- جمال حموش، بصفته نائب مدير لتنفيذ الإجراءات الجديدة بالمديرية العامة للميزانية، لإحالته على التّقاعد،
- محمد مداحي، بصفته مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التّقاعد،
- أمحمد سعدو، بصفته مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التّقاعد،
- يوسف ماشن، بصفته مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التّقاعد،
- يوسف علي لحمر، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لإحالته على التّقاعد،
- رابح بوشارب، بصفته نائب مدير للدراسات القان ون ية بالمديري ة العام ة للميزان ية، لإح الته على التّقاعد،
- حسان بودالي، بصفته نائب مدير لعصرنة الأسواق وإدماجها في المديرية العامة للخزينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد حسين حوري، بصفته مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بإيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد سليم طيار، بصفته مديرا جهويا للجمارك بإيليزي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد حسان حدري، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بقسنطينة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي ربيع، ببجاية،
- خنوف فلاح، بقسنطينة،
- قدور طامسكالت، بغليزان.
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية، لإحالتهما على التّقاعد :
- مراد بوحفص، بسطيف،
- عز الدين أوسياف، بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بالتفتيش في المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية، لإحالتهم على التّقاعد :
- سليمان بوجمعة، بتيزي وزو،
- عيسى بحيطة، بقسنطينة،
- عبد الحميد سعيداني، بقسنطينة،
- قدور كشاي، بوهران. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في ال ولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حكيم طشوش، في ولاية الأغواط،
- رشيد نويري، في ولاية أم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17
- سعيد يايسي، في ولاية البويرة،
- لزهر دغموس، في ولاية تبسة،
- محمد مباركي، في ولاية تيزي وزو،
- علي حمداش، في ولاية سطيف،
- لمين ذبيح، في ولاية سيدي بلعباس،
- صليحة يسري، في ولاية عنابة،
- حليم عابر، في ولاية سكيكدة،
- أحمد رمضان، في ولاية قسنطينة،
- حبيب خليل، في ولاية مستغانم،
- مختار بوشمال، في ولاية المسيلة،
- إبراهيم عقال، في ولاية برج بوعريريج،
- نصر الدين بوقنارة، في ولاية بومرداس،
- محمد بخضرة، في ولاية تندوف،
- بلقاسم حصباية، في ولاية تيسمسيلت،
- حسين شلابي، في ولاية الطارف،
- رفيق معافة، في ولاية خنشلة،
- الجيلالي بن عدة، في ولاية تيبازة،
- محمد بوعنيقة، في ولاية ميلة،
- سليمان قيدوم، في ولاية عين الدفلى،
- ليلى لشيشي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد المؤمن جلولي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- أحمد بلوم، في ولاية برج بوعريريج،
- جمال عماروش، في ولاية بومرداس.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر ب رمج ة ومتابع ة الم يزان ية في ولاي ة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد الع ربي بن دحمان، بصفته مديرا لبرمج ة ومتابع ة الميزانية في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. ★ م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 المواف ق 27 مارس سنة 2014، يت ض مّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم، بصفتهم مديرين للض رائب في الولايات الآتية :
- ع زيز أمزيان، في ولاي ة تبس ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- بوشنتوف غريب، في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد،
- عمار توف يق بووشم ة، في ولاي ة قالمة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد مولسهول، بصفته مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية). 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المالية :
- محند السعيد لزام، رئيس قسم التطوير الإداري والضبط بالمديرية العامة للميزانية،
- حسين حوري، مدير الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك،
- رشيد شريفي، نائب مدير لعصرنة الأسواق وإدماجها بالمديرية العامة للخزينة،
- سعيد بن سالم، نائب مدير للعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك،
- عبد العزيز دليبة، نائب مدير لتمويلات المؤسسات الجهوية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية،
- حكيم لج رم، مكلّفا بالتفتيش بمفتش ية مصالح المحاسبة،
- حسان بودالي، نائب مدير للمؤسسات البنكية بالمديرية العامة للخزينة. ★ م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 ال موافق 27 م ارس س نة 2014، يت ضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّ يد عزيز أمزيان، مديرا للضرائب في ولاية الشلف. ★ م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 المواف ق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- لزهر دغموس، في ولاية أم البواقي،
- لمين ذبيح، في ولاية بسكرة،
- سعيد يايسي، في ولاية البليدة،
- حكيم طشوش، في ولاية تبسة،
- بلقاسم حصباية، في ولاية تيارت،
- نصر الدين بوقنارة، في ولاية تيزي وزو،
- علي حمداش، في ولاية الجزائر،
- أحمد رمضان، في ولاية سطيف،
- رشيد نويري، في ولاية سكيكدة،
- حبيب خليل، في ولاية سيدي بلعباس،
- إبراهيم عقال، في ولاية عنابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19
- سليمان قيدوم، في ولاية قالمة،
- محمد بوعنيقة، في ولاية قسنطينة،
- ليلى لشيشي، في ولاية مستغانم،
- رفيق معافة، في ولاية المسيلة،
- محمد مباركي، في ولاية برج بوعريريج،
- صليحة يسري، في ولاية بومرداس،
- حليم عابر، في ولاية الطارف،
- مختار بوشمال، في ولاية خنشلة،
- حسين شلابي، في ولاية ميلة،
- الجيلالي بن عدة، في ولاية عين تموشنت،
- محمد بخضرة، في ولاية غليزان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأس اس ي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
25 4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014 الأسلاك مايو سنة م المواد المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة العربية
- شهادة الليسانس في أستاذ - شهادة الليسانس في المدرسة الابتدائية - شهادة الليسانس في
- اللغة العربية،
- اللغة والأدب العربي،
- الأدب العربي،
- آداب ولغة عربية، اللغة والأدب العربي.
- دراسات لغوية وأدبية،
- علوم اللغة،
- دراسات لغوية،
- اللسانيات. الفلسفة. - فلسفة. العلوم الإسلامية. - علوم إسلامية. علوم التربية. - علوم التربية.
- ليسانس في علم الاجتماع. - علم الاجتماع.
- ليسانس في علم النفس. - علم النفس. اللغة - شهادة الليسانس الأمازيغية الأمازيغية.
- شهادة الليسانس في في اللغة والثقافة - لغة وثقافة أمازيغية،
- لغة وأدب أمازيغي. اللغة الفرنسية. - اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية). اللغة الفرنسية). اللغة العربية - شهادة الليسانس في أستاذ التعليم المتوسط اللغة - شهادة الليسانس الأمازيغية الأمازيغية. التاريخ
- اللغة العربية،
- اللغة والأدب العربي،
- الأدب العربي،
- آداب ولغة عربية، اللغة والأدب العربي.
- دراسات لغوية وأدبية،
- علوم اللغة،
- دراسات لغوية،
- اللسانيات.
- لغة وثقافة أمازيغية،
- لغة وأدب أمازيغي، في اللغة والثقافة - حضارة أمازيغية،
- لغة وحضارة أمازيغية،
- اللسانيات،
- علوم اللغة.
- تاريخ،
- شهادة الليسانس في التاريخ و/أو الجغرافيا. - جغرافيا. والجغرافيا
- شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، - اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).
- ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).
4 رجب عام 1435 ه 25 21 4 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، - اللغة الإنجليزية، اللغة
- شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من و إلى اللغة الإنجليزية). الإنجليزية اللغة الإنجليزية).
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، - الرياضيات،
- شهادة الليسانس في الرياضيات، - الرياضيات،
- شهادة الليسانس في رياضيات - إعلام - رياضيات - إعلام آلي، شعبة آلي، شعبة رياضيات، رياضيات، الرياضيات - شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، - الهندسة المدنية،
- شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية، - الهندسة الميكانيكية،
- شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية، - الهندسة الكهربائية،
- شهادة الليسانس في الإلكترونيك، - الإلكترونيك،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني. - الإلكتروتقني.
- شهادات الدراسات العليا وشهادات - الفيزياء والكيمياء والإلكترونيك العلوم الليسانس في الفيزياء والكيمياء والإلكتروتقني والميكانيك والكهرباء. الفيزيائية والإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك والتكنولوجيا والكهرباء. أستاذ التعليم - شهادات الدراسات العليا في العلوم
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا المتوسط الطبيعية، والبيولوجيا التطبيقية وهندسة (تابع) العلوم الطبيعية - شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، البيولوجيا.
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في البيولوجيا. الإعلام الآلي - شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - إعلام آلي.
- شهادة الليسانس في الموسيقى، - موسيقى. الموسيقى - شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد الوطني العالي للموسيقى.
- فنون وفنون تشكيلية وفنون الرسم - شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية. بلاستيكية وفنون بصرية.
- شهادة الليسانس في التربية البدنية، - علوم وتقنيات النشاطات البدنية
- شهادة الليسانس في علوم وتقنيات والرياضية، التربية البدنية التربية البدنية النشاطات البدنية والرياضية، والرياضية. والرياضية
- شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الرياضيات، - رياضيات، أستاذ - شهادة ماستر في الرياضيات - الإعلام الآلي، التعليم - رياضيات - إعلام آلي، الرياضيات شعبة رياضيات، الثانوي - البحوث العملية،
- شهادة مهندس دولة في البحوث العملية،
- الاحتمالات و/أو الإحصاء.
- شهادة مهندس دولة في الاحتمالات و/أو الإحصاء.
22 الجريدة الأسلاك المواد والرتب
- شهادة
- شهادة العلوم - شهادة الفيزيائية - شهادة
- شهادة
- شهادة
- شهادة علوم الطبيعة
- شهادة والحياة
- شهادة
- شهادة الإعلام الآلي
- شهادة
- شهادة العلوم - شهادة الاقتصادية - شهادة
- شهادة أستاذ التعليم الأدب العربي - شهادة الثانوي (تابع) العلوم الإسلامية - شهادة اللغة الأمازيغية - شهادة
- شهادة التاريخ
- شهادة والجغرافيا
- شهادة الفلسفة - شهادة
- شهادة اللغة الفرنسية - شهادة 25 4 رجب عام 1435 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها ماستر في الفيزياء، - الفيزياء، هندسة الطرائق، كيمياء. مهندس دولة في الفيزياء، ماستر في الكيمياء، ماستر في هندسة الطرائق، مهندس دولة في الكيمياء، مهندس دولة في هندسة الطرائق. ماستر في العلوم الطبيعية، - البيولوجيا، ميكروبيولوجيا، ماستر في البيولوجيا، بيولوجيا مطبقة، هندسة مهندس دولة في البيولوجيا. البيولوجيا. ماستر في الإعلام الآلي، - إعلام آلي. مهندس دولة في الإعلام الآلي. ماستر في العلوم الاقتصادية، - العلوم الاقتصادية، ماستر في العلوم التجارية، - العلوم التجارية، ماستر في العلوم المالية، - العلوم المالية، ماستر في علوم التسيير. - علوم التسيير.
- اللغة العربية،
- اللغة والأدب العربي،
- الأدب العربي،
- آداب ولغة عربية،
- دراسات لغوية وأدبية، ماستر في اللغة والأدب العربي.
- علوم اللسان،
- علوم اللغة،
- اللسانيات،
- دراسات لسانية،
- دراسات لغوية. ماستر في العلوم الإسلامية. - علوم إسلامية.
- لغة وثقافة أمازيغية، لغة وأدب ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغية. أمازيغي، اللسانيات، علوم اللغة. ماستر في التاريخ، - تاريخ و/أو جغرافيا. ماستر في الجغرافيا، مهندس دولة في الجغرافيا. ماستر في الفلسفة. - فلسفة. ماستر في اللغة الفرنسية،
- اللغة الفرنسية، ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة
- الترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية). الفرنسية).
- شهادة اللغة الإنجليزية - شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية، - اللغة الإنجليزية، ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - الترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية). الإنجليزية).
4 رجب عام 1435 ه 25 23 4 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات والرتب
- شهادة ماستر في اللغة الألمانية، اللغة الألمانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى الألمانية).
- شهادة ماستر في اللغة الإسبانية، اللغة الإسبانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى الإسبانية). اللغة الإيطالية - شهادة ماستر في اللغة الإيطالية. اللغة الروسية - شهادة ماستر في اللغة الروسية. الموسيقى - شهادة ماستر في الموسيقى.
- شهادة ماستر في الفنون التشكيلية، الرسم
- شهادة الدراسات العليا الفنية.
- شهادة ماستر في الرياضة، الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها
- اللغة الألمانية، اللغة - الترجمة (من وإلى اللغة الألمانية).
- اللغة الإسبانية، اللغة - الترجمة (من وإلى اللغة الإسبانية).
- اللغة الإيطالية.
- اللغة الروسية.
- موسيقى.
- فنون وفنون تشكيلية وفنون بلاستيكية وفنون بصرية.
- علوم وتقنيات النشاطات البدنية
- شهادة ماستر في علوم وتقنيات والرياضية، التربية البدنية أستاذ التربية البدنية النشاطات البدنية والرياضية، التعليم والرياضية والرياضية.
- شهادة ماستر في التربية البدنية الثانوي والرياضية. (تابع)
- شهادة ماستر في الكيمياء،
- شهادة ماستر في هندسة الطرائق،
- شهادة مهندس دولة في الكيمياء، هندسة الطرائق
- هندسة الطرائق، الكيمياء، الفيزياء.
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق،
- شهادة ماستر في الفيزياء،
- شهادة مهندس دولة في الفيزياء.
- شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية، - هندسة كهربائية،
- شهادة ماستر في الإلكترونيك، الهندسة - شهادة ماستر في إلكتروتقني، الكهربائية - شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك،
- شهادة مهندس دولة في إلكتروتقني،
- شهادة مهندس دولة في الكهرباء.
- شهادة ماستر في الهندسة المدنية، الهندسة المدنية
- إلكترونيك،
- إلكتروتقني،
- إلكترونيك،
- إلكتروتقني،
- الكهرباء.
- هندسة مدنية.
- شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية. الهندسة - شهادة ماستر في الهندسة الميكانيكية، - هندسة ميكانيكية. الميكانيكية - شهادةمهندس دولة في الميكانيك.
25 4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014 الأسلاك المؤهلات والشهادات والرتب
- شهادة الليسانس في علوم التربية، مستشار التوجيه والإرشاد
- شهادة الليسانس في علم النفس، المدرسي والمهني
- شهادة الليسانس في علم الاجتماع. مايو سنة م الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها
- علوم التربية،
- علم النفس،
- علم الاجتماع. أربعة (4) سداسيات كاملة على الأقل من التعليم العالي في :
- المحاسبة،
- العلوم الاقتصادية، نائب مقتصد
- العلوم التجارية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- العلوم القانونية والإدارية.
- شهادة الليسانس في المحاسبة،
- المحاسبة،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- العلوم القانونية والإدارية.
- المحاسبة،
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، - العلوم التجارية،
- شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، - العلوم الاقتصادية، مقتصد - شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- شهادة الليسانس في علوم التسيير،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية - العلوم القانونية والإدارية. والإدارية.
- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في - علم النفس. مشرف التربية علم النفس.
- شهادة تقني في البيولوجيا،
- شهادة تقني في البيوكيمياء،
- شهادة تقني في الكيمياء،
- شهادة تقني في الإلكترونيك، ملحق بالمخبر
- شهادة تقني في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني في الكهرباء،
- شهادة تقني في الميكانيك،
- شهادة تقني في الإلكتروميكانيك.
- البيولوجيا،
- البيوكيمياء،
- الكيمياء،
- الإلكترونيك،
- الإلكتروتقني،
- الكهرباء،
- الميكانيك،
- الإلكتروميكانيك.
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - البيولوجيا، الجامعية التطبيقية في البيولوجيا،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - البيوكيمياء، الجامعية التطبيقية في البيوكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - الكيمياء، الجامعية التطبيقية في الكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - الإلكترونيك، ملحق رئيسي بالمخبر الجامعية التطبيقية في الإلكترونيك،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - الإلكتروتقني، الجامعية التطبيقية في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات - الكهرباء، الجامعية التطبيقية في الكهرباء،
- شهادة تقني سام في الميكانيك - الميكانيك والإلكتروميكانيك. والإلكتروميكانيك.
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة .2014 وزير التربية الوطنية الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة عبد اللطيف بابا أحمد العمومية محمد الغازي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013، يجعل منهج تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية إجباريا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 المادة :2 من أجل تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية يعتبر هذا المنهج مرجعا لتحديد النسبة الكلية للمادة الجافة للأجبان والأجبان الطرية. .1 التعريف لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي: النسبة الكلية للمادة الجافة للجبن هي النسبة الكتلية للمواد، محددة حسب طريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ملاحظة - يعبر عن النسبة الكلية للمادة الجافة بالنسبة المئوية للكتلة (نسبة كتلية). .2 المبدأ تجفف عينة مأخوذة للتجربة موزونة وممزوجة مع الرمل عن طريق التسخين في جهاز التجفيف مضبوط في 201°م. توزن العينة المأخوذة للتجربة والمجففة حتى يمكن تحديد الكتلة المفقودة. .3 الكواشف تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة على الأقل، إلا في حالة وجود تعليمات مخالفة. 1.3 محلول حمض الكلوريدريك HCL( )، نسبة كتلية .%25
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.3 رمل الكوارتز أو رمل البحر. 1.2.3 يجب أن يكون الرمل ذا حبيبات تسمح له بالمرور عبر غربال من نسيج معدني تبلغ م ساماته 600 μ م ويثبت بغربال تبلغ مسامته 150 μ م. يجب أن تتوفر في الرمل متطلبات تجربة القبول المبينة في .)2.2.3( 2.2.3 يوضع حوالي 20 غ من الرمل في كبسولة ذات قاعدة مسطحة )4.4( مزودة بقضيب للتحريك .)5.4( تسخن كل من الكبسولة مفتوحة مع الرمل وغطائها وقضيب التحريك في جهاز التجفيف )3.4( مضبوطا في 201°م لمدة ساعتين على الأقل. يوضع الغطاء فوق الكبسولة وتترك لتبرد في جهاز نازع الرطوبة )2.4( حتى تصل درجة حرارة غرفة الوزن. توزن الكبسولة مع غطائها في الحين بتقريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة. ينزع الغطاء من الكبسولة ويرطب الرمل بحوالي 5 ملل من الماء، يخلط الماء بالرمل بواسطة قضيب التحريك، تسخن كل من الكبسولة مفتوحة وغطاؤها وقضيب التحريك في جهاز التجفيف )3.4( مضبوطا في 201°م لمدة 4 ساعات على الأقل، يوضع الغطاء من جديد فوق الكبسولة وتترك لتبرد فى جهاز نازع الرطوبة )2.4( حتى تصل درجة حرارة غرفة الوزن. توزن الكبسولة مع غطائها بتقريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة. يجب ألا يتجاوز الفرق بين الوزنين 1 ملغ. 3.2.3 إذا لم يتوفر هذا الشرط، يعالج الرمل بالطريقة الآتية: يُغمر الرمل في محلول حمض الكلوريدريك )1.3( ويُترك فيه لمدة ثلاثة أيام، مع التحريك من حين لآخر. ينزع السائل الذي يطفو قدر الإمكان. يغسل الرمل بالماء حتى نهاية التفاعل الحمضي للسائل الذي يطفو. يسخن الرمل في حوالي 061°م لمدة 4 ساعات على الأقل. يعاد بعد ذلك إجراء تجربة القبول المبينة في .)2.2.3( .4 التجهيزات التجهيزات المتداولة في المخبر لا سيما ما يأتي: 1.4 ميزان تحليلي، باستطاعته أن يزن بتقريب 1 ملغ وبدقة القراءة 0,1 ملغ. 2.4 جهاز نازع الرطوبة، مملوء بمجفف ملائم (مثلا هلام السيلس مجفف حديثا ويحتوي على مؤشر هيغرومتري). 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م كما يمكن استعمال صفيحة معدنية أو زجاجية كبديل تكون مناسبة لتجفيف سريع للكبسولات. يجب أن توضع هذه الصفيحة في خزانة مغلقة يمر عبرها تدفق الهواء الجاف. 3.4 جهاز تجفيف مُهوى، ذو تسخين كهربائي مزود بنوافذ تهوية مفتوحة تماما، مضبوط في +102( 2)°م ويحتفظ بدرجة حرارة منتظمة في كل نقطة من حيز العمل. يجب أن يكون جهاز التجفيف مزودا بمقياس درجة حرارة ملائم. 4.4 كبسولات ذات قاعدة مسطحة، من مادة ملائمة (مثلا معدن غير قابل للأكسدة، النيكل أو الألومنيوم)، ارتفاعها من 20 ملم إلى 25 ملم ويت راوح ق طرها بين 60 ملم و 80 ملم ومزودة بأغطية ملائمة وسهلة النزع. 5.4 قضبان التحريك، من زجاج أو من معدن، ذات نهاية مسطحة وطول كاف حتى يمكن لقضيب التحريك أن يرتكز على الجدران الداخلية للكبسولة مشكلا زاوية مباشرة تحت الحافة. 6.4 جهاز للسحق أو للكشط، سهل التنظيف وملائم لتحضير عينة التجربة. .5 اقتطاع العينة من الأحسن أن يتلقى المخبر عينة نموذجية فعلا، غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين. يجرى اقتطاع العينة حسب منهج ملائم. تحفظ عينات التجربة في درجة حرارة تتراوح بين 0°م و 02°م وذلك ابتداء من اقتطاع العينة حتى الشروع في طريقة العمل. يجب ألا يتأثر تركيب العينات أثناء التخزين. .6 تحضير العينة للتجربة قبل التحليل، تنزع القشرة أو الطبقة الخارجية أو الطبقة الفطرية للجبن حتى يتم الحصول على عينة نموذجية للجبن كما يستهلك عادة. تسحق أو تكشط العينة للتجربة باستعمال جهاز ملائم للسحق أو البشر (4.6)، تخلط بسرعة الكتلة المسحوقة أو المبشورة وإذا اقتضى الأمر، وذلك في حالة الأجبان ذات عينة صلبة أو نصف صلبة، تسحق للمرة الثانية وتخلط من جديد بعناية. في حالة الأجبان ذات عجينة صلبة أو نصف صلبة من المستحسن أن تقطع إلى مربعات ضلعها حوالي 15 ملم. تخلط المربعات برجها في وعاء، تسحق أو تبشر العينة للتجربة كما هو مبين سابقا. ينظف الجهاز بعد تحضير كل عينة.
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م إذا كانت العينة غير قابلة للسحق أو الكشط تخلط بعناية عن طريق العجن الجيد، مثلا في مهراس. يجب الحرص على تجنب أي فقد للرطوبة. تحفظ العينة المحضّرة في وعاء مغلق بإحكام ولايسمح بدخول الهواء إلى حين إجراء التحليل الذي يجب أن يتم في أقرب أجل بعد السحق. مع ذلك، إذا كان لا بد من مهلة فتؤخذ كل الاحتياطات من أجل ضمان حفظ ملائم للعينة. في حالة التبريد، تردّ العينة إلى درجة حرارة المحيط. تخلط العينة بعناية لمنع تسرب الرطوبة داخل الجبن الذي يحدث أثناء التبريد والتسخين. التأكد من إعادة دمج، بانتظام وبطريقة ملائمة، لكل تكتل فوق المساحة الداخلية للوعاء في عينة التجربة. لا يجري التحليل للجبن المسحوق الذي يظهر عليه تكاثر فطريات غير مرغوب فيها أو علامات تلف. .7 طريقة العمل 1.7 التجربة على بياض موازاة مع التحديد الذي يجرى على العينة المأخوذة للتجربة (7.3)، تجرى تجربة على بياض حسب نفس طريقة عمل تحضير الكبسولة )2.7( والتحديد (7.3)، لكن بدون العينة المأخوذة للتجربة. 2.7 تحضير الكبسولة 1.2.7 تسخن الكبسولة وهي مفتوحة )4.4( وتحتوي على حوالي 20 غ من الرمل )2.3( وكذلك غطائها وقضيب التحريك )5.4( في جهاز التجفيف 3).4( مضبوطا في 201°م. يترك محتوى الكبسولة حتى يصل إلى 201°م ثم يجفف المحتوى لمدة ساعة على الأقل. تبدأ فترة التجفيف المبينة في )1.2.7( و 3).3.7( و(7.3.6) عندما يصل محتوى الكبسولة إلى درجة حرارة 201°م. يرتبط الوقت اللازم للوصول إلى هذه الدرجة من الحرارة بالطاقة وتواتر التهوية وحجم جهاز التجفيف. تتعلق كذل ك مدة ارتفاع درجة الحرارة بع دد الكبسولات الموضوعة في جهاز التجفيف وبكتلتها وبالمادة التي تتكون منها. من الأحسن أن تكون مدة ارتفاع درجة الحرارة محددة بالتجربة. 2.2.7 يوضع الغطاء من جديد فوق الكبسولة ويوضع فورا في جهاز نازع الرطوبة .)2.4( تترك الكبسولة لتبرد حتى تصل إلى درجة حرارة المحيط في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 جهاز نازع الرطوبة. عندما تبرد الكبسولة تخرج من جهاز نازع الرطوبة وتوزن مع غطائها وقضيب التحريك بتقريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة. ترتبط مدة التبريد المبينة في (7.2.2)، )4.3.7( و(7.3.5) بقدرة تبريد جهاز نازع الرطوبة لكن كذلك بعدد الكبسولات الموضوعة داخل جهاز نازع الرطوبة وبكتلتها وبالمادة التي تتكون منها. من الأحسن أن تكون مدة التبريد محددة بالتجربة. 3.7 التحديد 1.3.7 توضع الكبسولة في وضع مائل للسماح بانزلاق الرمل على جانب هذه الأخيرة. توضع بتقريب 3 غ من عينة التجربة (6) فوق سطح الكبسولة الخالي من الرمل وتوزن الكبسولة وكذلك غطاؤها وقضيب التحريك بتقريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة. 2.3.7 تخلط العينة المأخوذة للتجربة مع الرمل بعناية ويوزع الخليط بطريقة متجانسة فوق قاع الكبسولة. تترك النهاية المسطحة لقضيب التحريك في الخليط والنهاية الأخرى مرتكزة على جدار الكبسولة. ملاحظة - يمكن أن يكون خلط الرمل بأجبان ذات عجينة صلبة أكثر سهولة بإضافة حوالي 3 ملل من الماء حتى يتشبع الرمل. 3.3.7 تسخن الكبسولة مع غطائها الموضوع بجانبها في جهاز التجفيف )3.4( مضبوطا في 201°م يترك محتوى الكبسولة حتى يصل إلى 201°م ثم يجفف المحتوى لمدة 3 ساعات على الأقل. 4.3.7 يوضع الغطاء من جديد فوق الكبسولة وتترك هذه الأخيرة لتبرد في جهاز نازع الرطوبة )2.4( حتى تصل درجة حرارة المحيط. توزن الكبسولة مع غطائها بتقريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة. 5.3.7 تسخن من جديد الكبسولة مع غطائها كما هو مبين في (7.3.3)، لكن لمدة ساعة عوضا عن 3 ساعات. يوضع الغطاء من جديد فوق الكبسولة وتترك لتبرد حتى تصل درجة حرارة المحيط في جهاز نازع الرطوبة (4.2)، توزن من جديد الكبسولة مع غط ائه ا بت قريب 1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6.3.7 يعاد إجراء طريقة العمل المبينة في )5.3.7( حتى يلاحظ بين وزنين متتاليين نقص في الكتلة أقل أو يساوي 2 ملغ أو ارتفاع في الكتلة. يسجل الحد الأدنى لكتلة الكبسولة. .8 الحساب والتعبير عن النتائج 1.8 الحساب تحسب النسبة الكلية للمادة الجافة في عينة التجربة، ن.ك م ج، معبرا عنها بالنسبة المئوية للكتلة بواسطة المعادلة الآتية : (ك 2 - ك 0) - (ك 3 - ك 4) ن.ك م ج = x %100 ك 1 - ك 0 حيث: ك 0 : هي كتلة الكبسولة المحضرة بالغرام (7.2.2)، ك 1 : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة والكبسولة بالغرام قبل نزع الرطوبة (7.3.1)، ك 2 : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة والكبسولة بالغرام بعد نزع الرطوبة (7.3.6)، ك 3 : هي كتلة الكبسولة المستعملة للتجربة على بياض )1.7( بالغرام، لنفس مدة نزع الرطوبة بالنسبة ل ك 2 (7.3.6)، ك 4 : هي كتلة الكبسولة المحضرة )2.2.7( المستعملة للتجربة على بياض بالغرام .)1.8( 2.8 التعبير عن النتائج يعبر عن النتائج المتحصل عليها برقمين بعد الفاصلة. .9 الدقة 1.9 التكرارية لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين منفردتين ومنفصلتين لتجربة متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج وعلى نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل الذي يستعمل نفس التجهيزات في مدة زمنية قصيرة 0,35 % (من الكتلة) إلا في %5 من الحالات على الأكثر. 25 4 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 4 2014 مايو سنة م 2.9 قابلية إعادة التجربة لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين منفردتين لتجربة متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج وعلى نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف محللين مختلفين يستعمل ون تجهي زات مختلف ة، 0,55 % (من الكتلة) إلا في %5 من الحالات على الأكثر. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدّل و يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 ال موافق 13 غ شت س نة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ال خاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 ال مؤرخ في 5 ذي الق ع دة عام 1434 الموافق 11 سبت مبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي ي حدّد صلاحيات ال مدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يح دد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، يقررون ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 المادة الأولى : يعدّل هذا القرار و يتمّم الجدولين رقم 2 و 3 الملحقين بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، طبقا للجدولين المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي كريم جودي محمد بن مرادي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال جدول رقم 2 : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المصالح غير الممركزة (المفتشيات الجهوية للعمل) : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 214 - سائق سيارة من المستوى الأول 93 - سائق سيارة من المستوى الثاني 10 - عامل مهني من المستوى الأول 9 163 عامل مهني من المستوى الثاني 3 - عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 90 - المجموع 423 163 الكامل الجزئي
-
- 214 5 288
-
- 93 2 219
-
- 10 3 240
-
- 172 1 200
-
- 3 3 240
-
- 4 1 200
-
- 90 1 200
-
- 586
25 4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014 جدول رقم 3 : توزيع المناصب المفتشيات الجهوية مناصب الشغل للعمل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثاني حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي مايو سنة م المالية للأعوان المتعاقدين (المفتشيات الجهوية للعمل) : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 40 - - - 40 5 288 15 - - - 15 2 219 5 39 - - 44 1 200 1 - - - 1 3 240 28 - - - 28 1 200 89 39 - - 128 22 - - - 22 5 288 15 - - - 15 2 219 2 - - - 2 3 240
- 28 - - 28 1 200 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 1 200 46 28 - - 74 16 - - - 16 5 288 8 - - - 8 2 219
- 12 - - 12 1 200 11 - - - 11 1 200 35 12 - - 47 22 - - - 22 5 288 12 - - - 12 2 219 4 - - - 4 3 240
- 19 - - 19 1 200 17 - - - 17 1 200 55 19 - - 74 28 - - - 28 5 288 11 - - - 11 2 219
- 15 - - 15 1 200 8 - - - 8 1 200 47 15 - - 62
4 رجب عام 1435 ه 25 31 4 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م جدول رقم 3 (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المفتشيات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الجهوية مناصب الشغل للعمل التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الأول 31 سائق سيارة من المستوى الأول 8 تيارت عامل مهني من المستوى الأول - حارس 5 المجموع الجزئي 44 عون وقاية من المستوى الأول 27 سائق سيارة من المستوى الأول 11 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الأول - قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني 2 حارس 13 عون خدمة من المستوى الأول 2 المجموع الجزئي 59 عون وقاية من المستوى الأول 28 سائق سيارة من المستوى الأول 13 عامل مهني من المستوى الأول 4 باتنة حارس 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 المجموع الجزئي 48 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 31 5 288
-
-
-
- 8 2 219 15 - - 15 1 200
-
-
-
- 5 1 200 15 - - 59
-
-
-
- 27 5 288
-
-
-
- 11 2 219
-
-
-
- 4 3 240 22 - - 22 1 200
-
-
-
- 2 3 240
-
-
-
- 13 1 200
-
-
-
- 2 1 200 22 - - 81
-
-
-
- 28 5 288
-
-
-
- 13 2 219 13 - - 17 1 200
-
-
-
- 2 1 200
-
-
-
- 1 1 200 13 - - 61
-
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
25 4 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2014
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرسوم الرّئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 12 .% تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تط بق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983، المعدّل والمتمّم والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى ال علاوات التكم يلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التق اعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص علي ها في ال قانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّ ة 5 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 12 .% المادّة 6 : ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2014، في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة