مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-450 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-451 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف…………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي……………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت…………………………………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلف بالإحصائيات - سابقا……………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية……… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دائرة شميني بولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المالية………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 36
20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 22 يناير سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة………………………………………. 37 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة………………………………. 37 وزارة السّكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التن ظيمية - 4.7 2. C DTR - المتعلقة ب “نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة »2013 ……………………………………………………….” 38 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 7.1 E DTR - المتعلقة ب “أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا”………………………………………………………………………….. 39
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يت ض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 و المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتم اد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار 8.800.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار 8.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. يناير سنة م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-450 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-60 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين
20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 5 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م دينار 4.906.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين دينار 4.906.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب ………………………………… 3.538.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ………………………………….. 1.368.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة مرسوم تنفيذي رقم 13-451 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، مجموع القسم الرابع 4.906.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.906.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.906.000.000 مجموع الفرع الأول 4.906.000.000 والتنمية الريفية…………. 4.906.000.000
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : يناير سنة م ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية اع ت م اد ق دره ثلاث ة ملاي ي ر دي نار الوطنية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ( 3.000.000.000 دج) مقيّ د في ميزانية التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة الملحق بهذا المرسوم. تسيير وزارة الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة في الجدول “أ” الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) عبد المالك سلال رقم الأبواب الجدول الملحق (أ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ………… 360.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ………. 690.000.000 مجموع القسم الأول 1.050.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.050.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.050.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………. 280.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………. 1.670.000.000 مجموع القسم الأول 1.950.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.950.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………….. 3.000.000.000
20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 7 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المص الح اللام ركزي ة التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ……. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………………………… 830.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …………………………………………………………… 175.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………………….. 1.385.000.000 مجموع القسم الأول 2.390.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي …………………………………………………………… 600.000.000 مجموع القسم الثالث 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.990.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.990.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………. 3.000.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى الق انون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الم وافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 يناير سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول الحظيرة الثقافية لتندوف المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. المادّة 2 : الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاءلا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل مستمر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها. فهي مكان تتراكب وتتجاور فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد والثقافات السالفة. المادّة 3 : تعين حدود الحظيرة الثقافية لتندوف والتي تقدر مساحتها ب 168.000 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال الشرقي : ولاية بشار،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 9 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م
- الشمال الغربي : حدود المملكة المغربية، - الجنوب الغربي: حدود الجمهورية العربية
- الجنوب : حدود الجمهورية الإسلامية الصحراوية الديمقراطية. الموريتانية،
- الجنوب الشرقي: ولاية أدرار، النقاط طويرف بوعام نقطة 75 وديات النحاير تافقومت وادي الماء وادي جبيلات عرق اقيدي صفيات أم كركور المرات كدية لغنم نوامر وادي أم لعسل أم الطوابع بوعقبة أم عويش سويحات وادي خبي حاسيان شعمبة المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للحظيرة الثقافية لتندوف، طبقاً للجدول الآتي : خط العرض خط الطول 27°49’15,85” ش 7°50’2,50” غ 27°9’17,70” ش 8°25’28,62” غ 27°31’51,21” ش 8°11’37,98” غ 28°31’6,86” ش 8°29’16,31” غ 28°27’28,05” ش 8°8’46,81” غ 26°44’35,74” ش 7°16’1,72” غ 26°53’5,72” ش 5°51’56,69” غ 27°07’36,221” ش 7°08’3,101” غ 26°5’41,16” ش 4°52’20,55” غ 26°15’53,72” ش 4°4’59,50” غ 27°5’59,53” ش 4°22’20,59” غ 27°20’44,94” ش 3°42’20,18” غ 28°36’47,24” ش 6°58’42,03” غ 28°40’46,64” ش 5°59’11,26” غ 28°48’45,30” ش 7°40’15,52” غ 29°5’32,43” ش 7°7’59,61” غ 28°56’31,99” ش 7°21’10,51” غ 29°11’20,85” ش 5°4’5,92” غ 29°40’18,19” ش 4°30’28,36” غ المادّة 5 : يحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة المادّة 7 : يحدد مقر الديوان بمدينة تندوف، ولاية الثقافية، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة لتندوف الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي المعنية. الفرع الثاني الثقافية تندوف . للمنطقة المادّ ة 8 : يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية، والمحافظة عليه وتثمينه ولا سيما الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط المادّة 6 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد لتندوف، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع الطبيعية والثقافية. بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى النص “الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف في صلب وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة بالثقافة. الثقافية ودراستها،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. المادّة 10 : ينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر. الفرع الأول هياكل الديوان المادّ ة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية. المادّ ة 12 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 يناير سنة م كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية. يضم الديوان ستة (6) أقسام متواجدة ب :
- تندوف،
- غارة جبيلات،
- شناشن،
- أم لعسل،
- حاسي منير،
- حاسي خبي. كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : يتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي _ الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدود الحظيرة الثقافية، وهذا من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري. المادّة 14 : يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير الديوان. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة :15 يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادّة 16 : يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوالي،
- ممثلو المجالس الشعبية للبلديات المعنية،
- ممثل المجلس الشعبي للولاية المعنية. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 17 : يتداول مجلس توجيه الديوان على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادّة 18 : يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 المادّة 19 : يجتمع مجلس توجيه الديوان في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 20 : لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا. المادّ ة 21 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. الفرع الثالث المدير المادّة 22 : يعين مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يكلف مدير الديوان بتسيير الديوان وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وعرضه على مجلس التوجيه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان، والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية المادّ ة 24 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان. المادّة 25 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان. تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير. يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة بمجالات تدخل الحظائر الثقافية، ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 26 : يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين، في إط ار نشاطات ها، بأي كف اءة من شأنها أن تساعدها في أعمالها. المادّة 27 : تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 يناير سنة م المادّة 28 : تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا، على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية. الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتندوف الفرع الأول تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول المادّ ة 29 : يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادّة 30 : يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية لتندوف عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في:
- طويرف بوعام، المكان المسمى: نقطة 75، وديات النحاير، تافقومت، وادي الماء (قسم تندوف)،
- وادي جبيلات، عرق إقيدي، صفيات (قسم قارة جبيلات)،
- أم كركور، المرات، كدية لغنم، نوامر (قسم شناشن)،
- وادي أم لعسل، أم طوابع (قسم أم لعسل)،
- بوعقبة، أم عويش، سويحات (قسم حاسي منير)،
- وادي خبي، حاسيان شعمبة (قسم حاسي خبي). ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة وحراسة أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتندوف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م الفرع الثاني التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية المادّة 32 : يس مح بم زاولة الن ش اطات ال رع وي ة والح رف ية الريف ية والت قليدية في الم ناطق الم حمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادّة 33 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف أثارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. المادّة 34 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية. المادّة 35 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادّة 36 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العينات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل مختلف المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادّة 37 : لا تقام الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ وحراسة ومراقبة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. ويقيد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة وتدفع في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادّة 38 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الح ظيرة الثقاف ية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، ويتعين على وكالات السياحة المعتمدة، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- منع حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- منع القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية. يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث البيئي الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. الفرع الثالث المراقبة والعقوبات المادّة 39 : يعد مساسا بالتراث البيئي الثقافي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع البيئية الثقافية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير مصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل وبيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. المادّة 40 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للأحكام التشريعية المعمول بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 41 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه. يناير سنة م المادّة 42 : تمسك محاسبة الديوان، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 43 : يسند مسك الحسابات وتداول أموال الديوان لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 44 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان، حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 45 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-159 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها، ما عدا تلك المتعلقة بالإنشاء وكذا جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره. المادّ ة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-157 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-407 المؤرخ ف ي 12 ذي الحجة عام 1430 المواف ق 29 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 نوفم بر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. المادّة 2 : تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاء لا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل مستمر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها. فهي مكان تتراكب وتتجاور فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد والثقافات السالفة. المادّة 3 : تعين حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي والتي تقدر مساحتها ب 63.930 كلم 2 وفقاً لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشرق: شط الحضنة بما فيها مدينة بوسعادة.
- الغرب : الحدود الجزائرية - المغربية.
- الشمال : سفح جبال الأطلس الصحراوي، حسب الخط العابر لكل من: مشرية وقلتة سيدي سعد وقصر الشلالة وقلتة صطل وحد سحاري وسيدي عيسى.
- الجنوب : سفح جبال الصحراوي، حسب الخط العابر لكل من : بن زيرق ولبيض سيدي الشيخ وبريزينة وتجرونة والأغواط ووادي جدي ومسعد وقصر الحيران وسيدي خالد وأولاد جلال.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه / العدد 22 2014 يناير سنة م المادّ ة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، طبقاً للجدول الآتي: الحد الشمال شط الحضنة 35°26’56,89” بوسعادة 35°12’45,14” الحدود الجزائرية المغربية ن 1 : 34°07,42” ن 2 : 33°18’34,93” ن 3 : 32°15’33,54” مشرية 33°33’00,00” قلتة سيدي سعد 34°18’00,00” قصر الشلالة 35°13’04,99” قلتة السطل 32°53’55,01” حد السحاري 35°21’07,75” سيدي عيسى 35°53’16,47” جنين بورزق 32°22’00,00” الأبيض سيدي الشيخ 32°53’55,01” بريزينة 33°06’06,06” تاجرونة 33°52’40,88” الأغواط 33°48’23,65” قصر الحيران 33°47’00,00” مسعد 34°09’24,63” سيدي خالد 34°23’00,00” وادي جدي 34°23’22,57” أولاد جلال 34°25’56,19” شرق / غرب ش 4°47’23,54” ش 4°10’49,31” غ 1°39’32” غ 1°39’31,34” غ 1°14’32,09” غ 0°17’00,00” ش 1°57’00,00” ش 2°18’52,24” ش 0°32’21,70” ش 3°21’41,63” ش 3°46’24,62” غ 0°49’00,00” ش 0°32’21,70” ش 1°15’28,66” ش 2°31’07,01” ش 2°52’40,89” ش 3°9’00,00” ش 3°29’54,17” ش 3°29’54,17” ش 5°00’32,70” ش 5°03’36,40” المادّة 5 : يحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية. الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي المادّة 6 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “الديوان”. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 7 : يحدّد مقر الديوان بمدينة الأغواط، ولاية الأغواط . المادّة 8 : يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية والمحافظة عليه وتثمينه، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية والثقافية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي - الثقافي،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. المادّة 10 : ينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 الفرع الأول هياكل الديوان المادّة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية. المادّ ة 12 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية. يضم الديوان ستة (6) أقسام موجودة في ولايات :
- المسيلة وبسكرة والجلفة والأغواط والبيض والنعامة. كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : يتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي - الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدود الحظيرة الثقافية، وذلك من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري. المادّة 14 : يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادّة 16 : يتكون مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المك لف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثلو ولاة الولايات المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية للولايات المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية حسب جدول أعمال مجلس التوجيه. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 17 : يتداول مجلس توجيه الديوان على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية. كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. يناير سنة م المادّة 18 : يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 19 : يجتمع مجلس توجيه الديوان في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 20 : لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً. المادّة 21 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. الفرع الثالث المدير المادّة 22 : يعين مدير الديوان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 23 : يكلف مدير الديوان بتسيير الديوان وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وعرضه على مجلس التوجيه.
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية، بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية المادّة 24 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان. المادّة 25 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان. تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة في مجالات تدخل الحظائر الثقافية، ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 المادّة 26 : يم كن اللجن ة العلمية والتقنية أن تستعين في إط ار نشاطاته ا بأي كف اءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها. المادّة 27 : تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 28 : تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية. الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي الفرع الأول تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول المادّ ة 29 : يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادّة 30 : يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في : من جهة الشمال :
- سيدي عيسى ومطار بوسعادة بولاية المسيلة،
- قلتة السطل، ولاية الجلفة،
- قلتة سيدي سعد، ولاية الأغواط،
- بوقطب، ولاية البيض،
- المشرية، ولاية النعامة، من جهة الجنوب :
- جنين بورزق، ولاية النعامة،
- الأبيض سيدي الشيخ، ولاية البيض،
- تلغمت، ولاية الأغواط،
- مسعد، ولاية الجلفة،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- اولاد جلال، ولاية بسكرة، من جهة الشرق:
- بن سرور، وبوسعادة، ولاية المسيلة، من جهة الغرب :
- سفيسيفا، ولاية النعامة. ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة وحراسة أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. الفرع الثاني التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية المادّة 32 : يس مح بمزاولة النشاط ات الرعوي ة والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمي ة المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادّة 33 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف أثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. المادّة 34 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية. المادّة 35 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. يناير سنة م المادّة 36 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العينات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل مختلف المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادّة 37 : لا تقام الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم، تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ وحراسة ومراقبة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. ويقيد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة وتدفع في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادّة 38 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، و يتعين على الوكالات السياحية المعتم دة في إطار ممارسة نشاطاتها إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- منع حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- منع القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية. يتعين على الوكالات السياحية المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث البيئي الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. الفرع الثالث المراقبة والعقوبات المادّة 39 : يعد مساسا بالتراث البيئي الثقافي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية بدون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع البيئية الثقافية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير مصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل وبيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. المادّة 40 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للأحكام التشريعية المعمول بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 41 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه. المادّة 42 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 43 : يسند مسك الحسابات وتداول أموال الديوان لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 44 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 45 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-157 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، وكذا جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-407 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره. المادّ ة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 ا لموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-158 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها، يناير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. المادّة 2 : الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماي ة ال تراث ال ث قافي، فضاء لا يميز بين الطبيعي والثقافي، يلاحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل مستمر، ومنتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها. فهي مكان تتراكب وتتجاور فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد والثقافات السالفة. المادّة 3 : تعين حدود الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت والتي تقدر مساحتها ب : 38.740 كلم 2، وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرس وم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الغربي : العرق الغربي الكبير،
- الشمال الشرقي : مقيدن (منطقة رعي للرحالة)،
- الغرب : عرق الشاش(منطقة غير معمّرة)،
- الجنوب : تنزروفت (منطقة غير معمّرة)،
- الشرق والجنوب الشرقي : هضبة تادمايت ومنطقة تديكلت.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت، طبقا للجدول الآتي : النقاط شرق / غرب شمال 1 ش 2°6’4,13” ش 31°37’54,22” 2 ش 2°5’17,929” ش 29°4’40,296” 3 ش 1°39’53,309” ش 26°36’49,775” 4 ش 0°54’27,472” ش 26°12’57,556” 5 ش 1°25’15,497” ش 25°28’17,92” 6 ش 1°28’20,299” ش 24°0’31,048” 7 غ 3°59’41,167” ش 25°12’53,907” 8 غ 4°48’58,008” ش 25°0’34,697” 9 غ 5°37’28,647” ش 25°30’36,521” 10 غ 4°46’39,406” ش 25°57’33,543” 11 غ 4°12’0,377” ش 26°2’10,747” 12 غ 3°39’39,951” ش 26°45’17,982” 13 غ 3°7’19,525” ش 26°49’55,186” 14 غ 2°34’59,099” ش 28°6’55,249” 15 غ 1°57’15,268” ش 28°45’25,28” 16 غ 0°41’1,406” ش 29°7’45,098” 17 غ 0°35’38,001” ش 29°45’28,929” 18 ش 0°24’25,647” ش 30°41’41,575” المادّة 5 : يحدد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية. الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت المادّة 6 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالش خص ية المعنوية والاس تقلال المالي، و يدعى في صلب النص “الديوان”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 7 : يحدد مقر الديوان بمدينة أدرار، ولاية أدرار. المادّة 8 : يتولى الديوان مهام حماية التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافية والمحافظة عليه وتثمينه، ولا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية والثقافية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- جرد الثروات البيئية الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،
- القيام بدراسات حول حماية التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية والمحافظة عليه،
- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية، في مجال التراث البيئي - الثقافي،
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،
- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات وبواسطة مختلف وسائط الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. المادّة 10 : ينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر.
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 الفرع الأول هياكل الديوان المادّ ة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية. المادّة 12 : تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بمهام مراقبة وحراسة وتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه. كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية. يضم الديوان أربعة (4) أقسام :
- قسم توات - عرق الشاش،
- قسم قورارة - العرق الغربي،
- قسم تديكلت - تنزروفت،
- قسم هضبة تدمايت. كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : يتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي - الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدودالحظيرة الثقافية، وذلك من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري. المادّة 14 : يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادّة 16 : يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، يناير سنة م
- ممثل وزير الدولة، المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوالي،
- ممثل المجلس الشعبي للولاية المعنية،
- ممثلو المجالس الشعبية للبلديات المعنية، حسب جدول أعمال مجلس التوجيه. يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 17 : يتداول مجلس توجيه الديوان، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع ميزانية الديوان،
- الحسابات السنوية.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادّة 18 : يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 19 : يجتمع مجلس توجيه الديوان في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 20 : لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 21 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. الفرع الثالث المدير المادّة 22 : يعين مدير الديوان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يكلف مدير الديوان بتسيير الديوان وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للديوان،
- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وعرضه على مجلس التوجيه،
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية المادّة 24 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان. المادّة 25 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة بمجالات تدخل الحظائر الثقافية ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 26 : يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين في إطار نشاطاتها بأي كفاءة من شأنها أن تساعدها في أعمالها. المادّة 27 : تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 28 : تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية. الفصل الثالث التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت الفرع الأول تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول المادّة 29 : يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد مخطط عام لتهيئة الحظيرة ويتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة. المادّ ة 30 : يتم الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :
- سالي، أن زغمير، وزاوية كنتة، تزولت، تاماست، تماساخ، فنوغيل، تسفاووت، تمنطيط، تيمي، مطار أدرار، بودة، سبع، تسابيت (قسم توات - عرق الشاش)،
- مطارفة، أوفران، دلدول، توكي، ولاد عيسى، هيحة، سمجان، ولاد السعيد، أقلاد، أقزار، تيميمون، مطار ت يمي مون، أم غيدن، أوج ة، قصر ق دور، يناير سنة م بني عيسي، توريرت، تين أركوك، تزليزة، فتيس، طلمين، تغوزي، شروين، تقلزي، أجدير (قسم قورارة - العرق الغربي)،
- تيت، أقبلي، أولاف، رقان (قسم تديكلت، تنزروفت)،
- أوقروت، تيمقطن، إن بلبال (قسم هضبة تدمايت). ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة وحراسة أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. الفرع الثاني التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية المادّة 32 : يسمح بمزاولة النش اطات الرعوي ة والحرفية الريفية والت قليدية في المناطق الم حمية ال محددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها. المادّة 33 : يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة. المادّة 34 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية. المادّة 35 : يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسنماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفزية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، إلى رخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 36 : تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العينات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل مختلف المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. المادّة 37 : لا تقام الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ وحراسة ومراقبة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. ويقيد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة وتدفع في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان. المادّة 38 : يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، ويتعين على المؤسسات السياحية المعتمدة في إطار ممارسة نشاطاتها إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- منع حمل المعدات والأجهزة العلمية واستعمالها،
- منع القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية، يتعين على الوكالات السياحية المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث البيئي الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم. الفرع الثالث المراقبة والعقوبات المادّة 39 : يعد مساسا بالتراث البيئي الثقافي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع البيئية الثقافية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل وبيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. المادّة 40 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المعمول بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 41 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والهيئات العمومية والإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه، -الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه. المادّة 42 : تمسك محاسبة الديوان، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 43 : يسند مسك الحسابات وتداول أموال الديوان إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 44 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : يناير سنة م الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 45 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-158 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - ق ورارة تديكلت وت عي ين حدودها، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وك ذا جميع أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره. المادّ ة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة
- بوحمارة العيد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1938 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 060 وعقد الزواج رقم 053 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1977 ببني ونيف (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي العيد.
- بوحمارة دحمان، المولود سنة 1970 بحكم صادر بتاريخ 28 أبريل سنة 1979 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 003 وعقد الزواج رقم 222 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1995 بعين الصفراء (ولاية النعامة) وأولاده القصر:
- خالد، المولود في 19 غشت سنة 1996 بالصفيصفة (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 74/1996،
- سمية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2002 بمغرار(ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 047،
- مفتاح، المولود في 9 يناير سنة 2004 بمغرار (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 02، ويدعون من الآن فصاعدا: يحياوي دحمان، يحياوي خالد، يحياوي سمية، يحياوي مفتاح.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- بوحمارة ميلودة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1974 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0216 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1998 ببني ونيف(ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي ميلودة.
- بوحمارة بوسماحة، المولود في أول أبريل سنة 1976 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 068 وعقد الزواج رقم 24 محرر في 20 أكتوبر سنة 2003 بجنين بورزق (بولاية النعامة) وعقد الزواج رقم 1415 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2009 ببشار (ولاية بشار) وابنتاه القاصرتان :
- حياة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2004 بجنين بورزق (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 19،
- أميرة، المولودة في 18 يناير سنة 2011 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 018، ويدعون من الآن فصاعدا: يحياوي بوسماحة، يحياوي حياة، يحياوي أميرة.
- بوحمارة بوعمامة، المولود في 17 أكتوبر سنة 1981 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0222، ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي بوعمامة.
- بوحمارة مبروكة، المولودة في 2 مارس سنة 1985 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 062 وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي مبروكة.
- بوحمارة كريمة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0319 وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي كريمة.
- بوحمارة أحمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 1989 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0284 ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي أحمد.
- بوحمارة ناوية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1993 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0292 وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي ناوية.
- بوحمارة سليمان، المولود سنة 1944 بحكم صادر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1964 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 096 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1976 ببني ونيف (ولاية بشار) وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 1988 ببني ونيف (ولاية بشار) وأولاده القصر:
- مكي، المولود في أول من يناير سنة 1996 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29
- نعيمة، المولودة في 19 يناير سنة 1997 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 024،
- ابراهيم، المولود في 11 فبراير سنة 1997 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 046،
- مصطفى، المولود في 28 نوفمبر سنة 1998 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0249، ويدعون من الآن فصاعدا: يحياوي سليمان، يحياوي مكي، يحياوي نعيمة، يحياوي ابراهيم، يحياوي مصطفى.
- بوحمارة لخضر، المولود في 5 مارس سنة 1968 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 044 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1992 ببني ونيف (ولاية بشار) وأولاده القصر:
- نوال، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1995 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0214،
- فوضيل، المولود في 12 ديسمبر سنة 2001 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0222،
- محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 2009 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 192، ويدعون من الآن فصاعدا: يحياوي لخضر، يحياوي نوال، يحياوي فوضيل، يحياوي محمد.
- بوحمارة الطيب، المولود في 19 فبراير سنة 1972 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 074 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2003 ببني ونيف (ولاية بشار) وأولاده القصر:
- أمال، المولودة بتاريخ 29 يوليو سنة 2004 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0171،
- عبد الرزاق، المولود بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2007 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0226،
- إشراق، المولودة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2009 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0268، ويدعون من الآن فصاعدا: يحياوي الطيب، يحياوي أمال، يحياوي عبد الرزاق، يحياوي إشراق.
- بوحمارة محمد، المولود في 31 أكتوبر سنة 1974 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 189 وعقد الزواج رقم 085 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2008 ببني ونيف (ولاية بشار) ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي محمد.
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- بوحمارة حمامة، المولودة في 28 مايو سنة 1977 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 118 وعقد الزواج رقم 022 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2000 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي حمامة.
- بوحمارة بوداود، المولود في 23 يناير سنة 1982 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 1056 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 2009 ببشار(ولاية بشار) وابنته القاصرة:
- خولة، المولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2010 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0121، ويدعيان من الآن فصاعدا: يحياوي بوداود، يحياوي خولة.
- بوحمارة ميلود، المولود في 12 ديسمبر سنة 1984 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 322 ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي ميلود.
- بوحمارة مومن، المولود في 28 مارس سنة 1987 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 076 ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي مومن.
- بوحمارة سميرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1990 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 079 وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي سميرة.
- بوحمارة نور الدين، المولود في 26 مايو سنة 1993 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0133 ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي نور الدين.
- بوحمارة عبد الجليل، المولود في 4 غشت سنة 1994 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0200 ويدعى من الآن فصاعدا: يحياوي عبد الجليل.
- الفيل عاشور، المولود سنة 1954 بحكم صادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1980 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 928 وعقد الزواج رقم 197 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) وابنتاه القاصرتان:
- حنان، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1215،
- رج اء، الم ولودة في 14 يوليو سنة 2003 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 872، ويدعون من الآن فصاعدا: بلالي عاشور، بلالي حنان، بلالي رجاء. يناير سنة م
- الفيل نادية، المولودة في 12 فبراير سنة 1986 بأدرار( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 155 وتدعى من الآن فصاعدا: بلالي نادية.
- الفيل عزيزة، المولودة في 5 فبراير سنة 1989 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 921 وتدعى من الآن فصاعدا: بلالي عزيزة.
- الفيل ياسين، المولود في 21 مارس سنة 1993 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 252 ويدعى من الآن فصاعدا : بلالي ياسين.
- الفيل مولودة، المولودة في سن ة 1960 بأدرار( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 929 وعقد الزواج رقم 161 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1987 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بلالي مولودة.
- بوحمار فاطمة، المولودة في 31 يوليو سنة 1962 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 273 وعقد الزواج رقم 363 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1979 بسعيدة (ولاية سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا: بوعمار فاطمة.
- حفصي بونبعو محمود، المولود في 5 يونيو سنة 1972 ببني حواء ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 375 وعقد الزواج رقم 089 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2001 ببني حواء (ولاية الشلف) وابنتاه القاصرتان:
- ذكرى، المولودة في 28 يوليو سنة 2002 بسيدي غيلاس ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم .681
- بشرى، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2004 بالداموس ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 0335، ويدعون من الآن فصاعدا: حفصي محمود، حفصي ذكرى، حفصي بشرى.
- داب محمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1970 ببئر غبالو ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 282 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1994 بعين بسام (ولاية البويرة) وأولاده القصر:
- الزه رة، المول ودة في 20 يون يو س نة 1995 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1101،
- عادل، المولود في 2 أكتوبر سنة 1996 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1317،
- أنس، المولود في 25 غشت سنة 2001 بعين بسام ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1002،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- نور الهدى، المولودة في 23 يونيو سنة 2006 بالمرادية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1630، ويدعون من الآن فصاعدا: ذهب محمد، ذهب الزهرة، ذهب عادل، ذهب أنس، ذهب نور الهدى.
- جريبيعة فاطنة، المولودة في 9 غشت سنة 1970 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1996 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا: بلعربي فاطنة.
- جريبيعة عائشة، المولودة سنة 1972 بحكم صادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1980 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 047 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2002 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا: بلعربي عائشة.
- جريبيعة زيان، المولود سنة 1974 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 572 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1999 ببشار (ولاية بشار) وأولاده القصر:
- محمد، المولود في 2 غشت سنة 2001 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0136،
- ابتسام، المولودة في 13 مايو سنة 2003 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0106،
- العربي، المولود في 27 فبراير سنة 2005 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 038، ويدعون من الآن فصاعدا: بلعربي زيان، بلعربي محمد، بلعربي ابتسام، بلعربي العربي.
- جريبيعة ضاوية، المولودة سنة 1977 بحكم صادر بتاريخ 29 يونيو سنة 1980 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01، وتدعى من الآن فصاعدا: بلعربي ضاوية.
- مغزي بخوش ناصر، المولود في 14 أكتوبر سنة 1955 ببوشقرون ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2017 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 1985 ببوشقرون (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة:
- أم أيمن، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1995 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3165، ويدعيان من الآن فصاعدا: مغزي ناصر، مغزي أم أيمن.
- مغزي بخوش سهام، المولودة في 9 مايو سنة 1985 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2283 وتدعى من الآن فصاعدا: مغزي سهام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31
- خناس حفيظة، المولودة في 5 مايو سنة 1960 بشرشال ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 240 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 20 يناير سنة 1981 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا: خليصي حفيظة.
- بوحمارة حمزة، المولود سنة 1947 بحكم صادر بتاريخ 14 يناير سنة 1969 ببوعلام ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 4414/363 وعقد الزواج رقم 15 المحرر في أول مارس سنة 1981 ببوعلام (ولاية البيض) وولده القاصر:
- عبد القادر عبد الجبار، المولود في 7 يناير سنة 2002 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 40، ويدعيان من الآن فصاعدا: لخذاري حمزة، لخذاري عبد القادر عبد الجبار.
- بوحمارة طيفور، المولود في 4 ديسمبر سنة 1981 ببوعلام ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 466 ويدعى من الآن فصاعدا: لخذاري طيفور.
- بوحمارة عائشة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1983 ببوعلام ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 310 وتدعى من الآن فصاعدا: لخذاري عائشة.
- بوحمارة فاطمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1985 ببوعلام ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 76 وتدعى من الآن فصاعدا: لخذاري فاطمة.
- بوحمارة زينب، المولودة في 15 يناير سنة 1991 بسيدي طيفور( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا: لخذاري زينب.
- بوحمارة عبد الناصر، المولود في أول سبتمبر سنة 1993 ببوعلام ( ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 146 ويدعى من الآن فصاعدا: لخذاري عبد الناصر.
- مخنز دهان بن عودة، المولود سنة 1936 بحكم صادر بتاريخ 14 غشت سنة 1973 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 214 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1974 بمنداس (ولاية غليزان) وعقد الزواج رقم 206 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1997 بزمورة (ولاية غليزان) وولداه القاصران:
- زين الدين، المولود في 17 يونيو سنة 1999 بزمورة ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 400،
- عبد الحق، المولود في 19 مارس سنة 2006 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1084، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد بن عودة، براشد زين الدين، براشد عبد الحق.
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- مخنز الدهان بدرة، المولودة في 24 مايو 1944 بمنداس( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1118 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1983 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد بدرة.
- مخنز دهان بلقاسم، المولود سنة 1964 بحكم صادر بتاريخ 3 يوليو سنة 1974 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 1988 بوادي السلام (ولاية غليزان) وابنته القاصر:
- فاطمة، المولودة بتاريخ 27 مايو سنة 1995 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1713، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد بلقاسم، براشد فاطمة.
- مخنز دهان محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1990 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 486 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان عواد، المولود في 29 يناير سنة 1993 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 387 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد عواد.
- مخنز دهان قادة، المولود في 5 فبراير سنة 1968 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1998 بالمرسى الكبير (ولاية وهران) وابنتاه القاصرتان:
- سمية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1999 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9209،
- إيمان، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2003 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14094 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد قادة، براشد سمية، براشد إيمان.
- مخنز دهان فاطيمة، المولودة سنة 1970 بحكم صادر في 3 يوليو سنة 1974 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 25 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 بسيدي لزرق (ولاية غليزان ) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد فاطيمة.
- مخنز دهان خيرة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1973 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 515 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد خيرة.
- مخنز دهان لزرق، المولود في 7 مارس سنة 1976 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 172 يناير سنة م وعقد الزواج رقم 226 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2009 ببن داود (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد لزرق.
- مخنز دهان عائشة، المولودة في 9 يناير سنة 1979 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 22 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد عائشة.
- مخنز الدهان علي، المولود في 2 فبراير سنة 1982 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 74 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد علي.
- مخنز الدهان عدة، المولود في 18 ديسمبر سنة 1984 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 547 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد عدة.
- مخنز الدهان لزرق، المولود سنة 1972 بحكم صادر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1974 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 2898 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر :
- أمال، المولودة في 30 يوليو سنة 2000 ب وهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7585،
- أبو بكر، المولود في 9 غشت سنة 2003 ب وهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9184 مكرر،
- يونس، المولود في 4 غشت سنة 2006 بوه ران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10982، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد لزرق، براشد أمال، براشد أبو بكر، براشد يونس.
- خناس أحمد، المولود في 12 يناير سنة 1967 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج رقم 1221 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1996 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) وأولاده القصر:
- محمد عبد الجليل، المولود في 20 يوليو سنة 1998 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 3492،
- أحمد بهاء الدين، المولود في 23 ديسمبر سنة 2001 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم .6424
- عاقب شرف الدين، المولود في 15 نوفمبر سنة 2005 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 7593،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م ويدعون من الآن فصاعدا: منصف أحمد، منصف محمد عبد الجليل، منصف أحمد بهاء الدين، منصف عاقب شرف الدين.
- قرد قدور، المولود في 15 أبريل سنة 1968 بوادي تليلات ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 178 وعقد الزواج رقم 42/1991 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1991 بطفراوي (ولاية وهران) وولداه القاصران:
- محمد أمين، المولود في 22 فبراير سنة 1997 بالسانية ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 127،
- عبد الله، المولود في 4 أبريل سنة 2003 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3601، ويدع ون من الآن فص اعدا: بن أح مد قدور، بن أحمد محمد أمين، بن أحمد عبد الله.
- قرد مامة، المولودة في 18 يوليو سنة 1994 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7122 مكرر وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد مامة.
- بعرة محمد، المولود في 17 نوفمبر سنة 1966 بابن مهيدي ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 1993 بابن مهيدي (ولاية الطارف) وابنته القاصرة:
- إيمان، المولودة في 27 مارس سنة 1998 بع ن ابة ( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2284، ويدعيان من الآن فصاعدا: بارة محمد، بارة إيمان.
- بعرة أسامة، المولود في 28 غشت سنة 1994 بابن مهيدي ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 432 ويدعى من الآن فصاعدا: بارة أسامة.
- بورخيس محمد، المولود في 10 أبريل سنة 1941 باسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 63/309 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1963 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس محمد.
- بورخيس مراد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1978 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5038 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2006 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وولده القاصر:
- علاء الدين، المولود في 25 يوليو سنة 2006 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3339، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوركيس مراد، بوركيس علاء الدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33
- بورخيس شهاب الدين، المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بالأبيار( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3590 ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس شهاب الدين.
- بورخيس حسين، المولود في 16 فبراير سنة 1953 بالجزائر الوسطى ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1219 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1985 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس حسين.
- بورخيس عامر ياسر، المولود في 2 يونيو سنة 1994 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1466 ويدعى من الآن فصاعدا: بوركيس عامر ياسر.
- جربوع محمد، المولود في 4 يونيو سنة 1967 بتروبية ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 375 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1992 ببئر مقدم (ولاية تبسة) وبناته القاصرات:
- سهى، المولودة في 29 غشت سنة 1995 ببئر مقدم ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 250،
- نورهان، المولودة في 12 مايو سنة 1999 بت بسة ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1883،
- فريال، المولودة في 12 مايو سنة 1999 بت ب سة ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1884،
- ولاء، المولودة في 13 يوليو سنة 2004 ببئر مقدم ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 107، ويدعون من الآن فصاعدا: الحامدي محمد، الحامدي سهى، الحامدي نورهان، الحامدي فريال، الحامدي ولاء.
- جربوع منال، المولودة في 23 يوليو سنة 1993 بالشريعة ( ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 543، وتدعى من الآن فصاعدا: الحامدي منال. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 م ن الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلف بالإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد طارق بورزق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلف بالإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب الوفاة :
- عبد الكريم دريسي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر، ابتداء من 22 أبريل سنة 2013،
- مصطفى راش م، بصفته رئيس ا لدائرة بني سليمان في ولاي ة المدية، ابتداء من 24 فبراي ر سنة 2013،
- سعدون أونيس، بصفته رئيسا لدائرة شميني في ولاية بجاية، ابتداء من 19 مايو سنة 2012،
- عبد الوهاب بن سليم، بصفته كاتبا عاما لدى رئ يس دائ رة ب اب ور في ولاي ة س طيف، ابتداء من 7 فبراير سنة .2013 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مه ام السّيد إلياس علي شيكوش، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. يناير سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : 1 - الإدارة المركزية :
- سليمان زموري، بصفته مديرا للأنظمة الجمركية بالمديري ة العام ة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الرزاق ع زاب، بصفت ه مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حس ان سعيود، بصفته مك لّف ا بالتفت يش في المفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمود بوروينة، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للجمارك، لإحالته على التّقاعد. 2 - المصالح الخارجية :
- عبد الحميد بوعنان، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بعنابة، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الكريم العايب، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الرحمان مولا، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد،
- محمد عبده الأبقع، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية البيض لإحالته على التّقاعد،
- عبد العزيز جمال دعلاش، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- سعيد بجاوي، بصفته مكلّف ا بالتفت يش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد القادر قوراري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالديوان الوطني للإحصائيات، ابتداء من 16 يناير سنة 2013، بسبب الوفاة.
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : 1 - الإدارة المركزية :
- سعيد خيذر، بصفته مديرا للدّراسات، لإحالته على التّقاعد. 2 - المصالح الخارجية :
- مديرون للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سليم لرقم، في ولاية الأغواط،
- لخميسي بزاز، في ولاية تلمسان،
- عمر تناح، في ولاية تيارت،
- عيسى نويصر، في ولاية سطيف،
- صالح مجاني، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد لاتيام، في ولاية سوق أهراس. 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- بلخير مشتاوي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدين ية والأوق اف بسع يدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دائرة شميني بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّيد سعدون أونيس، رئيسا لدائ رة شميني بولاي ة بجاية، ابت داء من أوّل أبريل سنة .2012 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : 1 - الإدارة المركزية :
- نسيم شقال، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- سليمان زموري، مديرا للدّراسات مكلّفا بالوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك،
- عبد الرزاق ع زاب، مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية،
- حس ان سعي ود، مدي ر بعث ة بالمفتش ية العامة للمالية،
- سعي د بج اوي، مدي ر بعث ة بالمفتشية العامة للمالية،
- محمد فلاح، رئيس دراسات مكلّفا بالتحليل وجمع المعطيات بالمفتشية العامة للمالية. 2 - المصالح الخارجية :
- عب د الك ريم الع ايب، مدي را جهويا للجمارك بالبليدة،
- شريف آيت بلقاسم، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بالأغواط. 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد العزيز جمال دعلاش، مديرا للدّراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد،
- طارق بورزق، مديرا مكلّفا بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات بالديوان الوطني للإحصائيات،
- عائشة جوه، نائبة مدير للموظفين والتكوين بالديوان الوطني للإحصائيات،
- رابح حاج محمد، نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات.
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : 1 - الإدارة المركزية :
- بلخير مشتاوي، مفتشا،
- لخميسي بزاز، مفتشا،
- صالح مجاني، مفتشا. يناير سنة م 2 - المصالح الخارجية :
- مديرون للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات :
- عمر تناح، في ولاية الأغواط،
- بوخروبة شارف، في ولاية البويرة،
- عيسى نويصر، في ولاية تيارت،
- سليم لرقم، في ولاية سطيف،
- محمد لاتيام، في ولاية برج بوعريريج،
- بلخير مباركي، في ولاية الوادي،
- إيدير عليم، في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) و 164 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 244/2013 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2013، تحت رقم 07 والمتضمنة شغور مقعد النائب عبد النور قراوي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري.
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
20 ربيع الأول عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المنتخب عضوا في المجلس الدستوري هو بوهناف يزيد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف الن ائب عبد النور قراوي بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح بوهناف يزيد. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدة حنيفة بن شعبان والسادة عبد الجليل بلعلى وابراهيم بوتخ يل وحسين داود وعبد النور قراوي ومحمد ضيف والسيدة فوزية بن قلة والسيد سماعيل بليط. رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 113 و 151 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 37
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-02 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسا وأعضاء في اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة: السادة :
- خليل أحمد، رئيسا
- حمايدي السنوسي، عضوا
- مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 115 منه،
03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-02 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيس ونائب رئيس ومساعدي وكاتب مكتب التصويت لولاية سيدي بلعباس، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة: السادة :
- عباس عيسى، رئيسا
- مولاي عبد القادر، نائب رئيس
- بن شهيدة عز الدين، مساعدا
- سعد الله سعيد، مساعدا
- طبليونة غوتي، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 الطيب لوح وزارة السّكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.7 2. C DTR - المتعلقة ب “نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة .”»2013 إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، يناير سنة م
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 ش وال ع ام 1433 الموافق 4 س بتم بر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-443 المؤرّخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 الذي يُعدّل ويُتمّم المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظي مية 2.4.7 C DTR المتعلقة ب “نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة 3102»”، الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادّة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج والريح ن.ث.ر. .1999
20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 39 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 7.1 E DTR - المتعلقة ب “أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا”. إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-443 المؤرّخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 الذي يُعدّل ويُتمّم المرسوم رقم 82-319 المؤرّخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 7.1 E DTR المتعلقة ب “أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا” الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة