قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الآتي :
عدد المناصب المناصب العليا الوظيفية مديرية التعمير والهندسة مديرية التجهيزات المعمارية والبناء العمومية مديرية السكن رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 ”المادة 2 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول 48 48 48 48 48 48 48 48 ”
أعلاه، بمنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للتجهيزات العمومية، ومنصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية للسكن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة .2018 وزير السكن والعمران المدينة وزير المالية عبد الوحيد طمار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.