مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي إقليمي،
- رئيس فرع.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس المصلحة :
أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس المكتب :
أ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، )3 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رئيس القسم الفرعي الإقليمي، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس الفرع، من بين : )1 التقنيين السامين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي إقليمي ورئيس فرع المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو المدير الولائي للسكن أو المدير الولائي للتجهيزات العمومية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون المقترحون لشغل مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الرابع — الزيادة الاستدلالية
المادة 9
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بال مناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة 8 195
- رئيس مكتب 7 145
- رئيس قسم فرعي إقليمي 8 195
- رئيس فرع 5 75
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس قسم فرعي ورئيس فرع، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-311 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.