مرسوم تنفيذي رقم 16-14

مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراء التعيين

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — الزيادة الاستدلالية

المادة 9

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-14

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.