قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي :
1 - مصلحة التعمير والتهيئة الحضرية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مكتب أدوات التعمير،
- مكتب عقود التعمير والتنظيم والمراقبة،
- مكتب التهيئات الحضرية وتأهيل الإطار المبني وتجديده.
2 - مصلحة الهندسة المعمارية والبناء، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب الهندسة المعمارية،
- مكتب البناء ومتابعة مواد البناء والمكونات.
3 - مصلحة متابعة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب صفقات الدراسات،
- مكتب إنجاز وتنفيذ الصفقات العمومية.
4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية السكن، المتضمنة أربع (4) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي :
1 - مصلحة السكن العمومي الإيجاري، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب السكن الحضري الإيجاري،
- مكتب بطاقية السكن.
2 - مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب إعانات الدولة المخصصة للسكن الريفي،
- مكتب إعادة تأهيل الإطار المبني.
3 - مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب إعانات الدولة المخصصة للسكن الحضري،
- مكتب متابعة نشاطات الوكلاء والمرقين العقاريين.
4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين، يونيو سنة م
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- مكتب الشؤون العامة والمنازعات،
- مكتب الصفقات العمومية.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية السكن، المتضمنة ثلاث (3) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي :
1 - مصلحة السكن العمومي الإيجاري، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب السكن الحضري الإيجاري،
- مكتب بطاقية السكن.
2 - مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب إعانات الدولة وتأهيل الإطار المبني،
- مكتب متابعة نشاطات الوكلاء والمرقين العقاريين.
3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- مكتب الشؤون العامة والمنازعات،
- مكتب الصفقات العمومية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية التجهيزات العمومية المتضمنة أربع (4) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي :
1 - مصلحة الدراسات والتقويم، وتضم مكتبين
(2) اثنين :
- مكتب الدراسات والتقييمات المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
- مكتب الدراسات والتقييمات المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى.
2 - مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة، وتضم مكتبين (2) اثنين : 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مكتب تسيير ومتابعة عمليات الأشغال المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
- مكتب تسيير ومتابعة عمليات الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى.
3 - مصلحة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين
(2) اثنين :
- مكتب صفقات الدراسات،
- مكتب تنفيذ الصفقات العمومية.
4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية التجهيزات العمومية المتضمنة ثلاث (3) مصالح في الولايات المذكورة في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المذكور أعلاه، في مكاتب كما يأتي :
1 - مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة، وتضم مكتبين (2) اثنين :
- مكتب دراسات وتسيير عمليات الأشغال المتعلقة بالمنشآت المدرسية والجامعية،
- مكتب دراسات وتسيير عمليات الأشغال المتعلقة بالتجهيزات العمومية القطاعية الأخرى.
2 - مصلحة الصفقات العمومية، وتضم مكتبين
(2) اثنين :
- مكتب صفقات الدراسات،
- مكتب تنفيذ الصفقات العمومية.
3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
- مكتب المنازعات والتوثيق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 13-13
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.