ج.ر عدد 13 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-102 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ رقم 12-103 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-89 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يع دل ويت مم المرس وم التنف يذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها……… 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء”……………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)……………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى الأمين العامّ لوزارة الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة………………………………………………………………………………………… 26

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 4 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة ا لمجاهدين. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبتي مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة…………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه 4 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار م ؤرّخ في 4 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الحرية والعدالة”………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار م ؤرّخ في 4 ربيع الث اني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية”……………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة المستقبل”………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الجزائر الجديدة”………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار م ؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة العدالة والتنمية”……………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار م ؤرّخ في 4 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الكرامة”…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار م ؤرّخ في 4 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للحريات”…………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحركة الشعبية الجزائرية”………………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار م ؤرّخ في 6 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الفجر الجديد”…………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار م ؤرّخ في 6 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية”……………………………………………………………………………………………. 32 قرار م ؤرّخ في 6 ربيع ال ثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة التغيير”…………………………………………………………………………………………………………………………. 33 نظم داخلية اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية النظام الداخلي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 ………………………………………………… 33

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 4 مارس سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزاني ة الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه، الأبواب الآتية :
  • وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية 2102”، الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج الباب رقم 37-23 “المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية .”2012
  • وزارة العدل الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-15 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية .”2012
  • وزارة الاتصال الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-16 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية .”2012

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الم ادّة 2 : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعت ماد قدره ث مانية ملايير ومائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وستة وتسعون ألف دينار 8.187.196.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثمانية ملايير ومائة وسبعة وثمانون مليونا 4 مارس سنة 2012 م ومائة وستة وتسعون ألف دينار 8.187.196.000( دج) ي ق يّ د في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ……………………………………………………………2012 53.000.000 مجموع القسم السابع 53.000.000 مجموع العنوان الثالث 53.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية …………………………………………….2012 266.000.000 مجموع القسم السابع 266.000.000 مجموع العنوان الثالث 266.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 266.000.000 مجموع الفرع الأول 319.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………………… 319.000.000

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 4 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ………………………………………………… 2.890.924.000 مجموع القسم السابع 2.890.924.000 مجموع العنوان الثالث 2.890.924.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.890.924.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات………………………….. 4.135.549.000 مجموع القسم السابع 4.135.549.000 مجموع العنوان الثالث 4.135.549.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.135.549.000 مجموع الفرع الأول 7.026.473.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه 4 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات………………………… 56.980.000 مجموع القسم السابع 56.980.000 مجموع العنوان الثالث 56.980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.980.000 مجموع الفرع السادس 56.980.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية………… 7.083.453.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ……………………………………………………………2012 238.241.000 مجموع القسم السابع 238.241.000 مجموع العنوان الثالث 238.241.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 238.241.000 مجموع الفرع الأول 238.241.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام………………… 238.241.000

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 4 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية 2012 ……………………………………………………………… 546.502.000 مجموع القسم السابع 546.502.000 مجموع العنوان الثالث 546.502.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 546.502.000 مجموع الفرع الأول 546.502.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال……………………………….. 546.502.000 مرسوم رئاسي رقم 12-102 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-8 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى) و 164 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 11-113 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السيّد عبد الجليل بلعلى، عضوا في المجلس الدستوري. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-103 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بن اء على الدّستور، لاسيّما المواد 77-8 و 78-1 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-102 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 والم تض من تع ي ين السيّد عبد الجليل بلعلى، عضوا في المجلس الدستوري،
  • وبناء على محضر إعلان نتائج الانتخابات لعضوية المجلس الدستوري على مستوى مجلس الدولة المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن انتخاب السيّدة فوزية بن قلة، لعضوية المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، كما يأتي :
  • السيد عبد الجليل بلعلى، خلفا للسيد محمد حبشي،
  • السيدة فوزية بن قلة، خلفا للسيدة فريدة لعروسي، المولودة بن زوة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-89 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يعدل ويت مم المرس وم التنف ي ذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة، 4 مارس سنة 2012 م
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م “المادّة 3 مكرر : يخول الدي وان إنش اء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به. يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة مع موضوع الديوان ويضمن حفظ قيم سلامة التراث الثقافي المحمي وأصالته. كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، المحافظة على المصالح المالية للديوان”. المادّة 3 : تعدل وتتمّم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية. وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : …………………………………………………………..،

  • ضمان نشاط ثقافي ……. ( بدون تغيير) ……..،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • (…………………… بدون تغيير)………………….،
  • تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد في المواقع والمعالم الثقافية لفائدة الجمهور. ……….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 4 : تعدل وتتمّم المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 “المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لا سيما ما يأتي :
  • بنود …………. ( بدون تغيير) ………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 5 : تعدل وتتمّم المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
  • في باب الإيرادات :
  • المنتوجات المرتبطة……. ( بدون تغيير) ………،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • جميع الإيرادات المرتبطة بنشاط الديوان. ……….. (الباقي بدون تغيير) .”………… المادّة 6 : يتمم دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالعناوين الجديدة، رابعا وخامسا وسادسا، تحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه “رابعا - إحداث مسالك ثقافية وتنظيم زيارات برفقة مرشد لفائدة الوفود الرسمية، بناء على طلب من مؤسسات الدولة وبالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية :

  • تصميم مسالك تشمل زيارة عدة معالم و/أو مواقع محمية تكون في متناول الجمهور و/أو متاحف و/أو مراكز التفسير المتحفي و/أو حظائر ثقافية،
  • وضع دليل ومطويات تضم وثائق شاملة وصور في متناول الوفود الرسمية، تمكن من قراءة التراث الثقافي الذي تتم زيارته. خامسا - صيانة الممتلكات الثقافية المحمية وحفظها وحراستها :
  • وضع أنظمة لتأمين الممتلكات الثقافية المحمية،
  • تخصيص حراس في نقاط مراقبة الممتلكات الثقافية المحمية،
  • التدخل الاستعجالي لحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المهددة بالتلف والتدهور والمحافظة عليها. سادسا - إعداد دفاتر شروط خاصة يخضع لها استعمال الممتلكات الثقافية المحمية وشغلها واستغلالها ومراقبة مدى احترامها :
  • تحرير دفاتر شروط خاصة تحتوي على البنود التي يجب أن يحترمها مستعملو وشاغلو ومستغلو ومنظمو العروض والمهرجانات والتظاهرات الثقافية التي تجري فعالياتها في معلم أو موقع من التراث الثقافي المحمي، طبقا للتشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • التوقيع على دفاتر شروط خاصة مع مستعملي وشاغلي ومستغلي المواقع والمعالم الثقافية المحمية،
  • مراقبة مدى احترام مستعملي وشاغلي ومستغلي المواقع والمعالم الثقافية المحمية لبنود دفاتر الشروط الخاصة”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 4 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • ناتج الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
  • ناتج الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ناتج رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشه اري المنصوص عليه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • تسديد القروض،
  • إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلّفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها خارج مخطط أعباء المؤسسة. المادّة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
  • إنتاج أفلام سينمائية،
  • الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
  • كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
  • توزيع الأفلام السينمائية،
  • استغلال الأفلام السينمائية،
  • حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو سحب النسخ،
  • ترقية الأفلام السينمائية،
  • إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما،
  • تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
  • اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج. تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الم ادّة 3 : ي ح دد م ق رر ال وزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
  • المبلغ ا لمخصص،
  • العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
  • المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
  • نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص. الم ادّة 4 : يتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات منح المخصص واستعماله . المادّة 5 : يجب أن تبين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، لا سيما، ما يأتي :
  • العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
  • آجال الإنجاز،
  • كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
  • الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
  • جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل. كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
  • حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
  • شروط ترقية العمل واستغلاله. الم ادّة 6 : تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 4 مارس سنة 2012 م من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما. الم ادّة 7 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العملية أو العمليات. كما تسهر على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. الم ادّة 8 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص. المادّة 9 : يجب أن تتحصل المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح المخصص من أجلها. في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لفيلم سينمائي، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لا سيما فيما يأتي :
  • اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
  • تعيين منتج مفوض،
  • إبرام جميع الاتفاقات أو العقود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك. المادّة 10 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة جزئيا أو كليا، لتسوية النفقات المرتبطة بالمناصب الآتية :
  • الإخراج،
  • الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
  • أجور ومرتبات الفرقة التقنية،
  • مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجي ر المع دات التقنية المختلف ة المرتبط ة بالإنتاج أو بما بعد الإنتاج،

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م

  • مصاريف ما بعد الإنتاج،
  • مصاريف الترقية. المادّة 11 : في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه. الم ادّة 12 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، في حالة الإنتاج المشترك، على ما يأتي :
  • أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاق بينها وبين منتج أو منتجي الفيلم،
  • أن يكون استغلال الفيلم أيا كانت دعائمه أو التراب الذي يعرض عليه، موضوع اتفاق بينها وبين المنتج أو المنتجين،
  • أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان ا لمخصص. المادّة 13 : تلتزم المؤسسة تحت الوصاية بوضع المبالغ الممنوحة لها بعنوان المخصصات في حساب يوجه فقط للمخصصات. المادّة 14 : تلتزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها. المادّ ة 15 : يتعين على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص تقديم ف ي كل مرحلة من مراحل إنج از العملية أو العمليات المعهودة إليها، حصائل مرحلية للوزارة المكلفة بالثقافة. كما تلتزم بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة. المادّة 16 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إن شاء لج نة الق راءة وإعانة السين ما وتش كيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، لا سيما المادتان 27 و 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 30 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها. الفصل الأول لجنة القراءة وإعانة السينما المادّة 2 : تنشأ لجنة قراءة وإعانة السينما تدعى في صلب النص “اللجنة”. تكلف اللجنة بدراسة ملفات طلب الإعانة لإنتاج أفلام سينمائية وتوزيعها واستغلالها من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. المادّة 3 : تتكون اللجنة من تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. يعين الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد كليا أو جزئيا. المادّة 4 : يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي البصري والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة. يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءته و/أو الاهتمام الذي يوليه للسينما، أن يساعدها في أشغالها. المادّة 5 : يلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم. لا يم كنهم الترشح للحصول على الإعانة السينمائية كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على إعانة سينمائية. المادّة 6 : تعد اللجنة وتوافق على نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليه. 4 مارس سنة 2012 م يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :

  • كيفيات دراسة ملفات الإعانة السينمائية،
  • المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
  • دورية الاجتماعات،
  • نظام المناقشات،
  • قواعد النصاب القانوني،
  • قواعد المداولات،
  • القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. يضمن الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات. المادّة 7 : تضمن مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة. المادّة 8 : يودع المنتج ملفات مشاريع إنتاج أعمال سينمائية لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفة بضمان أمانة اللجنة. تسجل الأمانة ملفات مشاريع الإنتاج السينمائي حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها. تسلم للمودع وصل إيداع. تعرض الأمانة ملفات مشاريع الإنتاج السينمائي على اللجنة لدراستها، حسب الترتيب الزمني لإيداعها. وتضع سجل استقبال مشاريع الإنتاج السينمائي تحت تصرف اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت خاصة عند تسليم الملفات. المادّ ة 9 : تباشر اللجنة بدراسة السيناريو وفحص ملف الإنتاج الذي يقترحه المنتج. وتدل ي برأيها حول القي مة الفني ة ل كل مشروع إنتاج مقترح وحول قابلية إنجازه كعم ل سينمائي خيالي أو وثائقي. تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة إعانة الإنتاج السينمائي التي يقررها الوزير المكلف بالثقافة. تدعى اللجنة للإدلاء بجميع الآراء والتوصيات للوزير المكلف بالثقافة.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م المادّة 10 : بعد التداول، ت دلي اللجنة بالآراء الآتية :

  • الموافقة على مشروع الإنتاج،
  • قبول مشروع الإنتاج مع تحفظات،
  • رفض مشروع الإنتاج في انتظار إعادة كتابة السيناريو، وفي هذه الحالة، تمنح اللجنة مهلة للمنتج للقيام بالتعديلات المطلوبة معتمدا على مؤلفي سيناريوهات محترفين،
  • الرفض النهائي. يبلغ المترشحون بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد. المادّة 11 : يبلغ القرار للشركة المنتجة المعنية التي يمكنها استعماله في التركيبة المالية لعملية إنتاج العمل المعتمد. يمكن المنتجين الذين رفضت اللجنة مشاريعهم التقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الرد وطابع البريد يثبت ذلك. المادّة 12 : يرسل محضر مداولات اللجنة الذي يوقعه الرئيس إلى الوزير المكلف بالثقافة. ي دون محضر المداولات في سجل خاص م رقم ومؤشر عليه. يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. المادّ ة 13 : بعد دراسة اللجنة للملفات، تعاد للمترشحين الذين يطلبون الإعانة، تسع (9) نسخ من السيناريو أو النص أو الملخص و كذا الاستمارات المصحوبة لها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الإشعار برد الوزير المكلف بالثقافة. أما النسختان المتبقيتان فتحفظان على مستوى الأرشيف. وتدلي برأيها حول ما يأتي :
  • قيمة العمل السينمائي، عند الاقتضاء،
  • التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
  • إمكانية منح الإعانة. المادّة 14 : يستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم، من مكافآت حسب الجدول الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
  • ل يس أق ل من خ م سة عشر ألف دينار 15.000( دج) لدراسة فيلم طويل،
  • ليس أقل من سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لإعادة قراءة فيلم طويل،
  • ليس أقل من سبعة آلاف دينار 7.000( دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
  • ليس أقل من ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار 3.500( دج) لإعادة قراءة فيلم وثائقي أو فيلم قصير. يستفيد رئيس اللجنة، علاوة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) عن كل ملف تمت دراسته. تدفع هذه المكافآت على أساس محاضر مدوالات. يمكن تحيين المكافآت في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات. يكون تحيين المكافآت والتعويض الجزافي موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني إعانة الإنتاج السينمائي المادّة 15 : تخضع الاستفادة من إعانة عمومية لإنتاج عمل سينمائي للشروط الآتية :
  • تأسيس المنتجين في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري طبقا للتنظيم المعمول به،
  • مطابقة أحكام القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 16 : للترشح من أجل الحصول على إعانة من الصندوق، يجب على المنتج إيداع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر للشروع في التقاط الصور، ملفا يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية، في إحدى عشرة (11) نسخة : 1 - طلب الإعانة يبين ما يأتي :
  • العنوان المؤقت للفيلم،
  • الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
  • مخطط العمل يحدد التصوير في الأستوديو والتصوير الخارجي،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما في حالة ما إذا كان المشروع مقررا على دعائم فيلم،
  • أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية،
  • التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير،
  • تاريخ تسليم النسخة الأولية،
  • المخرج المزمع اللجوء إليه،
  • المناصب التقنية الأساسية،
  • الممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم 3( على الأقل). 2 - السيناريو ويكون حواره مكتوبا باللغة الوطنية، 3 - يلتزم المنتج، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، بتقديم الموافقة المكتوبة للمؤلف و/أو لذوي الحقوق. وفي حالة ما إذا كان العمل منشورا، يلتزم المنتج بتقديم موافقة الناشر، 4 - الملخص، 5 - رسالة الرغبة، 6 - بيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول، 7 - مخطط تمويل مصحوب بجميع الإثباتات المفيدة، من بينها وثيقة تثبت حقيقة المساهمة التي يقدمها المنتج، وعند الحاجة، الوثائق التي تشهد على حقيقة إسهامات المنتجين المشتركين الأجانب في ميزانية الفيلم، 8 - عقد أو عقود التنازل عن حقوق المؤلف وا لمخرج، 9 - الق ائم ة الاسم ية للتق نيين والممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم مع منح الأولوية للتقنيين الجزائريين في المناصب الرئيسية (مدير الانتاج ومساعد مخرج أول ومدير التصوير ومهندس الصوت والسكريبت والمركب…)، 10 - قائمة الأدوار ومناصب العمل المزمع اللجوء فيها إلى خدمات مشتركين أجانب، 11 - ت صري ح ش رف ي ي وقع ه الم نتج ي شه د أن ش رك ته ف ي وضع ي ة ق ان ون ية 4 مارس سنة 2012 م تج اه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة، 12 - القانون الأساسي للشركة المنتجة، 13 - شهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية، 14 - التزام مكتوب من شركة الإنتاج يذكر في الجينيريك بالصيغة الآتية : “استفاد هذا الفيلم من إعانة صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته لفائدة الإنتاج السينمائي الوطني”، 15 - ق رص في ديو رق مي لآخر ف يلم أو الفيلم ما قبل الأخير لمخرج المشروع المرشح للإعانة، إلا إذا تعلق الأمر بعمل أول. المادّة 17 : يصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها. المادّة 18 : تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تبرم بين شركة الإنتاج والوزارة المكلفة بالثقافة. يجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي :
  • واجبات المستفيد،
  • كيفيات تسليم الإعانة بالأقساط،
  • مراقبة استعمال الإعانة،
  • العقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية. المادّة 19 : لا يمنح أي تخصيص مالي إضافي في حالة تجاوز البيان التقديري الأولي للمصاريف والذي يفوق .%10 في حالة ما إذا كان تجاوز البيان التقديري لمصاريف الفيلم ناجما عن قوة قاهرة، يمكن عرض طلب التخصيص الإضافي لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة. المادّة 20 : في حالة الإنتاج المشترك، تمنح الإعانة المالية التي تخصصها الوزارة المكلفة بالثقافة لعمل س ي نم ائي بقدر الاستثمارات الجزائرية وحدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20 % من مبلغ ميزانية الإنتاج المشترك الكلي.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م يجب أن تحول إلى الجزائر الأرباح الناجمة عن استغلال عمل الإنتاج المشترك في الخارج والتي يستحقها الطرف الجزائري. الفصل الثالث إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه المادّة 21 : يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة، في إطار أولويات سياستها الخاصة بإعانة السينما الوطنية والوسائل المتوفرة، أن تقرر منح إعانات للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه. لا يمكن أن تفوق الإعانات الممنوحة في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة نسبة %20 من الإعانة السنوية الكلية الممنوحة. المادّة 22 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة عرض طلبات الإعانة للتوزيع السينمائي واستغلاله على رأي اللجنة. المادّة 23 : تخضع الاستفادة من إعانة عمومية للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه للشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. المادّة 24 : توجه الإعانة لتوزيع الأفلام السينمائية واستغلالها لترقية توزيع واستغلال أعمال سينمائية جزائرية وأعمال ينتجها بالاشتراك منتج أو منتجون جزائريون في حدود %20 على الأقل. يمكن منح إعانة للتجهيز السينمائي لتشجيع :

  • فتح قاعات جديدة للعرض السينمائي،
  • تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الكينيسكوب أو الرقمنة. المادّة 25 : يجب على المترشح للحصول على إعانة التوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه، إيداع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، ملف طلب يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
  • طلب المساعدة يقدمها الممثل القانوني للشركة السينمائية المترشحة،
  • القانون الأساسي للشركة السينمائية المترشحة،
  • المبررات للحصول على الاعتمادات و/أو التأشيرات والرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 )1 في حالة طلب الإعانة للتوزيع أو للاستغلال :
  • نسخة من الفيلم على دعائم العرض السينمائي 35 ملم أو طريقة موافقة،
  • نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم،
  • بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله،
  • نسخة من الاتفاقات المبرمة لتوزيع الفيلم أو اسغلاله،
  • الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أواستغلاله،
  • مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السينمائية. )2 في حالة طلب الإعانة للتجهيز :
  • بيان تقديري مصاريف التجهيز التي سيلتزم بها،
  • الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة،
  • وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها. المادّة 26 : يصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها. المادّة 27 : تكون شروط وكيفيات منح واستعمال الإعانة الخاصة بالتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والشركة السينمائية المستفيدة. علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، تحدد الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : )1 في حالة الإعانة للتوزيع أو الاستغلال :
  • شروط توزيع الفيلم أو برمجته في قاعات العرض السينمائية،
  • التزام الموزع أو المستغل بإجراء نفقات محددة لصالح عمل سينمائي معين قبل خروجه في القاعات. 2 ) في حالة الإعانة للتجهيز :
  • بيان الوثائق والمحاضر المقدمة لتبرير تخصيص الإعانة واستعمالها،
  • كيفيات فحص مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة وأعوان مؤهلين من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري لاستعمال الإعانة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الفصل الرابع مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة المادّة 28 : يجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة السينمائية المستفيدة. المادّة 29 : يخضع استعمال الإعانة الممنوحة، لمراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. تلتزم الشركة المستفيدة بالامتثال لذلك. كما يمارس هذه الرقابة أيضا أعوان مؤهلون من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. في حالة عدم احترام الشركة المستفيدة لواجباتها، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما تقدم الشركة المستفيدة مبرراتها، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها. كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر الإقصاء النهائي للشركة المستفيدة من أية قابلية لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته. الفصل الخامس أحكام خاصة المادّة 30 : طبقا للمادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، توافق اللجنة على الإعانات المالية المباشرة لإنتاج أفلام سينمائية والتي تمنحها هيئات ومؤسسات عمومية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. تلتزم المؤسسات والهيئات العمومية بإرسال، للوزارة المكلفة بالثقافة، قبل تمويل أي مشروع إنتاج أفلام سينمائية، ملف طلب موافقة اللجنة مرفقا بالوثائق المذكورة أدناه، في إحدى عشرة (11) نسخة : 1 - ط لب مواف ق ة الل ج نة يبين، على الخصوص ما يأتي :

  • عنوان الفيلم،
  • اسم ا لمخرج،
  • الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
  • أماكن التصوير الخارجي وفي ديكورات طبيعية،
  • التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير،
  • التاريخ المقرر للانتهاء من تصوير الفيلم. 4 مارس سنة 2012 م 2 - نسخة من السيناريو، 3 - ملخص، 4 - مخطط تمويل الفيلم، 5 - نسخة من القانون الأساسي للشركة المنتجة. المادّة 31 : تسلم الوزارة المكلفة بالثقافة وصل استلام الطلب. وتبلّغ الرد مرفقا بنسخة عن محضر اللجنة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إشعار الاستلام. عدم الرد في أجل شهرين (2) يعد رأيا إيجابيا. المادّ ة 32 : في إطار تنسيق الإعانة العمومية وطبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين. يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إعطاء، للوزارة المكلفة بالثقافة، تقييما عن الإعانة العمومية نقدا الممنوحة للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية. المادّة 33 : تدرس اللجنة، فيما يتعلق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية، وبناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة، العمليات الآتية :
  • الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
  • كتابة السيناريوهات وإعادة كتابتها. المادّة 34 : تبدي اللجنة رأيا حول القيمة الفنية للعمل. وترسل للوزير المكلف بالثقافة رأيا مبررا يوقعه رئيس اللجنة. الفصل السادس أحكام نهائية المادّة 35 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي تمنح للصندوق.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م المادّة 36 : تكون المبالغ بعنوان الإعانة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز. وفي جميع الحالات، تعتبر ديونا ممتازة بترتيب الأفضلية، ما يأتي : 1 - أجور ومرتبات العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين وأصحاب السيناريوهات ومؤلفي الحوارات، باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات لمسيري شركة الإنتاج، 2 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالأجور والمرتبات المذكورة أعلاه، 3 - تسديد الفاتورات والنفقات المتصلة باستعمال الإعانة. المادّ ة 37 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء” ويدعى في صلب النص “المركز”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. يمكن إنشاء فروع للمركز بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للمركز.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه المادّ ة 5 : يت ول ى المركز، على الخصوص المهام الآتية :

  • القيام بشخصنة بطاقات “الشفاء” والمفاتيح الإلكترونية لمقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاج،
  • تصميم وتطوير برمجيات استعمال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء”،
  • إعداد ووضع وتطوير استعمال الأجهزة التقنية التي تسمح بإرسال وتبادل المعلومات المؤمنة عن بعد بين مستعملي نظام “الشفاء” وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الاستعمال المشترك والأمثل للوسائل التكنولوجية المستعملة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي،
  • تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة ذات الصلة مع مهامه، لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي،
  • القيام بكل دراسة تتعلق بتطوير البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء” والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة،
  • اقتراح مشاريع والقيام ب ها وإبرام اتف اقيات في مجال البحث مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث، في ميدان البطاقة الإلكترونية وتأمين النظام،
  • تقديم الخدمات والمساعدة والاستشارة والخبرة على أساس تعاقدي، في مجالات اختصاصه، لكل مؤسسة وهيئة ومؤسسة عمومية أو خاصة،
  • إعداد ونشر مجلة المركز وكذا كل وثيقة تندرج ضمن إطار مجال اختصاصه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 6 : يسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. 4 مارس سنة 2012 م القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتشكّل مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
  • ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
  • ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • ممثل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة،
  • ممثل مركز البحث حول الإعلام العلمي والتقني،
  • ممثل (1) عن الخبراء الدائمين للمركز ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل (1) عن مستخدمي المركز تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن المركز الاستعانة بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها. المادّة 10 : يستخلف العضو المعني أو الأعضاء المعنيون حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العهدة في الحالات الآتية :

  • الوفاة،
  • الاستقالة،
  • التوقف عن الانتماء إلى الهيئة التي عينته،
  • الغياب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادية لسنة مدنية أو لثلاثة (3) اجتماعات متتالية. المادّة 11 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات عن المصاريف المنفقة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز. يستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة ويرسل إليهم جدول الأعمال مرفقا بالوثائق التي يجب أن تصلهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع ا لمجلس. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، خلال الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 14 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 المادّة 16 : يرسل المدير العام محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ كل اجتماع. المادّة 17 : يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات المخالفة للتشريع والتنظيم وكذا القرارات التي من شأنها المساس بمصالح المركز، في الثلاثين (30) يوما الموالية لإرسالها. لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، المداولات المتعلقة بما يأتي :
  • مشاريع ميزانيات المركز،
  • مشاريع اقتناء العقارات والتصرّف فيها وتأجيرها،
  • مشاريع الصفقات،
  • مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية،
  • قبول الهبات والوصايا. المادّة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
  • مخططات المركز وبرامج نشاطه،
  • التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
  • مشروع ميزانية المركز وحساباته،
  • كيفيات استعمال الموارد الخاصة التي تترتب على نشاط المركز وتخصيصها،
  • مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
  • مشاريع اقتناء العقارات والتصرّف فيها وتأجيرها،
  • الهبات والوصايا،
  • تعيين محافظ الحسابات للمركز،
  • الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي المركز،
  • حصيلة المركز وتقرير نشاطه السنوي.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه القسم الثاني المدير العام المادّة 19 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يتولى المدير العام تسيير المركز. وبهذه الصفة :

  • يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
  • يعدّ مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
  • يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المركز،
  • يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
  • يعين مستخدمي المركز الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
  • يأمر بصرف نفقات المركز،
  • يمكن أن يفوّض، تحت مسؤوليته، توقيعه لصالح مساعديه في حدود صلاحياتهم. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادّ ة 22 : تشمل ميزانية المركز بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات:
  • إعانات الدولة،
  • مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي،
  • الإيرادات المترتبة على خدماته، 4 مارس سنة 2012 م
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المركز وإنجاز أهدافه. المادّة 23 : يخضع التصديق على حسابات المركز إلى محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : تحدد شروط العمل وأجور مستخدمي المركز بموجب اتفاقية جماعية. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادّة 25 : تحول إلى المركز مجموع الممتلكات والحقوق والوسائل والمستخدمين والالتزامات المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم التي كانت تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادّة 26 : تطبيقا لأحكام المادة 25 المذكورة أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1 - إعداد :
  • جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
  • حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وقيمة عناصر الأملاك المحولة على سبيل الاستغلال للمركز. 2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف المرتبطة بهذا التحويل. المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحميد بن شيخ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتم رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية :

  • ولاية أم البواقي : دائرة س وق نعمان : محمد برابح، لإحالته على التّقاعد،
  • ولاية تلمسان : دائ رة الحناية : حس ين زبار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • ولاية سطيف : دائرة العلم ة : محم د مقاي ري، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • ولاية غرداية : دائرة المنيعة : سليمان بجقينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مبارك البار، بصفته رئيسا لدائرة قايس بولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة سامية لعريبي، بصفتها نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الجليل بلعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى الأمين العامّ لوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عيسى شبيرة، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العامّ لوزارة الاستشراف والإحص ائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام الآنسة إيمان هجيرة خرباش، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفها بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • العيد شيتر، في ولاية أدرار،
  • سليمان أويدن، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بن ي وسف ميلودي، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سليمان بهاز، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال صنصال، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 مارس سنة 2012 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • كريمة باحمد، بصفتها مديرة للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون،
  • فريد ح روادي، بصفته م دي را للتك وين والبحث والإرشاد،
  • كمال نغلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • نادية صايشي، بصفتها نائبة مدير للبحث. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد خالد ربحي، بصفته مديرا للدّراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد مبارك البار، كاتبا عاما لولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد ت ونسي بوذن، مديرا للتقنين والش ؤون الع ام ة في ولاية غليزان.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة نادية طوبال، نائبة مدير للدّراسات الاقتصادية والتقديرات بالمديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد موسى بيبي، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد حسين عنان، رئيسا لمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما بالديوان الوطني للإحصائيات :

  • نادية قاشتوم، رئيسة دراسات لدى المدير التقني للمحاسبة الوطنية،
  • حورية حدادي، رئيسة دراسات لدى المدير العام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن الآنسة إيمان هجيرة خرباش، مفتشة بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبتي مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة المجاهدين :
  • رشيدة عربيد، نائبة مدير للطعون،
  • نصيرة عبدي، نائبة مدير للتقنين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد وشان، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
  • سليمان أويدن، في ولاية أدرار،
  • العيد شيتر، في ولاية ورقلة،
  • عبد العزيز عبابسية، في ولاية تندوف.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد خليفة بابا، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد حس ان ش ادلي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد بن يوسف ميل ودي، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد مختار ق وجيلي، مدي را للتعمير والبن اء في ولاية خنشلة. 4 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن الآنسة مليكة محفوظ، نائبة مدير للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد ن ور الدين ندري، مدي را عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد كم ال صنص ال، مديرا للدّراسات بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية :

  • فريد حروادي، مديرا للدّراسات،
  • ن ادي ة ص اي شي، مدي رة للتك وين والبحث والإرشاد،
  • كمال نغلي، م ديرا للصّيد البح ري والصيد في المحيطات،
  • كريمة باحمد، مكلفة بالدراسات والتلخيص.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الحرية والعدالة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الحرية والعدالة”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 01/12 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 26 و 27 و 28 يناير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الحرية والعدالة” الكائن مقره ب 23، شارع زيغوت يوسف الطابق الثاني (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 02/12 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 30 و 31 يناير سنة 2012 بتيبازة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية” الكائن مقره بشارع محمد ملال رقم 53 اسطاوالي (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة المستقبل”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة المستقبل”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 03/12 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعق د بت اريخ 9 و 10 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة المستقبل” الكائن مقره ب 33 شارع ديدوش مراد (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة الجزائر الجديدة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه، 4 مارس سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة الجزائر الجديدة”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 04/12 المؤرّخ في 19 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 11 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة الجزائر الجديدة” الكائن مقره بشارع ميموني لحسن رقم 19 سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة العدالة والتنمية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة العدالة والتنمية”،

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م

  • وبناء على وصل الإيداع رقم 05/12 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي المنعق د بت اريخ 10 فبراير سن ة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة العدالة والتنمية” الكائن مقره بحي بوشاوي 3 رقم 492 الشراقة (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الكرامة”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الكرامة”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 06/12 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 10 و 11 فبراير سنة 2012 بتلمسان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الكرامة” الكائن مقره بحي 50 مسكن، عمارة (ب) رقم 6، الإمامة (تلمسان). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للحريات”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أول فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للحريات”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 07/12 المؤرّخ في 21 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 17 و 18 فبراير سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الجبهة الوطنية للحريات” الكائن مقره ب 3 شارع حلب حي الخالدية (وهران). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه ق رار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “الحركة الشعبية الجزائرية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 24 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “الحركة الشعبية الجزائرية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 09/12 المؤرّخ في 22 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 17 و 18 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “الحركة الشعبية الجزائرية” الكائن مقره ب 53، تعاونية الأطباء بن عكنون (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حزب الفجر الجديد”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه، 4 مارس سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في أوّل فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حزب الفجر الجديد”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 08/12 المؤرّخ في 22 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 10 و 11 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب الفجر الجديد” الكائن مقره ب 3 شارع ديدوش مراد، الطابق الثاني (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33 4 مارس سنة 2012 م

  • وبناء على القرار المؤرّخ في أوّل فبراير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 10/12 المؤرّخ في 23 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 17 و 18 فبراير سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية” الكائن مقره بحي 1016 مسكن، عمارة “ب” 65 شقة رقم 8، وادي الرمان (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى “جبهة التغيير”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نظم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية النظام الداخلي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير سنة 2012،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على القرار المؤرّخ في 29 يناير سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “جبهة التغيير”،
  • وبناء على وصل الإيداع رقم 11/12 المؤرّخ في 23 فبراير سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 17 و 18 فبراير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “جبهة التغيير” الكائن مقره بتجزئة قصاص 2، رقم 521، درارية (الجزائر العاصمة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي داخلية
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لا سيما المادتان 4 و 5 منه،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-69 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وبعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه : المادة الأولى : يسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة” على لجانها الفرعية المحلية و أمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرفها. المادة 2 : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية. الفصل الأول مهام اللجنة والتزامات أعضائها المادة 3 : تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. المادة 4 : تتولى اللجنة، في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي المذكور أعلاه، لا سيما :
  • التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية،
  • القيام بزيارات ميدانية ولا سيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية،
  • الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية،
  • تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثله، أو مؤسسة أوهيئة إدارية، واتخاذ، في حدود اختصاصاتها، كل قرار تراه مناسبا،
  • تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. 4 مارس سنة 2012 م المادة 5 : يمكن اللجنة، لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. المادة 6 : يلتزم أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المحلية بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي :
  • الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لا سيما بواجب التحفظ والحياد والتجرد، والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،
  • سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها،
  • حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة. المادة 7 : يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة. المادة 8 : يلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومستخدمو أمانات الضبط والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. الفصل الثاني التنظيم المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية. المادة 10 : تتفرع أمانة اللجنة الى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية. القسم الأول اللجان الفرعية المحلية المادة 11 : للجنة على مستوى كل دائرة انتخابية ومنطقة جغرافية لجنة فرعية محلية. غير أنه، يمكن رئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية محلية في نفس الدائرة الانتخابية. المادة 12 : تمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها.

11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م القسم الثاني الأمانة المادة 13 : تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل، من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة. المادة 14 : تتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط، من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية. يتولى أمانة اللجان الفرعية المحلية بالخارج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الموضوعون تحت تصرفها. المادة 15 : تكلف أمانة اللجنة على الخصوص بالمهام الآتية:

  • تسجيل الإخطارات والإبلاغات في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية، مقابل وصل إيداع،
  • تسجيل حالات التدخل التلقائي للجنة،
  • تسجيل بريد اللجنة،
  • التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
  • مسك محاضر اجتماعات اللجنة والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشيف،
  • القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
  • تحضير وتجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للجنة. المادة 16 : علاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للجنة لا سيما بما يأتي :
  • توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
  • التنظيم والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين لمساعدتها،
  • السهر على حفظ وصيانة الأجهزة والعتاد،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية للجنة واللجان الفرعية المحلية،
  • تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية،
  • إعداد الحصيلة المالية عند نهاية مهام اللجنة،
  • إدارة وتسيير الموقع الإلكتروني للجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 35 الفصل الثالث سير اللجنة المادة 17 : يت ولى ت سي ير ال لجنة وال ل ج ان الف رع ي ة الم حلية رؤس اؤها، وت تدخل ت ل قائ ي ا أو ب ناء ع لى إخ ط ار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في هذا الفصل. القسم الأول مهام رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية المحلية المادة 18 : يتولى رئيس اللجنة على الخصوص :
  • السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية، ودعوتها، عند الاقتضاء، للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة،
  • رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات،
  • السهر على فرض الانضباط،
  • تعيين نائب له أو أكثر، وتوزيع المهام بينهم،
  • تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
  • صرف نفقات اللجنة ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية. المادة 19 : يعين رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين المدعوين لمساعدة اللجنة، بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية. المادة 20 : يتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
  • تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
  • رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية وإدارة المناقشات،
  • السهر على فرض الانضباط،
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية. المادة 21 : يمكن رؤساء اللجنة واللجان الفرعية المحلية تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 ربيع الثاني عام 1433 ه القسم الثاني إخطار اللجنة المادة 22 : تودع الإخطارات، و البلاغات، حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية. تحتوي الإخطارات والبلاغات، على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه الذي قد يبلغ فيه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات. المادة 23 : يمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها. المادة 24 : يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات، بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية. القسم الثالث التدخل التلقائي للجنة المادة 25 : عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، يحررون تقريرا مفصلا، يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه فورا. يتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة. القسم الرابع كيفيات اتخاذ القرارات المادة 26 : يعين رئيس اللجنة مقررا، يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف، ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و/أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية. يمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات. بعد انتهاء التحقيق في الملف، يحرر المقرر تقريرا، يعرضه، حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 مارس سنة 2012 م المادة 27 : تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف. ويمكنها أن تفصل في الحين، عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك. المادة 28 : لا تصح مداولات اللجنة واللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل. تصدر القرارات بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات. المادة 29 : تبلغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل، بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للجنة. المادة 30 : يتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة واللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية. المادة 31 : يوقع رئيس ومقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات، وتحفظ في أرشيف اللجنة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 32 : ترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة. المادة 33 : تقوم اللجنة عند انتهاء مهامها، بإعداد تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة. المادة 34 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. المادة 35 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة