قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 م ارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : ................................................
بالنسبة للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية، يفتتح الاقتراع يومي السبت 29 أبريل والأحد 30 أبريل سنة 2017 على مستوى جميع مكاتب التصويت المعنية لهذا الغرض، ويستأنف يوم الخميس 4 مايو سنة 2017 على مستوى مقرات الممثليات القنصلية وملحقاتها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.