قرار

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.