مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين (استدراك)……………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية سطيف…… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة……………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية قسنطينة…. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة……………………………………………. 17
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 15 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1418 الموافق أوّل أبريل سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم راق بت ها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة…. 18 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي…………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب……………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………….. 27 قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 28 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالف ين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 15 يوليو سنة 2012 م تنظيميّة 1997 والمتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-35 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادّ ة 2 : البطاقية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر هي بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تتكفل الوزارة المكلفة بالمالية بالتسيير المادي والتقني للبطاقية. المادّة 3 : تستغل البطاقية للأغراض الآتية :
- وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف،
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- الوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة،
- اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه ا لمخالفين،
- إعداد الإحصائيات،
- إعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية. المادّة 4 : تزود البطاقية من :
- بنك الجزائر، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانه المحلفون ومن الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف المحافظ ضد مخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- الوزارة المكلفة بالمالية، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها الأعوان المؤهلون الآخرون ومن مقررات المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة. المادّة 5 : تطلع على المعلومات المسجلة في البطاقية حسب احتياجاتها المبررة قانونا، الهياكل والمؤسسات الآتية :
- اللجنة الوطنية للمصالحة،
- اللجان المحلية للمصالحة،
- المفتشية العامة للمالية،
- المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر،
- المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للمحاسبة،
- مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- خلية معالجة الاستعلام المالي،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة. المادّة 6 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية. ويمكن ضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا نفس المعلومات بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية ا لمختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 المادّة 7 : يعين الأشخاص المؤهلون لممارسة حق الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية بمقرر من مسؤولي الهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه. ترسل نسخة من مقرر التعيين إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى محافظ بنك الجزائر. المادّة 8 : تسجل في البطاقية المعلومات الآتية : 1 - تحديد المصلحة التي قامت بمعاينة ا لمخالفة، 2 - الرقم التسلسلي لمحضر معاينة ا لمخالفة، 3 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة، 4 - ظروف المعاينة، 5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا، 6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 7 - النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة، 8 - وصف محل الجنحة وتقديرها، 9 - تدابير حجز الوثائق، محل الجنحة أو الوسائل المستعملة في الغش، 10 - إجراءات الشطب من البطاقية. المادّ ة 9 : عندما يقدم مرتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طلب مصالحة، تتمم المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالمعلومات الآتية : 1 - تعيين لجنة المصالحة ا لمختصة، 2 - تاريخ طلب المصالحة، 3 - تاريخ مقرر المصالحة، 4 - محتوى مقرر المصالحة، 5 - في حالة قبول المصالحة، تنفيذ أو عدم تنفيذ مرتكب المخالفة لالتزاماته، 6 - إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادّة 10 : لا يجوز تبليغ المعلومات المسجلة في البطاقية إلا للهياكل والأشخاص المذكورين في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه المادّة 11 : تكون استشارات البطاقية محل تقييد يتضمن هوية المستشير والموضوع وتاريخ وساعة الاستشارة. ت ح فظ معطيات الاستشارة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 12 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من حكم براءة نهائي أن يتقدم بطلب لدى الوزير المكلف بالمالية من أجل شطبه من البطاقية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية. إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، 15 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمت ضمن ال قان ون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 من المرسومين التنفيذيين رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية. المادّة 2 : تمنح العطلة العلمية لمدة سنة مرة واحدة خلال المسار المهني :
- للأستاذ الاستشفائي الجامعي والأستاذ ومدير البحث،
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- للأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم “أ” والأستاذ المحاضر قسم “أ” وأستاذ البحث قسم “أ”، الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة. المادّة 3 : تهدف العطلة العلمية إلى السماح للمستفيد بتحيين معارفه واكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة. وبهذه الصفة، يجب على المستفيد أن يقدم برنامج عمل يتضمن جدولا للأعمال العلمية التي يجب إنجازها،لا سيما :
- نشر مؤلف علمي أصلي،
- إنجاز مشروع بحث أصلي وحديث تكون له تأثيرات مفيدة على نشاطات التدريس و/أو البحث للمؤسسة الأصلية،
- عروض التكوين، إنجاز أعمال تطبيقية ووضع مناهج بيداغوجية حديثة ومواضيع بحث مبتكرة،
- التدريب على تكنولوجيات جديدة. المادّة 4 : تقضى العطلة العلمية في مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو في مركز بحث أو في أية هيئة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي، داخل الوطن أو في الخارج. المادّة 5 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو عند الاقتضاء، الوزير المعني، نسبة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين يمكنهم الاستفادة من العطلة العلمية سنويا. لا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة 10( )% من التعداد الفعلي في كل رتبة معنية. المادّة 6 : يودع ملف الترشح لدى المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي للمؤسسة التي يُمارَس فيها العمل قبل نهاية السنة الجامعية أو السنة المدنية، حسب الحالة، التي تسبق سنة الذهاب ليبدي المجلس المذكور رأيه في ذلك. تحدد تشكيلة ملف الترشح وكذا كيفيات إيداعه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 7 : يرسل المجلس العلمي أو البيداغوجي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني، قائمة المترشحين المقترحة للتقييم. يقيم المترشحون من لجنة الخبراء العلميين المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، حسب شبكة تقييم يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار. المادّ ة 8 : ترسل قائمة المترشحين المقبولين إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني لإبداء الرأي. تكرس الاستفادة من العطلة العلمية بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 9 : تخضع الاستفادة من العطلة العلمية إلى استنفاد المترشح، قبل ذهابه لمهامه القانونية الأساسية بعنوان السنة الجامعية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، أو السنة المدنية بالنسبة للباحثين الدائمين. المادّة 10 : يعتبر المستفيد من العطلة العلمية في وضعية نشاط في مؤسسته الأصلية. غير أنه، يمكن المستفيد من العطلة العلمية، خلال مدة العطلة العلمية، مواصلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و/ أو تأطير التكوين في الدكتوراه، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 11 : لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، أن يتولى داخل الوطن أو في الخارج :
- مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- مهام التعليم بصفة أستاذ مدعو،
- مهمة الإشراف،
- المهام المرتبطة بمنصب عال،
- نشاطا مربحا. لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، زيادة على ذلك، أن يتولى منصبا عاليا أو وظيفة عليا للدولة. المادّة 12 : يحتفظ المستفيد من العطلة العلمية من راتبه الرئيسي، وجميع التعويضات والمنح العائلية، باستثناء :
- المنح التي تكافئ المردودية،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجية بالنسبة للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه
- تعويض التأطير والمتابعة العلمية بالنسبة للباحث الدائم. تتكفل المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله بدفع الراتب الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية المذكورة أعلاه. المادّة 13 : يتقاضى المستفيد من العطلة العلمية في الخارج زيادة على راتبه الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية، المذكورة في المادة 12 أعلاه، منحة يحدد مبلغها حسب الرتبة والبلد المستقبل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : يحق للمستفيد من العطلة العلمية في الخارج :
- التكفل بتذكرتي نقل “ ذهابا وإيابا” بين الجزائر وأقرب مطار في مكان قضاء العطلة العلمية بالكيفية المباشرة والأكثر اقتصادا. تسلم التذكرة الأولى، حسب الحالة، من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزارة المعنية، وتسلم التذكرة الثانية من المؤسسة الأصلية.
- منح قسيمة نقل 50 كغ زائد على الوزن المعتاد بمناسبة العودة النهائية. المادّة 15 : يدفع المبلغ السنوي للمنحة المذكورة في المادة 13 أعلاه، للمستفيد من العطلة العلمية في شكل قسطين متساويين، يدفع الأول عند بداية العطلة العلمية، ويدفع الثاني بعد التقييم الإيجابي للتقرير السداسي المنصوص عليه في المادة 16 أدناه. المادّة 16 : يلزم المستفيد من العطلة العلمية بتقديم تقرير عن نشاطاته عند نهاية السداسي الأول إلى مؤسسته الأصلية، مؤشر عليه من مؤسسة الاستقبال. يجب على المستفيد أن يقدم إثر انتهاء العطلة العلمية، في الشهر الموالي لعودته النهائية للمؤسسة الأصلية، للتقدير من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي، حسب الحالة، لمؤسسته الأصلية، تقريرا مفصلا عن نشاطه مدة العطلة المذكورة، مرفقا عند الاقتضاء، بنسخة عن الأعمال و/ أو النشرات أو الإنتاجات العلمية الأخرى التي أنجزها خلال العطلة العلمية. 15 يوليو سنة 2012 م المادّة 17 : يمكن إنهاء العطلة العلمي ة قبل انقضائها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والب حث العلمي أو الوزير المعني، عند الاقتضاء، في الحالات الآتية :
- ضرورة المصلحة،
- حالة القوة القاهرة المرتبطة بحدث خارج عن إرادة الأطراف،
- بناء على طلب من المستفيد لأسباب مبررة،
- بسبب نتائج سلبية بناء على التقرير العلمي للسداسي الأول. وفي هذه الحالات يتعين على المستفيد تعويض مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عن المدة المتبقية. المادّة 18 : يمكن تمديد مدة العطلة العلمية عن المدة المتبقية، عند إنهائها بسبب ضرورة المصلحة أو القوة القاهرة، دون الخضوع للإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم، إذا كانت العطلة العلمية تتم في نفس البلد. يخضع المستفيد من العطل ة العلم ية عن د طلب تمديد عطلته العلمية في بلد آخر، لنفس الإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم. المادّة 19 : تعد النتائج العلمية المنجزة من المستفيد خلال العطلة العلمية، ملكية المؤسسة الأصلية. الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادّ ة 20 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بالمنحة والمصاريف الملحقة المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، حسب الحالة، في ميزانية تسيير الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الوزارة المعنية. تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بمص اريف تذك رة النقل الثانية المنصوص عليه ا في المادة 14 أعلاه في ميزانية تسيير المؤسسة الأصلية. المادّة 21 : تل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “ المؤسسات”. المادّة 2 : المؤسسات الملحقة قائمتها بهذا المرسوم هي مؤسسات عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة . الفصل الثاني المهام المادّة 3 : تتولى المؤسسات، في إطار السياسة الوطنية للصحة، التكفل بأمراض العيون . المادّة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسات كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين. المادّة 5 : يمكن المؤسسات لتأدية مهامها وتطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. المادّة 6 : يتع ين ع لى المؤسسات إعداد وتنفيذ ما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه
- مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، ولا سيما في ميادين العلاج والتكوين والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام،
- مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية وسلطات التكوين المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 7 : يسيّر كل مؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 8 : ي ضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، لولاية مقر المؤسسة،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي، لبلدية مقر المؤسسة،
- ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين ينتخبه نظراؤه،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. 15 يوليو سنة 2012 م يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي:
- السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار،
- اقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها،
- الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
- القروض،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الحصيلة وتقرير النشاط. يدرس مجلس الإدارة كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام للمؤسسة ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 12 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام، ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها. المادّة 14 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. و تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادّة 15 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 المادّة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة ويسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. ويتولى المدير العام تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. و يقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يعد برامج النشاطات ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
- يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعد حصيلة النتائج وحساباتها،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادّة 18 : يحدد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادّ ة 19 : يكلف الم ج لس الطبي بإبداء رأيه فيما يأتي :
- برامج الصحة للمؤسسة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء مصالح أو إلغاؤها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه
- اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
- برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
- تنظيم أشغال البحث وتقييمها،
- برامج التكوين،
- تقييم نشاطات العلاج والتكوين والبحث،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى. المادّة 20 : يضم المجلس الطبي:
- مسؤولي المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- شبه طبي (1) ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصية علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادّة 21 : يجتمع المجلس الطبي، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من أغلبية أعضائه وإما من المدير العام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 22 : تشتمل م يزانية ال مؤسسات على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، 15 يوليو سنة 2012 م
- التخصيصات الاستثنائية،
- الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
- تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،
- الهبات والوصايا،
- الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادّة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسات ويعرضها، بعد مداولة مجلس الإدارة، على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 24 : تمسك محاسبة المؤسسات طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، ويسند مسك المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى كل مؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : ترسل الحصيلة وحسابات الاستغلال الخاصة بكل مؤسسة مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 27 : تخضع المؤسسات للرقابة البعدية من الأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادّة 28 : تزوّد الدولة المؤسسات، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال.
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون المؤسسات الولاية المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بالجلفة…………………………………… الجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة…………………………………… ورقلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 29 الصادر بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 الصفحة 6، العمود 2، المادة 3، السطر الأول :
- بدلا من : … “وأعضاء مجلس المنافسة” …
- يقرأ : … “والأعضاء الدائمين لمجلس المنافسة” … (الباقي بدون تغيير) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 26 مارس سنة 2012، مهام السّيد محمد مارس، بصفته مكلّفا بالدّراس ات والتلخ يص بولاي ة الج زائر، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- الطيب بقباق، في ولاية سعيدة،
- عمر مجاهد، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد صالح زروقي، بصفته مفتشا في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد خالد مادي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عب د الرحمان ترشة، بصفته مندوب ا للح رس البلدي في ولاية الجلفة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف :
- دائرة بني حواء : عبد الفتاح بن قرقورة، ولاية البويرة :
- دائرة برج أوخريص : حسين حميتي، ولاية تلمسان :
- دائرة صبرة : مراد حدادة، ولاية تيزي وزو :
- دائرة افرحونن : محمد عمي، ولاية جيجل :
- دائرة العنصر : عبد الله قجيبة، ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة عين البرد : محمد بن المواز، ولاية عين الدفلى :
- دائرة بومدفع : أحمد بن يلول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية بجاية :
- دائرة تيمزريت : براهيم زويكري، ولاية تامنغست :
- دائرة تازروق : إلياس حداد، ولاية معسكر :
- دائرة الحشم : مصطفى عصنين،
- دائرة عكاز : محمد العرباوي، ولاية البيض :
- دائرة بوعلام : بودخيل عفون، 15 يوليو سنة 2012 م ولاية برج بوعريريج :
- دائرة المنصورة : محمد مرزوقي، ولاية الوادي :
- دائرة حاسي خليفة : محمود لحلي، ولاية تيبازة :
- دائرة الداموس : بوجمعة سايلة، ولاية ميلة :
- دائرة فرجيوة : بلقاسم قادري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية البليدة :
- دائرة أولاد يعيش : مزيان آيت علي، ولاية سكيكدة :
- دائرة بن عزوز : جمال منية، ولاية المدية :
- دائرة سغوان : العيد مباركي،
- دائرة عزيز: رشيد بن سلامة، ولاية مستغانم :
- دائرة عشعاشة : معمر سماعيل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية المدية :
- دائرة وزرة : محمد ب وطويل، لإحالته على التقاعد، ولاية سوق أهراس :
- دائرة أولاد إدريس : بش ير عزوق، بن اء على طلبه،
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م ولاية غرداية :
- دائرة بريان : مبارك قربوعي، ابتداء من أوّل مارس سنة 2012، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد السعيد بن علقمة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوبكر لبناقرية، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الله بوقندورة، في ولاية أم البواقي،
- محمد زتيلي، في ولاية سطيف،
- علي طيبي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد حميد كسيس، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر بركات، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاي ة تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيدتين والسّ ادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد براهيمي، بصفته رئيس غرفة،
- محمد قاني بردي، بصفته رئيس غرفة،
- يوسف دريش، بصفته رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتيزي وزو،
- فاطمة الزهراء جناد، بصفتها رئيسة فرع،
- بلعباس عبد اللاوي، بصفته رئيس فرع،
- شافية حكيمي، بصفتها ناظرة مساعدة،
- علي طموزة، بصفته ناظرا مساعدا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
- الطيب بقباق، في ولاية بشار،
- عمر مجاهد، في ولاية سعيدة،
- مصطفى بن شيخ، في ولاية عين تموشنت.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية باتنة :
- دائرة أريس : العيد مباركي، ولاية البليدة :
- دائرة أولاد يعيش : معمر سماعيل، ولاية تبسة :
- دائرة العقلة : مزيان آيت علي، ولاية سكيكدة :
- دائرة بن عزوز : رشيد بن سلامة، ولاية مستغانم :
- دائرة عشعاشة : جمال منية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية بجاية :
- دائرة تيمزريت : إلياس حداد، ولاية سطيف :
- دائرة صالح باي : براهيم زويكري،
- دائرة بوعنداس : بلقاسم قادري، ولاية البيض :
- دائرة بوعلام : مصطفى عصنين، ولاية الوادي :
- دائرة حاسي خليفة : بودخيل عفون، ولاية تيبازة :
- دائرة قوراية : محمد مرزوقي، ولاية ميلة :
- دائرة فرجيوة : بوجمعة سايلة، ولاية النعامة :
- دائرة مغرار : محمد العرباوي، ولاية غرداية :
- دائرة غرداية : محمود لحلي. 15 يوليو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية البويرة :
- دائرة برج أوخريص : محمد عمي، ولاية تلمسان :
- دائرة صبرة : عبد الفتاح بن قرقورة، ولاية جيجل :
- دائرة العنصر : مراد حدادة، ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة عين البرد : أحمد بن يلول، ولاية عين الدفلى :
- دائرة بومدفع : حسين حميتي، ولاية غرداية :
- دائرة زلفانة : محمد بن المواز، ولاية غليزان :
- دائرة عين طارق : عبد الله قجيبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية الشلف :
- دائرة بني حواء : رشيد مواسي، ولاية معسكر :
- دائرة وادي تاغية : الشيخ عباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايتين الآتيتين : ولاية تامنغست :
- دائرة تين زواتين : محمد طنفار، ولاية المدية :
- دائرة سغوان : عمار شتيرات،
- دائرة عزيز : بشير منون.
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية الجلفة :
- دائرة حد السحاري : جمال وزاني، ولاية إيليزي :
- دائرة إن أمناس : عبد المالك مخلوفي. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين ل دى رؤس اء دوائر في الولايات الآتية :
- ابراهيم بوقنونو، بدائرة تينركوك في ولاية أدرار،
- سعيد لعجال، بدائرة سوق الخميس في ولاية البويرة،
- نواري بروال، بدائرة حاسي مسعود في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد ندير بطين، كاتبا عاما لبلدية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجدي د معلوماتهم بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد لهلالي قادري، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :
- محمد معوشي، في ولاية تبسة،
- بوبكر لبناقرية، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
- بوسعد بولرياح، في ولاية تيزي وزو،
- علي زرارقة، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- محمد لغديري، في ولاية أم البواقي،
- عبد الله بوقندورة، في ولاية باتنة،
- ميلود بلحنيش، في ولاية المدية،
- علي طيبي، في ولاية الطارف،
- محمد داهل، في ولاية تيسمسيلت،
- محمد زتيلي، في ولاية ميلة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- عبد القادر بركات، في ولاية أدرار،
- ياسمينة بن علي عمار، في ولاية معسكر،
- جلال بلفار، في ولاية الوادي. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية : 15 يوليو سنة 2012 م
- بوعلام بوهيني، في ولاية الأغواط،
- سليمان عوالي، في ولاية إيليزي،
- إدريس بن زيوش، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم تنفيذيّ مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1418 الموافق أوّل أبريل سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 26 الصادر بتاريخ 2 محرّم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة .1998 الصفحة 21 - العمود الثاني - السطر 7 :
- بدلا من : “علي مجوب”
- يقرأ : “علي مجدوب” (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 21 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمّن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل، والملحق نصه بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 كريم جودي
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م الملحق نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. إن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل،
- وبناء على مداولة اللجنة بتاريخ 12 يناير سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وإتمام أحكام النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادة 16 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والتي يتم إدراجها وفق الشروط المحددة في المادة 77-1 لهذا النظام، يجب أن يكون قبول القيم المنقولة للتداول في البورصة موضوع طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة اللجنة. ويتم إعداد مشروع المذكرة الإعلامية حسب الشروط المحددة بموجب تعليمة من اللجنة .” المادّة 3 : تعدّل المادة 17 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 17 : يجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في السوق الرئيسية أن تعيّن وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمساعدة المُصدر في إجراءات القبول والإدخال”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 المادّة 4 : تنشأ بعد المادة 21 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المادة 21 مكرّر، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 21 مكرّر : يجب على الشركة التي تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في البورصة أن تثبت إيداع سنداتها لدى المؤتمن المركزي على السندات، قبل الإدخال في البورصة”. المادّة 5 : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “شروط قبول سندات الرأسمال في السوق الرئيسية ويتضمن المواد من 30 إلى .44 المادّة 6 : تعدّل المادة 30 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : تعتبر الأسهم وشهادات الاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة كسندات رأسمال”. المادّة 7 : تعدّل المادة 43 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 43 : يجب على الشركة التي تقدم طلب قبول سندات رأسمالها في التداول بالسوق الرئيسية ما يأتي :
- أن لا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤه عن خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج)،
- أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20 % على الأقل من رأسمال الشركة، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير”. المادّة 8 : تعدّل المادة 44 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 44 : يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على عدد أدناه مائة وخمسون (150) مساهما، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير”. المادّة 9 : ينشأ بعد المادة 44 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، قسم ثالث يدعى “ شروط إدراج سندات رأس المال، في سوق المؤس سات الصغيرة والمتوسطة” يتضمن المواد من 45 إلى 46-7 تحرّر كما يأتي : “ المادة 45 : تطبق أحكام القسم الثاني من الفصل الثاني من هذا النظام على سندات رأس المال المقبولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لم ترخص الأحكام الواردة أدناه بخلاف ذلك”.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه “ المادة 46 : يجب أن تكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ذات نظام شركة أسهم كما يجب عليها تعيين مستشار مرافق لمدة خمس (5) سنوات يدعى الراعي في البورصة ويكلف بمساعدتها أثناء إصدار سنداتها في تحضير عملية القبول والتأكد باستمرار من أنها تحترم التزاماتها القانونية والتنظيمية في مجال الإعلام”. “ المادة 46-1 : يشهد الراعي في البورصة بواسطة توقيعه على المذكرة المعروضة على اللجنة للتأشير عليها، بأنه قام بالإجراءات المعهودة وبأن المعلومات الواردة في المذكرة تطابق الواقع، حسب علمه، وبأن المذكرة لا تتضمن أي إغفال من شأنه أن يؤثر في مضمونها .” “ المادة 46-2 : يجب أن يكون الراعي في البورصة وسيطا معتمدا في عمليات البورصة، أو بنكا، أو مؤسسة مالية أو شركة استشارة في المالية والقانون واستراتيجية المؤسسات تتمتع بالتجربة الكافية في مجال هيكلة الرأسمال والإدماج وشراء المؤسسات، ومعترفا بها من اللجنة ومسجلة لديها، تحدد الشروط وإجراءات التسجيل للشركة المرشحة لممارسة وظيفة الراعي في البورصة بموجب تعليمة من اللجنة”. “ المادة 46-3 : يجب أن تكون الشركة قد أبرمت مع الراعي في البورصة اتفاقية يتم إعدادها حسب النموذج الذي تحدده اللجنة، لمدة أدناها سنتان (2) ويتفق عليها الطرفان. ويجب تبليغ اللجنة بفسخ الاتفاقية ويجب أن تعين الشركة فورا راعيا آخرا في البورصة”. “ المادة 46-4 : يجب أن تكون الشركة قد نشرت كشوفها المالية المصدق عليها عن السنتين الماليتين الأخيرتين ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك دون المساس بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات الأسهم التي تلجأ إلى الطلب العلني للادخار ولا يطلب استيفاء شروط الربحية والرأسمال الأدنى من الشركة التي تطلب قبولها في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. غير أن هذه الشروط لا تطبق على الشركة التي تكون قيد التأسيس من خلال الطلب العلني على الادخار”. “ المادة 46-5 : يجب أن تقوم الشركة بفتح رأسمالها الاجتماعي على مستوى أدناه 10 %، وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير”. “ المادة 46-6 : يجب توزيع سندات رأسمال الشركة الموزعة على الجمهور على عدد أدناه خمسون (50) مساهما، أو ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين وذلك يوم الإدراج على أبعد تقدير. 15 يوليو سنة 2012 م وبمفهوم هذا النظام، يتمثل المستثمرون المؤسساتيون في هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وشركات رأسمال الاستثمار، وصناديق الاستثمار، والشركات المسيرة للأصول”. “ المادة 46-7 : يمكن أن تطلب الشركة المقبولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نقل سنداتها إلى السوق الرئيسية بمجرد أن تثبت أن قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤه لا يقل عن خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) وتوزيع سنداتها على الجمهور على عدد أدناه مائة وخمسون (150) مساهما، وما يمثل على الأقل 20 % من رأسمالها”. المادّة 10 : ينشأ بعد المادة 46-7 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، قسم رابع عنوانه “شروط قبول السندات في السوق” ويتضمن المادتين 46-8 و 46-9 تحرّران كما يأتي : “ المادة 46-8 : تعتبر سندات الاستحقاق والسندات القابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات المساهمة، أو أي وصل آخر يخول الحق في سندات رأس المال، كسندات دين”. “ المادة 46-9 : باستثناء سندات الخزينة التي تق بل بق وة القانون، يجب أن يكون سعر سندات الدين ال تي طلب بشأنها القبول بالتداول في البورصة مساويا على الأقل لخمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج)، وذلك يوم الإدراج”. المادّة 11 : تعدّل المادة 57 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 57 : يستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تسعيرها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سبق توظيفها لدى المستثمرين المؤسساتيين وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو شركات الأسهم”. المادّة 12 : تعدّل المادة 76 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 76 : تكون شروط معالجة الأوامر وتحديد سعر القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، والهيئات العمومية وكذا قيم الخزينة العمومية محل مقرّرات تصدرها شركة تسيير بورصة القيم”. المادّة 13 : تعدّل المادة 77 من النظام رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م “ المادة 77 : يشتمل السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة على سوق لسندات الرأسمال وسوق لسندات الدين. تتكون سوق سندات الرأسمال من سوق رئيسية وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتكون سوق سندات الدين من سوق لسندات الدين التي تصدرها شركات المساهمة، والهيئات العمومية، والدولة، ومن سوق لكتلة سندات الدين التي تصدرها الدولة”. المادّة 14 : تدرج بعد المادة 77 من النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 77-1 و 77-2 و 77-3 و 77-4 و 77-5 و 77-6 وتحرّر كما يأتي : “ المادة 77-1 : يتم قبول السندات الشبيهة للخزينة للتداول على مستوى بورصة الجزائر تلقائيا في قسم المعاملات بالجملة بطلب من وزير المالية”. “ المادة 77-2 : يتمثل المتدخلون في هذا القسم في الوسطاء في عمليات البورصة والمتخصصين في سندات الخزينة الذين يمكنهم التفاوض لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم على مختلف السندات الشبيهة للخزينة المسجلة في بورصة الجزائر”. “ المادة 77-3 : يتم تداول السندات الشبيهة للخزينة خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل في الأسبوع، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس”. “ المادة 77-4 : يتم إدخال السندات الشبيهة للخزينة في البورصة عبر الإجراء الذي يسمى الإجراء العادي بسعر مرجعي إرشادي. ويكون السعر المرجعي المعني أثناء إدخال السندات الشبيهة للخزينة على مستوى بورصة الجزائر هو السعر المتوسط المعتدل الذي جرى ضبطه خلال جلسة المزايدة في السوق الأولية. وينشر السعر المرجعي، على سبيل البيان، في النشرة الرسمية للتسعيرة”. “ المادة 77-5 : يتم تداول السندات الشبيهة للخزينة وفق طريقة التسعير المباشر. ويجري قرن أوامر المشترين والبائعين التي تستوفي شروط السعر المتقاربة بصورة منهجية ويترتب عليها إنجاز المعاملات بشأن السندات الشبيهة للخزينة”. “ المادة 77-6 : تكون الأسعار التي يقدمها المستثمرون على مستوى القسم الثانوي للسندات الشبيهة للخزينة أسعارا حرة تماما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 غير أنه، وعملا على معالجة التذبذب الشديد أو النزعة غير المستقرة للأسعار الممارسة على قيم الخزينة المتداولة في البورصة، فإن شركة تسيير بورصة القيم يمكن أن تقوم بتأسيس فوارق للأسعار المعتمدة من قبل منظومة التداول التي تضبط بذلك حدود تقلباتها. ويترتب على تحديد شركة تسيير بورصة القيم لهذه الفوارق بشأن سند أو أكثر من السندات الشبيهة للخزينة نشر إعلان في النشرة الرسمية للتسعيرة ببورصة الجزائر”. المادّة 15 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 نور الدين إسماعيل وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرالمالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى القرار رقم 1130 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2007 الصادر عن والي ولاية ميلة والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه
- وبمقتضى القرار رقم 1566 المؤرّخ في 24 سبتمبر سنة 2007 الصادر عن والي ولاية قسنطينة والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبناء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية ميلة،
- وبناء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية قسنطينة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، ولاية ميلة. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع 28266 م 2 موزعة كما يأتي :
- بلدية عين التين (ولاية ميلة) : 2681 م 2،
- بلدية سيدي خليفة (ولاية ميلة) : 6244 م 2،
- بلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة) : 19341 م .2 المادة 3 : يقدر المبلغ الاجمالي المخصص لعملية نزع الملكية بثلاثة ملايين دينار جزائري 3.000.000,00( دج). المادة 4 : بعنوان قوام الأشغال، يشمل إنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي خليفة، الأشغال الآتية :
- إنجاز محطتي (2) ضخ،
- مد قنوات على طول 5250 مترا طوليا. المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة .2011 وزير الداخلية وزير الموارد المائية والجماعات المحلية عبد المالك سلال دحو ولد قابلية عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 15 يوليو سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي. إن وزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص المياه القذرة المصفاة المستعملة لأغراض السقي وفقا للملحق المرفق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة .2012 وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية عبد المالك سلال الريفية رشيد بن عيسى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 15 يوليو سنة 2012 م خصائص المياه القذرة 1 - المعايير الميكروبيولوجية مجموعات المزروعات سقي غير حصري. المنتوجات التي يمكن استهلاكها نيئة. الخضر التي لا يمكن استهلاكها إلا مطهية. الخضر الموجهة للتصدير أو التحويل غير الغذائي. الأشجار المثمرة(1) مزروعات وشجيرات عشبية(2) مزروعات حبوبية مزروعات صناعية(3) أشجار غابية نباتات زهرية ونباتات التزيين(4) مزروعات المجموعة السابقة 100( ملل/UFC) باستعمال السقي المحلي(5) (6) الملحق المصفاة المستعملة لأغراض السقي المعايير الميكروبيولوجية كولونيات سلكيات معوية 100( ملل/UFC) (بيض / ل) (المعدل الهندسي) (المعدل الجبري) 100 < لا شيء 250 < 0,1 < الحد الموصى به 1 < 1000 < لا يوجد أي مقياس موصى به لا يوجد أي مقياس موصى به (1) ينبغي التوقف عن السقي أسبوعين قبل الجني، لا ينبغي جمع الفواكه الواقعة على الأرض، يجب اجتناب السقي بالرش. (2) يمنع الرعي المباشر، يوصى بالتوقف عن السقي على الأقل أسبوع قبل القطع. (3) يمكن اعتماد معايير أكثر سهولة بالنسبة للمزروعات الصناعية والأشجار الغابية. (4) تعليمة أكثر صرامة 200( < كولونيات لكل يكون للعامة اتصال مباشر معها كحدائق الفنادق. 100 ملل) يتم تعديلها لسقي الحدائق والمساحات الخضراء التي (5) تتطلب تقنية سقي تحد من تبلل الفواكه والخضر. (6) يشترط أن يتحكم عمال الزراعة المجاورون في تسيير السقي المحلي ويحترمون قواعد النظافة المطلوبة أيا كان السكان ا لمجاورون.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه 2 - المعايير المعايير pH المواد المترسبة CE فيزيائية تسرب SAR = 0-3 CE 3-6 6-12 12-20 20-40 DBO5 DCO كيميائية كلوريت )CI( أزوت N( - )NO3 بيكاربونات )HCO3( الألمنيوم الأرسونيك البرليوم البور الكادميوم الكروم الكوبالت النحاس السيانور الفليور الحديد مواد سامة )( الفينول الرصاص الليتيوم المنغنيز الزئبق الموليبدان النيكل السلينيوم الفناديوم الزنك )( : لنوعية التربة ذات التركيبة الناعمة، المحايدة أو 15 يوليو سنة 2012 م الفيزيائية والكيميائية الوحدة التركيز الأقصى المقبول
- 8.5 ≤ pH ≤ 6.5 مغ / ل 30 دسم سيمنس / م 3 0.2 0.3 دسم سيمنس / م 0.5 1.3
مغ / ل 30 مغ / ل 90 مل مكافىء / ل 10 مغ / ل 30 مل مكافىء / ل 8.5 مغ / ل 20.0 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.5 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.05 مغ / ل 1.0 مغ / ل 5.0 مغ / ل 5.0 مغ / ل 0.5 مغ / ل 15.0 مغ / ل 20.0 مغ / ل 0.002 مغ / ل 10.0 مغ / ل 2.5 مغ / ل 10.0 مغ / ل 0.01 مغ / ل 0.05 مغ / ل 2.0 مغ / ل 0.02 مغ / ل 1.0 مغ / ل 10.0 القاعدية.
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 15 يوليو سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة. إن وزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المزروعات المسموح بها التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة، طبقا للملحق المرفق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة .2012 وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية عبد المالك سلال الريفية رشيد بن عيسى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الملحق قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة مجموعة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة قائمة المزروعات أشجار الفواكه (1) الحمضيات الأعلاف (2) المزروعات الصناعية الحبوب مزروعات من إنتاج البذور شجيرات الأعلاف النباتات الزهرية للتجفيف أو للاستعمال الصناعي (1) يسمح السقي بالمياه القذرة المصفاة شرط التوقف لا تجمع الفواكه التي تسقط على التربة ويتم إتلافها. النخل، الكرمة، التفاح، الخوخ، الإجاص، المشمش، الزعرور، الكرز، البرقوق، رحيقاني (نوع من الخوخ) رمان، التين، الراوند، الفول السوداني، الجوز، الزيتون. الليمون الهندي، الليمون، البرتقال، المندرين، اليوسفي، الحامض، الكليمنتين. البرسيم، الذرة، الذرة العلفية، البيقة والفصة. الطماطم الصناعية، الفاصولياء بالرزمة، البازلاء بالرزمة، الشمندر السكري، القطن، التبغ، الكتان. القمح، الشعير، الشيلم والشوفان. البطاطا، الفاصولياء والبازلاء. الأكاسيا والاتربلكس. الورد، القزحية، الياسمين، المردقوش والأكليل. عن السقي أسبوعين (2) على الأقل قبل الجني. (2) يمنع الرعي المباشر في الأجزاء المسقية بالمياه القذرة المصفاة منعا باتا وهذا قصد تجنب أية عدوى للمواشي وبالتالي للمستهلكين.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوي ة للعمران والبناء في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير السكن والعمران، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-388 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-389 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون مايأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-389 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحدي د التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية في مكاتب. المادّة 2 : تنظم مصلحة البرمجة ومتابعة وتقييم المراقبة في ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب البرمجة، يكلّف بما يأتي : 15 يوليو سنة 2012 م
- تصور ووضع آليات لجمع المعلومات ومعالجتها وحفظها ونشرها،
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها ضمان متابعة فعالة لمطابقة البنايات،
- وضع حيّز التّنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء، ب) مكتب متابعة المراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان مراقبة البنايات في المناطق الحضرية والريفية،
- ضمان متابعة تنفيذ الإج راءات والق رارات في مجال احترام التنظ يم وتحقيق مطابقة البنايات،
- دراس ة مط الب السلط ات العم وم ية وعرائض المواطنين. ج) مكتب التقييم والمراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير،
- تقييم دوري لإجراءات ونشاطات المراقبة والتفتيش التي تنجزها مصالح التعمير،
- تقييم تنفيذ النشاطات المبرمجة،
- اقتراح إجراءات تحسين شروط وكيفيات مراقبة البنايات. المادّة 3 : تنظم مصلحة التحقيقات ومتابعة نشاطات مديريات التعمير والبناء في ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب التحقيقات، يكلّف بما يأتي :
- القيام بالأبحاث والتحقيقات ذات الصلة بمجالها،
- إعداد رزنام ة تدخل ميداني تضمن وضع فرق المراقبة. ب) مكتب متابعة نشاط مديريات التعمير والبناء، يكلّف بما يأتي :
- تنسيق مديريات التعمير والبناء ومراقبتها، لا سيّما في مج ال عقود التعمير والبناء وحماية الإطار المبني،
- تحضير بطاقية محلية لعقود التعمير ومتابعة مدى تنفيذها، ج) مكتب المطابقة، يكلّف بما يأتي :
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- السهر على الشرعية في مجال تسليم عقود التعمير التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إرسال معطيات البطاقية المحلية إلى المفتشية العامة للعمران والبناء مع التحليل الخاص بها، المادّة 4 : تنظم مصلحة الإدارة والوسائل في ثلاثة (3) مكاتب : أ) مكتب تسيير المستخدمين، يكلّف بما يأتي :
- تحضير مخطط تسيير الموارد البشرية،
- ضمان التوظيف والتسيير الإداري ومتابعة المسيرة المهنية لمستخدمي المفتشية،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال علاقات العمل وحل النزاعات،
- ترقية نشاطات تكوينية وإعادة تأهيل المستخدمين، ب) مكتب الميزانية والمحاسبة، يكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية التي توضع تحت تصرف المفتشية،
- تقييم الاحتياجات من اعتمادات الاستثمار والتسيير للمفتشية،
- ضمان تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المفتشية وتنفيذها،
- إعداد الحصيلة الخاصة بالاعتمادات الممنوحة. ج) مكتب الوسائل العامة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان التسيير والصيانة العقارية،
- السهر على حسن صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الوثائق والأرشيف. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة .2012 وزير السكن والعمران وزير المالية نور الدين موسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011 تعدّل تشكيلة مجلس الإدارة المحددة في القرار المؤرّخ في 12 شوّال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي :
- محمد عكوش، ممثلا لوزير الطاقة والمناجم،
- محمد صادق بن علي، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إن وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرس وم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة الطعن لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 محمد بن مرادي ★ قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى وزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين مجكون مجيد بسة مصطفي مجاك إلياس صيفي محمد موسى بوجلطية شريفة زميري وافية مير مختار ميزاقر بوعلام بوعوينة دحمان بورايو إبراهيم دربوشي سامية أزرارق بوعلام علام أمال بشيم سعيد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 15 يوليو سنة 2012 م
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب نشر قرار أو مقرر فتح المسابقات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. ويتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات ما يأتي : 1 - رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثقافة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1 2 - رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثقافة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1 3 - رتبة تقني تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 3 سا، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو انجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1 4 - رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1 5 - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم اقتصادية،
- علوم التسيير (المدة 3 سا، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1 المادة 6 : تتضمن الامتحانات والاختبارات المهنية ما يأتي : 1 - رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 سا، المعامل .)4 2 - رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3 3 - رتبة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)، 15 يوليو سنة 2012 م
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3 4 - رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 2 سا، المعامل .)2 5 - رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 3 سا، المعامل .)3 6 - رتبة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : (اختبار مهني)
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5 7 - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقن ي في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3 8 - رتبة مفتش قسم للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 4 سا، المعامل .)4 9 - رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 4 سا، المعامل .)4 10 - رتبة مفتش رئيسي للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3 11 - رتبة مفتش قسم للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3 12 - رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3 13 - رتبة مفتش البريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في مبادىء تكنولوجيات الإعلام والاتصال (المدة 3 سا، المعامل .)3 14 - رتبة مفتش المستوى 1 للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 31
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3 15 - رتبة مفتش المستوى 2 للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3 16 - رتبة عامل متخصص للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5 17 - رتبة عامل رئيسي للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اخت بار ت قني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5 18 - رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اخت بار ت قني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5 19 - رتبة مأمور متخصص :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة نص (المدة 3 سا، المعامل .)2 20 - رتبة رئيس المأمورين :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة نص (المدة 3 سا، المعامل .)2 المادة 7 : تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه إقصائية. المادة 8 : يعتبر المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 شعبان عام 1433 ه المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبارات المهنية، يفقد حقه في القبول ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 يوليو سنة 2012 م المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011 وزير البريد عن الأمين العام للحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية موسى بن حمادي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة