مرسوم تنفيذي رقم 12-234

مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-219

    مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 ، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-122

    مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-294

    مرسوم تنفيذي رقم 18-294 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-238

    مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-14

    مرسوم تنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبتين للمطالعة العمومية بولاية الوادي. 54

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية المسيلة . 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 54

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية الجلفة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تيارت

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية بسكرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تبسة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-108

    مرسوم تنفيذي رقم 14-108 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-388

    مرسوم تنفيذي رقم 13-388 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية سعيدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية المسيلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية الجلفة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية تيارت

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبت ين للمطالعة العمومية لولاية أم البواقي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية أدرار

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.