قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- القسم الطبي لزرع الأعضاء،
- قسم أنظمة الإعلام والاتصال،
- قسم الإدارة العامة،
- قسم التكوين المتواصل والتعاون.
المادة 3
فتح المادةيكلف القسم الطبي لزرع الأعضاء، على الخصوص، بما يأتي :
- تسجيل المرضى ضمن القائمة الوطنية لانتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- إعداد واقتراح قواعد الممارسة الحسنة لعملية زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- إعداد واقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء المنزوعة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا وتقييمها،
- تحديد معايير إنشاء وتسيير بنوك الأنسجة والخلايا،
- إنشاء وتسيير المخبر المرجعي للمناعة.
ويشمل أربع (4) مصالح :
- مصلحة السجلات وقوائم الانتظار وقواعد الممارسة الحسنة والإجراءات،
- مصلحة قواعد التوزيع،
- مصلحة علم الأوبئة والإحصائيات والتقييم،
- مصلحة إنشاء وتسيير بنوك الأنسجة والخلايا ومخبر المناعة المرجعية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم أنظمة الإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير وحفظ بطاقيات مانحي ومستقبلي الأعضاء والمعطيات المتعلقة بهم وإعداد وتطوير البرمجيات المعلوماتية لتسجيل المعطيات،
- صيانة الشبكة المعلوماتية،
- إقامة استراتيجية الاتصال ومتابعتها من أجل ترقية التبرع وتطوير الزرع والنزع،
- تسيير الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بتنظيم توزيع الأعضاء المنزوعة.
ويشمل أربع (4) مصالح :
- مصلحة المعطيات وتطوير واستغلال البرمجيات،
- مصلحة التجهيزات والهياكل الأساسية وصيانة الشبكة،
- مصلحة الاتصال،
- مصلحة تسيير نظام التوزيع.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 نوفمبر سنة 2016 م
- تسيير الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات،
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإبرام الصفقات العمومية،
- المحاسبة وتسيير الوسائل العامة،
- ضمان اللوجستية الضرورية لتحقيق المهام المسندة للوكالة.
ويشمل ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات،
- مصلحة المحاسبة والوسائل العامة،
- مصلحة ميزانيتي التسيير والتجهيز والصفقات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم التكوين المتواصل والتعاون، على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية عملية التبرع لدى مهنيي الصحة والجمهور الواسع،
- إعداد برامج ومخططات التكوين،
- إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال زرع الأعضاء والخلايا والأنسجة،
- ترقية وتشجيع البحث العلمي في مجال انتزاع وزرع الأعضاء.
- ويشمل ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التربية العلاجية والتكوين الطبي المتواصل،
- مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية،
- مصلحة التوثيق والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حاجي بابا عمي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.