مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................. (بدون تغيير) ..................
مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية النعامة - ولاية للنعامة النعامة مؤسسة الطفولة المسعفة بلدية البيض - ولاية للبيض البيض قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.