قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-04 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة الاستقبال والإيواء،
- مصلحة النشاطات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استقبال الطفولة المسعفة وإيوائها،
- ضمان إطعام صحي ومتوازن،
- ضمان راحة الأطفال المسعفين وأمنهم وحمايتهم الجسدية والمعنوية،
- ضمان النطافة الجسدية والهندامية والبيئية،
- ضمان النظام والانضباط،
- تسيير البياضة.
المادّ ة 4 : تكلّف مصلحة النشاطات الطبية والنفس ية والاجتماع ية والترب وي ة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان الأمومة من خلال التكفّ ل بالعلاج والتمريض،
- ضمان المتابعة النفسية الحركية والعاطفية والطبية للأطفال،
- ضمان حفظ صحة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي والعلاجي،
- إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية من أجل التكفّل بالأطفال،
- مرافقة الأطفال والمراهقين أثناء فترة التكفّل قصد اندماج عائلي ومدرسي واجتماعي ومهني أفضل،
- ضمان النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية والتسلية،
- العمل على وضع الأطفال في الوسط العائلي،
- ضمان متابعة الأطفال الموضوعين في الوسط العائلي ومرافقتهم،
- العمل على تلبية الاحتياجات النفسية والطبية والتربوية للأطفال المعوقين،
- تطوير أنشطة وقائية وتوعوية طبية واجتماعية لفائدة الأطفال والمراهقين،
- ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين،
- السهر على تفتح شخصية الأطف ال وراحتهم من خلال النشاطات التربوية والترفيهية،
- ضم ان التنم ية المنسجم ة لشخص ية الأطفال والمراهقين،
- السهر على تحضير المراهقين للحياة الاجتماعية والمهنية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لا سيما مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهنيين،
- إعداد حصائل النشاطات المتعلقة بالتكفّل بالأطفال والمراهقين،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي.
المادّ ة 5 : تك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية وتنفيذه،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
- ضمان محاسبة المؤسسة،
- ضمان تسيير أملاك المؤسسة ووسائلها،
- ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها.
المادة 6
فتح المادةيدير ملحق ة المؤسسة المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-04 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة.
وتضم الملحقة :
- فرع الاستقبال والإيواء،
- الفرع الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.