مرسوم تنفيذي رقم 11-252 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمت ضمن قان ون المالي ة لس نة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 - في كتابات الخزينة الرئيسية.
يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها البرامج المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة.
غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذا الترتيب التنظيمي.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في الحساب رقم 137-302 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تدعى في هذا المرسوم "اللجنة" يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة وتتشكل من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يمكن اللجنة أن تستعين، في إطار أشغالها، بممثلين عن وزارات أخرى وهيئات أو كل خبير آخر مستقل.
كما يحضر اجتماعات اللجنة ممثلو المؤسسات الآتية :
- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز ش.ذ.أ)،
- الشركتان المسيرتان لشبكتي نقل الكهرباء والغاز،
- شركات توزيع الكهرباء والغاز.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزراء والمؤسسات والهيئات التي يمثلها هؤلاء الأعضاء.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطن ية المعني ة، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة.
وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :
- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،
- الأشغال لإعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،
- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،
- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،
- متابعة التقارير الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها.
تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم الأشغال وتقييمها.
الم ادّة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة (1) كل ست ة (6) أشهر. ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية الأعضاء. 20 يوليو سنة 2011 م يبلغ استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتم الاجتماع في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-206
مرسوم تنفيذي رقم 15-206 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ال ذي يحدد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطن ي لدعم الاستثمار للكهرب ة والتوزيع العمومي للغاز"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-317
مرسوم تنفيذي رقم 12-317 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي ح دد كيفيات تسي يرح ساب التخصي ص الخ اص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.