مرسوم تنفيذي رقم 11-217

مرسوم تنفيذي رقم 11-217 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-217
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، لوزارة الاتصال. 29 يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-218

    مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.