مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاتصال وتدارك القصور في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومن متابعتها،
- التأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
- متابعة تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع هياكل الوزارة وأجهزتها، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه،
- التأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له،
- إبداء آراء وتوصيات ترمي إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكل مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض أو نزاعات، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلوم ات والوثائق الت ي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
- مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي،
- تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته،
- تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال،
- مراقبة مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
- المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية ب م وجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب بن شرشالي، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.