مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-207 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ال ذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها……………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات……………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-210 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يؤس س الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية……………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الميزان ية والمحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤس اء دواوين ولاة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة يلل في ولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ لدى رئيس دائرة بئر الجير بولاية وهران………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مك لّف ة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالمديرية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 11
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 5 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزينة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الموارد المائية.. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب…………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………….. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد تعريف ة نقل المح روقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يحدّد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة……………………………………………………………………………………………… 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يعيّن أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-207 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر س نة 2008 الذي يحدد تنظي م المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ……….. ( بدون تغيير حتى) المفتشيات الجهوية. منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يتم تصنيفها ودفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية . يحدد عدد المكلفين بالتفتيش …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 5 يونيو سنة 2011 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-208 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات من جمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات “ ألن فط “ سندات منجم ية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
- “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1)، تبلغ مساحتها 3249,96 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “ حاس ي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خ ارجي و 415 خارجي)، ت بلغ مساحتها 5377,97 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- مساحة “ غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ)، تبلغ مساحتها 1091,20 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “ كرزاز “ (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ)، تبلغ مساحتها 16042,33 كلم 2 وتقع في تراب ولايات بشار وأدرار والبيض،
- “ قرن القصة “ (الكتل : 316 أ و 317 أ)، تبلغ مساحتها 12166,07 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي البيض وأدرار،
- “ أهنات “ (الكتل: 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب)، تبلغ مساحتها 17357,90 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست. المادّ ة 2 : تحدّد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادّة 3 : تمنح السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط” ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية للمساحة “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 07°10’00” 31°15’00” 2 07°15’00” 31°15’00” 3 07°15’00” 30°55’00” 4 07°30’00” 30°55’00” 5 07°30’00” 30°20’00” 6 07°20’00” 30°20’00” 7 07°20’00” 30°25’00” 8 07°08’00” 30°25’00” 9 07°08’00” 30°44’00” 10 07°04’00” 30°44’00” 11 07°04’00” 30°53’00” 12 06°55’00” 30°53’00” 13 06°55’00” 31°10’00” 14 07°10’00” 31°10’00” المساحة : 3249,96 كلم 2 الملحق الثاني الإحداثيات الجغرافية للمساحة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 07°10’00” 32°25’00” 2 08°00’00” 32°25’00” 3 08°00’00” 31°55’00” 4 07°45’00” 31°55’00” 5 07°45’00” 31°45’00” 6 07°10’00” 31°45’00” المساحة : 5377,97 كلم 2
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الإحداثيات الجغرافية للمساحة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 08°20’00” 30°50’00” 2 08°40’00” 30°50’00” 3 08°40’00” 30°30’00” 4 08°23’00” 30°30’00” 5 08°23’00” 30°40’00” 6 08°20’00” 30°40’00” المساحة : 1091,20 كلم 2 الملحق الرابع الإحداثيات الجغرافية للمساحة “كرزاز” (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ) القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 00°20’00”W 31°15’00” 2 00°00’00”E 31°15’00” 3 00°00’00”E 29°15’00” 4 00°50’00”W 29°15’00” 5 00°50’00”W 30°55’00” 6 00°20’00”W 30°55’00” المساحة : 16042,33 كلم 2 الملحق الخامس الإحداثيات الجغرافية للمساحة “قرن القصة” (الكتل : 316 أ و 317 أ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 00°00’00” 31°45’00” 2 00°30’00” 31°45’00” 3 00°30’00” 31°40’00” 4 01°40’00” 31°40’00” 5 01°40’00” 31°00’00” 6 00°00’00” 31°00’00” المساحة : 12166,07 كلم 2 الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه 5 يونيو سنة 2011 م الملحق السادس الإحداثيات الجغرافية للمساحة “أهنات” (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 01°55’00” 27°30’00” 2 02°15’53” 27°30’00” 3 02°15’53” 26°45’00” 4 02°50’00” 26°45’00” 5 02°50’00” 26°40’00” 6 02°55’00” 26°40’00” 7 02°55’00” 26°10’00” 8 02°48’00” 26°10’00” 9 02°48’00” 26°04’00” 10 02°41’00” 26°04’00” 11 02°41’00” 26°10’00” 12 02°15’00” 26°10’00” 13 02°15’00” 26°04’00” 14 01°30’00” 26°04’00” 15 01°30’00” 26°15’00” 16 01°14’00” 26°15’00” 17 01°14’00” 27°10’00” 18 01°55’00” 27°10’00” المساحة : 17357,90 كلم 2 مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموفق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، مجلس وطني استشاري للفنون والآداب، يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يشارك ا لمجلس، في إطار مهامه، بآرائه وتوصياته واقتراحاته في التعريف بعناصر سياسة تطوير الفنون كما يشارك في حماية حقوق الفنانين وترقيتها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتابع وضعية الفنانين،
- يساهم في ترقية التراث الفني وتعميم التعابير الفنية التقليدية والقديمة،
- يساهم في ترقية وتطوير الجمعيات والتعاضديات التي تعمل لصالح الوسط الفني،
- يشجع المواهب الفنية الشابة،
- يبدي الآراء في ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج وفي الحوار بين الثقافات،
- يقترح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان،
- يساهم في وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يستشير المجلس في أية مسألة ذات صلة بمهامه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 المادّة 3 : يتشكل المجلس من ثلاثة عشر (13) عضوا على النحو الآتي :
- أحد عشر (11) عضوا، يتم اختيارهم حسب اعتبار شخصي من طرف الوزيرالمكلف بالثقافة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الفنون والآداب والتي ساهمت بأعمالها في إثراء الثقافة الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّ ة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد جزئيا أو كليا. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، قبل انقضائها، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : ترأس المجلس شخصية يعيّنها الوزير المكلف بالثقافة. يساعد رئيس ا لمجلس، نائبا (2) رئيس يعينهما الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعضاء. المادّة 6 : تتولى مصالح وزارة الثقافة الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس. المادّة 7 : يتولى الرئيس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
- إدارة أشغال ا لمجلس،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
- عرض برنامج الأعمال وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها،
- يرسل إلى الوزير المكلف بالثقافة عرض حال عن أشغال كل دورة. المادّة 8 : يعد المجلس تقريرا سنويا حول أنشطته وآرائه وتوصياته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 9 : للمجلس لجنتان (2) دائمتان تكلفان على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة فنان وبتطوير الفنون والأخلاقيات الفنية،
- السهر على الحماية المعنوية والاجتماعية للفنانين.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه يمكن المجلس إنشاء لجان مختصة، عند الحاجة. المادّة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 11 : يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّ ة 12 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. يمنح أعضاء المجلس تعويضا شهريا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-210 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 5 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المنتمون لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الخدمات،
- تعويض إلزام نشاطات قياس الجرعات،
- تعويض التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الخدمات شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. يخضع صرف علاوة تحسين الخدمات إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : يصرف تعويض إلزام نشاطات قياس الجرعات شهريا بنسبة 45 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا بنسبة 45 % من الراتب الرئيسي. المادة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الميزان ية والمحاسبة والممتلكات بولاي ة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان وراس، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات بولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين تازير، في ولاية جيجل،
- عبد الحميد بن شيخ، في ولاية سكيكدة،
- عبد الهادي حاج قدور، في ولاية مستغانم،
- محمد دهري، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي ديواني واليين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- ابراهيم شاطر، في ولاية تبسة،
- عومر عليلي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمر العيهار، بصفته رئيسا لديوان والي ولاي ة عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة يلل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 31 يناير سنة 2011، مهام السّيد العربي رقراق، بصفته رئيسا لدائرة يلل في ولاية غليزان، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل يناير سنة 2011، مهام الآنس ة فتيح ة أرحاب، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع امّ لدى رئيس دائ رة بئ ر الجير بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جلول قندوسي، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة بئر الجير بولاية وهران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمدي رية العامّة للجمارك، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه
- م راد سع ادة، بصفت ه مدير الوسائل الإمدادية والماليّة،
- إبراهيم عبالو، بصفت ه نائب مدير للجباية والتعرفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال بريكة، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد ابراهيم سعادة، بصفته نائب مدير لمنازعات التحصيل بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد يوسف بوزواد، بصفته رئيسا للدّراسات بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسين أوهنيه، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الموارد المائية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عمر بوقروة، نائب مدير لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي،
- عبد القادر حميزي، نائب مدير للتنظ يم واقتصاد المياه. 5 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مك لّف ة بالدّراسات والتّ لخيص بوزارة التك وين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة عتيقة قرماط، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد ضريبين، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح ربيعي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :
- عبد الحميد بن شيخ، في ولاية تبسة،
- محمد دهري، في ولاية سكيكدة،
- نور الدين تازير، في ولاية الطارف،
- عبد الهادي حاج قدور، في ولاية عين تموشنت.
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد عمر العيهار، رئيسا لديوان والي ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- بوزيان نجادي، دائرة حنين في ولاية تلمسان،
- براهيم نواصر، دائرة طالب العربي في ولاية الوادي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّة للجمارك :
- مراد سعادة، مديرا للوسائل الماليّة،
- إبراهيم عبالو، مديرا للجباية والتحصيل،
- يوسف بن بوزيد، نائب مدير للتكوين الأولي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد جمال بريكة، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف بوزواد، نائب مدير للمعاهدات الدولية بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد ابراهيم سعادة، نائب مدي ر لمنازعات التحصيل والصفقات بالمديرية العامّة للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد مراد سعال، مديرا لمسح الأراضي لولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للخزينة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد الطاهر جامع، مديرا جهويا للخزينة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 ماي و سنة 2011 يع يّن السّيد عبد الرحمان بلدغم، مديرا لأملاك الدول ة في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الموارد المائية :
- عمر بوقروة، مديرا للري الفلاحي،
- عبد القادر حميزي، نائب مدير لاقتصاد الماء. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه
- رياض العقون، بأنوال (ولاية تبسة)،
- زهية حرفوش، ببرج البحري (ولاية الجزائر)،
- علي فيصل مناصر، بعين ولمان (ولاية سطيف)،
- عيسى منصر، بالبرواقية (ولاية المدية). 5 يونيو سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد مختار بونشاش، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي (ولاية تيزي وزو). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-90 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمتعلّق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل، يقرّران ما يأتي : الفصل الأوّل الموضوع المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-90 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استخ دام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. الفصل الثاني أحكام عامة المادّة 2 : يتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلّف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال القوات والوسائل المساهمة في مكافحة الإرهاب والتخريب. المادّة 3 : يفوض رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كل سلطاته أو جزءا منها إلى قائد الناحية العسكرية الذي يمارس قيادة عملياتية في حدود إقليم اختصاصه. يمكن قائد الناحية العسكرية المفوّضة له سلطات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافح ة الإرهاب والتخريب، أن يفوض ك ل سلطاته أو جزءا منها إلى :
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- قيادة وسيطة تشمل قطاعين أو عدة قطاعات عملياتية،
- قيادة القطاع العملياتي. المادّة 4 : فضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، تحت قيادة السلطة العسكرية، في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب. لا تعفي مشاركة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم. المادّة 5 : اختيار ال وس ائل وكيفي ات تنف يذ وإدارة عمليات التدخل من الاختصاصات الحصرية للسلطة العسكرية. المادّة 6 : تتولى السلطة المفوّضة أو المفوّضة فرعيا قيادة وإدارة وتنسيق كافة العمليات التي تستلزم استعمال قوات ووسائل من مختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. المادّة 7 : يتم التكليف خلال عمليات الشرطة المشتركة، بالمهام وإسناد الأدوار ضمن احترام توزيع مناطق التدخل، المحددة سلفا من قب ل السلط ة المفوضة فرعيا. الفصل الثالث صلاحيات السلطة العسكرية المفوضة أو المفوضة فرعيا المادّة 8 : في إطار تنفيذ مكافحة الإرهاب والتخريب من أجل القضاء على الإرهابيين وشبكات الإسن اد، تك لّف السلط ة المف وض ة أو المفوضة فرعيا بما يأتي :
- استعمال أية وحدة أو تشكيل تابع للجيش الوطني الشعبي و/ أو لمصالح الأمن،
- تنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن ا لمختلفة. المادّة 9 : تمارس السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا القيادة العملياتية على جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الموضوعة تحت مراقبتها في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 الفصل الرابع كيفيات التّنفيذ المادّة 10 : يزوّد القطاع العملياتي بأركان مختلطة، يرأسها قائد القطاع العملياتي، تشمل القائد الإقليمي للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي، وممثل دائرة الاستعلام والأمن والمندوب للأمن للولاية. تكلّف الأركان المشتركة بما يأتي :
- متابعة الوضع السائد على امتداد دائرة الاختصاص الإقل يمي وبالقط اع ات العملياتية المجاورة وتقييمه،
- استغلال المعلومات المستقاة،
- تخطيط الأعمال المتعددة الأشكال التي تنفذ،
- تنسيق الأعمال وتنفيذها. المادّة 11 : في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، تحدد المهام الموكلة لمختلف المتدخلين كما يأتي : 1 - بالنسبة لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته : تقوم الوحدات والتشكيلات بعمليات الهجوم والقضاء على الإرهابيين. لا يتم تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته بالمناطق الحضرية سوى في حالة الضرورة وتعزيزا لمصالح الأمن فقط طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه. 2 - بالنسبة لوحدات الدرك الوطني : تكلّف الوحدات الإقليمية للدرك الوطني الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم. مع ضمان مهام الأمن العمومي، تولي وحدات الدرك الوطني أولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى. 3 - بالنسبة لوحدات الأمن الوطني : تكلّف الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه مع ضمان مهام الأمن العمومي، تولي الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الأولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإره اب والتخ ريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى. تكلف وحدات شرطة الحدود بضمان مراقبة صارمة للأشخاص العابرين لنقاط المرور الحدودية البرية والبحرية والجوية، قصد اعتراض وإيقاف أي شخص محل بحث أو مشتبه في ضلوعه في نشاط إرهابي. وتشارك في جمع المعلومات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب والتخريب. المادّة 12 : تعلم مصالح الأمن المجندة في مكافحة الإرهاب والتخريب السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا بكافة الأعمال التي يتعيّن القيام بها والمترتبة على نتائج عمليات البحث عن المعلومات وجمعها من أجل تفكيك شبكات الإسناد. كما يتعيّن عليها القيام بتبادل المعلومات العملياتية المتصل ة بمكافحة الإره اب والتخ ريب فيما بينها. يجب أن تبلّ غ هذه المعلومات إلى مجموع المتدخلين المعنيين لاستغلالها في الوقت الفعلي. المادّة 13 : تباشر السلطات المفوضة والسلطات المفوضة فرعيا أعمال التعاون والتنسيق مع الولاة المختصين إقليميا في إطار الحاجات المترتبة على مكافحة الإرهاب والتخريب. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 14 : تحدّد شروط وكيفيات تطبيق المواد 3 و 5 و 11 و 12 أعلاه، عند الحاجة، بتعليمات من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية عبد المالك ڤنايزية دحو ولد قابلية 5 يونيو سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، ينهى ابتداء من أول مايو سنة 2011، انتداب السيد عيسى حاج امحمد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 18 مايو سنة 2011، ينتدب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة ( 1 )، ابتداء من أول مايو سنة .2011 وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011، يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرّخ في 3 صفر ع ام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لا سيّما المادّة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 والمتعلّق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين وكيفيات معالجته، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار الوثائق المكونة لملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. المادّة 2 : توضع استمارة خاصة للطلب في متناول المواطنين أثناء تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر أو بمناسبة تجديدهما. المادّة 3 : تتوفّر الاستمارة على مستوى :
- المقاطعة الإدارية،
- الدائرة،
- المصالح القنصلية،
- موق ع الإنترنت ل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. المادّ ة 4 : يخصص للاستمارة المملوءة قانونا والمرفقة بالوثائق الثبوتية المذكورة في المادّتين 8 و 9 أدناه، عند التصديق الإداري، رقم تسجيل ملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية. المادّة 5 : يمكن إرس ال الاستم ارة المملوءة قانونا، عن طريق الإنترنت إلى موقع الويب للإدارات المذكورة في المادّة 4 أعلاه. المادّة 6 : يكون حضور صاحب طلب جواز السفر إجباريا لإيداع الملف وأخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية. تؤخذ الص ورة الشمسية لهوية صاحب الطلب التي تظهر على الوثيق ة بكيف ية لا تحجب أي مي زة من الوجه. لا يخصّ أخذ بصمات الأصابع إلاّ الأشخ اص الذين تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة (12) سنة. ولا يخص أخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. المادّة 7 : يتم إيداع ملف طلب جواز السفر بعد أخذ موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية لمقر الإقامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 المادّة 8 : يتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية استم ارة ممل وءة وموقع ة من ط رف المعني أو ال ولي الش رعي بالنسبة للقصّ ر، وتك ون مرفقة بما يأتي : 1 - مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12 للمعني، 2 - شهادة الجنسية في حال ة تقديم الطلب لأول مرّة، 3 - بطاقة التعريف ال وطنية المنتهية الصلاحية، مرفق ة بشه ادة ميلاد الأب أو الأم وإن تع ذر ذلك، شهادة وف اة أحدهم ا، في حالة تقديم طلب التجديد، 4 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر، 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 6 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة، 7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم. في حال ة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك. المادّة 9 : يتضمن ملف طلب جواز السفر : أولا - بالنسبة لأصح اب الطلب المقيمين في الجزائر :
- استم ارة ممل وءة وموقع ة من طرف المع ني أو الولي الشرعي بالنسب ة للقصّر، وتك ون مرفقة بما يأتي : 1 - مس تخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 - خ، يسلّم في مطبوع خاص، 2 - شهادة الجنسية في حال ة تقديم الطلب لأول مرّة، 3 - جواز السفر المنتهي الصلاحية مرفق بشهادة ميلاد الأب أو الأم وإن تعذر ذلك، شهادة وفاة أحدهما، في حالة تقديم طلب التجديد. 4 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر، 5 - شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين، 6 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه 7 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة. 8 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم. في حال ة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك. ثانيا - بالنسبة لأصح اب الطلب المقيم ين في الخارج :
- استم ارة ممل وءة وموقع ة من طرف المع ني أو الولي الشرعي بالنسب ة للقصّر، وتك ون مرفقة بما يأتي : 1 - مس تخ رج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 - خ، يسلّم في مطبوع خاص، 2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية، 3 - إثبات الإقامة في الخارج، 4 - شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين، 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملون ة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 6 - قسيمة جبائية أو طابع جبائي بمبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة، 7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم. في حالة التجديد، يرفق الملف بجواز السفر المنتهي الصلاحية أو التصريح بالضياع أو بالسرقة. المادّة 10 : يلي الإيداع المؤكد للملف تسليم وصل من طرف المسؤول المؤهل. المادّة 11 : تستخرج الوثيقة المطلوبة من قبل الطالب نفسه في التاريخ المحدد مسبقا لذلك. عند استخراج الوثيقة المطلوبة، يتم التأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب. تسلّم الوثيقة المطلوبة لصاحبها مق ابل إمضاء وصل استلام. المادّة 12 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة .2011 دحو ولد قابلية 5 يونيو سنة 2011 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد تعريفة نقل المح روق ات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، لا سيّما المادّة 17 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 ي وليو سنة 2010 والمتضمّن تع ريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب ك ل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نق ل المح روقات بواسط ة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل. المادّ ة 2 : تشمل المحروقات السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميّع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : تحدّد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل، لسنة 2011 كما يأتي : منطقة الشمال : أ) - أنظمة نقل البترول الخ ام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، البترول الخام 756 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي 1364 دج/ط م
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م ب) - أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، غاز البترول المميّع 1491 دج/ط م ج) - أنظمة نق ل الغاز الطبيعي بواسط ة الأن ابيب التي تقع ما بين ح اسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية، الغاز الطبيعي 677 دج/ألف قياس م 3 منطقة الجنوب : أ) - أنظمة نقل البترول الخ ام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، البترول الخام 367 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي 226 دج/ط م ب) - أنظمة نقل غ از البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، غاز البترول المميّع 896 دج/ط م الغاز الطبيعي 606 دج/ألف قياس م 3 المادّة 4 : تشمل تعريفات النقل المحدّدة في المادّة 3 أعلاه جميع الرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 يوسف يوسفي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية وهران. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق المحددة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية” إلى طرق حضرية. المادة 2 : تحدد الطرق المعنية كما يأتي :
- مقطع من الطريق الولائي رقم 05، من ( ن.ك 05
- 250 ) إلى ( ن.ك 09 + 000 ) والبالغ طوله 3,730 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 5 أ، من ( ن.ك 01
- 130 ) إلى ( ن.ك 04 + 300 ) والبالغ طوله 3,170 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 20، من ( ن.ك 04
- 000 ) إلى ( ن.ك 07 + 700 ) والبالغ طوله 3,700 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 20، من ( ن.ك 13
- 000 ) إلى ( ن.ك 14 + 500 ) والبالغ طوله 1,500 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 20، من ( ن.ك 19
- 000 ) إلى ( ن.ك 20 + 600 ) والبالغ طوله 1,600 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 20، من ( ن.ك 35
- 000 ) إلى ( ن.ك 37 + 000 ) والبالغ طوله 2,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 27، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 02 + 000 ) والبالغ طوله 2,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 27، من ( ن.ك 10
- 680 ) إلى ( ن.ك 14 + 019 ) والبالغ طوله 3,339 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32، من ( ن.ك 04
- 200 ) إلى ( ن.ك 07 + 500 ) والبالغ طوله 3,300 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32، من ( ن.ك 11
- 400 ) إلى ( ن.ك 13 + 000 ) والبالغ طوله 1,600 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32، من ( ن.ك 15
- 350 ) إلى ( ن.ك 17 + 350 ) والبالغ طوله 2,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32، من ( ن.ك 21
- 610 ) إلى ( ن.ك 23 + 860 ) والبالغ طوله 2,250 كلم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32 أ 1، من ( ن.ك 04 + 900 ) إلى ( ن.ك 6 + 611 ) والبالغ طوله 1,711 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32 أ 2، من ( ن.ك 02 + 450 ) إل ى ( ن.ك 03 + 450 ) والبال غ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 32 أ 3، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 00 + 606 ) وال بالغ طوله 0,606 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 33، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 01 + 000 ) والبالغ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 33، من ( ن.ك 11
- 720 ) إلى ( ن.ك 13 + 800 ) والبالغ طوله 2,080 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 33، من ( ن.ك 16
- 800 ) إلى ( ن.ك 20 + 903 ) والبالغ طوله 4,103 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 03 + 200 ) والبالغ طوله 3,200 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35، من ( ن.ك 05
- 500 ) إلى ( ن.ك 06 + 400 ) والبالغ طوله 0,900 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35، من ( ن.ك 10
- 600 ) إلى ( ن.ك 11 + 050 ) والبالغ طوله 0,450 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35، من ( ن.ك 13
- 800 ) إلى ( ن.ك 14 + 500 ) والبالغ طوله 0,700 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35، من ( ن.ك 30
- 200 ) إلى ( ن.ك 34 + 700 ) والبالغ طوله 4,500 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35 أ 1، من ( ن.ك 00 + 000 ) إلى ( ن.ك 01 + 410 ) والب الغ طوله 1,410 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35 أ 2، من ( ن.ك 00 + 000 ) إلى ( ن.ك 00 + 600 ) والبالغ طوله 0,600 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 35 أ 3، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 00 + 592 ) والب الغ ط وله 0,592 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 40، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 01 + 000 ) والبالغ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 41، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 00 + 800 ) والبالغ طوله 0,800 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 41، من ( ن.ك 08
- 000 ) إلى ( ن.ك 09 + 000 ) والبالغ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 41، من ( ن.ك 10
- 800 ) إلى ( ن.ك 12 + 352 ) والبالغ طوله 1,552 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 41، من ( ن.ك 13
- 000 ) إلى ( ن.ك 13 + 900 ) والبالغ طوله 0,900 كلم. 5 يونيو سنة 2011 م
- مقطع من الطريق الولائي رقم 41 أ 3، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 01 + 107 ) والبال غ طوله 1,107 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 44، من ( ن.ك 04
- 000 ) إلى ( ن.ك 05 + 300 ) والبالغ طوله 1,300 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 44، من ( ن.ك 15
- 800 ) إلى ( ن.ك 17 + 000 ) والبالغ طوله 1,200 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 44 أ، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 00 + 800 ) والبالغ طوله 0,800 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 46، من ( ن.ك 22
- 600 ) إلى ( ن.ك 25 + 000 ) والبالغ طوله 2,400 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 46، من ( ن.ك 25
- 600 ) إلى ( ن.ك 27 + 000 ) والبالغ طوله 1,400 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 46، من ( ن.ك 28
- 600 ) إلى ( ن.ك 30 + 200 ) والبالغ طوله 1,600 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 64، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 00 + 400 ) والبالغ طوله 0,400 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 73، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 04 + 190 ) والبالغ طوله 4,190 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 73، من ( ن.ك 05
- 500 ) إلى ( ن.ك 06 + 500 ) والبالغ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 74، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 00 + 500 ) والبالغ طوله 0,500 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 74، من ( ن.ك 17
- 400 ) إلى ( ن.ك 19 + 468 ) والبالغ طوله 2,068 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 75، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 06 + 100 ) والبالغ طوله 6,100 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 75، من ( ن.ك 17
- 500 ) إلى ( ن.ك 19 + 892 ) والبالغ طوله 2,392 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 75 أ 1، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 01 + 766 ) والبال غ طوله 1,766 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 75 أ 3، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 01 + 000 ) والبال غ طوله 1,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 75 أ 5، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 08 + 393 ) والبال غ طوله 8,393 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 82، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 04 + 000 ) والبالغ طوله 4,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 83، من ( ن.ك 02
- 720 ) إلى ( ن.ك 06 + 730 ) والبالغ طوله 3,980 كلم.
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84، من ( ن.ك 00
- 000 ) إلى ( ن.ك 02 + 850 ) والبالغ طوله 2,850 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84، من ( ن.ك 04
- 000 ) إلى ( ن.ك 04 + 800 ) والبالغ طوله 0,800 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84، من ( ن.ك 06
- 000 ) إلى ( ن.ك 07 + 500 ) والبالغ طوله 1,500 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84، من ( ن.ك 09
- 500 ) إلى ( ن.ك 11 + 500 ) والبالغ طوله 2,000 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84، من ( ن.ك 14
- 700 ) إلى ( ن.ك 15 + 900 ) والبالغ طوله 1,200 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 84 أ، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 00 + 750 ) وال بالغ طوله 0,750 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 88، من ( ن.ك 09
- 000 ) إلى ( ن.ك 10 + 100 ) والبالغ طوله 1,100 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 91 أ، من ( ن.ك 00 + 000 ) إل ى ( ن.ك 00 + 500 ) والبال غ طوله 0,500 كلم.
- مقطع من الطريق الولائي رقم 102، من ( ن.ك 02 + 700 ) إل ى ( ن.ك 05 + 050 ) والبالغ طوله 2,350 كلم. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير الأشغال العمومية المحلية عمار غول دحو ولد قابلية وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رب يع الأوّل ع ام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يحدّد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2010، لا سيّما المادّة 74 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-167 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد معدّل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسّكن وكيفيات منحه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-167 المؤرّخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات الماليّة العمومية. المادّة 2 : للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يجب على المرقي العقاري الاستجابة لشروط الاستفادة المتضمنة في دفتر الش روط الملحق نموذجه بهذا القرار. يوقع دفتر الشروط من طرف المدير المكلّف بالسّكن في الولاية المعني والمرقي العقاري. المادّة 3 : للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة، يشترط على المرقي العقاري التقديم المسبق لدفتر الشروط موقع قانونا للبنك العمومي أو المؤسسة الماليّة العمومية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة .2011 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه الملحق دفتر شروط نموذجي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات الماليّة العمومية للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسّكن. المادّة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا، ش روط استفادة المرقي العقاري، المكلّف بإنجاز برنامج عمومي للسّكن مدعم من طرف الدولة، من تخفيض نسبة الفائدة على القرض الممنوح من البنك العمومي أو المؤسسة الماليّة العمومية. المادّة 2 : تعريف المرقي العقاري.
- الاسم أو الاسم التجاري : ………………………….
- المقر أو العنوان : ……………………………………
- مرجع السجل التجاري : …………………………..
- تعيين موطن البنك : ………………………………. المادّة 3 : تعيين البرنامج العمومي للسّكن.
- الولاية : ……………………………………………..
- البلدية : ………………………………………………
- تعيين الموقع (العنوان أو المكان المسمى) : ……..
- قوام البرنامج (عدد السكنات) : ………………….
- مرجع عقد الملكية : ………………………………….
- مرجع رخصة البناء و/ أو رخصة التجزئة : ….. المادّة 4 : التزام المرقي العقاري. يلتزم المرقي العقاري بإنجاز البرنامج المذكور أعلاه، المعيّن في الفترة الزمنية ………….. أشهر ابتداء من تاريخ انطلاق الأشغال. كما يلتزم المرقي العقاري بإنجاز هذا البرنامج طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج السّكن المدعمة من قبل الدولة والموجهة إلى الأسر المستفيدة من إعانة الدولة. وفي حالة وجود محلات مستعملة لغير السّكن، في نفس البرن امج، فإن تمويلها لا يمكن أن يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية. المادّة 5 : التزامات المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلّفة بالسّكن. يلتزم المرقي العقاري تجاه الإدارة المكلّفة بالسّكن بما يأتي :
- التبليغ بتاريخ بداية الأشغال، 5 يونيو سنة 2011 م
- التبليغ بعقود الدّراسات والإنجاز المبرم من قبل المرقي،
- إنجاز البرنامج في الآجال المحدّدة في المادّة 4 المذكورة أعلاه،
- الإعلام عن كل تأخير أو توقيف للأشغال،
- السماح لكل عملية تفتيش أو مراقبة الأشغال. المادّة 6 : التزامات الإدارة المكلّفة بالسّكن. يلتزم المدير الولائي المكلّف بالسّكن بما يأتي :
- ضمان متابعة إنجاز البرنامج العمومي للسّكن المذكور أعلاه،
- تبليغ البنك أو مؤسسة القرض المعنية، بكل تأخير أو توقيف للأشغال أو بكل حدث يمكنه تعطيل إنجاز البرنامج المذكور أعلاه. المادّة 7 : بيع السّكنات. لا يمكن المرقي العقاري، في أي حال من الأحوال، بيع السّكنات قبل إنهائها، وتكون معاينة إنهاء السّكنات على أساس شهادة مطابقة ممنوحة قانونا، ولا يمكنه إصدار عقود البيع على مخطط أو قبض أي مبلغ من الأسر المستفيدة، مهما كان سبب ذلك. أعدّ دفتر الشروط هذا، بين المدير المكلّف بالسّكن لولاية …………….. والمرقي العقاري المذكور أعلاه، المعين للاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة من الخزينة العمومية ومعدّل فائدة القرض. قرىء وصودق عليه حرّر ب ……………. في ……………………………. مدير الولاية المكلف بالسكن المرقي العقاري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يعيّن أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، تعيّن الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 11 و 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنش اء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة :
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- راضية نسيلي، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا،
- علي عماري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- حوري ة مداحي، ممثلة ال وزير المكلّف بالتعمير،
- محمد الصغير بن لحرش، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- حسينة هلال، ممثلة الوزير المكلّف بالصّح ة والسّكان،
- رشيدة زادم، ممثل ة الوزير المكلّف بالثقافة،
- علي ساسي، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ط ارق ب ورزاق، ممث ل ال وزي ر المك لّف بالتخطيط،
- يوسف حميسي، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار،
- محمد مكاوي، المدير العامّ للوكالة الوطنية للتهيئة الإقليمية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها. المادة 2 : تكون رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار في شكل مستطيل وتعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، محاطة بحافة ذات لون أخضر بالنسبة لرخصة الاستغلال من الصنف “أ” ومن لون عنابي بالنسبة لرخصة الاستغلال من الصنف “ب”، على خلفية مائية تتضمن الحرفين أ أو ب حسب صنف كل رخصة. تبلغ أحجامها كما يأتي :
- 29,5 سم طولا،
- 21 سم عرضا. المادة 3 : تحتوي رخصة الاستغلال على البيانات الآتية : على الوجه :
- بالنسبة للشخص الطبيعي : التسمية وعنوان مقر الوكالة، وكذا اسم حائز الرخصة ولقبه، واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء،
- بالنسبة للشخص المعنوي : التسمية، الشكل القانوني وعنوان المقرّ، وكذا اسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء،
- على القفا :
- محتوى دفتر الشروط المحدد للواجبات المترتبة على استغلال وكالة السياحة والأسفار، حسبما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. يلحق نموذج القرار المتضمن منح رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة .2011 إسماعيل ميمون
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2 2 algérienne République populaire et démocratique l’Artisanat de et Tourisme du Ministère قرار مؤرخ في …………. الموافق ………… يتضمن منح رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من الصنف “أ” رقم ………………………………. voyages de et tourisme du d’agence d’exploitation licence la de attribution portant ……………….. : n° »A« Catégorie إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،أ
- بمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 1999 avril 4 au أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة son notamment والأسفار، لا سيما المادة 6 منه، ……………… au correspondant ……………. du Arrêté ; l’Artisanat de et Tourisme du Ministre Le لجا ر يد correspondant 1419 Hidja El Dhou 18 du 06-99 n° loi la Vu ة voyages, de et tourisme de l’agence de l’activité régissant ال A ; 6 article ر سّ م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام au correspondant 1420 Kaada El Dhou 25 du 48-2000 n° exécutif décret le Vu ي ةّ 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات de modalités les et conditions les fixant complété, et modifié 2000, mars 1er لجل السياحة والأسفار واستغلالها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : ; voyages de et tourisme de agences des d’exploitation et création م هو : Arrête ر ي ةّ مادة وحيدة : يمنح ل ( لقب واسم الشخص الطبيعي أو المعنوي) الذي ou physique personne la de Prénom et )Nom à attribué est Il : unique Article لجا يتصرف بصفته المالك أو الممثل القانوني : : légal représentant de ou propriétaire de qualité en agissant morale( ز ائ …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ر ي ةّ التسمية أو الغرض الاجتماعي : ………………………………………………… ……………………………………………………. : social raison ou Dénomination / ال ع د العنوان أو المقر الاجتماعي : ……………………………………………………. ……………………………………………………………. : social siège ou Adresse د د 1 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… : juridique Forme الوكيل : ( المستوفي لشروط الكفاءة المهنية ) professionnelle( d’aptitude conditions les )Remplissant : Agent
- اللقب : …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. : Nom - 5 3
- الاسم : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. : Prénom - يو ر رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من الصنف “أ”. »A«. catégorie حرر بالجزائر في …………………………….. الوزير ن ج de voyages de et tourisme de d’agence d’exploitation licence Une ي ب و س ع س ع ما نة 2 1 3 4 1 4 0 1 2 ه م
voyages de et tourisme de agence d’une l’exploitation à relatif charges des Cahier 5 3 دفتر الشروط المتعلّق باستغلال وكالة للسياحة و الأسفار ي و ر aux tenu est voyages de et tourisme de agence d’une d’exploitation licence la de titulaire Le ني ج يلتزم صاحب رخصة استغلال وكالة للسياحة و الأسفار بالواجبات الآتية : .1 الواجبات العامة : ب : ci-après obligations و س ع : général d’ordre Obligations 1. س ام réglementaires et législatives dispositions des respect strict le dans l’activité de L’exercice - ن ة 2
- ممارسة النشاط مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
- احترام أخلاقيات و قواعد المهنة.
- تكريس الاحترافية.
- احترام البيئة و المحافظة على المناطق و المواقع السياحية التي يتم زيارتها. visités. touristiques sites
- احترام الثقافة و التراث المحلي. 1 3 4 vigueur. en 1 1 1 profession. la de règles des et l’éthique de respect Le - 0 2 ه professionnalisme. le Consacrer - م et zones des sauvegarde la et l’environnement de respect Le - local. patrimoine du et culture la de respect Le - l’e-tourisme. de développement Le -
- تطوير السياحة الإلكترونية. commercialisation. de et gestion de modernes techniques des L’intégration -
- إدماج التقنيات الحديثة للتسيير و التسويق. qualité.
- التسويق المتواصل ل “مقصد الجزائر”.
- النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقوية، ذات الجودة. touriste tout avec « voyages de .2 الواجبات تجاه الزبائن : «. Algérie Destination » la de soutenu marketing Le - de promotionnels moyens différents de périodique L’édition - لجا : clientèle la envers Obligations 2. ر ي د et tourisme de contrat » d’un systématique conclusion La - د ة traité. ال tous de d’organisation et conception de matière en clientèle, la de besoins aux réponse La - ر
- الإبرام التلقائي ل “عقد السياحة و الأسفار” مع كل زبون متكفل به. سّ «. carte la à » dits spécifiques touristiques produits de types م
- تلبية احتياجات الزبائن، فيما يخص تصوّر و تنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة engagements des respect le et convenues prestations les toutes de charge en prise La - ي ةّ المسماة “حسب الطلب”. contractés. ل جل produit du étapes les toutes dans traités, touristes, des efficace et effectif L’encadrement -
- التكفل بكل الخدمات المتفق عليها و احترام الالتزامات المتعاقد عليها. convenu. touristique م ه و
- التأطير الفعلي و الفعّال بالسياح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السياحي المتفق عليه. qualité plan » du engagements des l’exécution et qualité de prestations de fourniture La - و ر
- توفير خدمات ذات نوعية و تنفيذ التزامات “مخطط جودة السياحة”. «. tourisme ي ةّ agréés. tourisme du guides des par traités, touristes, de groupes des L’encadrement - لجا
- تأطير أفواج السياح، المتكفل بهم، بمرشدين سياحيين معتمدين. biens. ses et client le sécuriser de susceptibles précautions et mesures les toutes de prise La - ز
- أخذ كل الإجراءات و الاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون و ممتلكاته. professionnelle. et civile responsabilité la couvrant assurance d’une souscription La - ائ prestations. les ou prix les sur mensongère publicité la S’interdire - ر
- اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية و المهنية. ي ةّ vigueur. en réglementation la à conformément prestations des facturation La - /
- الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات.
- فوترة الخدمات وفقا للتنظيم الساري المفعول. .3 الواجبات تجاه الغير : contrat » un par agence, autre
- الوفاء بكل الالتزامات المتخذة.
- تجسيد المناولة المحتملة، مع وكالة أخرى، من خلال إبرام “عقد شراكة” موثق. la dans survenant changement .4 الواجبات تجاه الإدارة : trimestriels d’activités rapports : tiers les envers Obligations 3. ا لع pris. engagements les tous Honorer - د une avec sous-traitance, éventuelle d’une formalisation La - د notarié. « partenariat de 1 3 : l’administration envers Obligations 4. tout de tourisme du chargé ministère au déclaration La - l’agence. de gestion des tourisme du chargée l’administration à transmission La -
- التصريح للوزارة المكلفة بالسياحة عن كل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة. l’administration que données et informations autres et statistiques des que ainsi l’agence de
- الإرسال إلى الإدارة المكلفة بالسياحة تقارير النشاطات الثلاثية للوكالة و كذا الإحصائيات demander. de utile juge والمعلومات الأخرى و المعطيات التي ترى الإدارة أنه من المفيد طلبها. liés documents les disposition leur à mettre et habilités agents des contrôle au soumettre Se - l’agence. de l’activité à
- الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين و وضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة. autres des et tourisme du chargée l’administration de émanant injonctions aux soumettre Se -
- الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة و الهيئات الأخرى المؤهلة.
- الاحترام الصارم للأحكام القانونية و الإجراءات الإدارية السارية المفعول في مجالات الجباية en vigueur en administratives habilités. organes mesures des et légales dispositions des respect strict Le - des déplacement de et d’emploi changes, des réglementation de douanière, fiscale, matière والجمركة وتنظيم الصرف و التشغيل و تنقل السياح في المناطق السياحية.
- تقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، مرفوقا بالوثائق de renouvellement de demande touristiques. zones les dans touristes la de tourisme du chargée l’administration à présentation La - الثبوتية اللازمة. nécessaires. justificatifs des accompagnée réglementaire, délai le dans licence la 3
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 4 2 algérienne République populaire et démocratique l’Artisanat de et Tourisme du Ministère قرار مؤرخ في …………. الموافق ………… يتضمن منح رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من الصنف “ب” رقم ………………………………. voyages de et tourisme du d’agence d’exploitation licence la de attribution portant ……………….. : n° »B« Catégorie إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،ب
- بمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 1999 avril 4 au أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة son notamment والأسفار، لا سيما المادة 6 منه، ……………… au correspondant ……………. du Arrêté ; l’Artisanat de et Tourisme du Ministre Le لجا ر يد correspondant 1419 Hidja El Dhou 18 du 06-99 n° loi la Vu voyages, de et tourisme de l’agence de l’activité régissant ة ا لر B ; 6 article سّ م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام au correspondant 1420 Kaada El Dhou 25 du 48-2000 n° exécutif décret le Vu ي ةّ 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات de modalités les et conditions les fixant complété, et modifié 2000, mars 1er لجل السياحة والأسفار واستغلالها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : ; voyages de et tourisme de agences des d’exploitation et création م هو : Arrête ر ي ةّ مادة وحيدة : يمنح ل ( لقب واسم الشخص الطبيعي أو المعنوي) الذي ou physique personne la de Prénom et )Nom à attribué est Il : unique Article لجا يتصرف بصفته المالك أو الممثل القانوني : : légal représentant de ou propriétaire de qualité en agissant morale( ز ائ …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ر ي ةّ التسمية أو الغرض الاجتماعي : ………………………………………………… ……………………………………………………. : social raison ou Dénomination / ال العنوان أو المقر الاجتماعي : ……………………………………………………. ……………………………………………………………. : social siège ou Adresse ع د د ………………………………………………………………………………………………………………. 1 3 ………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني : ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… : juridique Forme الوكيل : ( المستوفي لشروط الكفاءة المهنية ) professionnelle( d’aptitude conditions les )Remplissant : Agent
- اللقب : …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. : Nom - ………………………………………………………………………………. : Prénom - 5 3
- الاسم : ……………………………………………………………………………… رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من الصنف “ب”. »B«. catégorie حرر بالجزائر في …………………………….. الوزير ي ر و ر و ج ني ب de voyages de et tourisme de d’agence d’exploitation licence Une و س ع ما نة 2 1 3 4 1 0 1 2 ه م
voyages de et tourisme de agence d’une l’exploitation à relatif charges des Cahier 5 3 دفتر الشروط المتعلّق باستغلال وكالة للسياحة و الأسفار ي و ر aux tenu est voyages, de et tourisme de agence d’une d’exploitation licence la de titulaire Le ني ج يلتزم صاحب رخصة استغلال وكالة للسياحة و الأسفار بالواجبات الآتية : .1 الواجبات العامة :
- ممارسة النشاط مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول. réglementaires
- احترام أخلاقيات و قواعد المهنة.
- تكريس الاحترافية. ب : ci-après obligations و س ع : général d’ordre Obligations 1. س ام et législatives dispositions des respect strict le dans l’activité de L’exercice - ن ة 2 1 3 4 vigueur. en 1 1 1 profession. la de règles des et l’éthique de respect Le - 0 2 ه professionnalisme. le Consacrer - م
- احترام البيئة و المحافظة على المناطق و المواقع السياحية التي يتم زيارتها. visités. touristiques sites et zones des sauvegarde la et l’environnement de respect Le -
- احترام الثقافة و التراث المحلي.
- تطوير السياحة الإلكترونية.
- إدماج التقنيات الحديثة للتسيير و التسويق.
- التسويق المتواصل ل “مقصد الجزائر”. local. patrimoine du et culture la de respect Le - l’e-tourisme. de développement Le - commercialisation. de et gestion de modernes techniques des L’intégration - «. Algérie Destination » la de soutenu marketing Le - qualité. de promotionnels, moyens différents de périodique L’édition - لجا : clientèle la envers Obligations 2. ر ي د
- النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقوية، ذات الجودة. touriste tout avec « voyages de et tourisme de contrat » d’un systématique conclusion La - د ة .2 الواجبات تجاه الزبائن : traité. ال tous de d’organisation et conception de matière en clientèle, la de besoins aux réponse La - ر
- الإبرام التلقائي ل “عقد السياحة و الأسفار” مع كل زبون متكفل به. سّ «. carte la à » dits spécifiques touristiques produits de types م
- تلبية احتياجات الزبائن، فيما يخص تصوّر و تنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة engagements des respect le et convenues prestations les toutes de charge en prise La - ي ةّ المسماة “حسب الطلب”. contractés. ل جل produit du étapes les toutes dans traités, touristes, des efficace et effectif L’encadrement -
- التكفل بكل الخدمات المتفق عليها و احترام الالتزامات المتعاقد عليها.
- التأطير الفعلي و الفعّال بالسياح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السياحي المتفق عليه. qualité plan »
- توفير خدمات ذات نوعية و تنفيذ التزامات “مخطط جودة السياحة”. convenu. touristique م ه و du engagements des l’exécution et qualité de prestations de fourniture La - و ر «. tourisme ي ةّ agréés. tourisme du guides des par traités, touristes, de groupes des L’encadrement - لجا
- تأطير أفواج السياح، المتكفل بهم، بمرشدين سياحيين معتمدين. biens. ses et client le sécuriser de susceptibles précautions et mesures les toutes de prise La - ز
- أخذ كل الإجراءات و الاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون و ممتلكاته. professionnelle. et civile responsabilité la couvrant assurance d’une souscription La - ائ
- اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية و المهنية.
- الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات.
- فوترة الخدمات وفقا للتنظيم الساري المفعول. prestations. les ou prix les sur mensongère publicité la S’interdire - ر ي ةّ vigueur. en réglementation la à conformément prestations des facturation La - / : tiers les envers Obligations 3. ا لع pris. engagements les tous Honorer - د .3 contrat » un par agence, autre une avec sous-traitance, éventuelle d’une formalisation La - د الواجبات تجاه الغير :
- الوفاء بكل الالتزامات المتخذة. notarié. « partenariat de 1 3 : l’administration envers Obligations 4.
- تجسيد المناولة المحتملة، مع وكالة أخرى، من خلال إبرام “عقد شراكة” موثق. la dans survenant changement tout de tourisme du chargé ministère au déclaration La - .4 الواجبات تجاه الإدارة : l’agence. de gestion trimestriels d’activités rapports des tourisme du chargée l’administration à transmission La -
- التصريح للوزارة المكلفة بالسياحة عن كل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة. l’administration que données et informations autres et statistiques des que ainsi l’agence de
- الإرسال إلى الإدارة المكلفة بالسياحة تقارير النشاطات الثلاثية للوكالة و كذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى و المعطيات التي ترى الإدارة أنه من المفيد طلبها. liés documents demander. de utile juge les disposition leur à mettre et habilités agents des contrôle au soumettre Se - l’agence. de l’activité à
- الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين و وضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة. autres des et tourisme du chargée l’administration de émanant injonctions aux soumettre Se -
- الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة و الهيئات الأخرى المؤهلة.
- الاحترام الصارم للأحكام القانونية و الإجراءات الإدارية السارية المفعول في مجالات الجباية en vigueur en habilités. organes administratives mesures des et légales dispositions des respect strict Le - des déplacement de et d’emploi changes, des réglementation de douanière, fiscale, matière والجمركة وتنظيم الصرف و التشغيل و تنقل السياح في المناطق السياحية. touristiques. zones les dans touristes
- تقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، مرفوقا بالوثائق de renouvellement de demande la de tourisme du chargée l’administration à présentation La - الثبوتية اللازمة. nécessaires. justificatifs des accompagnée réglementaire, délai le dans licence la 5
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأس اسي الخ اصّ بالموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المك لّف ة بالقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 5 يونيو سنة 2011 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهني ة للالتح اق بال رتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختب ارات، يجب على المت رشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القانوني ة للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية : رتبة مفتش في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مفتش رئيسي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش رئيسي في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 رتبة مفتش مركزي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك. المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مفتش مركزي في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في االتحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة رئيس المفتشين في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في القياسة القانونية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، رتبة مراقب في القياسة القانونية (مسابق ة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراس ة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- التكنولوجيا العامة،
- إلكترونيك، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 1،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 رجب عام 1432 ه رتبة مراقب في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مراقب رئيسي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مراقب رئيسي في القياسة القانونية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 6 : ك ل علامة تق ل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المس ابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها. المادّ ة 8 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 يونيو سنة 2011 م تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة. المادّ ة 10 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم لأعضاء لجن ة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوّض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمشارك ة ف ي المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جم يع الش روط الق انوني ة المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الصناعة والمؤسسات أحمد نوي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة