ج.ر عدد 52 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-203 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم ال تنفي ذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر س نة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-204 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالبيض…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالنعامة……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة……………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى)…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني “زبانة” بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المقارين في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة التقنين والتعاون بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………… 10

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 12 سبتمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات لدى الأمين العامّ بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة…………………………………………………………….. 12 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة……………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………. 22 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”……………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 98-254 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوج يهي للت عل يم الع الي، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 12 سبتمبر سنة 2010 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يمنح التأهيل الجامعي لأساتذة باحثين وباحثين دائمين ينشطون في مناصب عملهم من لجنة تأهيل، طبقا للشروط المحددة في المادة 116 من هذا المرسوم. لا يمكن قبول الترشح للتأهيل الجامعي إلا بعد مضي سنة على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 64 : يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا رتب ة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم “أ”. كما يمكن أن يكون باحثا دائما حائزا رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث، قسم “أ”، حائزين التأهيل الجامعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. ………….(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 109 : يسمح التأهيل الجامعي كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، لحائزه بالإشراف على أطروحة دكتوراه أو مذكرة ماجستير أو مذكرة ماستر أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث”.

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 5 : تعدل وتتمم المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 111 : يخص التأهيل الجامعي الأسات ذة الباحثين برتبة أستاذ محاض ر، قسم “ب” الذين ينشطون في مناصب عملهم. كما يخص الباحثين الدائمين برتبة أستاذ بحث، قسم “ب” الذين ينشطون في مناصب عملهم. ………….(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 6 : تتمم المادة 112 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها”. المادّة 7 : تستبدل تسمية أستاذ مؤهل وأستاذ بحث، على التوالي، بأستاذ محاضر، قسم “أ” وأستاذ بحث، قسم “أ” مؤهل، في صلب النص كلّه. المادّة 8 : تلغى أحكام المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د الت درج المتخص ص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-203 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 3 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم الم ادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “جامعة سكيكدة”. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
  • كلية العلوم،
  • كلية التكنولوجيا،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :

  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-204 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البيض مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الجامعي للبيض”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد الحقوق والعلوم السياسية،
  • معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المرك ز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
  • ممثل وزير العدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة النعامة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الجامعي للنعامة”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد الحقوق والعلوم السياسية،
  • معهد الأدب واللغة العربية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
  • ممثل وزير العدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والم ت ض من تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-252 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمت ض من تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية وعلى موظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-496 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء التربوي،
  • علاوة تحسين الأداء في التسيير،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض التوثيق التربوي،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي شعب الشباب والرياضة والتفتيش. المادة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي شعبة المقتصدية. المادة 5 : يخضع صرف العلاوتين المذكورتين في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 6 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
  • 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
  • مربو تنشيط الشباب، مربو الأنشطة البدنية والرياضية، نواب المقتصدين، مساعدو المصالح الاقتصادية. / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م
  • 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
  • مستشارو الشباب، مستشارو الرياضة، مفتشو الشباب والرياضة، المقتصدون. المادة 7 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
  • 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 8 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه. المادة 9 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 10 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسومين التنفيذيين رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص مستخدمي الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد ناصر لصواوي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر حلفاوي، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مصطفى أوباباس، في ولاية ورقلة،
  • نوار العايب، في ولاية ميلة،
  • أحمد زقاو، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 فرديّة مهام السّيد إبراه يم زغواني، بصفته مدي را للأشغ ال العمومية في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد احسن قروي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّف ا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني “زبانة” بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد الحاج مسحوب، بصفته مديرا للمتحف الوطني “زبانة” بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يتض مّن إنهاء مهام مدير دراس ات بوزارة الت عليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد جمعي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد رشيد بن ناصر، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المقارين في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد بوبكر عمراوي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة المقارين في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية :

  • أحمد زقاو، في ولاية البيض،
  • مصطفى أوباباس، في ولاية بومرداس،
  • نوار العايب، في ولاية الوادي،
  • عبد القادر حلفاوي، في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة التقنين والتعاون بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة فايزة بودرواية، مديرة للتقنين والتعاون بوزارة النّقل. / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل س بت مبرس نة 2010، يتضمّن تعيين م ديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تعيّن الآنسة عائشة بوعون، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد الحاج مسحوب، مديرا للثقافة في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراس ات ل دى الأمين الع امّ ب وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد رشيد بن ناصر، مديرا للدّراسات لدى الأمين العامّ بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
  • محمد الصالح بعيجي، في ولاية أم البواقي،
  • جمال عياط، في ولاية باتنة،
  • بوعمامة داكي، في ولاية تامنغست،
  • الدين بن زهرة، في ولاية مستغانم،
  • بشير مشتى، في ولاية معسكر،
  • أحمد البواعلي، في ولاية تيسمسيلت.

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 12 سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجدولين الآتيين : 1 - الأعوان المتعاقدون بعنوان الإدارة المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 2 عون الوقاية من المستوى الأول 8 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 16 المجموع 33 الجزئي الكامل الجزئي
      • 2 7 348
      • 8 5 288
      • 2 5 288
      • 2 3 240
      • 1 2 219 35 - - 37 1 200
      • 16 1 200 35 - - 68

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م 2 - الأعوان المتعاقدون بعنوان قصر الحكومة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عامل مهني من المستوى الثاني 11 عون الوقاية من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 28 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة. إن وزير المالية، ووزير النقل، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزئي الكامل الجزئي
      • 7 5 288
      • 4 5 288
      • 11 3 240
      • 4 7 348 45 - - 47 1 200 45 - - 73
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة. المادة 2 : تحدّد المعايير والخصوصيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لكل فئة من السيارات الإدارية وفقا للجداول المرفقة بملاحق هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير الصناعة والمؤسسات وزير التهيئة الصغيرة والمتوسطة العمرانية والبيئة وترقية الاستثمار شريف رحماني محمّد بن مرادي

3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 الملحق رقم 1 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية التعيين الطراز المحرك الوقود الأسطوانة القوة التبريد خزان الوقود القيادة علبة السرعة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات

  • عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
  • ≤ 4 أسطوانات
  • بنزين
  • ≤ 3000 سم 3
  • ≤ 200 حصان
  • بالماء
  • ≤ 70 لتر
  • توجيهية
  • ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
  • نظام عدم انغلاق المكابح
  • مساعد على الكبح الاستعجالي
  • كمبيوتر بلوحة المراقبة متعدد الوظائف
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
  • مساند الرأس بكل الأماكن
  • كاشف الضوء المضاد للضباب
  • مقود بتحكم
  • مانع السير إلكتروني
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان
  • مؤشر ضغط الإطارات
  • حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
  • مراقبة ديناميكية للتوازن
  • كراسي السائق و الركاب بتحكم
  • تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
  • نظام غلق مركزي
  • رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي
  • سند ذراع مركزي أمامي و خلفي
  • مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم
  • طلاء معدني
  • العجلات بإطارات من السبائك

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 2 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1 (السيارات الخفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية، 4 أبواب، 5 مقاعد المحرك - 4 أسطوانات الأسطوانة - 2000-3000 سم 3 الوقود - بنزين القوة - 170-220 حصان خزان الوقود - 70 لتر علبة السرعة - ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و برقابة هيدروليكية القيادة - توجيهية الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق

  • نظام عدم انغلاق المكابح
  • مساند الرأس بكل الأماكن
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
  • مانع السير إلكتروني تجهيزات السياقة و الأمان
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان
  • حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
  • مؤشر ضغط الإطارات
  • كاشف الضوء المضاد للضباب
  • مراقبة ديناميكية للتوازن
  • كراسي السائق و الركاب بتحكم
  • تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم عناصر الرفاهية - نظام غلق مركزي
  • رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي
  • مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم
  • طلاء معدني الجمالية
  • العجلات بإطارات من السبائك.

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 3 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2 (سيارات خفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد المحرك - 4 أسطوانات بحقن إلكتروني الوقود - بنزين الأسطوانة - 1900-2500 سم 3 القوة - 160-220 حصان خزان الوقود - 65 لتر التبريد - بالماء + مروحة مصفاة الهواء - جافة، تسرب محصّن علبة السرعة - يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم انغلاق المكابح

  • كمبيوتر بلوحة المراقبة
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
  • كاشف الضوء المضاد للضباب تجهيزات السياقة و الأمان
  • مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق
  • مانع السير الإلكتروني
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان
  • مؤشر ضغط الإطارات
  • مساند الرأس أمامية و خلفية
  • حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
  • تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم عناصر الرفاهية
  • نظام غلق مركزي العجلات - عجلات بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 4 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3 (سيارات خفيفة لمسافات كبيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - بنزين القوة - 90-130 حصان الأسطوانة - 1600-2000 سم 3 التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - علبة سرعة يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي خزان الوقود - ≤ 60 لتر المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم القيادة - توجيهية الكبح - تحكم هيدروليكي بدائرتين مستقلتين

  • نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4 العجلات - 195-215/70-80 R 15-16
  • مساند الرأس بكل الأماكن
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
  • مانع السير الإلكتروني تجهيزات السياقة و الأمان - مؤشر عدم غلق حزام الأمان
  • حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
  • مؤشر ضغط الإطارات
  • كاشف الضوء المضاد للضباب
  • مراقبة ديناميكية للتوازن عناصر الرفاهية - تكييف هواء
  • نظام غلق مركزي

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 5 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4 (سيارات خفيفة عائلية للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المحرك - 4 أسطوانات بحقن مباشر الوقود - بنزين الأسطوانة - 1300-1600 سم 3 القوة - 65-90 حصان مصفاة الهواء - جاف بورق أهوج التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق

  • نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز عائلي، كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 5
  • مساند الرأس أمامية و خلفية
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب تجهيزات السياقة و الأمان
  • مانع السير الإلكتروني
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان العجلات - 175-185/55-65 R 14-16 عناصر الرفاهية - تكييف هواء

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 6 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (سيارات خفيفة بالنوافذ للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - 4 أسطوانات الوقود - بنزين الأسطوانة - 1200-1600 سم 3 القوة - 70-100 حصان خزان الوقود - 45-80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الهيكل - طراز كومبي بنوافذ، عدد المقاعد 5، بابان أماميان، باب جانبي انزلاقي و باب خلفي العجلات - 165-185/65-80 R 14-15

  • مساند الرأس أمامية
  • وسادات هوائية للسائق و الركاب تجهيزات السياقة و الأمان
  • مانع السير الإلكتروني
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
  • نظام عدم انغلاق المكابح

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 7 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (السيارات الخفيفة المغلقة للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - 4 أسطوانات الوقود - بنزين الأسطوانة - 1200-1600 سم 3 القوة - 70-100 حصان خزان الوقود - 45-80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الهيكل - طراز كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابان أماميان، باب واحد جانبي انزلاقي وباب خلفي العجلات - 165-185/65-80 R 14-15

  • مساند الرأس أمامية
  • وسادات هوائية للسائق والركاب تجهيزات السياقة والأمان
  • مانع السير الإلكتروني
  • مؤشر عدم غلق حزام الأمان الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
  • نظام عدم انغلاق المكابح

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م الملحق رقم 8 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات المرافقة وسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد (سيارات خفيفة كل الأرضيات محطة عربة) التعيين الخصوصيات المطلوبة المحرك - توربو ضاغط + مبرد الوقود - مازوت عدد الأسطوانات - 4 أسطوانات القوة - 2800-4200 سم 3 خزان الوقود - ≤ 80 لتر التبريد - صنف مؤقلم بالماء + مروحة مصفاة الهواء - جافة، بورق أهوج، تسرب محصّن علبة السرعة - ميكانيكية أو آلية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي الدفع - كامل 4( x )4 المخلب - لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم هيدروليكي القيادة - توجيهية الارتكاز الأمامي - نابض حلزوني، ممتصات للصدمات تلسكوبية هيدروليكية أو بالغاز و عارضة موازنة مع عارضة التواء الارتكاز الخلفي - محور مستقيم بمأخذين بنابض حلزوني و عارضة موازنة

  • مسايل و ممتص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات الكبح - مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام تنظيم ضغط الشرائح
  • نظام عدم انغلاق المكابح الهيكل - طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7، عدد الأبواب 4، جانبية و واحد خلفي الأبعاد (مم) :
  • قاعدة العجلات - 4500-5080
  • الطول - 2650-2970
  • العرض - 1800-1950
  • الارتفاع - 1760-1960 العجلات - 255-265/65-70 R 15-16 عناصر الرفاهية - تكييف هواء تجهيزات الأمان - وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. إنّ وزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-350 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-115 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-115 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. المادّة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من طرف الدولة، يكلّف المرصد لا سيّما بما يأتي :
  • التدخل بناء على طلب السلطات العمومية للقيام بمراقبة كل تلوث أو حادث بيئي وتحليله،
  • تسيير شبكات رصد الأوساط الطبيعية للهواء والماء والأراضي لمواجهة كل تهديد لإتلاف البيئة،
  • وضع نظام عمومي للاعلام البيئي حول المكونات البيئية وتسييره،
  • توفير المعطيات البيئية بعنوان نظام الإعلام البيئي طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتعيّن على المرصد في كل سنة إعداد ميزانية السنة الموالية التي تتضمّن ما يأتي :
  • حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات المرصد تجاه الدولة،
  • برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
  • برنامج التمويل. المادّة 4 : يجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير الماليّة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يتعيّن على المرصد، في بداية كل سنة ماليّة، إعداد برنامج عمل وتقديمه لموافقة الوزير المكلّف بالبيئة. المادّ ة 6 : يتعيّن على المرصد القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المتوخاة على أساس البرنامج المذكور في المادّة السابقة. المادّة 7 : يتعيّن على المرصد أن يقدّم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال التي منحتها له الدولة. المادّة 8 : يستفيد المرصد مقابل تنفيذ تبعات الخدم ة العمومية، موضوع أحك ام دفت ر الش روط هذا، من إعانات الدولة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 : يجب أن تك ون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 10 : يرسل المرصد كل سنة ماليّة إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للإعانات الواجب تخصيصها للمرصد لتغطية تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا. يحدّد الإعانات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلّف بالماليّة أثناء إعداد الميزانية. يمكن مراجعة هذه الإعانات خلال السنة الماليّة في حالة حدوث إجراءات تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا. المادّة 11 : تدفع الإعانات السنوية، بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، للمرصد طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية. إنّ وزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 17 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-350 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، يوافق على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثاني ة عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية. المادّة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليه، يكلّف المعهد بما يأتي :
  • ضمان تكوين بيئي لصالح المتدخلين العموميين في إطار الحملات التي تبادر بها الدولة وتنظمها من أجل الوقاية ومن كل أشكال الضرر والتلوث والاتلاف التي تلحق بالبيئة وبصحة المواطن ومعالجتها،
  • إنشاء رصيد وثائقي يتعلّق بالمهن والتكوينات البيئية،
  • المساهمة في العمليات العمومية للتربية البيئية بإعداد البرامج والوسائل البيداغوجية ووضعها ومتابعتها. المادّة 3 : يتعيّن على المعهد، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه إلى الوزير المكلّف بالبيئة للموافقة عليه. المادّة 4 : يتعيّن على المعهد القيام بالعمليات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة على أساس البرنامج طبقا للمادّة السابقة. المادّ ة 5 : يتعيّن على المعهد تقديم المعلومات المتعلّقة بنشاطاته واستعمال الموارد الماليّة التي منحتها الدولة للوزير الوصي كل ثلاثة (3) أشهر.

3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 6 : يجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير الماليّة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : يرسل المعهد، عن كل سنة ماليّة، تقييما بالمبالغ اللازمة لتغطية المصاريف المتعلّقة بالتبعات المكلّف بها، طبقا لدفتر الشروط إلى الوزير المكلّف بالبيئة قبل 30 أبريل. يحدد الوزير المكلّف بالبيئة الاعتمادات المخصصة للمعهد بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة أثناء إعداد ميزانية التسيير. المادّة 8 : تدفع المخصصات الماليّة المستحقة على الدولة للمعهد طبقا للإجراءات المعدّة في إطار التشريع المعمول به. المادّة 9 : يجب أن تك ون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 10 : تضمن الدولة للمعهد الوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ مهام الخدمة العمومية التي أسندت له. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 تعيّن السّيدة حميدة أكسوس، عضوا في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة، ممثلة للوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة، خلفا للسّيد نور الدين عثماني، تطب يقا لأح كام المادّة 8 من المرس وم رقم 86-139 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمت ضمّن إنشاء قصر الثقافة، المتمّم. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إنّ وزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام الاتصال”، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ……………………… …………بدون تغيير………………… 10 . تأهيل المؤسسات التابعة لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
  • الاستثمارات المادية واللامادية المساهمة في تأهيل هذه المؤسسات”. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر و 2 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يصنف نوع النفقات المؤهلة للتمويل الممنوح لإنجاز المشاريع المذكورة أعلاه على النحو الآتي :
  • تكاليف الدراسات،
  • الاستشارة وأتعاب الخبراء،
  • تكاليف مساعدة المعالجة، وخدمات الإعلام الآلي،
  • تكاليف خدمات الإنترنت،
  • تكاليف التسجيل والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تكاليف التكوين لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تكاليف الامتحانات والمسابقات (التسجيل والنقل)،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه

  • تكاليف الاشهار في الصحف،
  • تكاليف البث الإذاعي والتلفزيوني،
  • التظاهرات والمؤتمرات والملتقيات (النقل والإيواء والإطعام والطباعة والمستلزمات والجوائز)،
  • مصاريف العبور ونقل البضائع والتأمين والتخزين والجمارك والمصاريف البنكية،
  • البرمجيات،
  • التوثيق،
  • أجهزة الإعلام الآلي والسمعية البصرية،
  • تجهيزات الاستنساخ الرقمية،
  • أجهزة ومعدات الشبكات، المادة 2 مكرر 1 : تؤهل للحصول على التمويل الكامل أو الجزئي من صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • الإدارات العمومية،
  • المؤسسات،
  • الجمعيات المهنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مستخدمو تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إنّ وزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 سبتمبر سنة 2010 م
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متاب عة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّ ة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تعد اتفاقية بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة، تحدد فيها على وجه الخصوص كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهلة للتمويل من الصندوق ومبلغ التخصيص الممنوح والحقوق والواجبات وكذلك إجراءات دفع هذا المبلغ”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة