ج.ر عدد 50 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري…………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامّة للماليّة بوهران……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 أول سبتمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………….. 22 قرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010، تتضمن تعيين قضاة عسكريين………………………….. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات……….. 22 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م أوامر أمر رقم 10-02 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غ شت س نة 2010، يع دل ويت مم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمرإلى تعديل وتتميم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يعتبر مجلس المحاسبة … ( بدون تغيير حتى) المرافق العمومية. و بهذه الصفة، يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية. و يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية.” المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 8 : ……………………………………………….. ب غض النظ ر عن أح ك ام الف ق رة الأولى أعلاه، لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة”. المادّة 4 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : يمارس مجلس المحاسبة رقابته، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهم ا يكن وض عه ا القانوني، التي تملك في ها الدول ة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصف ة مشتركة أو فردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .”

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م المادّة 5 : تع دل أحك ام المادة 17 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسب ة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات ا لمجلس. ولهذا الغرض، يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك. يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا .” المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية. وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها .” المادّة 7 : تت مم أح كام المادة 26 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 26 ………………………………………………: تهدف توصيات مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، إلى تدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته”. المادّة 8 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 27 مكرر : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع. و تعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 المادّة 9 : تت مم أح كام المادة 30 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 30 ……………………………………………..: تخصص غرفة للتكفل بملفات الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها تطبيقا لهذا الأمر. وتقوم في إطار التحقيق في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية. تنظم هذه الغرفة في تشكيلة للتحقيق وتشكيلة للحكم” . المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 31 : تكلف الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، في دائرة اختصاصها الجغرافي، برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها. ويمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي .” المادّة 11 : ت عدل أحكام المادة 39 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 : تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم بموجب قانون يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة .” المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 51 : تتشكل غرفة الانضباط، في مجال تسيير الميزانية والمالية، زيادة على رئيسها، من قضاة من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل. يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بموجب أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقل، زيادة على رئيسها. لا يشارك القاضي المكلف بالتحقيق في الحكم المتعلق بالقضية التي نظر فيها”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : ت تمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 52 : ……………………………………………… وتخصص لتحرياتها الجزاءات القضائية والإدارية المنصوص عليها في هذا الأمر”. المادّة 14 : يتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 57 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 57 مكرر : مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئات رقابة وتفتيش، أثناء عملية رقابة أو تحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة المنصوص عليها في هذا الأمر، فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو، عند الاقتضاء، ملخص من التقرير أو محضر تدقيق. ويخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر، ملف القضية إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين”. المادّة 15 : تعدل أحكام المادة 61 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 61 : يم كن مج لس المح اسبة إص دار غ رامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها. يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل إلى المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له. إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها مالي ا على المحاسب ق دره 500 دج عن كل ي وم تأخير لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. ………….. ( الباقي بدون تغيير .”……………….) المادّة 16 : تعدل أحكام المادة 64 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م “المادة 64 : يتعين على الهيئات المذكورة في المواد 8 و 8 مكرر و 10 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسب ة، بط لب منه وفي الأج ل ال ذي يح دده له ا، كل الح س ابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له .” المادّة 17 : تع دل أحك ام المادة 68 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : كل رفض تقديم أو إرسال الحسابات والمستندات والوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج. …………….(الباقي بدون تغيير .”…………………) المادّة 18 : تعدل أحكام المادة 69 (الفقرة 2) من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 69 : …………………………………………….. يتأكد مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين . وفي هذا الإطار، يتأكد المجلس خصوصا من الإقامة، على مستوى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير مواردها واستعمالاتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسبية والممتلكية المنجزة . وبهذه الصفة، يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية .” المادّة 19 : ت تمم أحكام المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي: “ المادة 73 : …………………………………………….. يتعين على مسؤولي الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة، أن يبلغوها لهيئات المداولة لتلك الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران .(2) و يخطر المسؤولون المعنيون مجلس المحاسبة بهذا التبليغ .”

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 87 : يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحميل مسؤولية :

  • أي مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر،
  • أي مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى والأشخاص المعنويين الآخرين المنصوص عليهم في المواد 8 و 8 مكرر و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر، وفي الحالات الواردة في الفقرات 2 و 10 و 13 و 15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. “ المادّة 21 : ت عدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 91 : دون المساس بالمتابعات الجزائية، يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو ق ائم بالإدارة في هي ئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكما من الأحكام الت شريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر، لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية . وفي هذه الحالة، يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الأمر”. المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 93 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 93 : يمكن إعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من هذا الأمر من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السل مي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم “ . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 المادّة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : إذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 88 من هذا الأمر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى الناظر العام . وإذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها، عند الاقتضاء، من الغرفة القطاعية ا لمختصة، أنه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك . وبخلاف ذلك، فإنه يحرر استنتاجاته ويرسل ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق. ويعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق .” المادّة 24 : ت عدل أحكام المادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 95 : يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية مقررا يكلف بالتحقيق في الملف. ويكون التحقيق حضوريا “ . المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 97 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 97 : يقوم المقرر ……. ( بدون تغيير حتى) إلى أي شخص. في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغرفة قصد تبليغه للناظر العام. إذا أثبتت ……………….. ( بدون تغيير حتى) حفظ الملف.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون محل المتابعة . إذا رأى الناظر العام أن نتائج الت حقيق تبرر إح الة الم تقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في م جال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبررة ويعيد الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. يعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف “ . المادّة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 98 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 98 : في حالة إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف، يعين رئيس الغرفة من بين القضاة المكونين للتشكيلة المداولة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا الأمر، مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم . يحدد رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بعدئذ تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك . يستدعي رئيس الغرفة الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام”. المادّ ة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 100 : تعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المكونة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق المعين طبقا لأحكام المادة 95 أعلاه، بمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام . إذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة أن تبت في القضية . تطلع التشكيلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق كما وردت في تقريره المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله . / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور كل من الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط. …………………. ( الباقي بدون تغيير ) .”…………….. المادّ ة 28 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 110 : تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام. إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمع ة للنق اط القانونية التي تم الفصل فيها .” المادّة 29 : تستبدل عبارة “رئيس الهيئة التشريعية “ بعبارة “ رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة “ في المواد 20 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 30 : تست بدل عب ارة “رئيس الحكومة “ بعبارة “ الوزير الأول “ في المواد 21 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 31 : تلغى أحكام المواد 22 و 111 و 112 و 113 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. المادّة 32 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م أمر رقم 10-03 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يع دل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمرالآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد الأولى مكرر و 2 و 5 و 7 و 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى مكرر: كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالح بس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش. ……(الباقي بدون تغيير .”……) “المادة 2 : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9
  • شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
  • تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
  • تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة. ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه”. “ المادة 5 : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، ويتعرض للعقوبات الآتية : 1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة ا لمخالفة، 2 - مصادرة محل الجنحة، 3 - مصادرة الوسائل المستعملة في الغش. (…… الباقي دون تغيير)……”. “المادة 7 : (……………… بدون تغيير)……………. ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إق ليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة ا لمختصة. ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر. تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم”. “ المادة 9 مكرر: تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من :
  • مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا،
  • ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا،
  • ممثل الجمارك في الولاية، عضوا،
  • ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا،
  • ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا. يمكن اللجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه :

  • ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
  • ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
  • ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل،
  • ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل. تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة. يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين ( )20 مليون دينار أو تساويها. تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم. تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها. تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 وتحرر كما يأتي: “ المادة 9 مكرر 1 : لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة :
  • إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين ( )20 مليون دينار،
  • إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة،
  • إذا كان في حالة عود،
  • إذا اقترنت جريمة الصرف بجريم ة تبييض الأم وال أو تمويل الإره اب أو الاتج ار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م “ المادة 9 مكرر 2 : دون المساس بأحكام المادة 9 مكرر 1 أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة. ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطارها. في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .” “المادة 9 مكرر 3 : لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
  • 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية،
  • 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى. وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها”. المادّة 4 : تلغى المادة 9 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم. المادّ ة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م أمر رقم 10-04 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يع دل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-15 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 9 و 32 و 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ ش ت س نة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي………..(بدون تغيير حتى) ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ورقابة مجلس المحاسبة. كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 “ المادة 32 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطاته، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها. ………………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. “ المادة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي. و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته”. المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 36 مكرر: يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر. وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الإدارات المالية وكل شخص معني، تزويده بالإحصائيات والمعلومات التي يراها مفيدة .” المادّة 4 : تعدل وتتمم المادتان 52 و 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع.” “ المادة 56 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها. تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض. يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع.”

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 5 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 56 مكرر وتحرر كما يأتي: “ المادة 56 مكرر: يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها. و يمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، لا سيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك. يبلغ بنك الجزائر لممارسة مهامه، من قبل أي شخص معني، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها .” المادّة 6 : تعدل وتتمم المواد 57 و 62 و 72 و 80 و 83 و 90 و 91 و 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 57 : يتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع. يتعين أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المساهمين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من مجلس النقد والقرض”. “ المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة ……. (بدون تغيير حتى) : د - منتجات التوفير والقرض الجديدة، ه - إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها، ………..(بدون تغيير حتى) : م - تسيير احتياطات الصرف. ن - قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية .” “ المادة 72 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م الآتية : ………….(بدون تغيير حتى) : الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا ا لمجال. يجب ألاّ تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض”. “ المادة 80 : …………… وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات ………… (بدون تغيير حتى) : ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب، ……………..(الباقي بدون تغيير .”……………….) “ المادة 83 : ………………(بدون تغيير)……………. لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخ ارج ية في البن وك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائ ري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال . ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء. وزيادة على ذلك، تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.” “ المادة 90 : ………….. (بدون تغيير)……………….. …… (بدون تغيير)…………… ينبغي أن يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم”. “ المادة 91 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم. ومهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأموال ينبغي أن يكون مبررا.

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وك ذا الت نظ يم ال داخ لي حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي. كما تؤخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن .” “ المادة 94 : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها. كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة، بأي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك أو في مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه ا لمجلس. يعتبر كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة، لم يتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغيا وعديم الأثر. لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة. تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية. تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السابقتين، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. …………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 7 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ويتمم بالمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 وتحرران كما يأتي : “ المادة 97 مكرر: تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهدف إلى التأكد على الخصوص من :

  • التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13
  • السير الحسن للمسارات الداخلية، ولا سيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها،
  • صحة المعلومات المالية،
  • الأخذ بعين الاعتبار، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية .” “ المادة 97 مكرر 2 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، يهدف إلى التأكد من :
  • مطابقة القوانين والتنظيمات،
  • احترام الإجراءات. يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 97 و 97 مكرر و 97 مكرر 2، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر .” المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 98 و 100 و 102 و 106 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 98 : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة. تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر ويجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة. لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيّما الاستشراف التجاري أو التسويقي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعد ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزيات المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة. تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر”. “ المادة 100 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات.” “ المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية (…… بدون تغيير حتى) أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 مكررفي المجال التأديبي”. “ المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من :

  • المحافظ، رئيسا،
  • ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
  • قاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأوّل وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ا لمجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
  • ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. ………. (الباقي بدون تغيير)…………”. المادّة 9 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 106 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 106 مكرر: يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو الموظفون، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية. وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطب ق ه ذا الإجراء على أعض اء اللجنة المصرفية الذين ليسوا مدرجين في أي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح. لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال مدة سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلط ة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات”. المادّة 10 : تع دل وتتمم المادة 107 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 107 : تتخذ قرارات اللجنة المصرفية بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي. يجب أن يقدم الطعن في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا. يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ”. المادّة 11 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 108 مكرر و 114 مكرر تحرران كما يأتي : “ المادة 108 مكرر: يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم بأي عملية تحري ويبلغ اللجنة بنتائج هذه التحريات .”

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م “ المادة 114 مكرر : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي. كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة. يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال. ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة. ويمكن أن يستعين بوكيل”. المادّة 12 : تعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها. تعين اللجنة مصف تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل. يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :

  • ألا يقوم (تقوم) إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
  • أن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية،
  • أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة .” المادّة 13 : يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمواد 115 مكرر و 116 مكرر و 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 120 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 115 مكرر : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر”. “المادة 116 مكرر: يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول رقابة البنوك والمؤسسات المالية .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 “ المادة 119 مكرر: بغض النظ ر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك، ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب. ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق”. “ المادة 119 مكرر 1 : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادة 119 مكرر أعلاه. و تعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك. يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها. يمكن أي شخص أكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ التوقيع على العقد”. “ المادة 120 مكرر : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيرو أي بنك أو مؤسسة مالية على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه”. المادّة 14 : تعدل وتتمم المادة 130 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 130 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 15 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أمر رقم 10-05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-7 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تتميم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 2 : تتمم المادتان 2 و 9 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
  • الفقرات من أ) إلى م) ……………………….(دون تغيير)……………………، ن) - “الديوان” : الديوان المركزي لقمع الفساد”. “ المادّة 9 : يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الش ف افية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
  • علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  • الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
  • إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،
  • معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
  • ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية .” المادّة 3 : يتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر يتضمن المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : “ الباب الثالث مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد المادّة 24 مكرر : ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد. تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. المادّة 24 مكرر 1 : تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون. ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني”. المادّة 4 : ينش ر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 أول سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 الذي يؤسس التنسيق المدني- العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوّي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-59 المؤرخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 والمتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-330 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري. المادّة 2 : لتط ب يق أحك ام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
  • التراب الجزائري : التراب الذي تمارس فيه الجزائر سيادتها ويحتوي على المناطق البرية والمياه الإقليمية المجاورة لها،
  • المجال الجوي الجزائري : المجال المحدد بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 30 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه،
  • السلطة الوطنية المؤهلة : وزير الدفاع الوطني،
  • الت حليق : استع مال المجال الجوي الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط على مطار جزائري،
  • رخصة التحليق : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري،
  • رخصة التحليق والهبوط : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري والهبوط فيه. المادّة 3 : يخضع التحليق فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط طبقا واحتراما للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول للحصول المسبق على رخصة تسلمها السلطة الوطنية المؤهلة حسب شروط هذا المرسوم.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : يمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط دائمة أو ظرفية وتدعى دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط ويمتد الطلب لفترة لا تتعدى سنة، وتكون ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن. المادّة 5 : يجب أن يصدر طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية، حسب الحالة، عن المصالح المختصة للدولة الأجنبية أو عن المنظمة الدولية. ويجب أن يق دم حسب الإج راءات الدبلوماسية المعم ول بها، إما إلى الممث ليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسله، عند الاقتضاء، مرفقا برأيها إلى وزارة الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية. المادّة 6 : يجب تقديم طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط حسب الأشكال المحددة في المادة 5 حسب الآجال الآتية : أ) بالنسبة للرخص الدائمة :

  • تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة المطلوبة. ب) بالنسبة للرخص المؤقتة :
  • واحد وعشرون (21) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية، بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية،
  • خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية،
  • عشرة (10) أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة. إلا أنه، عندما تتطلب الضرورة ذلك أو بموجب اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة عالمية، يمكن السلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال. المادّة 7 : يجب أن يحتوي طلب رخصة التحليق مع أو بدون هبوط خصوصا على المعلومات الآتية :
  • تعريف السلطة المقدمة للطلب،
  • تعريف السلطة المستفيدة، / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
  • سبب التحليق،
  • طبيعة الحمولة،
  • أنواع الطائرات وأرقام تسجيلها،
  • المسالك ا لمختارة،
  • المطارات المختارة في حالة الهبوط،
  • تواريخ التحليق،
  • معلومات حول ساعات التحليق والهبوط،
  • عدد المسافرين وصفاتهم. ومع مراعاة إجراءات الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، فإنه يجب إعادة الطلب عند كل تغيير يطرأ على معلومة من المعلومات المذكورة أعلاه مع إبلاغ السلطة الوطنية المؤهلة بذلك. المادّة 8 : يتعين على السلطة الوطنية المؤهلة الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط في مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب. وفي حالة سكوت السلطة الوطنية المؤهلة، يعتبر طلب الرخصة مرفوضا. المادّة 9 : تحتفظ السلطة الوطنية المؤهلة بحق رفض التحليق مع أو بدون هبوط في الحالات الآتية :
  • عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذوي طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين،
  • عندما يكون التحليق يتعلق بمنطقة من التراب الوطني ممنوعُ التحليق فوقها،
  • عندما يكون طلب الرخصة مقدما من دولة أجنبية لم تسمح بتحليق طائرات الدولة الجزائرية مع أو بدون هبوط،
  • عندما تكون المعلومات المطلوبة في المادة 7 غير واردة أو وردت منقوصة. المادّة 10 : في حالة قبول طلب التحليق مع أو بدون هبوط تحدد السلطة الوطنية المؤهلة شروط الرخصة. كما تحتفظ بحق اشتراط الهبوط على مطار معين لأغراض المراقبة. المادّة 11 : تحتفظ السلطة الوطنية المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو الإلغاء في كل لحظة لرخصة التحليق مع أو بدون هبوط سبق أن وافقت عليها. المادّة 12 : يجب على كل طائرة دولة أجنبية أن تح مل الوثائق الآتية عندما تحلق فوق التراب الجزائري :
  • شهادة التسجيل،

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م

  • شهادة الملاحة،
  • الإجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل عضو من أعضاء الطاقم،
  • دفتر المسلك أو وثيقة تعادله،
  • إجازة محطة راديو الاتصال المتواجدة على متنها، إذا كانت مجهزة بجهاز راديو الاتصال،
  • شهادة تحديد الضجيج،
  • التعليمات الخاصة باستعمال العتاد، ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات النجدة،
  • القائمة الاسمية للركاب ومكان ركوبهم ومقصدهم و/أو التصريح المفصل لطبيعة الحمولة. المادّة 13 : يجب على كل طائرة دولة أجنبية مرخص لها بالتحليق فوق التراب الجزائري أو الهبوط فيه، ما لم تسمح لها السلطة الوطنية المؤهلة بخلاف ذلك، أن تنفذ تحليقها حسب قواعد الطيران بالأجهزة ضمن الحركة الجوية العامة. المادّة 14 : يجب على كل طائرة دولة أجنبية مرخص لها بالهبوط على مطار جزائري أن تنفذ أول هبوط وآخر إقلاع لها باتجاه الخارج من مطار مزوّد بمصالح الجمارك وشرطة الحدود. المادّة 15 : تبقى رخص التحليق مع أو بدون هبوط الموافق عليها في إطار أحكام هذا المرسوم صالحة للاستعمال لمدة الاثنتين وسبعين (72) ساعة التي تلي التاريخ المرتقب لتنفيذ التحليق. المادّة 16 : تبلغ وزارة الش ؤون الخارجية المصالح المختصة في الدولة الطالبة أوالمنظمة الدولية برخص التحلي ق مع أو بدون هبوط الموافق عليها في إطار هذا المرسوم. المادّة 17 : يجب على طائرات الدولة الأجنبية المحلقة فوق التراب الجزائري أن تستجيب للأوامر والإشارات الاصطلاحية التي تدعوها خصوصا للهبوط. المادّة 18 : إذا كانت طائرة الدولة الأجنبية في خطر فوق التراب الجزائري وتكون عندها مضطرة للهبوط على مطار جزائري توجد أو لا توجد فيه الجمارك، فإنه يجب على الطاقم أن يطلب التعليمات من السلطات ا لمختصة. توضع الطائرة وطاقمها تحت مراقبة الأجهزة المختصة المكلفة بالأمن حتى وصول التعليمات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 المادّ ة 19 : دون المساس بأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 ي ون يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يترتب على كل حادث لط ائرة دولة أجنبية تحلق فوق التراب الجزائري القيام بالتحقيق من طرف السلطة الوطنية المؤهلة. وفي حالة وقوع الحادث في منطقة يكون الدخول إليها محددا أو ممنوعا، تتخذ السلطة الوطنية المؤهلة الإجراءات المناسبة لنقل الطائرة إلى أماكن أخرى يكون الدخول إليها مرخصا به. المادّة 20 : في حالة ما إذا كانت طائرة الدولة الأجنبية المرخص لها بالتحليق فوق التراب الوطني محل فعل تدخل غير مشروع فوق أو على التراب الجزائري، فإنه ينبغي للسلطة الوطنية المؤهلة تنفيذ مخطط الأمن. يحدد مضمون مخطط الأمن المنصوص عليه أعلاه، وإجراءاته وكذا أساليبه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية، والنقل. المادّة 21 : طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تكون كل طائرة دولة أجنبية تق وم باختراق المج ال الجزائري أو التحليق فوقه دون الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، مرغمة من قبل الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض على الهبوط بأقرب مطار توجد به الجمارك، أو بالمطار الأقرب عندما تتطلب الظروف ذلك. المادّة 22 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-330 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • محمد واعلي بوحدي، في ولاية بجاية،
  • عبد القادر حرش، في ولاية النعامة،
  • محمد بدران، في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد بوعمرة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية وهران، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين ب وزارة الت ربي ة الوطنية، بسبب إلغاء الهيكل :
  • لخضر بن عيدة، نائب مدير للأنشطة الرياضية والصّحة المدرسية،
  • السعيد بوشينة، نائب مدير للتعليم المتخصص،
  • مولود بولسان، نائب مدير للوثائق،
  • رابح مكناسي، نائب مدير للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أول سبتمبر سنة 2010 م فرديّة
  • فاطم ة الزهراء شباطي، نائبة مدير لبرامج التكوين،
  • عبد الله روينة، نائب مدير للتكوين الأولي،
  • مزيان لعجال، نائب مدير للدّراسات المستقبلية،
  • محفوظ حايدي، نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية،
  • صالح زرفاوي، ن ائب مدير للوصاي ة على المؤسسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد الكريم شيكاوي، بصفته مديرا للتوجيه والامتحانات والتصديق،
  • وردي ة حلف اوي، بصفته ا نائب ة مدير للإعلام والتوجيه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر مريزيقة، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (ولاية قسنطينة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيدة عمرية ش ايب، زوج ة شايب، بصفتها مدي رة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج.

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي مدان، بصفته مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامّة للماليّة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد مختار غريس، مف تش ا جه ويا للم فت شية العامّة للماليّة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير النّقل في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد بشير هلالي، مديرا للنّقل في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتي ة أسم اؤهم نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية :

  • فاطمة الزهراء شباطي، نائبة مدي ر للتوثيق التربوي،
  • عبد الله روينة، نائب مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21
  • مزيان لعجال، نائب مدير لبنك المعطيات،
  • محفوظ حايدي، نائب مدير للخريطة المدرسية،
  • صالح زرفاوي، نائب مدير لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
  • وردية حلفاوي، مديرة للتوجيه والامتحانات والتصديق،
  • عبد الكريم شيكاوي، مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 تعيّن السّيدة سميرة روابحية، نائبة مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعيّن السّيد علي مدان، مديرا لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سن ة 2010 يعيّ ن السّ يد عب د القادر بن بشير، نائب مدير لتطوي ر الرياض ة في وسط العم ل والتظاهرات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2010، مه ام الرائد ع بد القدوس حلايمية، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2010، مهام النقيب نبيل كريس، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2010، مهام النقيب فوزي خلاف، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. ★ قرار ات مؤرخة في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010 يعين النقيب نبيل كريس، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2010 بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010 يعين النقيب فوزي خلاف، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2010 بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1431 الموافق 3 غشت سنة 2010، يعين الرائد عبد القدوس حلايمية، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2010 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج مادى الث ان ية عام 1431 الموافق 28 م ايو س نة 2010 والمت ض مّن تعي ين أع ضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المالك تيطح، مديرا عاما للغابات.

22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيّد عبد المالك تيطح، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة .2010 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب، لا سيّما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم دعم الكتاب،
  • قسم تطوير الكتاب،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. المادّة 3 : يكلّف قسم دعم الكتاب على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد شروط وكيفيات منح مساعدات النشر والترجمة والتزامات المستفيدين،
  • استقبال ملفات مساعدة الإبداع الأدبي ومعالجتها ومتابعتها،
  • السهر على مطابقة النشريات المدعمة للشروط المرتبطة بمنح المساعدات،
  • تقديم المساعدة والدعم التقنيين لمكتبات المطالعة العمومية. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة المعالجة التقنية لملفات الدعم،
  • مصلحة دعم مكتبات المطالعة العمومية،
  • مصلحة الأمانة التقنية للجان الدائمة المتخصصة. المادّة 4 : يكلّف قسم تطوير الكتاب على الخصوص بما يأتي :
  • وضع الأدوات والوسائل الضرورية لتنظيم التظاهرات والأنشطة الترقوية حول الكتاب،
  • تنظيم المسابقات والجوائز الأدبية،
  • إقامة العلاقات مع منظمات المحترفين والجمعيات والمؤسسات التي لها صلة مع قطاع الكتاب والمحافظة على استمراريتها،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه

  • استغلال الدّراسات والتحقيقات والخبرات التي يبادر بها المركز وتقييمها،
  • ضمان طباع ة النش رة المتعلّق ة بأنشطة المركز وتوزيعها. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة الأنشطة الترقوية،
  • مصلحة التحليل والدّراسات والتطوير،
  • مصلحة العلاقات مع المتعاملين في ميدان الكتاب. المادّ ة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتطبيقه،
    • إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدّد السنوات،
  • إعداد تقديرات ميزانية المركز، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أول سبتمبر سنة 2010 م
  • مسك السجلات المحاسبية للمركز وفقا للتنظيم المعمول به،
  • تسيير المباني والممتلكات المنقولة للمركز والسهر على أمنها. تضم هذه المصلحة فرعين :
  • فرع المستخدمين،
  • فرع الماليّة والوسائل العامّة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة