مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم سلطات شرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية.
المادة 2
فتح المادةيتولى الدرك الوطني شرطة الحدود، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، ويتمثل ذلك في تطبيق التشريع والتنظيم الوطنيين في مجال الدخول والخروج من التراب الوطني.
تحدد كيفيات ممارسة هذه المهمة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتولى إدارة الجمارك مهمة الجمارك، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-19
- أمر رقم 71-28
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 98-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-199
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.