مرسوم رئاسيّ رقم 06-151 مؤرّخ في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المجال الجوي : هو المجال الجوي الجزائري والمجال الجوي الذي تمارس الجزائر فيه اختصاصات بموجب اتفاقات دولية،
- المجال الجوي الجزائري : هو المجال الجوي الواقع فوق المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة التي تمارس الجزائر سيادتها عليها،
- منطقة الإعلام الخاصة بالطيران : هي جزء من المجال الجوي الذي تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية لفائدة الطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحركة الجوية العامة : هي مجموعة الحركات الجوية التي تقوم بها الطائرات المدنية والطائرات التابعة للدولة، الوطنية أو الأجنبية عندما تقوم هذه الأخيرة برحلات مماثلة لسابقاتها بالنظر لطبيعتها.
وتشمل حركة التجريب والاستقبال التي تقوم بها الطائرات المدنية الوطنية.
- الحركة الجوية العسكرية : هي مجموعة الحركات التي تقوم بها الطائرات التابعة للدولة، الوطنية الخاضعة لإجراءات الملاحة العملية العسكرية أو حركة التجريب والاستقبال.
- مركز المراقبة الجهوي : هو المركز المكلف بضمان خدمات الملاحة الجوية العامة في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران.
المادّ ة 3 : ينظم تسيير المجال الجوي حسب مبدأ التطابق الذي يتمّ عن طريق التنسيق أو التمييز.
المادة 4
فتح المادةيهدف التنسيق إلى تلبية حاجات الملاحة الجوية العامة والعسكرية المتزامنة في مج ال ج وي محدد، في زمن محدد أو فترة محددة.
المادة 5
فتح المادةيتمثل التمييز في منح مجالات جوية مميزة لا تتداخل فيما بينها لكل نوع من أنواع الملاحة الجوية.
المادة 6
فتح المادةيقوم بالسهر على تطابق تسيير المجال الجوي :
- أجهزة الملاحة الجوية العسكرية التي تأخذ بعين الاعتبار، أثناء إعداد القواعد الخاصة بالطائرات التابعة للدولة، أمن ملاحة الطائرات المدنية،
- أجهزة الملاحة الجوية العامة التي تأخذ بعين الاعتبار، أثناء إعداد القواعد الخاصة بالطائرات المدنية، أمن ملاحة الطائرات التابعة للدولة.
الفصل الثاني — مجال الاختصاص
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تتم الملاحة الجوية العامة والعسكرية في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران.
المادة 8
فتح المادةالملاحة الجوية العامة من صلاحيات الوزير المكلف بالطيران المدني.
الملاحة الجوية العسكرية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني.
يكون كل وزير مسؤولا عن ممارسة هذه الصلاحية في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.
الفصل الثالث — تقسيم المجال الجوي
المادة 9
فتح المادةيقسم المجال الجوي لمنطقة الإعلام الخاصة بالطيران إلى :
- مجال جوي مصنف،
- مجال جوي خاضع لنظام خاص.
المادّ ة 10 : المجال الجوي المصنف مجال تقدم فيه خدمات الملاحة الجوية العامة.
يتم تصنيف هذا المجال الجوي من الوزير المكلف بالطيران المدني في ظل احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيتشكل المجال الجوي الخاضع لنظام خاص من مجموع المناطق المحظورة أو المقننة أو الخطيرة المنشأة لأغراض مدنية و/ أو عسكرية من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك في ظل احترام الأحكام الدولية في هذا المجال وأحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةالمنطقة المحظورة هي مجال جوي ذي أبعاد محددة يمنع ضمنه تحليق طائرات الملاحة الجوية العامة حسب الكيفيات المنشورة في نشرة المعلومات الجوية .)AIP( غير أنه لا يمكن إنشاء منطقة محظورة إلا في حدود المجال الجوي الجزائري.
المادة 13
فتح المادةالمنطقة المقننة هي مجال جوي يخضع تحليق الطائرات فيه إلى شروط محددة أثناء الفترات والظروف المح ددة والمنشورة في نشرة المعلومات الجوية .)AIP(
المادة 14
فتح المادةالمنطقة الخطيرة هي مجال جوي تقام بداخله خلال فترات معينة نشاطات عملية تشكل خطرا على الملاحة الجوية العامة.
تنشر الفترات المعينة لهذه النشاطات في نشرة المعلومات الجوية .)AIP(
المادة 15
فتح المادةتنشر الوزارة المكلفة بالطيران المدني شكل المناطق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وكذا كيفيات استعمالها حسب الإجراءات الوطنية والدولية الجاري بها العمل.
الفصل الرابع — تنسيق تسيير المجال الجوي
المادة 16
فتح المادةيؤسس تنسيق ما بين الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني في ميدان تسيير المجال الجوي. 5 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2006 م
الفرع الأول — التنسيق
المادة 17
فتح المادةيهدف التنسيق إلى ما يأتي :
- العمل على اتقاء الوضعيات الخطيرة بين الطائرات المدنية والعسكرية،
- الاستعمال العقلاني للمجال الجوي الجزائري.
ومن ميادينه :
- تنسيق مخططات التطوير التي تساهم في مراقبة الملاحة الجوية العامة والملاحة الجوية العسكرية،
- تبادل المعلومات بين الأجهزة المدنية والعسكرية لمراقبة الملاحة الجوية،
- توضيح كيفية حجز المجالات الجوية والمسالك،
- الترخيص للطائرات التي تق وم بالملاح ة الجوية العسكرية بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز مدني أو شغله أو عبوره،
- الترخيص للطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة بالدخول إلى مجال يراقبه جهاز عسكري أو شغله أو عبوره،
- إنشاء منطقة تخضع لنظام خاص.
المادة 18
فتح المادةيرتكز التنسيق المؤسس في المادة 16 أعلاه، على المبادئ الرئيسية الآتية :
- تشاور وزاري مشترك ما بين الأجهزة المدنية والعسكرية المعنية،
- تنفيذ عملي.
الفرع الثاني — التشاور الوزاري المشترك بين الأجهزة
المادة 19
فتح المادةتتولى لجنة المجال الجوي التي تدعى في صلب النص "اللجنة"مهام التشاور الوزاري المشترك بين أجهزة تسيير المجال الجوي، و تكلّف بما يأتي :
- تنسيق مخططات تطوير الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران والتكوين،
- تنسيق تنفيذ الحاجات المدنية والعسكرية في حالات السلم أو الأزمات أو الحرب في مجالات مراقبة الملاحة الجوية أو أنظمة الاتصالات والإعلام والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران،
- المبادرة بدراسات وأشغال ذات منفعة مشتركة تتعلق بأمن الملاحة الجوية والأرصاد الجوية الخاصة بالطيران ومتابعتها وحل كل المشاكل المتعلقة بذلك،
- اقتراح كل مشروع تنظيمي له صلة بمجال اختصاصه، بناء على طلب من السلطة ا لمختصة.
المادة 20
فتح المادةيساعد اللجنة في ممارسة مهامها مكتب متابعة دائم.
المادة 21
فتح المادةيقع مقر لجنة المجال الجوي بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
يقع مقر مكتب المتابعة الدائم بمقر الوزارة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 22
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة بقرار مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني.
الفرع الثالث — التنفيذ العملي
المادة 23
فتح المادةيتمثل التنفيذ العملي لتنسيق تسيير المجال الجوي في تنفيذ مهام توافق القواعد الوطنية والدولية التي تهدف إلى ما يأتي :
- مواجهة دراسة الحاجات المدنية والعسكرية وتخصيص المجالات الجوية بصفة ترضي الجانبين،
- ضمان أمن الحركة الجوية المدنية والعسكرية في كل وقت في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران التابعة للاختصاص الجزائري.
المادة 24
فتح المادةتتولى أجهزة الحركة الجوية العسكرية الفصل بين الطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العسكرية والطائرات التي تقوم بالملاحة الجوية العامة.
المادة 25
فتح المادةتعطى الأولوية للرحلات الموجهة لتلبية حاجات الدفاع الوطني القصوى.
المادة 26
فتح المادةتبلّغ أجهزة الملاحة الجوية العسكرية المختصة بجميع الرحلات التي تتم ضمن الملاحة الجوية العامة في منطقة الإعلام الخاصة بالطيران.
المادة 27
فتح المادةيمكن حجز مجال جوي بصفة مؤقتة لتلبية حاجة خاصة تتصل بنشاطات عسكرية بتقديم طلب إلى أجهزة الملاحة الجوية العامة وذلك بتقديم إشع ارات مسبقة منس قة في الزم ان والمكان حتى لا تعاق الملاحة الجوية العامة.
المادّ ة 28 : يمكن إحداث ممرات جوية أو مسالك مؤقتة داخل مجالات تخضع لنظام خاص، تلبية لحاجات الملاحة الجوية العامة، وذلك بعد موافقة أجهزة الملاحة الجوية العسكرية ا لمختصة.
المادة 29
فتح المادةتخصص على مستوى كل مركز مراقبة جهوية، مفرزة عسكرية للتنسيق، لضمان التنفيذ العملي للتنسيق بين أجهزة الملاحة الجوية العامة وأجهزة الملاحة الجوية العسكرية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يكون للمفرزة العسكرية للتنسيق ملحقات عسكرية للتنسيق على مستوى المطارات المدنية.
يمكن تخصيص مفرزة مدنية للتنسيق لدى أجهزة الملاحة الجوية العسكرية.
المادة 30
فتح المادةتكون الوسائل الضرورية لسير المفرزة العسكرية للتنسيق والمفرزة المدنية للتنسيق على التوالي على عاتق وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-165
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-167
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يتضمن مهام المفرزة العسكرية للتنسيق وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-199
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدد تشكيلة لجنة المجال الجوي وقواعد سير مكتبها الدائم للمتابعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.