مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقتين المسميين أدناه منطقة الشمال ومنطقة الجنوب.
المادة 2
فتح المادةتشمل المحروقات السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدّد التعريفة المطبقة على نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقة وحسب السائل كما يأتي :
منطقة الشمال :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، البترول الخام 350 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 334 دج / ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، غاز البترول المميع 807 دج / ط م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية، الغاز الطبيعي 700 دج / ألف قياس م 3 منطقة الجنوب
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، البترول الخام 400 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 446 دج / ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، غاز البترول المميع 1384 دج / ط م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، الغاز الطبيعي 1100 دج / ألف قياس م 3
المادة 4
فتح المادةتشمل تعريفات النقل المحدّدة في المادة 3 أعلاه جميع الرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-182
« تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا المرس وم، أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-182
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.