قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة 2013، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل.
المادة 2
فتح المادةتخص تعريفات النقل السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل بعنوان سنة 2013، كما يأتي :
منطقة الشمال :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل :
البترول الخام 791 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 973 دج/ ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل :
غاز البترول المميّع 1266 دج/ ط م 4 غشت سنة 2013 م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو أحد الحدود الأرضية :
الغاز الطبيعي 974 دج/ ألف قياسي م 3 منطقة الجنوب :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء:
البترول الخام 357 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 234 دج/ ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل :
غاز البترول المميّع 616 دج/ ط م الغاز الطبيعي 561 دج/ ألف قياسي م 3
المادة 4
فتح المادةتشمل تعريفات النقل المحددة في المادّة 3 أعلاه جميع الرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة .2013 يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.