قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل.
المادة 2
فتح المادةتخص تعريفات النّقل السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميّع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدّد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل بعنوان سنة 2012، كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 ديسمبر سنة 2012 م منطقة الشمال :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل :
البترول الخام 652 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 808 دج/ ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل :
غاز البترول المميّع 164 1 دج/ ط م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية :
الغاز الطبيعي 610 دج/ ألف قياسي م 3 منطقة الجنوب :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء:
البترول الخام 461 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 132 دج/ ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل :
غاز البترول المميّع 653 دج/ ط م الغاز الطبيعي 402 دج/ ألف قياسي م 3
المادة 4
فتح المادةتشمل تعريفات النقل المحددة في المادّة 3 أعلاه، جميع الرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 يوسف يوسفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.