ج.ر عدد 43 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………. 4 .مرسوم تنفيذيّ رقم 10-178 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني…………….. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة…………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأمن الوطني….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين قائد الحرس الجمهوري……………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأمن الوطني……….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال…………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة……………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني…………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………… 22

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43

14 يوليو سنة 2010 م فهرس (تابع) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………… 24 مقرّر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………. 25 تعليمات وزارة العدل تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، تحدّد الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العلي ا بعنوان الأم انة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-306 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-263 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم عدد الوظائف والمناصب العليا لدى الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا طريقة تصنيفها ودفع مرتباتها. المادّة 2 : تطبيقا لأح كام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 09-263 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد ع دد الوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، كما يأتي :
  • الأمين العام : واحد (1)،
  • مدير الدراسات والبحث : خمسة (5)،
  • مكلف بالدراسات والبحث : خمسة (5)،
  • مدير الإدارة والوسائل : واحد (1)،
  • رئيس مركز البحث والوثائق : واحد (1)،
  • ملحق بالديوان : خمسة .(5) المادّة 3 : تصنف وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والبحث والمكلف بالدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق، وتدفع مرتباتها استنادا على التوالي، إلى وظيفتي أمين عام ومدير بالإدارة المركزية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يصنف المنصب العالي للملحق بالديوان بالأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ويدفع مرتبه استنادا إلى المنصب المماثل له في الإدارة المركزية بالوزارة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-178 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أيضا أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخ ضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة. ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج _ اللباس : يلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم، د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 5 : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الص حة العم ومية من رخص الغياب دون فقدان

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الراتب للم شاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : يلزم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :

  • الاستعداد الدائم للعمل،
  • القيام بالمداومات التنظيمية داخل مؤسسات الصحة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 8 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في السلك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة . المادّة 9 : بعد انقضاء ف ترة الت ربص، يرسم المتربص ون أو يخ ضعون لتم ديد الت ربص مرة واح دة للمدة ن فسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى ه ذا السلك وبالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
  • الانتداب : 10 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 10 %،
  • خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 12 : يتعين ع لى الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
  • تكوين الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
  • تحيين معارفهم بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 13 : يتعين ع لى الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 14 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
  • تحقيق الأهداف،
  • روح المبادرة،
  • أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
  • الملف الإداري في جانبه التأديبي.

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية المادّة 15 : يضم سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :

  • رتبة فيزيائي طبي في الصحة العمومية،
  • رتبة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية،
  • رتبة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية، الفصل الأول تحديد المهام المادّة 16 : يكلف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • القيام حسب بروتوكول مكتوب وموثق بمراقبة جودة أجهزة التشخيص أو العلاج،
  • حساب توزيع كمية الإشعاعات الممنوحة للمرضى،
  • تحديد الكمية الممنوحة للمرضى لغايات التشخيص أو العلاج في الطب النووي،
  • تسيير المواد ونفايات النشاط الإشعاعي،
  • المشاركة في تحديد الخصائص الفيزيائية لأجهزة العلاج أو التشخيص. المادّة 17 : زيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
  • إدراج المعطيات الفيزيائية للحزم السريرية والمعطيات التشريحية في أنظمة مخطط العلاج،
  • إعداد وتنفيذ وضمان متابعة بروتوكولات مراقبة الأجهزة وكذا برنامج تأمين جودة العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
  • المساهمة في انتقاء واستلام ومعايرة آلات قياس كميات النشاطات الإشعاعية والسهر على نشاطات الحماية من الإشعاعات. المادّة 18 : زيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7
  • تحضير دفاتر الأعباء الموجهة لاقتناء أجهزة التشخيص والعلاج وكل التجهيزات الخاصة المستعملة في مجالات العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
  • المبادرة والمساهمة أوإنجاز دراسات وأشغال البحث،
  • إعداد المخطط الاستعجالي للأشعة،
  • المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة. الفصل الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 19 : يوظف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفيزياء الطبية أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّ ة 20 : يوظف أو يرقى بصفة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 21 : يرقى ع لى أس اس ال ش ه ادة ب ص فة في زيائي طبي رئ يسي في الص حة الع مومية، الف يزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 22 : يرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية المادّة 23 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، المنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة. المادّة 24 : يكون شاغلو المنصب العالي المذكور أعلاه في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 25 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 26 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الفيزيائي الطبي رئيس وحدة، لا سيما بما يأتي :

  • ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
  • تنظيم عمل فريق الوحدة وتنشيطه ومراقبته وتقييمه،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفه،
  • تنسيق خدمات الصيانة ومتابعتها،
  • إعداد حصائل عن نشاطات الوحدة. السلك الفيزيائيون الطبيون في الصحة فيزيائي العمومية فيزيائي فيزيائي الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 27 : يعين الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين :
  • الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين في المنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة :
  • الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 28 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى طبي 13 578 طبي رئيسي 14 621 طبي رئيس 16 713

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تح دد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 30 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الباليه الوطني”. يخضع الباليه الوطني للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يتولى الباليه الوطني المهام الآتية :
  • تنظيم عروض الرقص الإيقاعي العصرية والتقليدية والكلاسيكية والمعاصرة وعرضها على الجمهور،
  • إنتاج وتقديم عروض الرقص الإيقاعي، بطلب من الهيئات العمومية والخاصة،
  • إنتاج مشترك لأعمال الرقص الإيقاعي مع جمعيات وتعاونيات وشركات الرقص الوطنية منها والدولية،
  • إصدار إنتاجات مجموعته والإنتاجات الفنية المتصلة بالرقص الإيقاعي على جميع الدعائم والمتاجرة بها،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تنظيم تكوين لتلقين الرقص والرقص الإيق اعي، بطل ب من الجمهور الهاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي،
  • تنظيم دورات تكوينية للراقصين،
  • تأجير فضاءات الرقص والعروض وكذا العتاد التقني والفني،
  • ضمان جميع الخدمات المرتبطة بهدفه”. المادّة 4 : تع دل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : يضمن الباليه الوطني مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم”. المادّة 5 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة ويزود بمجلس فني”. المادّة 6 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة”. ( الباقي بدون تغيير). المادّة 7 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 9 : يضمن المدير العام السير الحسن للباليه الوطني. ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
  • يتصرف باسم الباليه الوطني ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية ويحضر الحصيلة الحسابية والمالية، الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م
  • يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات الباليه الوطني،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للباليه الوطني،
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يحضر طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني. يمكن المدير العام أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته”. المادّة 8 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 14 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثل مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
  • ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. يحضر المدير العام للباليه الوطني اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته، بحكم كفاءاته”. المادّة 9 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة”.

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م المادّة 10 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الباليه الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :

  • النظام الداخلي للباليه الوطني،
  • التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
  • برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا تقرير عن نشاطات السنة المالية المنصرمة،
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • مشروع الميزانية،
  • الحصائل الحسابية والمالية للسنة المالية المنصرمة،
  • اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
  • طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني”. المادّة 11 : تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 20 : تمسك محاسبة الباليه الوطني في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق الباليه الوطني قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة”. المادّة 12 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للباليه الوطني ومراقبتها”. المادّة 13 : تلغى المواد 10 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يول يو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الباليه الوطني باسم الدولة ولحسابها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : يكلف الباليه الوطني بإبداع أعمال الرقص الإيقاعي المستمدة من التراث الشعبي الوطني أو من مواضيع متصلة بالتراث الثقافي الوطني وبتاريخ البلاد والرموز الوطنية. المادّة 3 : يكلف الباليه الوطني بالتعريف بجميع أشكال الرقص الشعبي الوطني وال تراث العالمي وترقيتها في الج زائر وفي الخارج وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • ينظم عروض الرقص الإيقاعي في الجزائر وفي الخارج،
  • يعتني باللباس وبلوازم الخشبة ويحافظ عليهما بالإبقاء على القيمة التراثية الأصيلة،
  • يضع برامج التدريبات على الرقص،
  • يطبع أعمال تراث الرقص الإيقاعي الوطني على جميع الدعائم بغية ترقية صورة الثقافة الجزائرية،
  • يستجيب في إطار مهامه، لطلبات السلطة الوصية قصد إنجاز مهام الخدمة العمومية. المادّة 4 : يكلف الباليه الوطني بتوفير الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها أن تكون نماذج وطنية، ولا سيما :
  • التنقيب والبحث عن المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الرقص،
  • توفير شروط التكوين والتأطير الضرورية للمواهب الفردية والجماعية البارزة، لازدهارها. المادّة 5 : يكلف الباليه الوطني بتحفيز إبداع أعمال الرقص الإيقاعي الأصيلة والراقية ومساعدة مجموعات الرقص الإيقاعي الوطنية :
  • مساعدة مجموعات وفرق الرقص التابعة للحركة الجمعوية ومساندتها ومرافقتها وتقديم الدعم لها على الصعيدين التقني والفني،
  • وضع ورشات فنية لفائدة مجموعات وفرق الرقص التابعة للحركة الجمعوية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يكلف الباليه الوطني بإجراء جميع البحوث لوضع جرد لمكونات التراث الشعبي كالطقوس والاحتفالات والألبسة والرقصات والإيقاعات والموسيقى وتجديدها والحفاظ عليها وتطويرها وإعداد بنك للمعلومات. المادّة 7 : يتلقى الباليه الوطني مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. المادّة 8 : تدفع المساهمات المستحقة للباليه الوطني مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يرسل الباليه الوطني إلى الوزير المكلف بالثقافة، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على الباليه الوطني. المادّة 10 : يرسل الباليه الوطني تقريرا عن النشاطات والحصيلة المالية والحسابية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة بعنوان تبعات الخدمة العمومية إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. المادّة 2 : يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بواسطة وسائل الدفع الآتية :
  • الصك،
  • التحويل،
  • بطاقة الدفع،
  • الاقتطاع،
  • السفتجة،
  • سند لأمر،
  • كل وسيلة دفع كتابية أخرى. كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزإ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه.

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م المادّة 3 : يتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، طبقا للمادة 2 أعلاه. المادّة 4 : يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 مارس سنة .2011 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 72 و 75-6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 72 و 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
  • تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • منهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة. المادّة 2 : تشمل المحروقات المعنية السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • “ اقتراح التعريفة :” اقتراح صاحب الامتياز الذي يتضمن مجمل تعريفات أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والذي يجب عرضه على موافقة سلطة ضبط المحروقات في كل سنة،
  • “ الدخل المطلوب :” الدخل الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات والذي يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية واهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وبالحصول على نسبة مردودية معقولة،
  • “ تعريفة النقل :” أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • “ المستعمل :” الطرف الذي أبرم عقد النقل مع صاحب الامتياز. المادّة 4 : يعبر عن تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
  • بالدينار الجزائري لكل طن متري ( دج/ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع،
  • بالدي نار الجزائري لكل ألف متر مكعب (دج/ 310 م 3) بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يتم قياسه بدرجة حرارة قدرها خمس عشرة (15) درجة مئوية وبضغط مط لق قدره 1,01325 بار، يدعى قياسي متر مكعب (ق م .)3

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعايير المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يجب أن تسمح تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة. يحدد الدخل المطلوب لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية : دم = ت ع+ أ ا + ن م + مسم + ض ر + أ أ حيث يكون : د م : الدخل المطلوب، ت ع : التكاليف العملية، أ ا : أعباء الاهتلاك، ن م : النفقات المالية، مسم : المبلغ السنوي لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، ض ر : الضرائب والرسوم، أ أ : أجر الأصل المستثمر. تحدد عناصر الصيغة المذكورة أعلاه كالآتي:

  • التكاليف العملية “ ت ع :” الأعباء التقديرية المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات المالية السابقة وإلى فرضيات زيادة هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة،
  • أعباء الاهتلاك “ أ ا :” المبلغ التقديري المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة،
  • النفقات المالية “ ن م “ : المبلغ التقديري المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة،
  • تكاليف التخلي “ م س م” : المبلغ السنوي التقديري لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم منه الناتج الضريبي من جراء السنة المالية المعتبرة،
  • الضرائب والرسوم “ ض ر” : المبالغ التقديرية للرسوم والضرائب التي يحددها صاحب الامتياز وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م
  • أجر الأصل المستثمر “ أ أ :” المبلغ التقديري المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 7 : يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة والذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك: أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون : أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا : أ م = 10 % قأم + إ ج + إجم حيث يكون : قأم : القيمة الأصلية للاستثمار المقوم بالنسبة السنوية للتضخم كما هو منشور من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو منذ آخر إعادة التقييم القانونية المنجزة. المادّة 8 : يتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، وهو يحدد حسب الصيغة الآتية : أ أ = ن أ x أ م حيث يكون : أ أ : أجر الأصل المستثمر، ن أ : نسبة أجر الأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر. المادّة 9 : توافق سلطة ضبط المحروقات على نسبة أجر الأصل المستثمر، بناء على اقتراح صاحب الامتياز

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م إذ يجب أن تسمح لهذا الأخير بتمويل تكاليف دينه وأن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي قد يمكن له أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة. المادّة 10 : تعتبر تعريفة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة، نسبة الدخل المطلوب على الكمية السنوية التقديرية للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية : ت = د م / ك حيث يكون : ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، د م : الدخل المطلوب الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية السنوية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 11 : يجب أن يدرج صاحب الامتياز سنويا، لموافقة سلطة ضبط المحروقات، ملفا يتضمن اقتراح التعريفة وفقا للإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يت ضمن هذا الملف، في شكل ملحقات معللة، لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعلومات الآتية : )1 المعطيات الأساسية التي ساعدت على إعداد اقتراح التعريفة، )2 مواصفات النقل على المدى المتوسط، )3 المعطيات الأخرى الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة فيما يخص النقل والتعريفات، )4 قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لسنة الاستغلال المعتبرة، مع التمييز بين تجديد استثمارات الأصول الثابتة واستثمارات الامتداد و/أو الاتساع، )5 جدول حسابات النتائج التقديرية، )6 تحليل الفوارق المحتملة ما بين الدخل الذي تعت رف به سل طة ضب ط المحروقات وف قا لأحكام المادة 6 أعلاه، والدخل المحقق فعلا والمسجل في حسابات نتائج كل نظام من أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 المادّة 12 : يدمج الفارق الذي تعترف به سلطة ضبط المحروقات في الدخل المطلوب لسنة الاستغلال الموالية. المادّة 13 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بموجب مقرر، بتعريفات النقل الموافق عليها لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 14 : تباشر سلطة ضبط المحروقات في تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل انطلاقا من تعريف ات النقل لأنظ مة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الموافق عليها لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 15 : تحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل سائل وحسب المنطقتين المسميين أدناه منطقة الشمال ومنطقة الجنوب. منطقة الشمال : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية. منطقة الجنوب : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل. المادّة 16 : تحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل، وفقا للصيغة الآتية : ت م (س، ج) = ∑ [ ت (س، ج) X ك (س، ج) ] ∑/ ك (س، ج)

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حيث يكون : ت م (س، ج) : الت عريفة المط بقة على السائل س للمنطقة ج. ت (س، ج) : تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب الذي ينقل السائل س في المنطقة ج. ك (س، ج) : الكميات التقديرية للسائل س المنقولة في المنطقة ج. س : السوائل (البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي). ج : المنطقة. المادّة 17 : تحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل لسنة الاستغلال المعتبرة وفقا للصيغة المذكورة في المادة 16 أعلاه، وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م المادّة 18 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم في أول يناير سنة .2011 المادّة 19 : تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا المرس وم، أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 5 يوليو سنة 2010، مهام اللواء عبد الغني هامل، بصفته قائدا للحرس الجمهوري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2010، مهام السّيد علي تونسي، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 يعيّن اللواء أحمد مولاي ملياني، قائدا للحرس الجمهوري، ابتداء من 6 يوليو سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الغني هامل، مديرا عاما للأمن الوطني.

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-400 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني بشرشال،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
  • قسم النشاط والتوثيق،
  • مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
  • حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
  • ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
  • إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
  • اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
  • الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.
  • تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
  • ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
  • تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
  • نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
  • إنج از برام ج الن شاط ( م حاضرات ومعارض …)،
  • إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
  • نشر نتائج الأبحاث،
  • البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
  • تشكيل رصيد وثائقي،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
  • ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
  • ض مان التّ سيير الإداري والمالي للمستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمتحف،
  • مسك محاسبة المتحف،
  • إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • ض مان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
  • السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة. 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-401 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالمنيعة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
  • قسم النشاط والتوثيق،
  • مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :

  • حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
  • ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
  • إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
  • اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية،
  • الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.
  • تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
  • ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
  • تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/أو الأجنبية،
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
  • نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
  • إنج از ب رامج النشاط ( محاضرات ومعارض …)،
  • إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بنشاطات المتحف،
  • نشر نتائج الأبحاث،
  • البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
  • تشكيل رصيد وثائقي،
  • إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
  • ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19
  • ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمتحف،
  • مسك محاسبة المتحف،
  • إعداد مخططات التكوين لمستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • ضمان تزويد ه ياكل المتحف بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها وحفظها،
  • السهر على حراسة المجموعات المتحفية وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع الموارد البشرية والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة. 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة.
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 مح رّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمتضمّن إنشاء المتحف البحري الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 المعدّل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
  • قسم النشاط والتوثيق،
  • مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامة. المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
  • حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثراؤها،
  • ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
  • إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
  • اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
  • تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
  • الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية، الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م
  • ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّ ة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
  • تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
  • نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
  • إنجاز برامج النشاط، (محاضرات ومعارض….)،
  • إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى تتعلق بمهام المتحف،
  • نشر نتائج الأبحاث،
  • البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
  • تشكيل رصيد وثائقي،
  • إنشاء موقع الانترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
  • ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
  • ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف وضمان تنفيذها،
  • مسك محاسبة المتحف،
  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وحفظها وصيانتها،

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م

  • السهر ع لى حراس ة المجموعات المتحفية وأمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع تسيير المستخدمين والتكوين، 2 - فرع الماليّة والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيي ن وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والم وارد الص يدية، كما يأتي : المناصب العاليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة .2009 وزير المالية وزير الصيد البحري كريم جودي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 14 يوليو سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والم ت ض مّن الق انون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 5 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه

الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الج ريدة الرّسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفم بر س نة 1994 والمت ضمّ ن الم واف قةع لى النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما هو مبين في الجدول االآتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التعداد الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون الوقاية من المستوى الثاني 1 عون الوقاية من المستوى الأول 7 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الأول 4 عون الخدمة من المستوى الأول 2 حارس 12 المجموع العام 31 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة .2010 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي كريم جودي محمّد الصغير بابس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئي س المج لس الوط ني الاقتصادي والاجتماعي،

      • 1 7 348
      • 7 5 288
      • 1 3 240
      • 4 2 219
      • 4 1 200 2 - - 4 1 200
      • 12 1 200 2 - - 33
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،

2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تط بيقا لأحكام المادة 38 من المرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يح دد عدد المنصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 4 أبريل سنة .2010 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي كريم جودي محمّد الصغير بابس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ مقرّر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوط ني الاق تصادي والاجتماعي، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة رقم 1 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون الأسلاك المشتركة محمد بن ساعد لخضر حمصي محمد فويعل صفية لنوار نادية جيدي فوزية أولحاسي صالح الدين بلبريك حورية بوسنة محمد منصور صالح رابير مراد عمروش مصطفى بلقاسم اللجنة رقم 2 أسلاك العمال المهنيين محمد الشريف فوفة ناصر هاشيم محمد فويعل مراد عمروش وسائقي السيارات والحجاب جمال الدين خلاصي زماش أحمد صالح الدين بلبريك حورية بوسنة عامر خير مرابط لطرش حميد عبيدات مصطفى بلقاسم

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 2 شعبان عام 1431 ه 14 يوليو سنة 2010 م تعليمات وزارة العدل تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، تحدّد الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج. تمكينا لأفراد جاليتنا الجزائريّة المقيمة بالخارج من الاستفادة من نفس المزايا المتاحة للمواطنين بأرض الوطن في استصدار القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، تحدّد هذه التعليمة الوزارية المشتركة الإجراءات التنظيمية الخاصّة بطلب وسحب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، لدى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج. أولا : يمكن كلّ مواطن جزائري مقيم بالخ ارج أو أجنبي يثبت إقامته بالج زائر، استصدار القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية الخاصّة به، من الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج. ثانيا : تتلقى الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية طلب صحيفة السوابق القضائية، وتتحقّق من هويّة الطالب الذي يتعيّن عليه إن كان جزائريا تقديم شهادة ميلاده، وإن كان أجنبيا تقديم ما يثبت هويّته وإقامته في الجزائر. ثالثا : تحرّر القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية أصلا باللّغة العربيّة. غير أنه يمكن الطالب اختيار اللّغة الفرنسيّة لتحرّر بها القسيمة رقم 3، وعندئذ، يتعيّن على الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية تدوين المعلومات المطلوبة ضمن نموذج الطلب لديها بالبريد الإلكتروني، باللّغتين العربيّة والفرنسيّة معا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر رابعا : تدوّن الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية الجزائريّة بالخارج جميع البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب المبيّن بحساب البريد الإلكتروني ا لمخصّص لهذا الغرض، ثم تحيله على المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية. خامسا : فور تلقي المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية طلبات القسيمة رقم 3، يقوم أمين الضبط بعملية البحث في قاعدة المعطيات الوطنية لصحيفة السوابق القضائية، ويحرّر القسيمة رقم 3 طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، ثم يوقّعها، ويوقّعها معه ويمهرها بختمه القاضي مدير المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية. سادسا : ترسل القسيمة رقم 3، فور إنجازها، إلى الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية، عن الطريق الإلكتروني باستعمال الماسح الضوئي (سكانير). سابعا : يتولّى رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو القنصلية وضع الطابع الجبائي على القسيمة رقم 3، ويؤشّر عليها بتوقيعه وختمه، قبل تسليمها للطالب. ثامنا : طبقا للمادّة 633 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يقبل طلب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إلاّ من طرف المعني أو ممثله الشرعي أو القانوني، ولا يسلّم المستخرج منها لغيرهما. تاسعا : تعاقب المادّة 248 من قانون العقوبات كلّ من تحصّل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير، وذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة. تنشر هذه التعليم ة الوزارية المشتركة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّرت بالجزائر في 12 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة .2010 وزير الشؤون الخارجية وزير العدل، حافظ الأختام مراد مدلسي الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة