قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد تعريف ة نقل المح روقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-182 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 ي وليو سنة 2010 والمتضمّن تع ريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب ك ل منطقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات نق ل المح روقات بواسط ة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل.
المادّ ة 2 : تشمل المحروقات السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميّع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدّد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، حسب كل منطقة وحسب كل سائل، لسنة 2011 كما يأتي :
منطقة الشمال :
أ) - أنظمة نقل البترول الخ ام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، البترول الخام 756 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي 1364 دج/ط م 3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
ب) - أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، غاز البترول المميّع 1491 دج/ط م
ج) - أنظمة نق ل الغاز الطبيعي بواسط ة الأن ابيب التي تقع ما بين ح اسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية، الغاز الطبيعي 677 دج/ألف قياس م 3 منطقة الجنوب :
أ) - أنظمة نقل البترول الخ ام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، البترول الخام 367 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي 226 دج/ط م
ب) - أنظمة نقل غ از البترول المميّع والغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، غاز البترول المميّع 896 دج/ط م الغاز الطبيعي 606 دج/ألف قياس م 3
المادة 4
فتح المادةتشمل تعريفات النقل المحدّدة في المادّة 3 أعلاه جميع الرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 يوسف يوسفي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.