مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-84 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، ي ع دل ويتمم المرس وم ال تنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-85 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يح دّد كيف يات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا……………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-89 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل المرسوم التن فيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-90 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة… 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-91 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-92 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يولي و سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية المسيلة…. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية……………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة - سابقا… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 13
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
22 فبراير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتّج ارة ببشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّ حة والسّكان - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلي ة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الاتصال بوزارة الماليّة… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة أدرار……. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………….. 15 قراران مؤرخان في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين قاضيين عسكرييّن……………………. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولاية أدرار. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة 2009، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………….2009 16 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية…………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية……………………………………………………………………………….. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-84 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص ال خ اص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيّما المادة 53 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدل ة والمتمم ة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر” . الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتضامن الوطني”. الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- ……………………. (بدون تغيير) ……………… في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح …… (بدون تغيير) ……،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان ……. (بدون تغيير) ……………….،
- تخفيض نسب فوائد …….. (بدون تغيير) ……،
- مصاريف التسيير …….. (بدون تغيير) ……..
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة”. تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-85 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدّد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص ال خ اص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيّما المادة 51 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخ اص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالنقل. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة،
- مساهمة وكلاء السيارات،
- الهبات والوصايا. في باب النّفقات :
- نفقات دعم تعريفات النقل العمومي. تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل. الم ادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية ويحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها. الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م المادّ ة 2 : تنشأ مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية، عند الحاجة، في كل ولاية. المادّة 3 : تكلف مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهّر على متابعة التدابير المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية،
- متابعة تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمارات،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية،
- متابعة عمليات الخوصصة،
- جمع وتحليل وتدعيم ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية حول الأنشطة الصناعية. المادّة 4 : في ميدان التقييس والقياسة القانونية، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة،
- تسهر على تطبيق سياسات ترقية وتطوير الجودة،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار. المادّة 5 : في ميدان الأمن الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على احترام قواعد الأمن الصناعي المرتبطة بالأنشطة الصناعية،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من أخطار التلوث الصناعي. المادّة 6 : في ميدان ترقية الاستثمار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في ترقية وتنمية الجاذبية الاقتصادية للولاية،
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م
- تساهم في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية وتقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمارات،
- تساهم في تنمية الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وإعادة تأهيل المناطق الصناعية. المادّة 7 : في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج التأهيل وتقيّم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الاختراع،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تنفيذ العمليات التي تهدف إلى تطوير ق درات التكوين، لا سيما تلك المرتبطة بالمؤهلات في الحرف الصناعية. المادّة 8 : في ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة. المادّة 9 : في ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية. المادّة 10 : تتشكل مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية. يمكن أن تتشكل كل مصلحة، حسب أهمية مهامها، من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : تحول إلى المديرية المنشأة بموجب هذا المرسوم، المهام التي كانت تمارسها مديرية المناجم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 والصناعة في مجال الصناعة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا المستخدمون العاملون بها في هذا الإطار. المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لاسيما المادة 53 منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بنفايات التغليف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-199 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-237 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويت مم المرس وم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : طبقا للمادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الرسم بمبلغ 10,5 دج للكيلوغرام الواحد على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا. المادة 3 : تخضع لهذا الرسم بعنوان المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا المعرّفة على أنها كل تغليف من مادة بلاستيكية مصنوع من متعدد الإيتيلان المنخفض أو المرتفع الكثافة ومتعدد البروبيلان المخصص لتغليف وتوضيب المواد الاستهلاكية. المادة 4 : يقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية : الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م
- على الإنتاج الوطني من طرف مصالح الضرائب عند خروج المنتوج الجاهز للاستعمال من المصنع والموجه إلى الدورة التجارية،
- عند الاستيراد من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 29 و 30 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تصنيف المناطق المهددة للساحل. المادة 2 : تصنّف المناطق المهددة على أساس دراسة تسمى “دراسة التصنيف كمناطق مهددة”، يبادر بها
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتقوم بإعدادها مكاتب دراسات وهيئات مختصة أو كل مرك ز بحث يمتلك الكف اءة والخبرة في مجال الجيومرفولوجيا الساحلية أو البيئية. المادة 3 : يجب أن تشمل دراسة التصنيف المؤسسة بأحكام المادة 2 أعلاه، على الخصوص العناصر الآتية :
- تحديد الفضاء الساحلي المعني،
- الخصائص البيئية وخصائص التربة والجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني،
- دراسة التموجات المهيمنة،
- دراسة قياس قطر الرواسب المشكلة لعمق البحر حتى عمق الإغلاق،
- حركية خط الشاطئ،
- ضغوطات التدهور وأسبابه،
- تقييم الهشاشة،
- اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة،
- اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة. المادة 4 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني. ومن ممثلي المؤسسات والهيئات الآتية :
- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المحافظة الوطنية للساحل،
- الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. المادة 5 : يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة اللجنة. المادة 6 : تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تقوم بفحص دراسات تصنيف المناطق المهددة وتصادق عليها،
- تقوم بفحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة،
- تطلب كل فحص مكمّل. المادة 7 : يتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده. المادة 8 : تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 9 : يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، للإستشارة، مشروع التصنيف مرفقا باقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، وكذا كل مؤسسة أو هيئة يمكن أن يدعم رأيها فعالية التدابير المتوقع اتخاذها. المادة 10 : تقوم اللجنة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات وتصادق على مشروع التصنيف. المادة 11 : تصنف المناطق المهددة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-89 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بع د التدرج المتخصص والتأهيل الجامع ي، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2010 لمناقشة أطروحاتهم. ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 ديسمبر سنة 2010 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-90 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل، لاسيما المادتان 2 و 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………. (بدون تغيير) ……………… يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بسكرة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات”.
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : ………… (بدون تغيير) ……………. تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-91 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1422 الموافق 23 يولي و سن ة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة. إنّ الوزير الأوّل
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة، المعدل، لاسيما المادة 2 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………. (بدون تغيير) ……………. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-92 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 22 يولي و سن ة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل. إنّ الوزير الأوّل
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمت ضمن تعيين أعض اء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل، المعدل، لاسيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. (بدون تغيير) …………. يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مه ام السّيد نصر الدين لحول، بصفته مفتشا في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد حميدو بن عماري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد بوعمامة، بصفته أمينا عاما للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم، بصفتهم مدي رين للمن اجم والصّناع ة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لزهر قميني، في ولاية جيجل،
- علي بن يخلف، في ولاية عنابة،
- علي بوحديش، في ولاية ميلة.
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّ ناعة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جمال الدين شوتري، بصفته مديرا للصناعات الميكانيكية والعدانة في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية،
- محم د قيراط، بصفته مديرا لخدم ات الدعم للصّناعة في المديرية العامة لترقية التنافسية الصّناعية،
- مصطفى حمودي، بصفته مديرا للصّناعات الكهروبائية والإلكترونية والاتصال،
- يوسف رمضاني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- أحمد لعبيدي طراد خوجة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- رشيد جلالي، بصفته نائب مدير للمناطق الصّناعية،
- زوهير يانس، بصفته نائب مدير للصناعات الكهربائية،
- محمود مواكي، بصفته نائب مدير للمستخدمين،
- محمد غراس، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي في مديرية التعاون،
- عبد الل ه فلة، بصفته نائب مدي ر للصّناع ات الصيدلانية في مديرية الصّناعات الكيميائية والصيدلانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خي ر الدين مج وبي، بصفته مديرا للشؤون العقارية،
- سامية لقام، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13
- إيهان بلعم ري، بصفتها نائبة مدير للعلاقات مع القطاع البنكي،
- فاطمة الزهراء بن أزواو، زوجة دهان، بصفتها نائبة مدير لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي،
- محمد ستيتي، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية الخارجيّة،
- حسان ملوي، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى،
- آسية بن يحيى، زوجة عالم، بصفتها نائبة مدير لترقية التظاهرات الاقتصادية،
- سعيد معيوف، بصفته نائب مدي ر للترتيبات النوعية،
- أرزقي تيغيلت، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى،
- راضية براهيمي، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتّجارة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد حسين بلعيد، بصفته مديرا جهويا للتّجارة ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلعباس بن ديدة، بصفته مفتّشا بوزارة الصّ حة والسّكان - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلي ة العلوم الاقتصادية وعل وم التسيير بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 29 ديسمب ر سنة 2007، مهام السّيد مق دم عبيرات، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد المجيد بومنقار، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد نصر الدين لحول، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الاتصال بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد حمي دو بن عماري، مديرا للاتصال بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فب راير سنة 2009 يعيّ ن السّادة الآتية أسماؤه م مديرين للمن اجم والصّناع ة في الولايات الآتية :
- علي بن يخلف، في ولاية جيجل،
- علي بوحديش، في ولاية عنابة،
- لزهر قميني، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تعيّن السّ يدات والسّادة الآتي ة أسم اؤهم في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات : الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م
- مصطفى حمودي، مدير دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
- جمال الدين شوتري، مدير دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصّناعي،
- أحمد لعبيدي طراد خوجة، مدير دراسات لدى رئيس قسم سياسات الابتكار،
- محمد قي راط، مدير دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
- خير الدي ن مجوبي، مدير دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
- محمد ستيتي، مدير دراس ات ل دى رئيس قسم التعاون،
- عبد الله فل ة، رئيس دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصّناعية،
- زوهير يانس، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
- محمود مواكي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم برامج التأهيل،
- فاطمة الزهراء بن أزواو، زوجة دهان، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمارات،
- سعيد معيوف، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المشاريع الكبرى،
- رشيد جلالي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
- حسان ملوي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية،
- آسية بن يحيى، زوجة عالم، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
- إيهان بلعربي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم التعاون،
- سامية لق ام، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري،
- راضية براهيمي، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري،
- أرزقي تيغيلت، رئيس دراسات لدى رئيس قسم إعادة انتشار مؤسسات القطاع العمومي التجاري،
- محمد غراس، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- يوسف رمضاني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين الع امّ لجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الله رزوقي، أمينا عاما لجامعة أدرار.
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة ( 1 ) ابتداء من 16 مارس سنة 2009، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. ★ قراران مؤرخان في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين قاضيين عسكرييّن. بموجب قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة 2009 يعيّن الرائد محمد روزال، قاضي تحقيق ع سكري لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بالبليدة/ الن احية العس كري ة الأولى ابتداء من 3 يناير سنة .2009 بموجب قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة 2009 يعيّن الرائد ناصر بوعلام، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكريّة الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة ابتداء من 3 يناير سنة .2009 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان مناطق منكوبة بولاية أدرار. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي الق عدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 ج مادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 ربي ع الأوّل عام 1415 الم وافق 10 غ شت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وب مق ت ضى ال م رسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعلن مناطق منكوبة بولاية أدرار : بلديات أقبلي، أولف، تيت، دلدول ومطارفة. المادّة 2 : ي نشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربي ع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وب مقت ضى ال م رسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمّن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، لا سيما المادة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 ال موافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار. المادّة 2 : عقب حدوث فيضانات خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير سنة 2009 بالولاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعلن بلديات تيت، أولف، دلدول، أقبلي والمطارفة في حالة كارثة طبيعية. المادّة 3 : تمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحقّ في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية. المادّة 4 : ينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة 2009، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2009 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة ( 300 ) طالبا قاضيا لسنة .2009 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من أول فبراير إلى 4 مارس سنة .2009 يش رع في اخ تبارات القب ول يوم 30 مارس سنة .2009 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس م ية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1430 الموافق 10 يناير سنة .2009 الطيب بلعيز
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية و عرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الذي يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لاسيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. المادة 2 : تصنف الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الأول. المادة 3 : تصنف مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الثاني. المادة 4 : تصنف المصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الثالث. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل كريم جودي وزير الصناعة وترقية وزير التجارة الاستثمارات الهاشمي جعبوب حميد الطمار
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول تصنيف الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية توضّح الجداول أدناه التصنيف الواجب منحه للجهاز حسب فعاليته الطاقوية : الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م القسم الأول تعريف الصنفين A + و A ++ يدخل ضمن الصنفين A + و A ++ كل جهاز يكون مؤشر مردوديته الطاقوية ألفا ( Iα ) موجودا ضمن الحدود المبينة في الجدول الأول. الجدول الأول مؤشر المردود الطاقوي ( Iα ) α 30 < Iα 42 < Iα ≤ 30 Iα ≤ 42 في الجدول الأول : AC Iα = x 100 SCα حيث أن : AC : الاستهلاك الطاقوي السنوي للجهاز (طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها). SCα : الاستهلاك الطاقوي السنوي المُقايس α للجهاز. “صنف المردودية الطاقوية” A ++ A + أ - ز - A - G ( أنظر أدناه ) تحسب SCα بواسطة التركيبة الآتية : CH + Nα + ( BI x CC x FF x ( Tc - 25 ) x )Vc ∑ x Mα 20 Compartiments حيث أن : Vc : هو الحجم الصافي (باللتر) للقسم (طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها). Tc : هي الحرارة الاسمية (بالدرجة المئوية) للقسم. تبين قيمتا Mα و Nα في الجدول الثاني وتبين قيم FF و CC و BI و CH في الجدول الثالث. الجدول الثاني نوع الجهاز درجة حرارة القسم الأكثر برودة Mα Nα 1 - ثلاجة بدون أقسام بدرجة -< °6 حرارة منخفضة 2 - ثلاجة بقسم تبريد -< °6 3 - ثلاجة بدون نجوم -< °6 4 - ثلاجة -> °6 5 - ثلاجة -> °12 6 - ثلاجة -> )(/**°18 7 - ثلاجة مجمدة )**( -> )(/*°18 8 - مبرد خزانة -> )(°18 9 - مبرد خزنة -> )*(°18 10 - متعددة الأبواب أو غيرها (1) فيما يخص هذه الأجهزة، تحدد قيمتا M و N بدرجة 0,233 245 0,233 245 0,233 245 0,643 191 0,450 245 0,777 303 0,777 303 0,539 315 0,472 286 (1) (1) الحرارة وعدد نجوم القسم الذي تكون درجة حرارته الأكثر انخفاضا. أما الأجهزة التي لها أقسام - °18 )( فتعتبر ثلاجات- مجمدات .)(*
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 22 فبراير سنة 2009 م عنصر التصحيح القيمة FF ( بارد مهوّى) 1,2
CC (نوع المناخ) 1,2 1,1
BI (المدمجة) 1,2
CH (قسم المرطبات) 50 كيلوواط/سنة
الجدول الثالث الشرط أقسام البارد المهوّى المخصصة للمواد الغذائية المجمدة حالات أخرى بالنسبة للأجهزة “الاستوائية” بالنسبة للأجهزة “دون الاستوائية” حالات أخرى بالنسبة للأجهزة المدمجة ( 1 ) لأقل من 58 سم عرضا حالات أخرى بالنسبة للأجهزة التي تتوفر على قسم المرطبات بسعة 15 لترا على الأقل حالات أخرى (1) تخص عبارة “مدمجة” الأجهزة المصممة خصيصا لتركيبها في المكان المخصص لأثاث المطبخ الذي يتطلب عناصر الأعمال النهائية وتم اختبارها على هذا الأساس. إذا لم يدخل الجهاز ضمن الصنف A + أو A ++، يصنف طبقا للقسم .2 القسم 2 تعريف الأصناف من “أ” A إلى “ز” G مؤشر الفعالية الطاقوية : I
1 55 75>I>55 90>I>75 100>I>90 110>I>100 125>I>110 I>125 “مؤشر الفعالية الطاقوية”: استهلاك الجهاز الجدول الأول رتبة الفعالية الطاقوية أ A ب B ج C د D ه E و F ز G للطاقة/استهلاك الجهاز التقليدي للطاقة (المعبر عنه بالنسبة المائوية)، “استهلاك الجهاز التقليدي للطاقة”: xM الحجم المضبوط+N (المعبر عنه بالكيلوواط ساعة/سنة)، “الحجم المضبوط”: حجم قسم المواد الغذائية تستنتج قيم M و N و Ω من الجدولين 2 و 3 الطازجة + Ω x حجم قسم المواد الغذائية المجمدة (المعبر عنه باللتر)، أدناه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م الجدول الثاني صنف الجهاز 1 - ثلاجة بدون أقسام بدرجة حرارة منخفضة 2 - ثلاجة بقسم المرطبات 3 - ثلاجة بدون نجوم 4 - ثلاجة 5 - ثلاجة 6 - ثلاجة 7 - ثلاجة / مبرد )**( 8 - مبرد خزانة 9 - مبرد خزنة 10 - متعددة الأبواب أو غيرها (1) فيما يخص الثلاجات بقسم المرطبات، فإن الحجم المضبوط = حجم القسم المخصص للمواد الغذائية الطازجة + Ω x حجم القسم المخصص للمرطبات :( 0 °مائوية) (معبر عنها باللتر). (2) فيما يخص الأجهزة ذات “البرودة المهواة”، ترفع هذه القيمة إلى 2,58 بتطبيق عامل مؤقت قدره .1,2 (ويسمح ذلك بمراعاة عدم الملاءمة المحتملة لطريقة القياس التي لا تأخذ بعين الاعتبار انعدام تكوّن الثلج في الأجهزة ذات “البرودة المهواة”. وعند التطبيق، يزيد تكوّن الثلج في استهلاك الأجهزة “التقليدية”). (3) الحجم الكامل المضبوط ( VA ) يحتسب حسب المعادلة : Ω M N — 0,233 245 0,75 (1) 0,233 245 1,25 0,233 245 1,55 0,643 191 1,85 0,450 245 2,15 0,657 235 (3) 0,777 303 2,15 (2) 0,472 286 2,15 (2) 0,446 181 (3) (4) (4) -Tc( )25 xVcxFc =∑ VA
حيث أن جميع الأقسام Tc” “ هي درجة الحرارة الاسمية لكل قسم (بالدرجة المائوية)، “ Vc “حجمها الكامل (باللتر)، و” Fc “ عامل يساوي 1,2 بالنسبة للأقسام ذات “البرودة المهواة” و 1 بالنسبة للأقسام الأخرى. (4) بالنسبة لهذه الأجهزة، تحدد قيم M و N بدرجة الحرارة وعدد نجوم القسم ذي درجة الحرارة الأكثر انخفاضا، كما يأتي : الجدول الثالث درجة حرارة القسم الأكثر برودة الصنف الموافق M N أكثر من - °6 1/2/3 ثلاجة بدون قسم ذي درجة الحرارة المنخفضة/بدون 0,233 245 نجوم/ ثلاجة بقسم مخصص للمرطبات أقل من - °6 أو تساويها 4 ثلاجات أقل من - °12 أو تساويها 5 ثلاجات أقل من - °18 أو تساويها 6 ثلاجات أقل من - °18 أو تساويها 7 ثلاجات/ مجمدات )( مع إمكانية التجميد 0,643 191 0,450 245 0,657 235 )*(* 0,777 303
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الملحق الثاني تصنيف مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية 1 - يحدد صنف الفعالية الطاقوية طبقا للجداول أدناه عندما يكون مستوى المردودية الطاقوية )EER( محددا طبقا للإجراءات التجريبية للأنظمة التقنية المعمول بها وفي الظروف المعتدلة ( T1 .) الجداول 1 مكيفات الهواء المبردة بالهواء الجدول 1.1 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A EER < 3,20 ب B 3,00 > EER > 3,20 ج C 2,80 > EER > 3,00 د D 2,60 > EER > 2,80 ه E 2,40 > EER > 2,60 و F 2,20 > EER > 2,40 ز G EER > 2,20 الجدول 2.1 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية ( 1 ) أ A EER < 3,00 ب B 2,80 > EER > 3,00 ج C 2,60 > EER > 2,80 د D 2,40 > EER > 2,60 ه E 2,20 > EER > 2,40 و F 2,00 > EER > 2,20 ز G EER > 2,00 (1) مكيفات الهواء بكتلة أحادية ذات الأنبوب المزدوج (المعروفة في السوق باسم “الأنبوب المزدوج”) والمعرّفة كما يأتي: “مكيف الهواء الواقع في الفضاء المكيف تماما الذي تكون مآخذ تلقي الهواء وطرحه من المكثف متصلة بالخارج بأنبوبين” تصنف حسب الجدول 2.1 ويمنح لها عامل تصحيح قدره - .0,4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 الجدول 3.1 صنف الفعالية أجهزة ذات الأنبوب الطاقوية البسيط أ A EER < 2,60 ب B 2,40 > EER > 2,60 ج C 2,20 > EER > 2,40 د D 2,00 > EER > 2,20 ه E 1,80 > EER > 2,00 و F 1,60 > EER > 1,80 ز G EER > 1,60 الجداول 2 مكيفات الهواء المبردة بالماء الجدول 1.2 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A EER < 3,60 ب B 3,30 > EER > 3,60 ج C 3,10 > EER > 3,30 د D 2,80 > EER > 3,10 ه E 2,50 > EER > 2,80 و F 2,20 > EER > 2,50 ز G EER > 2,20 الجدول 2.2 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية أ A EER < 4,40 ب B 4,10 > EER > 4,40 ج C 3,80 > EER > 4,10 د D 3,50 > EER > 3,80 ه E 3,20 > EER > 3,50 و F 2,90 > EER > 3,20 ز G EER > 2,90 2 - عندما يكون معامل النجاعة ( COP ) محددا طبقا لإجراءات تجربة للأنظمة التقنية المعمول بها وشروط 7C + T1، فإن صنف الفعالية الطاقوية يحدد طبقا للجداول الآتية :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجداول 3 مكيفات الهواء المبردة بالهواء، نمط التدفئة الجدول 1.3 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A COP < 3,60 ب B 3,40 > COP > 3,60 ج C 3,20 > COP > 3,40 د D 2,80 > COP > 3,20 ه E 2,60 > COP > 2,80 و F 2,40 > COP > 2,60 ز G COP > 2,40 الجدول 2.3 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية ( 1 ) أ A COP < 3,40 ب B 3,20 > COP > 3,40 ج C 3,00 > COP > 3,20 د D 2,60 > COP > 3,00 ه E 2,40 > COP > 2,60 و F 2,20 > COP > 2,40 ز G COP > 2,20 (1) مكيفات الهواء بالكتلة الأحادية ذات الأنبوب المزدوج (المعروفة في السوق باسم “الأنبوب المزدوج”) والمعرّفة كما يأتي: “المكيف الواقع في الفضاء المكيف تماما الذي تكون مآخذ تلقي الهواء وطرحه من المكثف متصلة بالخارج بأنبوبين” تصنف حسب الجدول 2.3 ويمنح لها عامل تصحيح قدره - .0,4 الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه 22 فبراير سنة 2009 م الجدول 3.3 صنف الفعالية أجهزة ذات الأنبوب الطاقوية البسيط أ A COP < 3,00 ب B 2,80 > COP > 3,00 ج C 2,60 > COP > 2,80 د D 2,40 > COP > 2,60 ه E 2,10 > COP > 2,40 و F 1,80 > COP > 2,10 ز G COP > 1,80 الجداول 4 مكيفات الهواء المبردة بالماء، نمط التدفئة الجدول 1.4 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A COP < 4,00 ب B 3,70 > COP > 4,00 ج C 3,40 > COP > 3,70 د D 3,10 > COP > 3,40 ه E 2,80 > COP > 3,10 و F 2,50 > COP > 2,80 ز G COP > 2,50 الجدول 2.4 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية أ A COP < 4,70 ب B 4,40 > COP > 4,70 ج C 4,10 > COP > 4,40 د D 3,80 > COP > 4,10 ه E 3,50 > COP > 3,80 و F 3,20 > COP > 3,50 ز G COP > 3,20
26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الملحق الثالث تصنيف المصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية أ - تصنف في الصنف أ : 1 - المصابيح الفسفورية بدون صابورة مدمجة التي تقل قوة امتصاصها المعبر عنها بالواط عن القيمة الآتية المحتسبة بحسب التدفق الضوئي المعبر عنه باللومن، أو تساويها : Φ 0,0097 + √Φ 0,15 2 - المصابيح الأخرى التي تقل عن قوة امتصاصها المعبر عنها بالواط عن القيمة الآتية المحتسبة بحسب التدفق الضوئي المعبر عنه باللومن، أو تساويها : Φ 0,0103 + √Φ 0,24 حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح، باللومن. ب - إذا لم يكن المصباح مصنفا ضمن الصنف أ، فيجب احتساب قوة مرجعية WR حس ب الطريقة الآتية : Φ 0,049 + √Φ 0,88 = WR بالنسبة ل Φ < 34 لومن، Φ 0,2 = WR بالنسبة ل Φ ≥ 34 لومن، حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح. ويحتسب حينئذ مؤشر الفعالية الطاقوية E1 حسب التركيبة الآتية : WR / W = E1 حيث أن W هو قوة المصباح الممتصة بالواط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 يحدد صنف الفعالية الطاقوية حسب الجدول الآتي : صنف الفعالية مؤشر الفعالية الطاقوية الطاقوية E1 ب B % 60 < E1 ج C % 80 < E1 ≤ % 60 د D % 95 < E1 ≤ % 80 ه E % 110 < E1 ≤ % 95 و F % 130 < E1 ≤ % 110 ز G % 130 ≥ E1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 26 صفر عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجّة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الذي يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجّة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. المادة 2 : لا يجوز عرض الأجهزة المبينة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، أو إيجارها أو بيعها بالإيجار، إلا إذا : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 فبراير سنة 2009 م أ) ك انت مزودة ببطاقية تبين استهلاكها من الطاقة، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري. ب) كانت مرفقة ببطاقة توضح المعلومات المبينة في البطاقية التي يحدد نموذجها بموجب القرار نفسه. عندما تكون هذه الأجهزة معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار عن طريق المراسلة بواسطة وثيقة مطبوعة، فإن القرار المنصوص عليه أعلاه يوضح المعلومات التي يجب أن ترد بصورة واضحة وسهلة القراءة على هذه الوثيقة. المادة 3 : يضع الصانع أو وكيله، وإن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المبينة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحت تصرف الأعوان المكلفين بالرقابة، ما يأتي : أ) وصف عام للمنتوج، ب) الوثائق التي يثبت الصانع بواسطتها الاستهلاكات المعلنة، ولا سيما منها حسابات التصميم وتقارير التجارب والمناظرات مع النماذج المماثلة التي قام بإنتاجها، ج) الشهادات أو علامات المطابقة. توضع هذه الوثائق في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة طوال مدة خمس (5) سنوات بعد تاريخ صنع آخر منتوج من نفس النموذج. المادة 4 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزير المالية وزير الطاقة والمناجم كريم جودي شكيب خليل وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الاستثمارات الهاشمي جعبوب حميد الطمار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة