مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبرسن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها…………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين…………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سسنة 2009، يتضمن تغيير اللقب…………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة…. 24 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنشأة لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………….. 26 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………………….. 28
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و (125 الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة. يتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات، تدريجيا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف الوزيرين المكلفين على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تخضع ميزانيتا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما”. المادّة 3 : ت درج ضمن المرسوم التن فيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر: تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مدونة النفقات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالميزانية. غير أنه، وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحدد مدونة النفقات المعنية وكذا كيفيات التطبيق بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع المعني”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 3 : يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة، مثل إجراء الالتزامات الاحتياطي ة، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية. يع د المراقب المالي، في إط ار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظ روف تنفي ذ الميزانية، كل ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني، في آن واحد”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها : الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م
- مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة،
- مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية،
- مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية،
- مشاريع الصفقات العمومية والملاحق”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 10 : تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 9 أعلاه. تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به، حسب كل حالة، موض وع رفض مؤقت أو رفض نهائي. تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي. تخ تم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض النظر، عن تقييم ملاءمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تضمن :
- توفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات المالية،
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- تخصيص النفقة،
- مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،
- صفة الآمر بالصرف. غير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعني عن طريق إشعار”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، في مرة واحدة، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف. يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة. لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا. يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة .” المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يجب أن تدرس وتفحص ملف ات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام”. المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 16 : يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات يوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها. غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية”. المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية. يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني”. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 21 : يجب على المراقب المالي، بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية”. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 22 : يرسل الوزير المكلف بالميزانية، نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي، إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية”. المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 : يتكفل المراقب المالي، زيادة على الاختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالمهام الآتية :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي”. المادّة 16 : تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : يرسل المراقب المالي، إلى الوزير المكلف بالميزانية، الوضعيات الدورية، قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي”. المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 25 : يرسل المراقب المالي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا، على سبيل العرض، يتضمن :
- ظروف تنفيذ النفقات العمومية،
- الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم،
- النقائص الملاحظة في تسيير الأموال العمومية،
- كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية”. المادّة 18 : تع دل أحك ام الم ادة 26 من المرس وم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبرسنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 26 : تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، على أساس التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، تقريرا ملخصا عاما”. المادّة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 27 : يهدف م سك محاسبة الإلتزامات بالنفقات، المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى تحديد في كل وقت :
- مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة،
- مبلغ الأرصدة المتوفرة. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م تحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزام بالنفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية”. المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 29 : تعكس محاسبة الالتزامات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والاستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرنامج أو تفويض ترخيص البرنامج، المبلغة له من السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وبالنسبة لكل عملية، الجوانب الآتية :
- الترخيصات بالبرنامج المفردة، وعند الاقتضاء، إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية،
- الالتزامات المنفذة،
- الأرصدة المتوفرة”. المادّة 21 : تدرج ضمن المرسوم الت نفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 30 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 30 مكرر : يحدد تنفيذ أحكام المواد 2 و 3 و 10 من هذا المرسوم، بخصوص النفقات الملتزم بها على ميزانية المؤسسات الاستشفائية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة، على أساس جدول زمني لتطبيقها يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بالصحة العمومية .” المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 31 : يكون المراقب المالي مسؤولا شخصيا عن سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته وعلى التأشيرات التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها”. المادّة 23 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، مادة 33 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 33 مكرر: لا يأخذ المراقب المالي بعين الاعتبار في تقييمه، خلال ممارسة مهامه، ملاءمة الالتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف. وبهذه الصفة، لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م غير أنه، يجب عليه أن يرسل، في كل الحالات، تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالميزانية”. المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 216 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليارا (2) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار،
- خمسة (5) ملايير دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل التعاضدي كما يأتي :
- ستمائة (600) مليون دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار”. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يحرر الحد الأدنى للرأسمال أو للأموال التأسيسية المحدّد في المادتين 2 و 3 أعلاه، كليا ونقدا عند الاكتتاب”. المادة 5 : تت مم أح كام الم رسوم التنف يذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكو أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، ذات الأسهم أو ذات الشكل التعاض دي،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعتمدة عند صدور هذا المرسوم، أن تمتثل إلى أحك ام ه ذا المرس وم في أجل سن ة (1) ابت داء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الودي ان التي تشكل خط را للإتلاف وك ذا كيف ي ات استغلاله ا في المواقع المرخص بها. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بامتياز استخراج المواد، الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الأول كيفيات جرد الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها المادة 2 : تنشأ لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي. المادة 3 : يرأس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية وتتضمن ما يأتي :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطات التابعين لها. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة كلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها. تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية بأمانة اللجنة. المادة 5 : تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تدوّن آراء اللجنة القطاعية في محضر وتسجل في سجل خاص. ترسل هذه الآراء إلى الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : تحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس آراء اللجنة القطاعية. الفصل الثاني كيفيات منح الامتياز المادة 8 : يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يجب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. المادة 9 : تحدد مدة الامتياز بدفتر الشروط مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز خمس (5) سنوات. يمكن تجديد الامتياز بنفس الأشكال وذلك بطلب يقدم ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مدته. المادة 10 : يمكن أن يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي، بقانون عام أو خاص. المادة 11 : يرسل طلب الامتياز إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم ولقب (ألقاب)، العنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- التحديد الجغرافي وتحديد موقع الاستخراج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
- طبيعة المواد المراد استخراجها وكميتها،
- تجهيزات الاستخراج،
- مكان تخزين المواد المستخرجة،
- دراسة التأثير على البيئة المعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يخضع طلب الامتياز إلى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. تشتمل هذه التعليمة لاسيما على تقييم إمكانيات وشروط استخراج مواد الطمي. المادة 13 : يمنح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من الوزير المكلف بالموارد المائية، على أساس نتائج التعليمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يجب أن يذكر القرار المتضمن امتياز استخراج مواد الطمي لاسيما :
- التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج،
- طبيعة المواد الممكن استخراجها وكميتها،
- مدة صلاحية الامتياز. يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط المصادق عليه. المادة 15 : يجب على أصحاب الترخيص أو امتياز استخراج المواد في الملك العمومي للمياه مطابقة أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الكيفيات والأحكام المتعلقة بامتياز استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول نطاق الامتياز المادة 2 : يتعلق امتياز استخراج مواد الطمي بموقع يمتد على مساحة تقدر ب ………………. هكتار، من مجرى الوادي ……………………. في إقليم بلدية ……………. بالمكان المسمى ……………… طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط هذا. المادة 3 : يخوّل الامتياز لصاحبه استخراج مواد الطمي من الموقع المحدد في المادة 2 أعلاه، بحجم أقصى يقدر ب…………………… م 3 / الشهر يستخرج على عمق أقصاه ……………………… م (أمتار). المادة 4 : تحدد مدة الامتياز ب ……………………… المادة 5 : امتياز استخراج مواد الطمي شخصي، غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون محل كراء للغير. المادة 6 : الامتياز ظرفي وقابل للإلغاء. يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشآت التابعة للملك العمومي. كما يمكن إلغاؤه بعد الإعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط. الفصل الثاني أحكام خاصة بالاستغلال المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز إحاطة موقع استخراج مواد الطمي بحضور ممثل إدارة الولاية المكلف بالموارد المائية. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتي از وضع إشارات ف ي موق ع استخراج مواد الطمي، وذلك بوضع لا فت ة تشي ر إلى هويته وكذا مراجع عقد الامتياز. المادة 9 : على صاحب الامتياز تطبيق التدابير المطالب بها والمتمثلة في دراسة التأثير ولا سيما تلك التي تمكن من الحفاظ على الجريان الحر للمياه وإعادة تزويد طبقات الطمي واستقرار مجرى وحواف الوادي. المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز مسك سجل مرقم ومؤشر من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، مبينا كميات المواد المستخرجة يوميا. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز إرسال تقرير استغلال شهري لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، مبينا لا سيما كميات الطمي المستخرجة خلال الشهر الفارط. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز توقيف استخراج الطمي خلال الاستغلال، دون إشعار مسبق عندما تتم ملاحظة أضرار تمس لا سيما مجرى وحواف الوادي أو استقرار المنشآت الفنية. إن إعادة نشاط استخراج مواد الطمي مرهون بتصليح الخسائر وبوضع إجراءات ضرورية للحماية من طرف صاحب الامتياز. المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز تسوية أراضي الموقع المستخرج منه وإزالة مجمل هياكل استخراج مواد الطمي فور انقضاء مدة الامتياز أو في حالة فسخه. الفصل الثالث كيفيات المراقبة المادة 14 : يمكن السلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبات ميدانية للتأكد من أن نشاطات استخراج مواد الطمي قد نفذت من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الامتياز تسهيل تنفيذ عمليات المراقبة من طرف أعوان إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية. المادة 15 : عندما يلاحظ خلال عملية مراقبة حالة استغلال غير مطابقة لأحكام عقد الامتياز أو دفتر الشروط، يتعين على عون المراقبة إعداد محضر إثبات. وفي هذه الحالة تبلغ إدارة الولاية لصاحب الامتياز إعذارا موضحة التدابير الواجب تنفيذها في أجل محدد للإمتثال لأحكام دفتر الشروط وعقد الامتياز. المادة 16 : عند انقضاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، وفي حالة ملاحظة عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الإعذار، تقوم السلطة المانحة للامتياز بفسخه دون المساس بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقوم بها. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 17 : يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك العمومي للمياه المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 18 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار المسببة للغير جراء نشاط استخراج مواد الطمي، وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب……………………في……………. صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز قرىء وصودق عليه
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتض ى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي الع ام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساس ي الخاص بالعمال المنتم ين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، وتحديد قائمة الأسلاك وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المرتبطة بالأسلاك المذكورة. المادّة 2 : تعد أسلاكا خاصة للديوان الوطني للإشارة البحرية، الأسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المهندسين للإشارة البحرية،
- سلك التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك المساعدين التقنيين للإشارة البحرية،
- سلك الأعوان التقنيين المتخصصين للإشارة البحرية وهو سلك في طريق الزوال. المادّة 3 : يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك التي يحكمها هذا المرسوم في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. غير أنه يمكن أن يوضع الموظفون المنتمون لسلك المهندسين، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحك ام ه ذا المرس وم للحق وق والواج بات المنصوص عليها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. ويخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أية ساعة من النه ارأو الليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والذين يتولون استغلال المنارات بارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم. تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 7 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة ف ي المادة 2 أع لاه، من بين المترشح ين الحائزين شهادات أو مؤهلات في التخصصات الآتية : 1 - بالنسبة للالتحاق بسلكي المهندسين والتقنيين :
- اليكتروميكانيك،
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- الري البحري. 2 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين :
- كهرباء،
- إليكترونيك. يمكن أن تعدّل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المحددة أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف طرق التوظيف، بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لطريقة الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم المادّة 9 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا المرسوم بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص اختباري لمدة سنة (1) واحدة. المادّة 10 : عند انتهاء مدة التربص، يرسم المتربصون، أو يلزمون بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض . المادّة 11 : يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 9 أعلاه، والمنتمون لسلك التقنيين، خلال مدة التربص، بتكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالإشارة البحرية . الفرع الثالث الترقية في الدرجة المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وإدارة كالآتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس أحكام عامة للإدماج المادّة 14 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م أعلاه، التابعون للديوان الوطني للإشارة البحرية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة الم طابقة لل درجة ال تي يحوزونها في رتب هم الأصلية. يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة. المادّ ة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : يجمع بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المادّة 18 : يضم سلك المهندسين في الإشارة البحرية أربع ( )4 رتب :
- رتبة مهندس تطبيق، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : تتمثل مهمة الموظفين المنتمين لسلك مهندسي الإشارة البحرية في مساعدة السلطة العليا في تصور النشاطات التقنية العلمية والاقتصادية وإعدادها وتحليلها والتي تسمح باتخاذ القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 المادّ ة 20 : يكلف مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية،
- وضع برامج النشاطات المتعلقة بمجال تدخلهم حيز التطبيق،
- ضمان متابعة المشاريع وعمليات إنجاز منشآت الإشارة البحرية ومراقبتها،
- ضمان تركيب تجهيزات الإشارة البحرية وتشغيلها. المادّة 21 : زي ادة على المهام المنوطة بمهندسي التطبيق في الإشارة البحرية، يكلف مهندسو الدولة في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تصور الدراسات التقنية والاقتصادية،
- متابعة برامج النشاطات لوضعها حيز التنفيذ والمشاركة فيها،
- السهر على تطبيق واحترام التنظيما ت التقنية في ميدان الدراسات وإنجاز منشآت الإشارة البحرية،
- السهر على حسن سير تجهيزات الإشارة البحرية. المادّة 22 : زي ادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة في الإشارة البحرية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإشارة ال بحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الأساليب والمناهج والقواعد التقنية في مجال نشاطهم والمشاركة فيها،
- السهر على احترام التنظيمات التقنية لاستغلال تجهيزات الإشارة البحرية،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- تحليل الدراسات التقنية المتخصصة المتعلقة بتصور المشاريع. المادّة 23 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين في الإشارة البحرية، يكلف رؤساء المهن دس ين في الإشارة البح رية، على الخص وص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الأساليب والتنظيمات التقنية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على حسن سير النشاطات التقنية والاقتصادية المتعلقة بدراسة وإنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للإشارة البحرية،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية للتنمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 24 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية : 1 - عن ط ريق المسابقة ع لى أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 25 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإشارة البحرية، مهندسو التطبيق في الإشارة البحرية المرسمون والتقنيون السامون في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة ماجستير أو شهادة مع ادلة له ا في أح د الت خص صات المذكورة في المادة 7 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م المادّة 27 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، مهندسو الدولة في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة مع ادل ة له ا في أح د التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 28 : يرقى بصفة رئيس مهندسين في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الإشارة البحرية مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 30 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية المهندسون الرئيسيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّ ة 32 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإشارة البحرية رؤساء المهندسين في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك التقنيين المادّة 33 : يضم سلك التقنيين في الإشارة البحرية الرتبتين الآتيتين :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 34 : يكلف التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة أشغال إنجاز المشاريع المرتبطة بمجال اختصاصهم،
- ضمان سير أجهزة الإشارة البحرية،
- تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تدخلهم. المادّة 35 : زيادة على المهام المنوطة بالتقنيين في الإشارة البحرية، يكلف التقنيون السامون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز المشاريع في مجال اختصاصهم.
- ضمان المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للسير المستمر لأجهزة الإشارة البحرية.
- جمع المعطيات المتعلقة بالدراسات والأشغال الموكلة لهم واستغلالها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 36 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 37 : طبقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإشارة البحرية، المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 39 : طبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإشارة البحرية، التقنيون في الإشارة البحرية المرسم ون، الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 40 : يدمج في رتبة تقن ي في الإشارة البحرية، التقني ون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية . المادّة 41 : يدمج في رتبة تقني سام في الإشارة البحرية التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين المادّة 42 : يضم سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية رتبة وحيدة هي :
- رتبة مساعد تقني.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الأول تحديد المهام المادّة 43 : يكلف المساعدون التقنيون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الأشغال العادية لصيانة وحراسة منشآت الإشارة البحرية وتنسيقها،
- ضمان مهام مراقبة الأشغال في الورشات ومتابعتها في مجال تدخلهم،
- ضمان تنظيم الملفات التقنية وترتيبها وحفظها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 44 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، المترشحون خريجو المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص، الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثانية ثانوي وتكوين ا مدته اثن ا عش ر (12) شه را، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 7 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني ف ي ح دود 30 % من المناصب المطل وب شغله ا، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادّة 45 : طبق ا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يرقى على أساس الشهادة بصفة مساع د تقني في الإشارة البحرية، الأع وان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية المرسمون الذين تابعوا بعد توظيفهم التكوين المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 46 : يدمج في رتبة مساعد تقني في الإشارة البحرية، المساعدون التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية خدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين المادّة 47 : يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية، وهو سلك في طريق الزوال، الرتبتين الآتيتين :
- رتبة عون الأشغال،
- رتبة عون تقني متخصص. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 48 : يكلف أعوان الأشغال في الإش ارة البحرية، على الخصوص، بتنفيذ أشغ ال صيانة مؤسسات الإشارة البحرية والحفاظ عليها. المادّة 49 : يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الإشارة البحرية، على الخصوص، بضمان صيانة واستغلال المنارات والمعالم. و يضمنون كذلك وظائف حارس المنارات و/ أو الأضواء. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 50 : يرقى بصفة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الإشارة البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 51 : يدمج في رتبة عون أشغال في الإشارة البحرية :
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- أعوان الأشغال في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 52 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص في الإشارة البحرية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 53 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية كالآتي :
- مكلف بالدراسات التقنية،
- رئيس ورشة تجهيزات الإشارة البحرية. المادّة 54 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإشارة البحرية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 55 : يكلف المكلفون بالدراسات التقنية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بما يأتي :
- متابعة الدراسات التقنية الخاصة بتصور المشاريع وبرمجتها،
- تحديد برامج مراقبة نوعية منشآت الإشارة البحرية وتطبيقها،
- وضع إجراءات متابعة عمليات صيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية حيز التطبيق،
- تحضير اقتراحات برامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار نشاطات وعلاقات الديوان الوطني للإشارة البحرية مع الغير،
- الإشراف على نشاطات تطوير الإشارة البحرية،
- تنسيق دراسات نصب المعالم البحرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 المادّة 56 : يكلف رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية، تحت إشراف السلطة السلّمية، بإدارة وتنسيق عمليات إقامة وصيانة وإصلاح تجهيزات الإشارة البحرية وتجهيزات القياسات الهيدروغرافية والأقيانوغرافية. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 57 : يعين المكلفون بالدراسات التقنية من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الإشارة البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس التطبيق في الإشارة البحرية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 58 : يعين رؤساء ورشات تجهيزات الإشارة البحرية من بين :
- التقنيين السامين في الإشارة البحرية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- التق نيين في الإشارة الب حرية، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 59 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للجدول الآتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه السلك الرتبة المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون المتخصصون عون أشغال عون تقني متخصص الفصل الثاني 19 نوفمبر سنة 2009 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 60 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا مكلف بالدراسات التقنية رئيس ورشة تجهيزات الإشارة البحرية الباب الخامس أحكام ختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 المادّة 61 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 62 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأم ر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قرد خالد، المولود في 31 مارس سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1480 وعقد الزواج رقم 1161 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2003 بالوادي (ولاية الوادي) وابنته القاصرة :
- تيسير، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5306 ويدعيان من الآن فصاعدا : الحاج أحمد خالد، الحاج أحمد تيسير.
- قرد جباري، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3066 وعقد الزواج رقم 343 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
- حيدر، المولود في أول أبريل سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1258،
- قصي، المولود في 13 يناير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 318 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد جباري، الحاج أحمد حيدر، الحاج أحمد قصي.
- قرد عائشة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1967 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1628 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عائشة.
- قرد وريده، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2556 وعقد الزواج رقم 70 المحرر في 21 مايو سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد وريده.
- قرد نجات، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1973 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3315 وعقد الزواج رقم 382 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نجات.
- قرد جبارية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3126 وعقد الزواج رقم 605 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد جبارية.
- قرد خليفه، المولود في 12 يناير سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 443 وعقد ال زواج رقم 247 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
- أيمن، المولود في 9 غشت سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2841،
- موسى، المولود في 6 ديسمبر سنة 2003 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5095 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد خليفه، الحاج أحمد أيمن، الحاج أحمد موسى.
- قرد سميره، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4435 وعقد الزواج رقم 164 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد سميره.
- قرد عبد الرزاق، المولود في 3 ديسمبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5787 وعقد الزواج رقم 717 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الرزاق.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قرد طارق، المولود في 23 يناير سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 581 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد طارق.
- قرد عمارة، المولود في 30 مايو سنة 1958 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1982 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
- علي، المولود في 4 أكتوبر سنة 1991 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 495،
- البشير، المولود في 7 نوفمبر سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3730 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عمارة، الحاج أحمد علي، الحاج أحمد البشير.
- قرد فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 395 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فتيحة.
- قرد هنيه، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1824 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد هنيه.
- قرد محمد ياسين، المولود في 15 يونيو سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1824 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
- أحمد التجاني، المولود في 3 نوفمبر سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .5264
- عبد الكريم، المولود في 22 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6194 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد محمد ياسين، الحاج أحمد أحمد التجاني، الحاج أحمد عبد الكريم.
- قرد البشير، المولود في 10 نوفمبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3265 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- أسامة، المولود في 14 يناير سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 224،
- حاتم، المولود في أول فبراير سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 504،
- أيمن، المولود في 29 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2179 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد البشير، الحاج أحمد أسامة، الحاج أحمد حاتم، الحاج أحمد أيمن. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م
- قرد فرحات، المولود في 15 مايو سنة 1963 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 600 وع ق د ال زواج رقم 114 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- الطاهر، المولود في 7 ديسمبر سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5881،
- الأخضر، المولود في 7 ديسمبر سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5880،
- وليد، المولود في 21 يناير سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 308 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فرحات، الحاج أحمد الطاهر، الحاج أحمد الأخضر، الحاج أحمد وليد.
- قرد يوسف، المولود في 19 مارس سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1464 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد يوسف.
- قرد عبد الرؤوف، المولود في 24 مارس سنة 1988 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1562 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الرؤوف.
- قرد أحمد عمار، المولود في 17 يونيو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2435 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد أحمد عمار.
- قرد نجاة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4656 وع قد الزواج رقم 864 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نجاة.
- قرد فجره، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3340 وعقد الزواج رقم 319 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد فجره.
- قرد البشير، المولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4476 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد البشير.
- قرد نصيره، المولودة في 17 يناير سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 445 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصيره.
- قرد مليكه، المولودة في 12 فبراير سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 990 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد مليكه.
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- قرد زينة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1965 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 777 وعقد الزواج رقم 541 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1984 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : بن الحاج أحمد زينة.
- قرد مليكة، المولودة في أول يونيو سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1459 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد مليكة.
- قرد التجاني، المولود في 16 أبريل سنة 1961 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 342 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- أحمد عمار، المولود في أول غشت سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 609،
- محمد لخضر، المولود في 25 ديسمبر سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1094،
- محمد البشير، المولود في 5 يونيو سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 397،
- عبد الجبار، المولود في 17 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 37،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 515،
- أحمد، المولود في 6 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 363 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد التجاني، الحاج أحم د أحمد عم ار، الح اج أحم د محم د لخضر، الح اج أحم د محم د البشي ر، الحاج أحمد عبد الجبار، الحاج أحمد فاطمة الزهرة، الحاج أحمد أحمد.
- قرد نصيرة، المولودة في 28 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 157 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصيرة.
- قرد دلال، المولودة في 6 يناير سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 15 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد دلال.
- قرد هنيه، المولودة في 25 يناير سنة 1967 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 131 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد هنيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21
- قرد نصر الدين، المولود في 24 يوليو سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1746 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- إيمان، المولودة في 2 فبراير سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 109،
- فاطمة الزهراء، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1997 بالرقيبة (ولاي ة الوادي) ش هادة الميلاد رقم 879،
- فارس، المولود في 21 مايو سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 258،
- أحمد العيد، المولود في 28 يوليو سنة 2001 بالزاوية العابدية (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 274،
- سندس، المولودة في 16 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 380 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد نصر الدين، الحاج أحمد إيمان، الحاج أحمد فاطمة الزهراء، الحاج أحمد فارس، الحاج أحمد أحمد العيد، الحاج أحمد سندس.
- غدار عبد السلام، المولود في 16 ديسمبر سنة 1956 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2082 وعقد الزواج رقم 126 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1980 بالميلية (ولاية جيجل) وابنته القاصرة :
- كنزة، المولودة في 6 مارس سنة 1992 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 791 ويدعيان من الآن فصاعدا : قدار عبد السلام، قدار كنزة.
- غدار كريم، المولود في 19 مايو سنة 1985 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1509 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار كريم.
- غدار فؤاد، المولود في 22 مايو سنة 1984 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1833 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار فؤاد.
- غدار كريمة، المولودة في 15 غشت سنة 1987 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2342 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار كريمة.
- غدار وداد، المولودة في 28 مارس سنة 1983 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1145 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار وداد.
- غدار الطاهر، المولود في 3 يناير سنة 1940 بالميلية (ولاي ة جيجل) شه ادة الميلاد رقم 42 وعق د الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1972 بالميلية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار الطاهر.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- غدار غنية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1969 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1698 وعقد الزواج رقم 189 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1991 بالميلية (ولاية جيجل) وتدعى من الآن فصاعدا : قدار غنية.
- غدار كمال الدين، المولود في 8 يناير سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 88 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار كمال الدين.
- غدار حسين، المولود في 5 يونيو سنة 1974 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 960 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2005 بالميلية (ولاية جيجل) وولده القاصر :
- بدر الدين، المولود في 9 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9328 ويدعيان من الآن فصاعدا : قدار حسين، قدار بدر الدين.
- غدار سميرة، المولودة في 31 مايو سنة 1982 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1698 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سميرة.
- غدار سلاف، المولودة في 20 يوليو سنة 1980 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1839 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سلاف.
- غدار وهيبة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1971 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1626 وعقد الزواج رقم 212 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2002 بالحجار (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : قدار وهيبة.
- غدار إبراهيم، المولود سنة 1947 بأولاد قاسم الميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 346 وعقد الزواج رقم 375 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1972 بالميلية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار إبراهيم.
- غدار صالح، المولود في 13 سبتمبر سنة 1973 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1422 وعقد الزواج رقم 199 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 2000 ببوزريعة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار صالح.
- غدار سفيان، المولود في 24 فبراير سنة 1976 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 465 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار سفيان.
- غدار سامية، المولودة في 13 يونيو سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1463 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار سامية. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م
- غدار أمال، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1983 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 3748 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار أمال.
- غدار فوزية، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1974 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2029 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار فوزية.
- غدار شعيب، المولود في 20 سبتمبر سنة 1978 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2094 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار شعيب.
- بوقوادة عامر، المولود في أول أبريل سنة 1988 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 849 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عامر.
- بوقوادة محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 578 وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- نور الدين، المولود في 25 مارس سنة 2000 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 779،
- فاطمة، المولودة في 19 مارس سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 851،
- كوثر، المولودة في 5 أبريل سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1066،
- جهاد، المولودة في 13 مايو سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1458،
- بسمة، المولودة في أول فبراير سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 358 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي نور الدين، بن علي فاطمة، بن علي كوثر، بن علي جهاد، بن علي بسمة .
- بوقوادة فتيحة، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1434 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فتيحة.
- بوقوادة أحمد، المولود في 4 ديسمبر سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2819 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أحمد.
- بوقوادة العلمي، المولود في 25 مايو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1238 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي العلمي.
- بوقوادة مسعودة، المولودة في 7 يوليو سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1699 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1993 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- بوقوادة بلخير، المولود في 18 أبريل سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1080 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بلخير.
- بوقوادة جمال، المولود في 12 يناير سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- رمزي، المولود في 30 أبريل سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1296،
- شيماء، المولودة في 18 مارس سنة 2004 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 875،
- لخضر، المولود في 14 سبتمبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2897 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي جمال، بن علي رمزي، بن علي شيماء، بن علي لخضر.
- بوقوادة الطاهر، المولود في 28 يونيو سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- سمية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2600،
- كلثوم، المولودة في 6 يونيو سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1603،
- راضية، المولودة في 12 فبراير سنة 1997 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 437،
- محمد عبد ا لمجيد، المولود في 5 فبراير سنة 2000 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 372،
- صلاح الدين، المولود في 29 أبريل سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1186 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي الطاهر، بن علي سمية، بن علي كلثوم، بن علي راضية، بن علي محمد عبد ا لمجيد، بن علي صلاح الدين.
- بوقوادة أم الخير، المول ودة سن ة 1962 بورقل ة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 200 وعقد الزواج رقم 259 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي أم الخير.
- بوقوادة عائشة، المولودة سنة 1956 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23
- بوقوادة محمد حسان، المولود سنة 1966 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 201 وعقد الزواج رقم 434 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- خالد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1992 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 126،
- تريبة، المولودة في 25 فبراير سنة 1997 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 94،
- عبد القادر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1999 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 402 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد حسان، بن علي خالد، بن علي تريبة، بن علي عبد القادر.
- بقوادة عبد الفتاح، المولود في 4 يناير سنة 1990 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 57 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الفتاح.
- بوقوادة بشير، المولود سنة 1964 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 203 وعقد الزواج رقم 433 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- الهاشمي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1991 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 134،
- نوارة، المولودة في 10 مايو سنة 1993 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 88،
- رشيدة، المولودة في 10 غشت سنة 1996 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 328،
- نوال، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1999 بدبيش، أنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 343،
- مولاي التهامي، المولود في 27 أكتوبر سنة 2004 بدبيش، انقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 331 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بشير، بن علي الهاشمي، بن علي نوارة، بن علي رشيدة، بن علي نوال، بن علي مولاي التهامي.
- بوقوادة فاطمة، المولودة سنة 1946 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 9351 وعق د الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1970 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
- بوقوادة عجالة، المولودة سنة 1962 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 202 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عجالة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوقوادة بوجمعة، المولود في 15 نوفمبر سنة 1963 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 217 المحرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1985 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- ريمة، المولودة في 17 مايو سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1293،
- الشيخ، المولود في 22 مايو سنة 1993 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1450،
- عبد الحميد، المولود في 6 أكتوبر سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2828 ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بوجمعة، بن علي ريمة، بن علي الشيخ، بن علي عبد الحميد.
- بوقوادة الشريفة، المولودة في 14 فبراير سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 417 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي الشريفة.
- بوقوادة رقية، المولودة في 9 مارس سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 642 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رقية. الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م
- بوقوادة مختار، المولود في 31 يناير سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 351 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي مختار. الم ادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذك ور أعلاه، يؤشر على هوامش عق ود الحال ة المدني ة للمعنيين بالألقاب الجدي دة الممنوح ة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسيّ العامّ للوظيفة العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثّاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالموظفين الم نتم ين للأس لاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمّال المهنيّين وسائقي السّيارات والحجّاب،
2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 والمتض مّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمّن وضع في حالة الخدمة لدى وزارة المالية لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التجهيز والسكن،
- وبمقت ضى القرار المؤرّخ في 18 جم ادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غ شت سنة 1999 والمت ضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، الرّقم الأسلاك والرتب مفتّش عامّ، كلّ الأصناف مفتّش مركزيّ، كلّ الأصناف مفتّش رئيسيّ، كلّ الأصناف مفتّش، كلّ الأصناف مراقب، كلّ الأصناف
عون المعاينة، كلّ الأصناف مهندس، كلّ الأصناف محلّل الاقتصاد تقني سام، كلّ الأصناف تقني، كلّ الأصناف طبيب عامّ جرّاح أسنان شبه طبّيّ متصرّف مستشار متصرّف رئيسيّ متصرّف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات 2 مساعد وثائقي ملحق رئيسي للإدارة ملحق الإدارة محاسب إداريّ رئيسيّ محاسب إداريّ مساعد محاسب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمتضمّن تحديد عدد الأعضاء في اللّجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ي عدّل ال قرار الم ؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، طبقا للجدول الآتي : ممثّلو الموظّفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون 4 4 4 4 4 4 4 4
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م الجدول ( تابع) ممثّلو الموظّفين ممثّلو الإدارة الرّقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون كاتب مديريّة رئيسيّ كاتب مديريّة كاتب عون حفظ البيانات 3 3 3 3
عون إدارة عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كلّ الأصناف 4 3 3 3 3 سائق سيارة، كل الأصناف حاجب المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عن وزير الماليّة الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنشأة لدى مديريّة الموارد البشريّة بوزارة الماليّة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للأسلاك والرتب التابعة لمديرية الموارد البشريّة لوزارة الماليّة، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2009 ولمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :
2 ذو الحجّة عام 1430 ه 19 نوفمبر سنة 2009 م الرّقم الأسلاك والرتب مفتّش عامّ، كلّ الأصناف مفتّش مركزيّ، كلّ الأصناف مفتّش رئيسيّ، كلّ الأصناف مفتّش، كلّ الأصناف مراقب، كلّ الأصناف 1 عون المعاينة، كلّ الأصناف مهندس، كلّ الأصناف محلّل الاقتصاد تقني سام، كلّ الأصناف تقني، كلّ الأصناف طبيب عامّ جرّاح أسنان شبه طبّيّ متصرّف مستشار متصرّف رئيسيّ متصرّف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي 2 ملحق رئيسي للإدارة ملحق الإدارة محاسب إداريّ رئيسيّ محاسب إداريّ مساعد محاسب كاتب مديريّة رئيسيّ كاتب مديريّة كاتب عون حفظ البيانات 3 عون إدارة عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كلّ الأصناف 4 سائق سيارة، كل الأصناف حاجب يتولى السيد روقاب محمد، نائب الأعضاء المذكورة أعلاه. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 ممثّلو الموظّفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون عمارة محمد لجيمي عمار روقاب محمد بلاش سليم ترجمان رابح ماضي محمد قرشي عمار هتشان ليليا إزروق إزرايمي لمين بوشواطة جيلالي حسكورة رياض بلقاسم مبروكي جمال أقبوج زين الدين محرش ليندة جديدي، المولودة حمداوي جهيدة كاتيا ثابت جميلة علوش محمد خبار، المولودة روقاب محمد بوشواطة كبوش حسيبة جيلالي تيليوة نبيلة غربي فتح النور حمداوي جهيدة بسعة بوزيد مرنيش مالك يلاس علي هتشان ليليا طموزة وردة خير، المولودة منصور، المولودة قرشي عمار مدار محمد بوقفة زهرة مجدال سليمة بولرواح محمد معوج نادية روقاب محمد بلاش سليم عيسات محفوظ حمزة كمال حمداوي جهيدة حسكورة رياض بن عصمان عكوش نجمة قرشي عمار مدار محمد سعيدة سعد سعود سعيد بن بليل محمد روقاب محمد بوشواطة جيلالي سايح منير محالي محمد حسكورة رياض حمداوي جهيدة شايمي أحسن صلاي كريم مدار محمد بسعة بوزيد مدير لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، رئاسة اللجان الإدارية المتساوية
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1430 ه وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرّخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- السيد عبد الحق مغفور، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد رشيد شحات، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد بوجمعة غانم، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد عبد القادر بلكورشية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد محمد واحدي، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- السيد بوعلام أزرراك، ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2009 م
- السيد محمد الشاذلي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيدة نسيمة بن حبيلس، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- السيد أحسن أيت عمار، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد فاروق حسان، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- السيدة نجية لزري، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- السيد نور الدين رجال، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد فؤاد بلخوجة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- السيدة صليحة ناصر باي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
- السيدة فطومة دردار، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال،
- السيد بدوي زديقة، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السيد رابح حمامي، ممثل الديوان الوطني للإحصاء،
- السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، ممثلة الفدرالية الوطنية لحماية البيئة،
- السيد أمحمد جاب الله، ممثل فدرالية صحاري العالم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة