مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 5
فتح المادةيستمر ضمان مخططات ودورات التكوين الجارية إلى غاية انتهائها.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام كل من المرسوم التنفيذي رقم 04-104 المؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 09-313 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.