مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-447 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-448 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسيّ رقم 09-26 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، ي عّدل ويت مّم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري……………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء…………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العدل…………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين بوزارة الماليّة.. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الماليّة. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك……………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامّة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة بولاية إيليزي…. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………. 14
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
28 يناير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاي ة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين عامين بوزارة الماليّة…… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامّة للجمارك……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّ ة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بديدوش مراد في عنابة………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 11 شوّال ع ام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّ ة للجودة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها…………………………………………………. 16
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-447 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتم اد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-35 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار 10.913.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2008 اع ت ماد ق دره عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة عش ر ألف دين ار 10.913.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي الباب رقم 36-01 “ إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران”. الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-448 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعت ماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-260 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية سنة 2008 اعت ماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 34-21 “الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-26 مؤرّ خ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، ي عّدل ويت مّم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 521(الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 6 - أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شع بان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : ……………………………………………….. …………………………………………………………. أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 - رئيس الدولة، 2 - مدير الديوان، 3 - الأمين العام، 4 - الأمين العام للحكومة، 5 - المستشارون، 6 - رئيس الديوان، 7 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 8 - المدير العام للتشريفات، 9 - المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين، 10 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال، 11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 - الوزير الأول، 2 - أعضاء الحكومة، 3 - مدير الديوان لدى الوزير الأول، 4 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول، 5 - المدير العام للأمن الوطني. ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى : 1 - رئيس مجلس الأمة، 2 - رئيس المجلس الشعبي الوطني، 3 - رئيس المجلس الدستوري، 4 - عميد مصف الاستحقاق الوطني، 5 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، 6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا، 7 - رئيس مجلس الدولة، 8 - النائب العام لدى المحكمة العليا، 9 - محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، 10 - رئيس مجلس المحاسبة، 11 - محافظ بنك الجزائر، 12 - رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 13 - المحافظ العام للتخطيط والاستشراف.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : 1 - قائد الأركان، 2 - رئيس دائرة الاستعلام والأمن، 3 - الفرقاء، 4 - قادة القوات، 5 - الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، 6 - قادة النواحي العسكرية، 7 - المديرون المكلفون بالمسائل الأمنية”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 7 - ثانيا من المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : ……………………………………………….. …………………………………………………………. ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 - رؤساء الدولة السابقون، 2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون، 3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون، 6 - وزراء الدولة السابقون، 7 - وزراء الدفاع الوطني السابقون، 8 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 9 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرقاء، الألوية والعمداء المنتمون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية، 10 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناي ر سنة 1992 الذي يحدد إج راءات الدف ع بالاعتماد من نفق ات الدول ة والجماع ات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، اللجوء إلى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب”.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء . المادّة 2 : تعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء لمدة عشر (10) سنوات وتحينه كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) المقبلة وكلما اقتضت الضرورة ذلك. المادّة 3 : تلحق بهذا المرسوم الأدوات والمنهجية المستخدمة في إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء. المادّة 4 : يتم إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء ويحين من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين. تحدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز كيفية الاستشارة. المادّة 5 : في إطار إعداد البرنامج البياني، تؤهل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لالتماس المعلومات الواردة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الجدولين رقم 1 ورقم 2 في ملحق هذا المرسوم وذلك لدى المؤسسات والهيئات والمتعاملين المعنيين. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء 1 - مقدمة يتم إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنت اج الكهرباء على مرحلتين تتضمن ان على التوالي ما يأتي :
- التوقع العشري للطلب على الكهرباء،
- تحديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج الضرورية لتلبية هذا الطلب. 2 - التعاريف والمختصرات يقصد في مفهوم هذه الوثيقة بما يأتي :
- منحنى الحمل بالنسبة لمدة معينة : مجموع القدرات التي تقاس بالقيمة المتوسطة خلال فترة معينة من الزمن. يظهر منحنى الحمل على شكل رسم بياني يعبر على تطور الاستهلاك.
- الطاقة غير الموفّرة )ENS( : الطاقة غير الموفرة بسبب فقد في إنتاج الكهرباء لمدة معينة.
- العوامل الأساسية : العوامل التي لها تأثير بليغ على تطور الطلب على الكهرباء،
- احتمالية فقد الحمل )LOLP( : عدد الأيام، ضمن مدة معينة، قد يتجاوز فيها طلب الذروة سعة الإنتاج الجاهزة.
- الأمد الطويل : المدة ما بعد عشر (10) سنوات التي يتم فيها دراسة توقعات الطلب على الكهرباء.
- رتيبة الحمل لمدة ما : المنحنى الذي يتم تحصيله انطلاقا من منحنى لحمل باحتساب المدة التي تمضي بالنسبة لمستوى القدرة. تظهر رتيبة الحمل على شكل منحنى متناقص تمثل إحداثيتها الأفقية المدة وإحداثيتها العمودية القدرة. الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م
- الأمد المتوسط : المدة من عشر (10) سنوات أو دون ذلك، يتم خلالها دراسة توقعات الطلب على الكهرباء.
- المدونة الجزائرية للأنشطة : مدونة أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول .)NAA(
- المدونة الجزائرية للمنتجات : مدونة أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول .)NAP(
- أداة توقع الطلب : أداة حساب تمكن من توقع الطلب على الكهرباء من طاقة وقدرة، على الأمدين المتوسط والطويل.
- أداة تطوير وسائل إنتاج الكهرباء : أداة حساب وتخطيط لتطوير وسائل إنتاج الكهرباء، تمكن من تلبية الطلب بأدنى تكلفة.
- الشبكة الوطنية المترابطة (NIR)،
- شبكات الجنوب المعزولة (SIR)،
- الاستخدام : الاستخدام النهائي للطاقة، 3 - التوقع العشري للطلب على الكهرباء . يتم إعداد التوقع العشري للطلب على الكهرباء على أساس تصنيف الطلب بالنسبة لفروع النشاط الاقتصادي وبالنسبة للاستخدام. يتم التصنيف حسب فروع النشاط الاقتصادي على أساس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. تجمع فروع الأنشطة الاقتصادية حسب كل قطاع يتميز بكيفيات مماثلة في استهلاك الطاقة. بالنسبة لكل فرع للنشاط الاقتصادي وكل استخدام، يتأثر الاستهلاك بعامل أساسي أو عدة عوامل أساسية. يتم إعداد توقعات الطلب على الكهرباء حسب تصورات ثلاثة : تصور مرجعي وتصورين للتأطير. يتم وضع هذه التصورات على أساس فرضيات تتعلق لا سيما بالتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وبمعطيات الاقتصاد الكلي وبالسياسة الطاقوية الوطنية وبالمتطلبات في ميدان التحكم في الطلب على الطاقة. يتم إعداد توقعات الطلب، فيما يخص القدرة، انطلاقا من منحنيات الحمولة النموذجية القطاعية التي تمكن من تحويل توقعات الطاقة للقطاع المعني إلى توقع للقدرة. يحصل توقع إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بجمع الطلب المتعلق بالشبكة المترابطة والطلب المتعلق بالشبكات المعزولة مع إضافة الفقد بالشبكات المعنية.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م 3 .1. كيفيات التوقع يحدد توقع الطلب باستخدام الكيفية الأكثر ملاءمة حسب فرع النشاط الاقتصادي. تتمثل كيفيات توقعات الطلب الممكن استخدامها في الآتي :
- كيفية التوقع البسيطة على أساس تعميم خطي أو أسّي لوحظ في الماضي، لتطور الطلب على الطاقة الكهربائية،
- كيفية التوقع القطاعية، التي يعتبر فيها أن القدرة أو الطاقة ستتطور في المستقبل حسب نفس الاتجاه لعامل أساسي،
- كيفية التوقع الاستهلاكي التي يعتبر فيها أن الطلب المراد توقعه، بالنسبة لقطاع معين، يساوي ناتج ضرب عدد المستهلكين في طلب كل واحد منهم. يتم توقع عدد المستهلكين والطلب الواحد على أساس إحدى الكيفيات المذكورة أعلاه،
- كيفية التوقع حسب الاستخدام التي يعتبر فيها أن الطلب الكلي لقطاع معين يحدد بناتج ضرب عدد المستهلكين في عدد التجهيزات وفي استهلاكها النوعي الواحد. 3 .2. توقعات الطلب للمشاريع الكبرى تبلغ حاجات كبار المستهلكين من الكهرباء من طرف المشرفين على المشاريع لمسير شبكة نقل الكهرباء المعني، الذي يخبر لجنة ضبط الكهرب اء والغاز بذلك. يتم أخذ هذه الحاجات بعين الاعتبار حسب تاريخ الدخول في الخدمة والقدرة المكتتبة وكيفية الاستهلاك الخ … .3.3 توقعات الطلب للقرى الممونة بواسطة الشبكات المعزولة بالجنوب بالنسبة للقرى الممونة بواسطة محطات الإنتاج التي تفوق قدرتها 15 ميغاوات، يكلف الموزع المعني بتوقع الطلب. 3 .4. المعلومات من أجل إعداد توقعات الطلب يجب أن تبلغ الأطراف المعنية المعلومات الضرورية لتوقعات الطلب إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقا للجدول رقم 1 بهذا الملحق. يجب على الزبائن المؤهلين الذين يمارسون تأهيلهم تبليغ توقعات حاجاتهم من الطاقة الكهربائية لمدة عشر (10) سنوات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب من المتعاملين والهيئات الأخرى كل معلومة إضافية ضرورية لإعداد التوقع العشري للطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 3 .5. المعطيات التاريخية تبلغ سونلغاز ش.ذ.أ من أجل إعداد البرنامج إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 09-25 المؤرخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009 الذي يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، نسخة على حامل إلكتروني وعلى الورق، تحتوي على التسلسلات الزمنية للعشر (10) سنوات الأخيرة لاستهلاك مختلف فئات الزبائن، كالآتي :
- بالنسبة للجهد المنخفض )BT( : التسلسل الزمني منذ سنة 2005 للاستهلاك السكني وغير السكني والمجموع بالنسبة لكل قطاع نشاط،
- الجهد العالي من فئة “أ” )HTA( : التسلسل الزمني للعشر (10) سنوات الأخيرة لمجموع الاستهلاك وبالنسبة لكل قطاع نشاط اقتصادي،
- الجهد العالي من فئة “ب” )HTB( : التسلسل الزمني للعشر (10) سنوات الأخيرة للاستهلاك بالنسبة لكل زبون وبالنسبة لكل قطاع نشاط اقتصادي. تبلغ سونلغاز ش.ذ.أ منحنيات الحمولة النموذجية بالنسبة لكل استعمال، خلال نفس الآجال. .4 تحديد الحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء يغطي البرنامج البياني للحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء مدة عشر (10) سنوات بالنسبة لكل واحد من التصورات المذكورة في النقطة 3 من هذه الوثيقة. وتحدد حظيرة الإنتاج على الأساس الآتي :
- توقع الطلب الذي يتم إعداده وفقا للنقطة 3 من هذه الوثيقة ويستكمل بمقاييس نوعية الخدمة المحددة في وثيقة “قواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية”،
- شكل تعديل استدراج الحم ولة المع بر عليه ب “رتيبة الحمولة” بالنسبة لكل سنة من مدة البرمجة،
- حظيرة وسائل إنتاج الكهرباء القائمة في السنة القاعدية للدراسة والمتكونة من وسائل الإنتاج العاملة أثناء تلك السنة،
- تنزيل درجة من الخدمة لوسائل الإنتاج التي تكون قد انتهت مدة استغلالها الاقتصادي خلال المدة،
- أنواع الوقود الممكن استخدامه حسب تكلفته والسياسات الطاقوية ووقاية البيئة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه
- مجموع التجهيزات المتوفرة في سوق التجهيزات التي يمكن إدماجها في المنظومة الوطنية، نظرا لحجمها (بصفتها وحدات يحتمل استعمالها) والمعطيات التقنية الاقتصادية. 4 .1. منهجية السير يحدد برنامج الحساب التطوير الأمثل لحظيرة إنتاج الكهرباء من أجل تلبية الطلب وذلك بشروط نوعية الخدمة والعجز والتكلفة. يمكّن هذا النموذج من تقليل مجموع تكاليف الاستثمار والاستغلال والوقود بالنسبة لمستوى معين من العجز. 4 .2. المعلومات من أجل إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء تبلغ المعلومات الضرورية من أجل إعداد برنامج تطوير الحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء، موضوع الجدول 28 يناير سنة 2009 م الجدول رقم 2 بهذا الملحق، من طرف كل شركة لإنتاج الكهرباء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذه الوثيقة وبطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل كل تحيين للبرنامج البياني. يضمن المنتجون والمتعاملون نوعية المعطيات ا لمجمعة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ودورية توفير المعطيات. ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة. ومن أجل ضمان التناسق ونوعية التسلسلات الإحصائية ا لمجمعة، يبلغ المنتجون والمتعاملون لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتصحيحات التي تدخل مستقبلا على المعطيات التي تبلغ في إطار الفقرة السابقة. رقم 1 المعطيات الضرورية من أجل حساب التوقع قطاع النشاط المعطيات الضرورية
- الاستهلاك الكهربائي بالنسبة لكل قطاع نشاط
- عدد المشتركين بالنسبة لكل قطاع
- أهداف نسب الفقد بشبكة النقل
- أهداف نسب الفقد بالتوزيع الموصول بالشبكة المترابطة
- أهداف نسب الفقد بالشبكات المنعزلة بالجنوب
- القدرة الموضوعة تحت تصرف المشاريع المستقبلية
- المنحنيات النموذجية للحمولة كل القطاعات الساعية بالنسبة لكل قطاع
- منحنى الحمولة النموذجية الساعية لكل زبون كبير الاستهلاك
- منحنى الحمولة الساعية للشبكة المترابطة لسنة “س- “1
- التسلسل الزمني لدرجات الحرارة
- الفعالية الطاقوية بالنسبة لكل قطاع
- توقع الناتج الداخلي الإجمالي الشامل المصدر دورية التبليغ صاحب الامتياز صاحب الامتياز مسير شبكة نقل الكهرباء صاحب الامتياز شهر يونيو من كل سنة صاحب الامتياز مسير شبكة نقل الكهرباء على مجرى الماء ومسير المنظومة الكهربائية صاحب الامتياز شهر يونيو من كل سنة مسير شبكة نقل الكهرباء بعد كل قراءة مسير المنظومة الكهربائية شهر يناير من السنة “س” الديوان الوطني للأرصاد حسب الاتفاقية الجوية الوكالة الوطنية لترقية شهر مارس من كل سنة استخدام الطاقة و ترشيده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 الجدول رقم 1 (تابع) قطاع النشاط المعطيات الضرورية القطاع السكني - توقع عدد السكان
- دخل الأسر
- توقع حظيرة السكن
- نسبة تجهيز الأسر
- منحنى الحمولة لمختلف التجهيزات
- عامل التزامن
- الاستهلاك النوعي لمختلف التجهيزات
- توقع القيم المضافة بالنسبة لكل قطاع نشاط حسب المدونة الجزائرية للنشاطات و المنتجات القطاع الصناعي
- الخطة المديرة للقطاع
- الإنتاج بالنسبة لكل قطاع
- الزبائن الجدد قطاع النقل - توقع القيمة المضافة للقطاع
- الخطة المديرة للقطاع قطاع الفلاحة - توقع القيمة المضافة للقطاع
- الخطة المديرة للقطاع
- الإنتاج الفلاحي
- توقع القيمة المضافة للقطاع قطاع الخدمات والتجارة - الخطة المديرة للقطاع
- مساحات الثالثي
- اليد العاملة بالقطاع
- المدن الجديدة المصدر دورية التبليغ الديوان الوطني للإحصائيات شهر مارس من كل سنة وزارة السكن شهر مارس من كل سنة الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة و ترشيده شهر مارس من كل سنة المحافظة العامة للتخطيط حسب الاتفاقية والاستشراف وزارة الطاقة آخر ما تم إعداده وزارة الصناعة وزارة الموارد المائية مسير المنظومة الكهربائية شهر مارس من كل سنة ومسير شبكة نقل الكهرباء المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة النقل آخر ما تم إعداده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة الفلاحة آخر ما تم إعداده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة السياحة آخر ما تم إعداده وزارة التجارة شهر مارس من كل سنة الديوان الوطني للإحصائيات شهر مارس من كل سنة وزارة تهيئة الإقليم آخر ما تم إعداده
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م الجدول رقم 2 المعطيات الضرورية لتخطيط وسائل إنتاج الكهرباء 1 - خاصيات محطات الإنتاج الحرارية
- اسم المحطة،
- عدد الوحدات بكل محطة،
- نوع الوقود،
- القدرة العليا الممكن الحصول عليها (القصوى) من كل وحدة إنتاج (الميغاوات)،
- القدرة الدنيا التقنية لكل وحدة إنتاج (الميغاوات)،
- الاستهلاك النوعي - بالقدرة الحرارية العليا - لوحدات الإنتاج ع ند الق درة الدن يا التقنية [كيلو حريرة/كيلووات. ساعة] بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- الاستهلاك النوعي - بالقدرة الحرارية العليا - لوحدات الإنتاج عند القدرة العليا الممكن الحصول عليها (كيلو حريرة/كيلووات. ساعة)،
- النسبة المئوية )%( لعدم الجاهزية العشوائية لكل وحدة إنتاج )%( بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأخيرة،
- برنامج الصيانة السنوي لوحدات الإنتاج بعدد الأيام في السنة، بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- برنامج الصيانة العشري بعدد الأيام في السنة،
- تكاليف الاستغلال الثابتة و تكاليف صيانة كل وحدة إنتاج (الوحدة المالية/كيلووات. شهر)،
- تكاليف الاستغلال المتغيرة و تكاليف صيانة كل وحدة إنتاج (الوحدة المالية/ميغاوات. ساعة)،
- القدرة الحرارية لأنواع الوقود المستخدم بالنسبة لكل محطة إنتاج (قياس الحرارة المنتجة بحرق كغ واحد من الوقود) (كيلو حريرة/كغ)،
- معامل انبعاث الملوث )SO2( من كل محطة إنتاج (نسبة انبعاث “SO2” على كمية الوقود المحروق) )%( بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- معامل انبعاث الملوث )NOx( من كل محطة إنتاج (نسبة انبعاث “NOx” على كمية الوقود المحروق) )%( بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- المدد المجمعة لساعات سير كل وحدة إنتاج لسنة “س- 1”،
- تقويم التوقف النهائي من الخدمة المتوقع (لوحدات الإنتاج). 2 - خاصيات محطات الإنتاج الكهرمائية
- القدرة الكهرمائية المركبة (ميغاوات)،
- التكاليف الثابتة للاستغلال والصيانة (الوحدة الصرفية/كيلووات . شهريا)،
- الاحتياطي الطاقوي السنوي للحظيرة الكهرمائية (جيغاوات. ساعة)،
- المساهمة الطاقوية للحظيرة الكهرمائية في كل فترة (جيغاوات. ساعة)،
- القدرة الجاهزة للحظيرة الكهرمائية بالنسبة لكل فصل [ميغاوات]،
- التسلسل الزمني للإنتاج الكهرمائي.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 2008، مهام السّيد علي غلال، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامّة للحماية المدنية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة العدل :
- أحمد حليمي، بصفته مدير دراسات،
- وريدة حداد، بصفتها مك لّفة بالدّراسات والتّلخيص، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عب د المالك زوبي دي، المدي ر الع امّ للدراسات والتقدير،
- عبد الحق بج اوي، المدي ر الع امّ للعلاقات الماليّة الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد العياشي بكطاش، بصفته رئيسا للدراسات مكلّفا بدراسات البرامج المحلية لدى قسم تطوير المنشآت الأساسية في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد قدور بن طاهر، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام الآنسة زهيرة بن مفتاح، بصفتها نائبة مدير للصفقات والإنجازات بالمديري ة العامّة للجمارك، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة الطاقة والمناجم. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة مليك ة أوسمر، زوجة جوادي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتها على التّقاعد.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مديرين للمجاه دين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- عبد الحفيظ رايس، في ولاية سوق أهراس،
- أحمد يكن، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد الطيب بلولة، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة بولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد جعفر بشير، بصفته مديرا للبيئة بولاية إيلي زي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بوشامة شوام، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران. الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد حميد بن دراجي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد منصوري، بصفته مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد مصطفى شعبان، مديرا للحماية المدنية في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين عامين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين بوزارة الماليّة :
- عبد المالك زوبيدي، مديرا عاما للتقدير والسياسات،
- عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد العياشي بكط اش، مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التشريع والتنظ يم والمبادلات التجارية بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد قدور ب ن طاهر، مديرا للتشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد حميد بوعلي، نائب مدير لتجديد المعلومات وتحسين المستوى بالمديرية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين :
- جعفر بشير، في ولاية تامنغست،
- الطيب بلولة، في ولاية إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد إبراهيم مقدور، نائب مدير للجودة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد ع لي عليلي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تعيّن السّيدة أوريدة كسال، زوجة لعرفي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بديدوش مراد في عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الكريم رياضي، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بديدوش مراد في عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد حميد بن دراجي، مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة. بموجب ق رار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، تحدّد طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الجائزة الجزائريّة للجودة، تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة لسنة 2008، كما يأتي :
- السّيد محمد الهادي لوادفل، الرئيس المدير العامّ، للمؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، رئيسا،
- السّيد طارق بوسلامة، الرئيس المدير العامّ للج زائريّة لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية، عضوا،
- السّيد عبد الكريم بوغادو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة، بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، عضوا،
- السّيد علي كركوب، مكلّف بالدّراسات والتّلخيص، ب وزارة الصّناع ة وترقية الاستثمارات، عضوا،
- السّيد محمد الشايب عيساوي، المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- السّيد عبد الحليم أشلي، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التّجارة، عضوا،
- السّيد محمد شامي، المدير العامّ للغرفة الجزائريّة للتجارة والصّناعة، عضوا،
- السّيد جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- السّيد مراد بن شاوي، مدير المناجم والصّناعة لولاية بومرداس، عضوا،
- السّيد جمال معافة، صحفي بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون، عضوا،
- السّيد محمد رض اوي، صحفي بالإذاعة الوطنية، عضوا. يلغى القرار المؤرّخ في 24 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّ ة للجودة لسنة .2007 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مس كه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، لا سيما المادة 8 منه،
- بمقتضى القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطس وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها، المعدل والمتمّم. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطس والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادّة 2 : تلحق القوائم المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 رشيد بن عيسى الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب ذاتية التلقيح المسموح بها للإنتاج والتسويق النوع - القمح الصلب : 1 - أردنت 25 - بولونيكوم 2 - بليخ 02 26 - ساحل 3 - البيبان 27 - سيباوو 4 - بيدي 17 28 - سيميتو 5 - بوسالم 29 - طاسيلي 6 - كانيزو 30 - فيترون 7 - كاريوكا 31 - واحا “S” 8 - كابيتي ( أريبس ) 32 - زيبان 9 - شام 3 33 - دوربال 10 - شان “S” 34 - بولونقا 11 - شيشيو 35 - قلوار دو رحوية 12 - سيرتا (قلوار دو مانقلفيي ) 36 - قمقوم رخام 13 - كولوسييو 37 - تسلمت ( لنقلوة 14 - أيدر )1527 15 - ج.ت.أ دور ( DUR GTA ) 16 - هدبة 3 النوع - القمح اللين : 17 - كريم 1 - ألميرانت 18 - كبير 2 - عنزة 19 - محمد بن بشير 3 - أرز 20 - أوفنتو 4 - عين عبيد 21 - أورجون 5 - بون بان 22 - واد زناتي 6 - بوفالو 23 - أم ربيع 7 - شليف 24 - بوجيو 8 - فلورونس أورور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 9 - قوادالوبي 14 - نيكال 10 - هضاب 15 - بليزنت 11 - هدنة (أكساد 59 ) 16 - برنساس 12 - يسر 17 - روبال 13 - ماهون دمياس 18 - ريحان 03 14 - ميموني 19 - سعيدة 183 15 - نسر 20 - سوفارة 16 - أوريون 21 - سيبيريا 17 - سلامة 22 - تشدرت 18 - سيتي سيروس 23 - فرتيج 19 - سيدي عقبة (شام 4) نوع الخرطال : 20 - صومام 21 - سترمبلي 1 - أفون 22 - تسالة 2 - كنيل 23 - وست براد 3 - قبلي 24 4 - قالمة
- ياكورا روجو 5 - الكوديا 25 - زياد 6 - حامل 26 - زيدان 7 - لحمر 27 - بينزون 8 - لكحل 28 - أنابو 9 - سونار 29 - سنساس 10 - بريفيزيون نوع الشعير : 11 - W.W.I.78 1 - أكساد 68 نوع التريتيكال : 2 - بادية 1 - أسيرت 3 - بحرية 2 - بيقل 4 - بربروس 3 - كليركال 5 - جبل 4 - كوم 6 - الفوارة 97 5 - كورتيدو 7 - إكزيتو 6 - دريرة أوت كروس 8 - إكسبراس 7-314 IFTT 9 - هرميون 8 - جوانيو 10 - إسبانيك 9 - ماجسترال 11 - جيدور 10 - توربيدو 12 - نيلية 11 - تريك 13 - ماجستيك 12 - ميزيونيرو
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 2 القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق 2-1 الأصناف البيضوية الممدودة : 1 - ألسكا 29 - تيرا 2 - عايدة 30 - تيمات 3 - ألڤرو 31 - أو لترا 4 - اْموروزا 32 - فوياجر 5 - أبولين 33 - ياسمينة 6 - أرندة 2-2 الأصناف الأخرى : 7 - أرنوفة 1 - أكسانت 8 - بالاد 2 - أْدورة 9 - بيليني 3 - أقرية 10 - كانتات 4 - إيلزا 11 - كارمين 5
- عجيبة 12 - سيزار 6
- أجاكس 13 - كورالي 7
- أكيرة 14 - كليوباترة 8 - ألميرا 15 - دورى 9 - أمبو 16 - إيلودي 10 - أ نا 17 - ألفيرا 11 - أبولو 18 - إ ستيمة 12 - أرڤوس 19 - هنة 13 - أرمادة 20 - إرمين 14 - أرانكا 21 - إيدول 15 - أريان 22 - ليزيتة 16 - أستيركس 23 - موناليزة 17 - أطلس 24 - نيكولا 18 - عتيقة 25 - أوزيران 19 - بالانس 26 - روديو 20 - براكة 27 - سافران 21 - بارنة 28 - سبونتة 22 - بارتينة الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م 23 - بوران 57 - مونديال 24 - كاردينال 58 - نافان 25 - كرليتا 59 - نوفيتة 26 - كلارت 60 - أوبيلكس 27 - شيفتان 61 - أوليفة 28 - كنكورانت 62 - أوسكار 29 - كورنادو 63 - أوستارة 30 - كوسموس 64 - باميلى 31 - دايفلا 65 - بامينة 32 - ديزيري 66 - بنتلندال 33 - ديامان 67 - بنتلند سكوار 34 - ديتا 68
- بروفينتو 35 - إسكورت 69 - راجا 36 - أفرست 70 - رادكارا 37 - فابولة 71 - راد بونتياك 38 - فاموزة 72 - روماركا 39 - فلوريس 73 -ريزي 40 - فولفة 74 - روزارا 41 - فريزية 75 - روبي 42 - ڤرانولة 76 - ساحل 43 - جيرلة 77 - سامنتة 44 - كنباك 78 - سربوميرا 45 - كنڤستون 79 - ساتينة 46 - كوندور 80 - سيكورة 47 - كوريڤان 81 - سمبليراد 48 - كورودة 82 - سلاني 49 - إيلونة 83 - ستمستار 50 - إسنة 84 - سوبر ستار 51 - العبادية 85 - سامفونيا 52 - لاتونة 86 - تولا 53 - لولة 54 87 - فالور
- مرادونة 55 - مارڤريتا 88 - فيفالدي 56 - ميراكل 89 - ڤزانتية
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 28 يناير سنة 2009 م القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف 3-1 قائمة مطعمات الأشجار المثمرة الأنواع الترقيدات شجرة التفاح VII EM IX EM 104 MM 106 MM 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M باجام 1 =( لانسيب) باجام 2 =( سيبيلان) EMLA M9 NAKB M9 شجرة الإجاص سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي فارولد 87 =( دايتور) شجرة الزعرور سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي شجرة السفرجل سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي شجرة الرمان شجرة المشمش شجرة الخوخ شجرة البرقوق شجرة الكرز موريزيي 121 F سانت لوسي 64 شجرة اللوز الملحق 3 الأشجار المثمرة والكروم المسموح بها للإنتاج والتسويق أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات أصل بنتفلدر باجام 1 =( لانسيب) أصل عادي باجام 2 =( سيبيلان) EMLA M9 NAKB M9 أصل عادي سفرجل البروفنس أصل كرشنسار سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي فارولد 87 =( دايتور) أصل من بذر سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي سفرجل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA سفرجل الأنجي شرية من الأصل مشمش 1236 GF بذور الأصناف ميروبولان B ماريانا 8.1 GF ماريانا ميروبولان 31 GF لوزات خوخ ولوزات 677 GF ميسور سان جوليان نمقار برومتون 305 GF دمشق 1869 مونتكلار أفيماك روبيرا ميروبولان ميروبولان لوزات ماريانا ماريانا 8.1 GF موريزيي العادي كولت سانت لوسي عادية 61 GM طابل =( إيدابريز) طابل =( إيدابريز) فرسي فرسي بذر اللوزات خوخ لوزات 677 GF شرية من الأصل 305 GF
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه الأنواع الترقيدات شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات 28 يناير سنة 2009 م الملحق 3 ( تابع ) أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات جوزة عادية (ج .ريجيا) جوزة سوداء (ج .نڤرا) أصل عادي بستاشيا فيرا بستاشيا أطلنتيكا شجرة الزيتون البرية شرية من الأصل أصول شرية من الأصل شجرة النارنج سيترانج ترويير سيترانج كاريزو بونسروس تريفولياتا فولكاميريانا مندرين كليوباترا سيتروملو 1452 سيتروملو 4475 سيتروس ماكروفيلا طانجيلو أورلاندو 3-2 قائمة مطعمات أشجار الكروم 3-3 قائمة أصناف الكروم 1 - شاسلة x بيرلونديري 2 - روباستريس x بيرلونديري 3 - روباستريس x بيرلونديري 4 - ريباريا x بيرلونديري 5 - روباستريس x بيرلونديري 6 - روباستريس x بيرلونديري 7 - ريباريا x روباستريس 8 - روباستريس الحصة 9 - بيرلونديري x روباستريس مارتن 10 - ريباريا x بيرلونديري 41 ب (أ.ميلاردي و دوڤراسي) 110 ريشتر 140 روجيري S04 1103 بولسن 99 ريشتر 3309 كودرك 1447 بولسن 420 (أ.ميلاردي و دوڤراسي) 1 - كروم المائدة 1 - عداري 16 - موسكة همبورغ 2 - أحمر بوعمار 17 - أوهانس =( أوفا 3 - الفونس لافالي الألميريا) 4 - بزول الخادم 18 - بانس 5 - كاردينال المبكر(=الصقلي) 6 - شاوش أبيض 19 - لؤلؤة الكسابة 7 - شاوش وردي 20 - برلات 21 - ملكة الكروم 8 - شاسلة 22 - سرفان الأبيض 9 - دابوكي 23 - فالونسي ( = مقراني 10 - داتيي بيروت = بانس بروفانس ) 11 - الثخين الأسود لبني 24 - فرانا عباس 25 - لؤلؤة سوداء 12 - رباز =( ثخين أخضر 26 - سانتينيال = سان جانات) 27 - أرجينتينا 13 - إيطاليا 28 - كينقش روبي 14 - مادلان الساحل 29 - أليدو 15 - موسكة الإسكندرية 30 - نيرونا
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م 31 - برونكس 10 - ڤروناش مهدب 32 - إمرالد 11 - مرلو 33 - كريسماس روز 12 - وراستل =( ثخين 34 - بازيقا ماتيرو) 35 - الفينا 13 - ورفدر =( ماتيرو 36 - دونا ماريا رفيع) 37 - ماتيلد 14 - بينو أسود 38 - داتال 15 - سيراح 39 - دانام 16 - تيبازي =( توستران 40 - راد قلوب = شتلة رومانية) 17 - ڤروناش رمادي 2 - كروم التجفيف 18 - ڤروناش أسود 1 - سلطانين العنب الأبيض 2 - موسكة الإسكندرية 1 - شاردوني 3 - كورنت السوداء 2 - شونان أبيض 4 - كينقش روبي 3 - كلاريت 5 - سانتينيال 4 - فرانا 3 - كروم لصنع الخمور 5
- ڤروناش أبيض العنب الأسود أو الوردي 6 - ماكبو =( ماكبيو) 1 - أليكانت بوشي 7 - مرسڤيرا( = لستان= 2 - أرامون رمادي بالومينو) 3 - أرامون أسود 8 - موسكا الإسكندرية 4 - كبيرني أصل 9 - سوفينيون 5 - كبيرني سوفنيون 10 - ثيزورين بو 6 - كارينيون أفرارا =( س. الجزائر) 7 - سانسو 11 - أونيي أبيض =( الماوي) 8 - ڤروناش أصل 12 - فالونسي أبيض 9 - ڤروناش وردي 13 - بينو أبيض III - 4 قائمة أصناف أنواع الأشجار المثمرة 1 - شجرة التفاح 1 - ڤولدن دليسيوز 9 - بريام 2 - أكان 10 - ستاركريمسون 3 - جرسي ماك 11 - رين دي رينيت 4 - موتسو 12 - ڤولدن أوفيل 5 - شاردان سبور(= ڤولدن سبور) 6 - ڤراني سميث 13 - ميلروز 7 - لوركا 14 - راد سبور 8 - إدارد 15 - مانيوليا ڤولد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 16 - جوناڤولد 5 - سانتا ماريا 17 - أوزارك ڤولد 6 - ستاركريمسون 18 - كاردينال 7 - ويلدر 19 - وال سبور 8 - بوري مبكرة 20 - أنا موريتيني 21 - إنشيمير 9 - كونفيرانس 22 - ڤولدن دورست 10 - جنرال لوكلارك 23 - جوني 11 - عنابي 24 - ريشارد 12 - وليامس أحمر 25 - روايال ڤالا 13 - باس كراسان 26 - سكارلات ويلسون 14 - ألكسندرين أدويار 27 - سبارطام 15 - جميلة جوان 28 - طوب راد 16 - دويان دكوميس 29 - أصفر سبور 17 - وليامس مانڤو 30 - روايال راد دليسيوز 18 - كاسكاد =( لومباكاد) 31 - ستاركين دليسيوز 3 - شجرة الزعرور 32 - ڤولد ك يس ( = ڤراديال ) 1 - شامباني 33 - أناڤلو 2 - روايال 34 - جيرومين 3 - طانكا 35 - سانديدج 4 - طازا 36 - فوجي أزتك 5 - طرابو 37 - دلينات 4 - شجرة السفرجل 38 - داليترون 1 - شامبيون 39 - داليتوڤا 2 - عملاق فرنجا 40 - داليفير 3 - برتغال 41 - بايجنت 5 - شجرة الرمان 42 - سيمونس 1 - إسبانيا الحمراء 43 - ڤولدن ريندرز 2 - كوردا ترافيتا 44 - واش نطن سب ور 3 - مولر أويسو ( = ياكرد ) 4 - ميليس 45 - شيري ڤالا 5 - بيبر شال 46 - فرست (ملقح) 6 - قاجن 47 - شانتكلر(ملقح) 7 - سفري 48 - بوجن (ملقح) 8 - زمدوطومن 49 - بوفلور (ملقح) 9 - سولفاني 2 - شجرة الإجاص 10 - سبانيش ديوي 1 - بوري هاردي 11 - سليكسيون ستاسيون 2 - دجول قيو 12 - شلفي 3 - إبين دوماس 13 - عذب القليعة 4 - بكامس تريامف 14 - مسعد
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - شجرة المشمش 19 - أزوريت =( مونوار) 20 - روم ستار 1 - عمر العش 2 21 - وبال =( مونكاف)
- باكور 3 22 - ريانس سون
- بياضي 4 23 - أڤات =( موناق)
- برجرون 5 24 - كوريندون =( مون
- بوكوسيا 6 - بولشعور جون) 7 25 - سبتمبر سون
- د.ماسكل 8 - بولوني النيكتارين 9 - أحمر روسييون 1 - اندباندانس 10 - لوزي أحمر 2 - راد جون 11 - لويزات 3
- نكطاروز 12 - وردي ( = بريانا ) 4
- مورطون 13 - زين 5 4
- نكطارد 14 - كنينو 6 - نكطارد 6 15 - أحمر سرناك 7 - فانطازيا 16 - مبكر كولومير 8 - فوز الود 17 - بليانا ( = سايب ) 9 - اميرود =( مونود) 18 - بوليدا 10
- زيفير =( مون فير) 19 - هوكال 11
- وستارن راد 20 - ملك المشمش 12
- برارق 21 - أورلي بلوش 13 - سبتمبر ستار (=روتبهارت) 14
- نكتاروس 22 - روبادا 15
- أوريون 7 - شجرة الخوخ الخوخ المخصص للصناعة 1 - كاردينال 1 - ابي قولد 6 2 - دكسي راد 2 - فيزوفيو 3 - راد هافن 8 - شجرة البرقوق 4 - ج. ه . هال 5 - راد روبين 1 - فرموزا 6 - سانكراست 2 - ڤولدن جبان 7 - سبرينق كراست 3 - برقوق د آنت 8 - سبرينق طايم 4 - ملكة كلود المذهبة 9 - مايكراست 5 - سنتا روزا 10 - جوناديكس 7 6 - ستانلي 11 - لورينڤ 7 - أوتيليتي 12 - سوثلاند 8 - فيكسون 13 - فير هافن 9 - برقوق دآنت 303 14 - راد ويڤ 10 - طار ديكوت 15 - مايڤراند كرست 11 - ميرابال نانسي 16 - ميريل فرنسيسكان 12 - ملكة كلود بافاي 17 - ميريل فورتينينر 13 - بريماكوت 18 - مايفلور 14 - متلي الجزائريّة / العدد 07 أول صفر عام 1430 ه 28 يناير سنة 2009 م 15 - سييرا بلوم 10 - نون براي 16 - رقوق دآنت 707 11 - ناك + ألترا 17 - أكتوبر سون 11 - شجرة التين 18 - ت.س. سون 1 - تغانيمت (=ڤرادبولوم) 2 - تمريوت 19 - روب ي ك رون ش 3 - دوكار =( ساقا 2)w 4 - باكور أبيض (بيفير) 9 - شجرة الكرز 5 - باكور أسود(بيفير) 1 6 - ملكة إسبانيا
- بيڤارو بورلا 2 7 - بجاوي (=عنق البجع)
- بيڤارو نابليون 8 - شتوي 3 - بيڤارو عملاق 9 - أزنجار هدلفنجن 10 - نڤرو لارڤو 4 - بيڤارو فان 11 - أسود لات 5 - تقسراين 12 - أدرياتيك 6 - بيڤارو مورو 13 - ميسيون 7 - بيڤارو ڤيوم 14 - حافر البغل 8 - بيڤارو مرموت 15 - سميرن 9 - شيروفاتجن 16 - هيرتا اليابان 10 - دوروني 17 - دوطاطو 11 - رفرشون 18 - إيشيا بلاك 12 - بيڤارو سميث 19 - روايال بلاك 13 - بيڤارو أسود الميشد 20 - جانتي 14 - بي ڤ ارو ستارك 21 - توركو هاردي عملاق 22 - لبو (بيفير) 15 - بيڤارو رجينا 23 - إيشيا بيضاء 16 - بيڤارو بريمولا 17 - بيڤارو ستيلا 12 - شجرة الجوز 18 - بيڤارو لابينز 1 - فرنكات 19 - بيڤ ارو سون 2 - شارش بورست 3 - نوقات 4 - باين 10 - شجرة اللوز 5 - أوريكا 1 - أي 13 - شجرة الجوز 2 - دراك البرازيلي 3 - فرادوال 1 - إليزابيت 4 - فرانييس 2 - باريسيان 5 - فورنات برزنو 6 - ماركونا 14 - شجرة الفستق 7 - مازيتو 1 - ماتور 8 - برانسيس 2 - باندوقي 9 - تكساس 3 - ليبي أبيض
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 28 يناير سنة 2009 م 4 - باتوري 40 - دائرة مليانة 5 - شادي 41 - سويدي 6 - أوليمي 42 - طابلوت 7 - أسكوري 43 - تاكسريت 44 - تفاح 15 - شجرة الزيتون 45 - زلتني 1 - شملال 46 - يكوال 103 RP 2 - سيڤواز 16 - الحمضيات 3 - أزراج 4 - لملي 16-1 شجرة البرتقال 5 - بوشوك ڤرڤور 1 - نافلات 6 - ثخينة الحامة 2 - نيوهال نافل 7 - مانزاني 3 - سالسوتيانا 8 - كوراتين 4 - هاملان 9 - فرونتويو 5 - طروكو 10 - سيفيان 6 - فلانسيا لات رقم 248 11 - بلانكات ڤالمة 7 - واشنطن نافل رقم 241 12 - لتشينو 8 - طومسون نافل رقم 215 13 - سيبريسيمو 9 - دوبل فين محسن رقم B7 14 - روجات متيجة 10 - نافلينا 15 - ناب الجمل 11 - سانڤينلي 16 - أباني 12 - كدينيرا 17 - أبركان 13 - فالونسيا أولندا 18 - أيلاح 14 - بين آبل 19 - أغنفاس 15 - مورو 24 20 - أغشرن دلوسور 16 - بيرسون بروان 21 - أغشرن دوتيتست 17 - شاموتي رقم 85 22 - أڤراريز 18 - واشنطن نافل رقم 205 23 - أڤناو 19 - واشنطن نافل رقم 39 24 - أهارون 20 - دوبل فين محسّن رقم A5 25 - أيمل 21 - دوبل فين محسّن رقم E1 26 - أكرمة 22 - دوبل فين محسّن رقم E2 27 - أربيكينا 23 - دوبل فين محسّن رقم E3 28 - بلجانتيرواز 24 - فالونسيا لات كامبل 29 - بوشوك لافايت 25 - واشنطن نافل رقم 251 30 - بوشوك صومام 26 - واشنطن نافل رقم 141 31 - بوغنفوس 27 - واشنطن نافل رقم 223 32 - بويشرت 28 - واشنطن نافل برنار 33 - بوكايلة 29 - طومسون نافل رقم 218 34 - بوريشة 30 - طومسون نافل رقم 242 35 - فركاني 31 - مالتيز نصف دموية 36 - ڤوردال سيفيان 32 - مالتيز تونس 37 - حمرة 33 - مالتيز بلوند فيفيي 38 - طويلة مليانة 34 - مالتيز بيضوية 39 - مكي 35 - بورتڤاز لاكيير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 36 - بورتڤاز ساب 433 8 - مونتريال 37 - بورتڤاز 1920 9 - أورفيلينا 38 - فالونسيا فروست 10 - ميسرغين 48 39 - كارا كارا نافل 11 - بورسي ميسرغين 40 - لان لات نافل 12 - كافين 41 - نافل بارنت 13 - ترابو 14 - كادو 16-2 شجرة اليوسفي 15 - كليمونتيني راغب 1 - أفانا أبيرينو 16 - كليمونتيني نولس 2 - أفانا تارديفو 17 - كليمونتيني موسكا 3 - كارا رقم 165 18 - عين تاوجدات 4 - أورطانيك 19 - أوروقراند 5 - كومون 16-4 شجرة الليمون 6 - ساتسوما سانت جين 108 الحامض 7 - ساتسوما كوانا 8 - كناو رقم 26 1 - أوريكا رقم 4 9 - كومون رقم 118 2 - لسبون رقم 6 10 - أناناس 3 - لسبون رقم 16 11 - موركوت 4 - فيميلينو 12 - برسون خاص 5 - سانتا تيريزا 13 - فيرشايلد 16-5 شجرة الليمون 14 - سواڤتوو الهندي 15 - باج 1 - مارش سيدلس 16 - بيكسي 2 - شامبار 17 - فريمونت 3 - راد بلوش 18 - سيقون 228 4 - طومسون بينك 19 - سيقون 225 5 - دانكن 20 - سيقون 231 6 - سطار روبي 21 - ساتسوما كوانو 167 7 - فوستير 22 - كارفالهال 8 - ريبي هيننڤر 23 - تومبل 24 - يوسفي البليدة 16-6 شجرة الكمكوات 25 - ويلكينق فيفيي 1 - ناقامي 26 - يوسفي نوفا 2 - مارومي 27 - تانجيلو أورلندو 28 - تانجيلو مينيولا 16-7 شجرة الليم الحلو 1 - ليم تاهيتي 16-3 شجرة الكليمونتين 2 - ليمكوات أوستيس 1 - نسيلة رقم 36 3 - ليم بيرس 2 - نسيلة رقم 38 3 - نسيلة رقم 61 16-8 شجرة الكباد 4 - نسيلة رقم 62 1 - أتروق 5 - نسيلة رقم 63 6 - نسيلة رقم 64 16-9 شجرة طانجيلو 7 - نسيلة رقم 71 1 - نوفا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة