مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية…………………………… 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-391 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدي ر وتطوي ر واستغلال حقول البترول الخ ام المت واج دة في المس اح ة المسم اة “توات” حوض سبع (الكتلت ان : 352 أ و 353 ) الم برم بمدين ة الجزائ ر في 5 غشت سن ة 2008 بين الشركة الوطن ية “سوناط راك “وشرك ة” شاينا ناسيونال بت رولي وم كوربوريشن أنترناسيونال ( ألجيريا) لتد ……………………………………………………………………………….” 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-385 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا……………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-386 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)…………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-387 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضم ن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها…………………………… 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها…………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا…………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة…….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تأهيل المؤسسات في المديرية العامة لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا……………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………….. 16
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69
7 ديسمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة الماليّة……………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير…………. 17 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية………………………… 17 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………. 18 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر…………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة………………………………………………………………………………………………….. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2008 ………………………………………………………………………………………………. 22 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2008 …………………………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار ال زيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، لاسيّما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-147 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الإفريقي للتنمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-211 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يرخّص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 16/2008 B/BD/ المصادق عليها في اجتماع مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 15 غشت سنة 2008 والمتعلقة بتخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم حول التنازل عن الأسهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة أربعمائ ة واثن ين (402) سهم ا إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 2 : تتمّ عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المحددة من قبل البنك الإفريقي للتنمية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-391 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدي ر وتطوير واستغ لال حق ول البترول الخام المتواج دة في المساح ة المسم اة “توات” حوض سبع (الكتلت ان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائ ر في 5 غشت سن ة 2008 بين الشركة الوطني ة “سوناطراك “وشركة” شاينا ناسي ونال بت رولي وم ك وربوريشن أنترناسيونال ( ألجيريا) لتد .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 101 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان : 352 أ و )353 المبرم بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال ب تروليوم ك وربوريشن أنت رناس يونال (ألجيريا) ل ت د”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان : 352 أ و )353 المبرم بم دينة الجزائر في 5 غشت سنة 2008 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 ناسيونال بتروليوم كوربوريشن أنترناسيونال (ألجيريا) ل ت د”، وينف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-385 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء علي الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
- خط 400 كف الشافية - عين البيضاء،
- خط 400 كف الشافية - كدية الدراوش،
- قطع في الشافية للخط 400 كف رمضان جمال - جندوبة،
- قطع في كدية الدراوش للخط 400 كف الشافية
- رمضان جمال،
- خط 400 كف ترقة - سيدي علي بوسيدي،
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي علي بوسيدي،
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي علي بوسيدي (شطر حاسي عامر 2)،
- خط 400 كف الجلفة - تلغمت،
- خط 400 كف حاسي مسعود غرب - ورقلة،
- خط 400 كف عين البيضاء - وادي العثمانية،
- خط 400 كف سي مصطفى - بئر غبالو،
- خط 220 كف الغزوات - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة،
- خط 220 كف تلمسان - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة،
- خط 220 كف تحلية مياه البحر MBH - تحلية مياه البحر BWC،
- خط 220 كف سيرات - ANBT مشروع MAO،
- خط 220 كف غيليزان - ANBT مشروع MAO،
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 1، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 2،
- خط 220 كف حاسي عامر - محطة تحلية مياه البحر ( MACTA ) مرسى الحجاج،
- خط 220 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر تنس،
- خط 60 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر قوراية ( وادي السبت )،
- خط 60 كف أحمر العين - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة )،
- خط 60 كف مزفران - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة )،
- خط 60 كف ذراع بن خدة - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات،
- خط 60 كف سي مصطفى - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبيّنة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع، موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن التشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهي اكل غي ر الممركزة لمؤسسات ومنظمات الدولة، لا سيما تلك التي تمثل وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الأشغال العمومية ووزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة النقل ووزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وكذا الولايات. المادة 5 : تقدر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بثمانمائة وثمانية وأربعين مليون دينار 848.000.000( دج) وترفق في القائمة المبيّنة في الملحق الثاني بهذا المرسوم وتودع لدى الخزينة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة 7 ديسمبر سنة 2008 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 الملحق الأول قوام الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا المنشآت الطول قوام الأشغال ( كم )
- خط 400 كف الشافية - عين البيضاء 148
- خط 400 كف الشافية - كدية الدراوش 35
- قطع في الشافية للخط 400 كف رمضان جمال - جندوبة 2 x 11
- قطع في كدية الدراوش للخط 400 كف الشافية - رمضان جمال 2 x 10
- خط 400 كف ترقة - سيدي علي بوسيدي 70
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي علي بوسيدي 45
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي علي بوسيدي ( شطر حاسي عامر 2 ) 45
- خط 400 كف الجلفة - تلغمت 205
- خط 400 كف حاسي مسعود غرب - ورقلة 80
- خط 400 كف عين البيضاء - وادي العثمانية 119
- خط 400 كف سي مصطفى - بئر غبالو 75
- خط 220 كف الغزوات - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة 40 كوابل كوابل الإسمنت الأبراج الكوابل الألياف واقية الحفر المسلح الحديدية الكهربائية البصرية للبرق (م (3)م (3)طن) ( كم) ( كم) ( كم) 8214 1362 5587 932 163 163 1943 1322 1321 221 39 39 1221 202 3398 139 24 24 1110 184 755 126 22 22 3885 644 2463 441 77 77 4995 828 3398 567 49 49 4995 828 3398 567 49 49 11378 1886 7739 1292 226 226 4440 736 3020 504 88 88 6605 1095 4492 750 131 131 4163 690 2831 473 83 83 2280 606 565 252 44 44
8 الجريدة الرّسميّة المنشآت الطول قوام الأشغال ( كم )
- خط 220 كف تلمسان - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة 75
- خط 220 كف تحلية مياه البحر MBH - تحلية مياه البحر BWC 50
- خط 220 كف سيرات - ANBT مشروع MAO 30
- خط 220 كف غيليزان - ANBT مشروع MAO 35
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 1 30
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 2 30
- خط 220 كف حاسي عامر - محطة تحلية مياه البحر ( MACTA ) مرسى الحجاج 40
- خط 220 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر تنس 85
- خط 220 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر قوراية ( وادي السبت) 50
- خط 60 كف أحمر العين - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة ) 40
- خط 60 كف مزفران - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة ) 15
- خط 60 كف ذراع بن خدة - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات 5
- خط 60 كف سي مصطفى - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات 20 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) كوابل كوابل الإسمنت الأبراج الكوابل الألياف واقية الحفر المسلح الحديدية الكهربائية البصرية للبرق (م (3)م (3)طن) ( كم) ( كم) ( كم) 4275 1136 1059 473 83 83 2850 758 706 315 55 55 1710 455 424 189 33 33 1995 530 495 220 39 39 1710 455 424 189 33 33 1710 455 424 189 33 33 2280 606 565 252 44 44 4845 1288 1201 536 94 94 660 370 280 158 55 55 528 296 224 126 44 44 198 111 84 47 17 17 66 37 28 16 6 6 264 148 112 63 22 22
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 7 ديسمبر سنة 2008 م الملحق الثاني الاعتمادات الضرورية للتعويضات المنشآت
- خط 400 كف الشافية - عين البيضاء
- خط 400 كف الشافية - كدية الدراوش
- قطع في الشافية للخط 400 كف رمضان جمال - جندوبة
- قطع في كدية الدراوش للخط 400 كف الشافية - رمضان جمال
- خط 400 كف ترقة - سيدي علي بوسيدي
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي المبلغ المخصص ( دج ) 89.000.000,00 21.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 42.000.000,00 علي بوسيدي 27.000.000,00
- قطع وتغيير تجاه للخط 400 كف حاسي عامر - بورديم تجاه سيدي علي بوسيدي ( شطر حاسي عامر 2 )
- خط 400 كف الجلفة - تلغمت
- خط 400 كف حاسي مسعود غرب - ورقلة
- خط 400 كف عين البيضاء - وادي العثمانية
- خط 400 كف سي مصطفى - بئر غبالو
- خط 220 كف الغزوات - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة
- خط 220 كف تلمسان - محطة تحلية مياه البحر سوق التلالة
- خط 220 كف تحلية مياه البحر MBH - تحلية مياه البحر BWC
- خط 220 كف سيرات - ANBT مشروع MAO
- خط 220 كف غيليزان - ANBT مشروع MAO
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 1
- خط 220 كف سيرات - محطة تحلية مياه البحر مستغانم 2 27.000.000,00 123.000.000,00 48.000.000,00 71.000.000,00 45.000.000,00 24.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
- خط 220 كف حاسي عامر - محطة تحلية مياه البحر ( MACTA ) مرسى الحجاج 24.000.000,00
- خط 220 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر تنس 51.000.000,00
- خط 60 كف خربة - محطة تحلية مياه البحر قوراية ( وادي السبت ) 30.000.000,00
- خط 60 كف أحمر العين - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة )
- خط 60 كف مزفران - محطة تحلية مياه البحر فوكة ( تيبازة )
- خط 60 كف ذراع بن خدة - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات
- خط 60 كف سي مصطفى - محطة تحلية مياه البحر كاب جينات 24.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 المجموع : 848.000.000,00
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-386 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسه م أسي ك الجزائ ر للإس منت (أسك سيمنت)، وعلى التنازل عن الام تي از المنجمي، منط رف التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت). إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 75 و 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-269 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - )GIC ومنح امتياز منجمي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية الموقعة بتاريخ 23 فبراير سنة 2008 بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)، وعلى التنازل عن الامتياز المنجمي، من طرف التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، لفائدة الشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت). المادّة 2 : تحول الحقوق والواجبات المترتبة على الامتياز المنجم ي الممن وح بموج ب المرس وم التنفي ذي رقم 07-269 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، للتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - )GIC إلى الشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت). المادّة 3 : الإح داثيات حسب ن ظ ام UTM والمدة موضوع الامتياز المنجمي، هي تلك المحددة في المرسوم التن فيذي رقم 07-269 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-387 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سن ة 2004 والمتضم ن تعيين السلط ات ال مختص ة في مج ال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 36 : يدير المرك ز العملي لمتابعة أمن وسلام ة السف ن والمنش آت المينائية رئيس مركز يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة (6) مكلفين بالدراسات. وظائف رئيس المركز ورؤساء الدراسات وظائف علي ا في الدول ة تصنف وتدف ع مرتباتها استن ادا إلى وظيفة مدير ورئي س دراس ات في الإدارة المركزية .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-180 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-180 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني. وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- ضمان التنسيق بين المصالح الخارجية المكلفة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين فعاليتها وتعزيز عملها،
- القي ام دوريا بتقييم تدابير وأعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها مصالح العمران المؤهلة لهذا الغرض،
- اقتراح كل إجراء، قانونيا كان أو ماديا، من شأنه تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة أدوات وأعمال العمران، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م
- القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة حول كل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- القيام، في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة،
- تسيير، على المستوى المركزي، البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني والمنشأة بمقتضى التنظيم المعمول به ونشر محتواها سنويا للجمهور. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، كل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير المكلف بالعمران والبناء. تؤهل المفتشية العامة، لهذا الغرض، بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها، وكذا كل عمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني والاستعمال الأمثل للفضاء. المادّة 4 : تقوم المفتشية العامة بمهامها على أساس برنامج نشاط سنوي تعرضه على الوزير المكلف بالعمران والبناء للمصادقة عليه. ويمكن أن تتدخل بصفة فجائية للقيام بكل مهمة أخرى أو خبرة تكون ضرورية تمليها وضعية خاصة. المادّة 5 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به. تصنف وظيفة مفتش عام للعمران والبن اء وظيف ة علي ا لل دول ة وي دفع مرتبه ا حس ب وظيفة مفتش عام في الوزارة. المادّة 6 : يساعد المفتش العام أثناء أداء مهامه أربعة (4) مفتشين، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. تصنف وظيفة المفتش في الوظائف العليا للدولة ويدفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة. المادّة 7 : يحدد توزيعَ المهام بين المفتشين الوزيرُ المكلّفُ بالعمران والبناء بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 8 : تزود الدولة المفتشية العامة بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لعملها.
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، طبق ا للتوزي ع الإقليمي المنصوص عليه أدناه، مفتشي ة جهوية للعمران والبن اء، التي تدعى في صلب النص “المفتشية الجهوية”. المفتشية الجهوية هي مصلحة خارجية للوزارة تكلف بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني. المفتشية الجهوية هي جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني. المادّ ة 2 : تكلف المفتشية الجهوية، في كل الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء، بالقيام بكل أعمال التفتيش والمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني. وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء لاسيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال العمران والبناء،
- تقوم بالتحقيقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة بها،
- تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء،
- تقوم بتصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني على مستوى كل الإقليم الذي يدخل ضمن اختصاصها، بالاتصال مع الهي ئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية،
- تسهر على شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان العمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، بكل تحقيق له علاقة بمجال نشاطها،
- تساعد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمتعاملين في مجالات اختصاصها،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلية، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى مكافح ة الب ناء غير الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غير المكتمل،
- تطور الإعلام وتقوم بتحسيس المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطها. المقر الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م المادّة 3 : يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. تصنف وظيفة المفتش الجهوي وظيفة عليا للدولة وي دفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة. المادّ ة 4 : تحدد مقار المفتشيات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي : الولاية وهران وهران - مستغانم - عين تيموشنت - تلمسان. سيدي بلعباس سيدي بلعباس - معسكر - سعيدة - غيليزان - تيارت. بشار بشار - أدرار - تيندوف - النعامة - البيض. الجزائر الجزائر - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - البويرة. الشلف الشلف - البليدة - عين الدفلى - الجلفة الجلفة - المسيلة - بسكرة - باتنة المدية - تيسمسيلت.
- الأغواط - برج بوعريريج. ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - تامنغست - غرداية. عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف - قالمة - سوق أهراس - تبسة. قسنطينة قسنطينة - أم البواقي - خنشلة المادّة 5 : تنظم المفتشية الجهوية في المصالح الثلاث (3) الآتية :
- مصلحة الب رمج ة ومت ابع ة وتقييم المراقبة،
- مصلحة التحقيقات ومتابعة أنشطة مديريات العمران والبناء،
- مصلحة الإدارة والوسائل. يتم تنظيم كل مصلحة في ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
- ميلة - سطيف - جيجل. المادّة 6 : يحدد تنظيم المفتشية الجهوية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد بن عمار، مدير مكلّف بالتنمية الجهوية،
- سعيد بوعلي، مدير مكلّف بتطوير الموارد الطبيعية والبيئة،
- شريف نايت بلعيد، مدير مكلّف بدعم الإنتاج وتشجيعه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الماليّة، لإحالتهم على التقاعد :
- محمد بفضال، بصفت ه مفتشا عام ا للمصالح الجبائية،
- أحمد قريم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية،
- محمد لحسن كراش، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامّة للضرائب،
- محفوظ دهامنة، بصفته نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد زهير بوشملة، بصفته نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد ظريف، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية في المدي رية العامة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى، ابت داء من 5 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد علي غربي، بصفته رئيسا للدّراس ات مك لّفا بمؤسس ات السيادة في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تأهيل المؤسسات في المديرية العامة لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدة فاطم ة عيساني، زوج ة سميد، بصفتها مديرة تأهيل المؤسسات في المديرية العامة لترقية التنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيد أحمد بوبريت، بصفته نائب مدير لصناعات الحدي د والصلب في مديرية صناعات الحدي د والصلب والتعدين بوزارة الصّناعة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد جمال زرقين، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد جم ال سليم اني، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية البيض، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدي ر دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد ظريف، مديرا للدّراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة. الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد زهير بوشملة، مديرا لمراقبة قانوني ة الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدي ر الحفظ الع قاري في ولاي ة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد لمين ذبيح، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد محمد غلام الله، أمينا عامة لجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية تامنغست. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عمر فكراش، مديرا للتكوين المهني في ولاية تامنغست.
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد صديق رماضنة، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد صديق رماضنة، مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة .2008 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد أعمر قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أعمر قرشي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة .2008 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. إنّ وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-16 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 الّذي يحدّد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-16 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. المادّة 2 : تخضع إلى أحكام هذا القرار الأجهزة المصمّمة من أجل الاستعمال المنزلي المعينة أدناه :
- الثلاج ات وا لمجمّدات والأجه زة المشتركة (ثلاجات - مجمّدات)،
- مكيفات الهواء الفردية،
- المصابيح وأجهزة الإنارة،
- أجهزة إنتاج الماء الساخن وتخزينه،
- آلات غسل الثياب ومجففات الثياب والأجهزة المشتركة (غسل - تجفيف)،
- آلات غسل الأواني، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م
- الأفران،
- المكاوي،
- الأجهزة السمعية - البصرية،
- أجهزة التدفئة الكهربائية. لا تدخل الأجهزة المستعملة والأجهزة التي توقّف إنتاجها قبل بداية سريان مفعول هذا القرار ضمن مجال تطبيق هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات شكيب خليل حميد الطمار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، والأمين العام للحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشترك ة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيّما الموادّ 76، 98، 133 و 172 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، الشعبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المرك زية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد للمعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومة المعلوماتية 1 الإحصائيّات المكلف بالبرامج الإحصائية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء فرع بالشلف للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين بالمنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-189 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بالشلف فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالجزائر. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة .2008 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تحت سلطة المدير العام، على المديريات الآتية : 1 - مديرية تسيير المشاريع ومتابعتها، 2 - مديرية الماليّة والبرامج، 3 - مديرية الاتصال والعلاقات الخارجيّ ة والأنظمة المعلوماتية، 4 - مديرية الإدارة العامّة. المادّة 3 : تكلّف مدي رية تسيير المشاريع ومتابعتها بما يأتي :
- القيام بالدّراسات التقنية أو التصورية والاقتصادية والتحقيقية أو تكليف الغير بالقيام بها،
- القيام بجميع الدّراسات أو الأبحاث الضرورية في مجال تصور منشآت قطاع الثقافة وضبطها وإنجازها،
- السهر على نوعية دراسات منشآت قطاع الثقافة وعلى تحسين شروط انطلاق أشغال الإنجاز،
- الشروع في تحرير دفاتر الشروط وملفات الاستشارة لإنجاز الخدمات المتعلّقة بدراسات منشآت قطاع الثقاف ة وتهيئتها وإنج ازه ا، وذلك بالاتص ال مع الهياكل الأخرى،
- السهر على ضمان مطابق ة أشغال الإنجاز والتهيئة وعلى احت رام المعايير والبنود التقنية الواردة في العقود،
- ضمان الاستلام النهائي للأشغال والتهيئات، موضوع العقود وتحويلها نحو أجهزة تسيير منشآت قطاع الثقافة،
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م
- تأسيس، لكل مش روع انتهى وتم استلامه، مخططات الجرد وضمان توثيقها. وتضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الدّراسات والأبحاث،
- قسم المراقبة والمتابعة،
- قسم الصفقات والأسعار. المادّة 4 : تكلّف مديرية الماليّة والبرامج بما يأتي :
- إعداد الميزاني ة التقديرية للتسيي ر والتجهيز وضمان مراقبة تنفيذها وذلك بالاشت راك مع الهياكل المعنية،
- ضمان وفرة الموارد الماليّ ة لبرامج إنجاز منشآت قطاع الثقافة وسير الوكالة،
- ضم ان المحاسب ة العامّ ة والمحاسب ة التحليلية للوكالة،
- ضمان دفع، بعنوان ميزانية التسيير والتجهيز، النفقات الضرورية لإنجاز مهام الوكالة،
- تدعيم الاحتياجات الخاصة بترخيصات البرامج وقروض الدفع وضمان متابعتها،
- ضمان التسيير والمتابعة الإدارية والحسابية للصفقات العمومية،
- متابعة وتقييم ومراقبة عملية تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار في مجال منشآت قطاع الثقافة،
- تنفيذ الإجراءات الموجّهة لاقتناء القطع الأرضية الضرورية لإنجاز وتهيئة وتوسيع واستغلال منشآت قطاع الثقافة وذلك في إطار الأحكام القانونية،
- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل إجراء وحفظ واتفاق مع الشركاء الأجانب والهيئات والمؤسسات الماليّة الوطنية والأجنبية. وتضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الماليّة،
- قسم الميزانية والمحاسبة،
- قسم التقييم والمراقبة. المادّة 5 : تكلّف مديرية الاتصال والعلاقات الخارجيّة والأنظمة المعلوماتية بما يأتي :
- تنشيط الاتصال الداخلي والخارجي للوكالة،
- تنظيم عملية استقبال الشخصيات أو الوفود الخارجيّة وبرامج نشاطاتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21
- جمع النصوص التشريعية والتنظيمية واستغلالها ونشرها وكذا المعطيات ذات الطابع العلمي التقني والاقتصادي التي تهم منشآت قطاع الثقافة،
- تطوي ر النظ ام المعلوماتي للوكال ة وتسييره، لا سيّما تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة،
- السهر على توثيق ملفات ودراسات منشآت قطاع الثقافة وحفظها وتسييرها،
- تنفيذ كل عمل يرمي لتطوير بنك وطني للمعلومات في مجال منشآت قطاع الثقافة. وتضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الاتصال،
- قسم العلاقات الخارجيّة،
- قسم الأنظمة المعلوماتية. المادّة 6 : تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- إعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الوكالة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير وصيانة وحفظ الممتلكات المنقولة والعقارية التي تح وزها الوكالة أو الموضوعة تحت تصرفها،
- تقييم حاجيات الوكالة من موارد بشرية ووسائ ل مادي ة وتجهيزات ضروري ة للسي ر الحسن للهياكل،
- إدارة حظيرة السيارات وتسييرها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للوكالة، حسب طبيعتها القانونية، ومتابعة ذلك،
- تنظيم تربصات وإشراك مستخدمي الوكال ة في كل تكوين أو مؤتمرات من شأنه ا تحسين تأهيلهم المهني،
- متابعة وتسوية منازعات الوكالة. وتضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الموارد البشرية،
- قسم الشؤون القانونية،
- قسم الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة .2008 خليدة تومي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 ذو الحجّة عام 1429 ه 7 ديسمبر سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 524.530.103.808,08
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 28.827.592,21
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 306.062.248,46
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.886.481.831.549,97
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 142.117.765.596,73
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.199.420.252,38
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 124.347.056,09
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.788.782.796,19
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 726.852.548.591,96 المجموع 9.295.569.557.756,65 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.474.360.320.818,27
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 165.103.520.099,46
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 316.690.459,72
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.005.084.247,68
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.300.997.448.366,84
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 457.067.671.543,64
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.033.810.217.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 641.882.798.750,72 المجموع 9.295.569.557.756,65 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 7 ديسمبر سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.033.427.053.946,45
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 26.136.673,09
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 306.449.184,62
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.561.039.020.480,36
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 132.192.971.298,76
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.346.681.163,95
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 350.739.162,61
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.867.868.866,99
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 762.970.563.615,47 المجموع 9.505.667.352.656,88 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.522.445.971.426,39
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 162.334.388.642,85
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 820.049.760,10
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 12.172.832.790,64
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.440.495.679.996,12
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 458.149.373.593,72
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.087.077.554.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 613.145.695.976,74 المجموع 9.505.667.352.656,88 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة