قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-389 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحدي د التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مصلحة البرمجة ومتابعة وتقييم المراقبة في ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب البرمجة، يكلّف بما يأتي : 15 يوليو سنة 2012 م
- تصور ووضع آليات لجمع المعلومات ومعالجتها وحفظها ونشرها،
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها ضمان متابعة فعالة لمطابقة البنايات،
- وضع حيّز التّنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء،
ب) مكتب متابعة المراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان مراقبة البنايات في المناطق الحضرية والريفية،
- ضمان متابعة تنفيذ الإج راءات والق رارات في مجال احترام التنظ يم وتحقيق مطابقة البنايات،
- دراس ة مط الب السلط ات العم وم ية وعرائض المواطنين.
ج) مكتب التقييم والمراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير،
- تقييم دوري لإجراءات ونشاطات المراقبة والتفتيش التي تنجزها مصالح التعمير،
- تقييم تنفيذ النشاطات المبرمجة،
- اقتراح إجراءات تحسين شروط وكيفيات مراقبة البنايات.
المادة 3
فتح المادةتنظم مصلحة التحقيقات ومتابعة نشاطات مديريات التعمير والبناء في ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب التحقيقات، يكلّف بما يأتي :
- القيام بالأبحاث والتحقيقات ذات الصلة بمجالها،
- إعداد رزنام ة تدخل ميداني تضمن وضع فرق المراقبة.
ب) مكتب متابعة نشاط مديريات التعمير والبناء، يكلّف بما يأتي :
- تنسيق مديريات التعمير والبناء ومراقبتها، لا سيّما في مج ال عقود التعمير والبناء وحماية الإطار المبني،
- تحضير بطاقية محلية لعقود التعمير ومتابعة مدى تنفيذها،
ج) مكتب المطابقة، يكلّف بما يأتي : 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- السهر على الشرعية في مجال تسليم عقود التعمير التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إرسال معطيات البطاقية المحلية إلى المفتشية العامة للعمران والبناء مع التحليل الخاص بها،
المادة 4
فتح المادةتنظم مصلحة الإدارة والوسائل في ثلاثة
(3) مكاتب :
أ) مكتب تسيير المستخدمين، يكلّف بما يأتي :
- تحضير مخطط تسيير الموارد البشرية،
- ضمان التوظيف والتسيير الإداري ومتابعة المسيرة المهنية لمستخدمي المفتشية،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال علاقات العمل وحل النزاعات،
- ترقية نشاطات تكوينية وإعادة تأهيل المستخدمين،
ب) مكتب الميزانية والمحاسبة، يكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية التي توضع تحت تصرف المفتشية،
- تقييم الاحتياجات من اعتمادات الاستثمار والتسيير للمفتشية،
- ضمان تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المفتشية وتنفيذها،
- إعداد الحصيلة الخاصة بالاعتمادات الممنوحة.
ج) مكتب الوسائل العامة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان التسيير والصيانة العقارية،
- السهر على حسن صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الوثائق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة .2012 وزير السكن والعمران وزير المالية نور الدين موسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.