ج.ر عدد 39 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-202 مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 93-186 ال مؤرخ في 7 صفرع ام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي ي ح دد كيفي ات تطبيق القان ون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل س نة 1991 ال ذي ي ح دد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-203 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-204 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بميلة.. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-205 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتض مّن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-207 مؤرّخ في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد ش روط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم……………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا…………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّة……………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الأملاك الوطنية المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………….. 18

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 13 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدي ر بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بخلية المواكبة العلمية والتكنولوجية بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية……… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للري في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لمؤسستين عموميتين للنقل الحضري……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة ( استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………. 20

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف مقطع من الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………… 22 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………….. 22 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………. 23

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 13 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي حدد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غي ر الأليفة وعرض عينات منها للجمهور. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جم ادى الثان ية عام 1408 الموافق 26 يناير س نة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وبحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-321 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة و يضبط كيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • مؤسسة تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة : كل منشأة هدفها تكاثر فصائل حيوانية غير أليفة، لجمع تشكيلة متخصصة ترتبط بإعادة تأهيل فصائل مهددة.
  • مؤسسة بيع وإيجار و/أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة : كل مؤسسة تجارية له ا هدف اجتماعي، لاسيما بيع و إيجار أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة عبر التراب الوطني، إلى غاية إيصالها لوجهتها النهائية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مؤسسة خاصة بعرض عينات حية من فصائل الحيوانات غير الأليفة للجمهور: مؤسسة هدفها عرض فصائل الحيوانات غير الأليفة. يمكن أن تكون إما مؤسسات ثابتة ( حديقة حيوان، حظيرة رحلات، حوض أسماك، حوض الدلافين) أو تكون مؤسسات متنقلة (سيرك، عروض متنقلة .)
  • مساحة مسيجة : هي كل المساحات والأحجام و ا لمخابئ، مسيجة كل يا أو جزئ يا تقع داخل منشآت أساسية أو ف ي الهواء الطلق ومح ددة، بما في ها الأقفاص والملاجئ لتربية الزواحف و/أوأحواض الأسماك، أين تحتجز فيها فصائل الحيوانات غير الأليفة. المادة 3 : طبقا للتشريع المعمول به، ودون المساس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسسات مصنفة، وعند الاقتضاء، يخضع فتح مؤسسات تربية وبيع و إيجار، وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محلية أو أجنبية للجمهور، لترخيص يمنح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق شروط حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة. الفصل الثاني شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور المادة 4 : لا يمنح الترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور، إلا للمؤسسات التي استوفت الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المحددة في هذا المرسوم في مجال الحيازة والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات. القسم الأول شروط حيازة الحيوانات المادة 5 : يجب أن تتطابق الإضاءة و درجة الحرارة و درجة الرطوبة و التهوئة وانتقال الهواء والشروط الأخرى المحيطة في المساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات. الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م المادة 6 : لا يمنح الترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أوالأجنبية للجمهور، إلا للمؤسسات التي لديها مستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه. القسم الثاني شروط علاج وصحة الحيوانات المادة 7 : علاوة على إلزامية الأخذ بتدابير النظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء والماء، فإن الحصص الغذائية من طعام وماء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وسن كل حيوان، والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات المطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون تحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون في مرحلة الحمل. يجب أن تقرر تربية الفرائس الحية لتغذية الفصائل التي تفضلها. المادة 8 : في إطار أحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب مراقبة الحالة الصحية لكل حيوان، وذكر الأمراض والتشوهات في الدفتر الصحي. توضع زيادة على ذلك، مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات للعزل في حالة الأمراض. القسم الثالث شروط أمن الحيوانات المادة 9 : للتقليل من أخطار إصابة المستخدمين والحيوانات، يجب أن تتوفر المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة. القسم الرابع أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر الحيوانات المادة 10 : تؤسس هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية. تكون الهوية فردية ودائمة وتطبق على جميع الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور أو عرض للجمهور وكذلك تلك المحجوزة لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص. المادة 11 : تحدد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية، حسب أصناف الحيوانات، لاسيما عن طريق الرقاقات الإلكترونية والخواتم والحلقات المعدنية أوالوشم.

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م يحدد الترميز والكيفيات التقنية لتحديد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيوانات المحل ية أو الأجنبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة . المادة 12 : يجب على مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية، مسك سجل مرقم وموقع عليه لدخول الحيوانات وخروجها. يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي :

  • الاسم العل مي والشائع للحيوان، جنسه وسنه،
  • رقم هويته وفقا لأحكام المادة 10 المذكورة أعلاه،
  • تاريخ دخول الحيوان، مصدره و وجهته إذا كان في مؤسسة عبور،
  • العلامات والمميزات الفارقة المحتملة،
  • نوع الحيازة التي تبين لاسيما إذا كانت هبة أو تبادل أو شراء أو إعارة قصد التوليد وكذلك الولادات،
  • تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان. القسم الخامس أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور المادة 13 : يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة، نظام عام لسير المؤسسات الثابتة أو المتنقلة بالعرض على الجمهور ينص على ما يأتي :
  • التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور،
  • الأحكام المطبقة عند نقل الحيوانات غير الأليفة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة،
  • فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها،
  • شروط العمل وأمن المستخدمين والنظافة وحركة المستخدمين داخل المؤسسة،
  • مخطط تنظيم الإنقاذ، مع تحديد وسائل التنفيذ في حال وقوع حوادث للحيوانات أو هروبها،
  • شروط سير العروض أو المعارض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 الفصل الثالث كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور القسم الأول اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المادة 14 : تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “ اللجنة “، يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة، تكلف بما يأتي :
  • دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور،
  • مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتها وأمنها ومتابعة أثرها. المادة 15 : تتكون اللجنة من :
  • ممثل وزير الداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية،
  • ممثل الوزير المكلف بالغابات،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة. يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفيات منح الترخيص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. القسم الثاني مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها المادة 16 : توضع مراقبة لشروط حيازة الحيوانات غير الأليفة. تقام المراقبات المنتظمة خارج المراقبات الفجائية، على أساس برنامج يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 17 : دون الإخلال بالمراقبات البيطرية الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تؤهل مصالح السلطة البيطرية وحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير الأليفة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 18 : بعد المراقبة التي تقوم بها اللجنة في إطار صلاحياتها أوالمصالح البيطرية، وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المؤسسة غير مؤهل لحيازة الحيوانات ومعالجتها، أو لم يحترم إحدى شروط الترخيص، يمكن تعليق هذا الترخيص بصفة مؤقتة. المادة 19 : يقررالتوقيف النهائي للمؤسسة ويسحب الترخيص المنصوص عليه في أحكام المادة 4 أعلاه، إذا لم يتكفل مستغل المؤسسة بالأسباب التي أدت إلى التوقيف المؤقت للمؤسسة في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد إشعاره بالتوقيف المؤقت للمؤسسة. المادة 20 : يتعين على مسؤول المؤسسة التي تعرضت للتوقيف المؤقت أو النهائي، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحراسة و مراقبة المؤسسة وتبعاتها و كذلك شروط حيازة الحيوانات والإبلاغ الشهري للّجنة المنشأة طبقا للمادة 14 المذكورة أعلاه. المادة 21 : يجب على المستغل تقديم طلب ترخيص جديد في حالة :

  • السحب النهائي للترخيص،
  • كل تعديل في المنشأة أو شروط السير المسبق أو نقل المؤسسة أو جزء منها إلى موقع آخر. الفصل الرابع أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة القسم الأول شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات المادة 22 : يجب وضع شروط عامة للنظافة على مستوى المؤسسات وذلك :
  • باستعمال مواد الصيانة والتنظيف التي تحتوي على مكونات غير سامة،
  • بالمتابعة المنتظمة للبيطري لتنظيف التجهيزات الصحية للمساحات المسيّجة وغيرها من الأماكن التي قد تشكل مصدرا للأمراض المعدية للحيوانات،
  • بوضع شبكة تصريف المياه الفائضة نحو الخارج في كل المساحات المسيجة،
  • بتحديد برنامج منتظم لمراقبة الحيوانات المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة. المادة 23 : يتعين على مسؤول المؤسسة على مستوى المساحات المسيّجة ما يأتي : الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م 1 - التأكد من عدم تجاوز قدرة استيعاب المساحة المسيّجة، 2 - أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين الحيوانات وبالأخص داخل المساحات المسيّجة أين توجد مختلف فصائل الحيوانات، 3 - التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا لتفادي كل خطر على الحيوانات والوقاية من انتشار الطفيليات و الجسيمات المسببة للمرض، 4 - التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي لديها صغار، عن بقية ا لمجموعة، 5 - التأكد من تهوئة خزانات الماء والأحواض بانتظام، 6 - التأكد من وجود مخابئ لحماية الحيوانات من التقلبات المناخية ( أشعة الشمس، أمطار )، 7 - التأكد من توافق تجهيزات المساحات المسيّجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائل للحيوانات كدعامات للعصافير وسلالم صغيرة وجحور ووسائل أخرى مساعدة، 8 - ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى أملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من مصادر المياه. المادة 24 : يجب أن تسمح وضعية الأبواب والمزاليج والحفر داخل المساحات المسيّجة والأقفاص، بمراقبة حضور أو غياب الحيوان قبل الدخول وهذا للسماح للمستخدمين بالتدخل بأمان. المادة 25 : يجب أن تتوفر الممرات المخصصة للمستخدمين على الإضاءة والتهوئة الملائمتين، مع تنظيفها بانتظام مثل المساحات المسيّجة. المادة 26 : في حال احتواء المساحات المسيجة على عدد كبير من الحيوانات، يجب على الحائز الأخذ بعين الاعتبار قواعد السلوك داخل ا لمجموعة. وتوفر مساحات مسيّج ة لع زل الحيوانات التي تعيش في غالب الأحيان أو مؤقتا منفردة. المادة 27 : بالنسبة للحيوانات الخطيرة وخصوصا السنوريات والكلاب والدببة والضباع وزعنفي ات الأق دام والخيول وبعض الحيوان ات الجرابية والقردة وبعض مزدوج ات الأصابع وال نع ام واللقلقيات والك ركي ات والصقور والبوم والتماسيح والسحالي والثعابين ومفصليات الأرجل والأفاعي السامة :

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م 1 - يجب مراعاة مسافة أمان بع رض أدنى يقدر ب 1.50 م بين مدخل الجمهور و الجزء الخارجي للسياج، 2 - نصب حاجز على ارتفاع 1.10 م على الأقل، متناسب عموما مع ارتفاع درجة خطورة الحيوان، لتجنب المرور غير الإرادي للأطفال، 3 - في حالة وجود خنادق داخل المساحات المسيجة، تستبدل مسافة الأمان بحاجز أو بحاجز مفرغ بارتفاع 1.50 م على الأقل، ولا يقام أي مدخل من جهة مرور الجمهور، 4 - يجب وضع الإشارات الدالة على الخطر بطريقة واضحة في مكان تواجد خطر خاص، 5 - يجب أن تكون المساحات المسيجة التي تحتوي على حيوانات خطيرة مجهزة بأبواب أمنية مضاعفة متكونة من ممر للانتقال لايفتح أبدا من الخارج، ويجب أن تتبع طرق فتح الأبواب والمزاليج بشروح مخططة توضح الكيفية التي يجب اتباعها . القسم الثاني أحكام تتعلق بالفصائل المائية المادة 28 : بالنسبة للفصائل المائية : يجب أن تكون مقاييس أحواض الأسماك والأقفاص كافية حتى تسمح لهذه الفصائل بالتحلي بسلوك مطابق أو يشابه سلوكها في الوسط الطبيعي ولا سيما قدرة نشأتها كأسراب. يجب معالجة المياه بطريقة تتلاءم مع الحيوانات. المادة 29 : يجب عرض الأسماك للضوء الطبيعي مدة أطول خلال حياتها داخل الأحواض. وفي حالة استعمال الضوء الاصطناعي، يجب أن لا تتجاوز مدة تعرض الأحواض للضوء ست عشرة (16) ساعة يوميا. المادة 30 : تختلف أحجام مياه أحواض الأسماك حسب طول أسماك المياه العذبة أوالبحرية وذلك وفقا للشروط المحددة فيما يأتي : أ) أسماك المياه العذبة : الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 5 سم 40 طول أكبر من 5 سم و أقل من 10 سم 60 طول يساوي أو أكبر من 10 سم 100 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 ب) الأسماك البحرية : الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 15 سم 180 طول أكبر من 15 سم 250 القسم الثالث أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية المادة 31 : بالنسبة لآكلات اللحوم، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة على شروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة عرض كبيرة وواسعة، للحيوانات سريعة الركض، 2 - المساحة الأدنى من 5 إلى 20 م 2، 3 - أرضية بالتراب ورمل مع حواجز وتعرجات مع صخور وجذوع أشجار، 4 - مورد مائي، 5 - سياج يكون على ارتفاع 2.80 م أو 2.20 م مع الرجوع نحو الداخل ب 0.50 م، 6 - أقفاص داخلية : يجب أن تكون الأرضية صلبة، مع مساحة تقدر ب 4 م 2 للفرد. المادة 32 : بالنسبة للسنوريات، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة عرض تكون واسعة تسمح للحيوان بالاستراحة بعيدا عن تأثير الجمهور، 2 - الم ساحة الأدنى : ل لأسد : 70 م 2 للحيوان و 15 م 2 للحيوان الإضافي، للفهد : 60 م 2 للحيوان و 5 م 2 للحيوان الإضافي. 3 - أرض ي ة طبي ع ية مك ون ة من ال رمل والح صى تس مح بجري ان ال مي اه، بالإض اف ة إلى حواجز ( جذوع أشجار وصخور)، 4 - ملاجئ (مغارات) ضد التقلبات المناخية وأشعة الشمس، 5 - سياج بقضبان حديدية بسيطة والمسافة بين القضبان ح دها الأق صى 7 س م ( للأسد ) و 5 سم (للفهد .)

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شباك غير قابل للاعوجاج : 25 x 15 سم ( للأسد ) 20 x 10 سم ( للفهد .) شباك بصفوف أفقية : 30 x 10 سم سياج متشابك : 10 x 10 سم ( للأسد ) 8 x 8 سم ( للفهد .) 6 - ارتفاع الحواجز : 3.50 م مع رجوع إضافي نحو الداخل ب : 0.70 م، 7 - المسافة الفاصلة بين الجمهور و السياج 1.50 م، 8 - أقفاص العزل : للأسد 2.50 م x 1.30 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 30 م 2، للفهد 2 م x 1.10 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 20 م 2، الأرضية : غير نفوذة، إسمنتية أو مبلطة غير زلجة. درجة الحرارة أكبر من : 10 درجات مائوية، التهوئة عن طريق فتحة مسيّجة والإضاءة طبيعية واصطناعية. المادة 33 : بالنسبة للضباع، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : مساحة أدنى ب 30 م 2 للحيوان و 10 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية مع مخابئ ( صخور وجذوع أشجار ومغارات )، 3 - مورد مائي أو حوض، 4 - سياج متماسك مع الأرض بارتفاع 2 م مع الرجوع، 5 - مسافة 1.50 م تفصل الجمهور عن السياج، 6 - أقفاص للعزل، داخلية وفردية ( 3 م 2 ) مع أرضية صلبة ومورد مائي، 7 - في غياب التدفئة (اختيارية) يجب توفير فراش عشبي في الحظائر. المادة 34 : بالنسبة للماعز، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض: مساحة أدنى 80 م 2 للزوج و 12 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - معلف ومورد مائي، 3 - أرضية طبيعية مع جزء صلب (حجارة، صخور)، 4 - ارتفاع السياج 2.20 م. الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م المادة 35 : بالنسبة للأيائل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض مع مساحة أدنى ب 120 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - معلف مغطى ومورد مائي، 3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة (لتآكل حوافر الحيوانات ) مع وجود جذور أشجار وألواح خشبية تسمح للحيوانات بتنظيف فرائها، 4 - سياج بارتفاع 2 م مع احتمال وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه (عمق 1,80 م) 5 - أقفاص عزل داخلية للإناث مع ممر ضيق لمنع الذكور من الدخول. المادة 36 : بالنسبة للبقريات ذات الحجم الكبير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : مساحة أدنى 200 م 2 للزوج و 30 م 2 للحيوان الإضافي والأفضل وضع ذكر لكل 4 إلى 5 إناث في مساحة مسيجة ذات مساحة 400 م 2، 2 - معلف مغطى ومورد مائي مع ملجأ، 3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة لتآكل حوافر الحيوانات، 4 - سياج بارتفاع 2.20 م، 5 - تخصيص مسافة بين الجمهور والسياج بحوالي 1.50 م مع إمكانية وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه. المادة 37 : بالنسبة للبقريات ذات الحجم المتوسط، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : الحد الأدنى للمساحة 150 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - سياج بارتفاع 1.80 م، 3 - أرضية طبيعية مع أجزاء صلبة ( صخور، خرسانة ) لتآكل حوافر الحيوانات، 4 - جذوع أشجار و ألواح خشبية، تسمح باحتكاك الحيوانات، 5 - سياج مثبت بالأرض بارتفاع 1.80 م مع إمكانية وجود خنادق جافة أو مغمورة بالمياه، 6 - إسطبل مشترك : 6 م 2 لل حيوان، قفص للعزل : 8 م 2، 7 - بدون تدفئة.

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م المادة 38 : بالنسبة للخيول، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : 120 م 2 للزوج و 30 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية تحتوي على أماكن صلبة (حجارة و خرسانة )، 3 - السياج على علو 1.80 م أو خندق ( للحيوانات العضاضة). المادة 39 : بالنسبة للقوارض، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : بالنسبة للشيهم : 1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية (جحر)، 3 - سياج ذو علو 1.20 م. بالنسبة للقندس: 1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - حوض ب 3 م 2 للزوج و 1.5 م 2 للحيوان الإضافي وعلى عمق كاف يسمح بالغمر الكلي للحيوان، 3 - سياج ذو علو 1.20 م. المادة 40 : بالنسبة للحيوانات الجرابية، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - المساحة الأدنى 40 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية ( أعشاب و دغل ورمل)، 3 - سياج ذو علو 1.20 م، 4 - ملجأ : 10 م 2 للزوج و 0.50 م 2 للحيوان الإضافي، 5 - أرضية صلبة، معلف ومورد مائي. المادة 41 : بالنسبة للقردة، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : الأقفاص تكون مغلقة كليا ومعرضة جيدا للشمس مع حد أدنى للمساحة يقدر ب 10 م 2 للزوج و 2 م 2 للحيوان الإضافي مع ارتفاع 2.50 م، 2 - أرضية يستحسن أن تكون صلبة مع حوض للماء، 3 - تهيئة تسمح للحيوانات بالتسلق والتأرجح، مع وجود مخابئ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 4 - قفص عزل مشترك، أرضية صلبة، مورد مائي مع ارتفاع 1.50 م ومساحة 1 م 2 للزوج و 0.5 م 2 للحيوان الإضافي. المادة 42 : بالنسبة لفصيلة الخنازير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض 40 م 2 للزوج و 5 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية وصلبة جزئيا مع حوض مائي وممرغ، وجود جذوع أشجار أوصخور تسمح للحيوانات بالاحتكاك، 3 - سياج متماسك بالأرض وعلى علو 1.20 م (مع إمكانية وجود خنادق). المادة 43 : بالنسبة لفصيلة الإبل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي : 1 - مساحة العرض : 80 م 2 للزوج و 15 م 2 للحيوان الإضافي، بالنسبة للاما مساحة العرض 60 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي، 2 - أرضية طبيعية ( رمال و تراب و عشب مجزوز)، 3 - سياج ذو علو 1.60 م (مع إمكانية وجود خندق جاف أو مغمور بالمياه)، 4 - ملجأ : 6 م 2 للجمل وحيد السنام و 3 م 2 لحيوان اللاما مع حجرة للعزل و 8 م 2 لذكر الجمل وحيد السنام، 5 - مورد مائي، بدون تدفئة. المادة 44 : بالنسبة لفصيلة زعنفيات الأقدام، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :

  • يجب أن يكون القسم الأرضي كبير، يسمح لكل الحيوانات بالتمدد المريح، مع نقاط متفرقة تسمح للحيوان أن يعتزل،
  • أحواض بحواجز ملساء : 60 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 45 : تل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-321 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 46 : تمنح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور والموجودة سابقا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهلة أربعة وعشرون ( 24 ) شهرا لتطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-202 مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتمم المرسوم ال تنف ي ذي رقم 93-186 ال مؤرخ في 7 ص فر ع ام 1414 الموافق 27 ي ولي وسنة 1993 ال ذي يح دد كيفي ات تطبيق القانون رقم 91-11 ال م ؤرخ في 27 أبريل سن ة 1991 الذي ي حدد ال قواع د المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيّما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 40 : …………….(بدون تغيير)…………… بالنسبة لعمليات إنجاز المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة 10 مكرر والمذكورة أعلاه. في حالة تقديم طعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا لا يمكن أن يشكل عائقا لنقل الملكية لفائدة الدولة، طبقا لأحكام المادة 29 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه .” المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-203 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تيسمسيلت مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لتيسمسيلت”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيسمسيلت واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،
  • معهد الآداب واللغات. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لتيسمسيلت بعنوان القطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 3 : تحوّل من جامعة تيارت إلى المركز الجامعي لتيسمسيلت الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة تيسمسيلت. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة تيارت والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بتيسمسيلت إلى المركز الجامعي لتيسمسيلت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-204 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بميلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة ميلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لميلة”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لميلة واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات. الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لميلة بعنوان القطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-205 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة عين تيموشنت مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لعين تيموشنت”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لعين تيموشنت واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لعين تيموشنت بعنوان القطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-206 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بغليزان. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة غليزان مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لغيلزان”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغليزان واختصاصها، كما يأتي :
  • معهد العلوم القانونية والإدارية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • معهد العلوم الاجتماعية والانسانية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 3 : تحوّل من جامعة مستغانم إلى المركز الجامعي لغليزان الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة غليزان. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة مستغانم والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بغليزان إلى المركز الجامعي لغليزان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-207 مؤرّخ في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جم ادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يح دد شروط انت داب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 10 : ……………………………………………… تتطور العلاوة حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني”. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008 تنهى مهام اللواء محمد بعزيز، بصفته قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 16 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 تنهى مهام العميد عمار عمراني، بصفته رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأرك ان الجيش الوطني الشعبي، ابت داء من 16 يوليو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 يعيّن العميد عمار عمراني، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 17 يوليو سنة .2008 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب مرجانة، بصفته مديرا للدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 14 مارس سنة 2008، مهام السّيد محم د بن عمار لبوخ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد خلاف سليمي، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّ ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد زبير بولحبال، بصفته مديرا للري في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد بوعمامة بلق اسمي، بصفته مدي را للري في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محم د غ رزي، بصفته مديرا للري في ولاية وهران.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد أسعيد عولي، بصفته مديرا للأملاك الوطنية المنجمية ب وزارة الط اق ة والمن اجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام الآنسة مليكة كوشي، بصفتها نائبة مدير لأنظمة الإعلام الآلي بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للت ربي ة في ال ولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :

  • دحدوح يعقوبي، في ولاية النعامة،
  • نجادي مسقم، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدي ر بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام الآنسة عفاف قاسمي الحسني، بصفتها نائبة مدير للضبط والأنشطة التقنية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بخلية المواكبة العلمية والتكنولوجية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2006، مهام السّيد رشيد ويقيني، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بخلية المواكبة العلمية والتكنولوجية بالوكالة الفضائية الجزائريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيدة سعيدة حريتي، بصفتها مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية باتنة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد شريف ب زي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الوهاب مرجانة، أمينا عاما للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات الآتية :

  • علي زروقي، في ولاية أدرار،
  • حمودي فرطاس، في ولاية الشلف،
  • أمقران بن براهيم، في ولاية أم البواقي،
  • عبد القادر بن العباس، في ولاية تلمسان،
  • عمر بوتويقة، في ولاية البيض،
  • قدير شرادي، في ولاية الطارف،
  • عبد القادر جعيد، في ولاية تيبازة،
  • حسين بلحاج، في ولاية النعامة،
  • معمر شخنابة، في ولاية عين تيموشنت،
  • سعيدي سلطاني، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين أمينين عامين ل دى رئيسي دائرتين في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيدين الآتي اسماهما أمينين عامين لدى رئيسي الدائرتين الآتيتين في ولاية ميلة :
  • بوخميس بوالبعير، دائرة الرواشد،
  • مختار بوقط، دائرة ترعي بينان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19
  • محمد الخير، في ولاية تامنغست،
  • زبير بولحبال، في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد بوعمامة بلقاسمي، مديرا للري في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد أسعيد عولي، مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس مجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد فضيل بابا أحمد، رئيسا لمجلس الإدارة بالديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لمؤسستين عموميتين للنقل الحضري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد حبيب رزاق، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد السلام بوشلوش، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عب د الرحمن مطاطلة، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربي ة في الولايات الآتية :

  • نجادي مسقم، في ولاية تلمسان،
  • حسونة دريس، في ولاية النعامة،
  • دحدوح يعقوبي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربي ة في الولايات الآتية :
  • عبد الله مزيان، في ولاية أم البواقي،
  • كمال زيد، في ولاية تبسة،
  • أحمد لعلاوي، في ولاية تيارت،
  • نور الدين خالدي، في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد الحب يب عبد العالي، مدي را للت ربي ة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1429 المواف ق أوّل يون يو س نة 2008 الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م تعيّن الآنسة عفاف قاسمي الحسني، نائبة مدير للتسجيل بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنش اط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين :
  • رؤوف بن شيخ الحسين، في ولاية باتنة،
  • محمد شريف بزي، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة صليحة بلقاسم، زوجة معيوش، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد م راد صي اد، مدي را للنش اط الاجتم اعي في ولاية الطارف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 70 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة .2004 الصفحة 16 - العمود الأول - السطر 8 :
  • بدلا من : “ ربيحة عياد “
  • يقرأ : “ربيعة عياد”. ( الباقي بدون تغيير )

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني ع ام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 08 ( ن ك 11 + 100 ) بالطريق الوطني رقم 3 ( ن ك 64 + 600 ) والبالغ طوله 9,300 كلم “ كطريق ولائي رقم 10 “ امتدادا للطريق الولائي رقم 10 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 10 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )000 عند الآثار الرومانية لتيديس. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية غرداية. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الولائية “ وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدد الطرق المعنية كما يأتي : 1 - يصنف وي رقم الط ريق ال ذي يربط القرارة ( ولاية غرداي ة ) بحدود ولاي ة الجل ف ة والب الغ طوله 15 كلم “ كطريق ولائي رقم 347 .”

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند القرارة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 15 + )000 عند حدود ولاية الجلفة. 2 - يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الولائي رقم 105 ( ن.ك 1 200+ ) بالطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 5 + )000 والبالغ طوله 4,5 كلم، “ طريقا ولائيا رقم 105 ب .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 1 + )200 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 4 + )500 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 105 (ن.ك 5 + .)000 3 - يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الوطني رقم 1 (ن.ك 665 + )000 بالمنصورة القديمة والبالغ طوله 24 كلم “ طريقا ولائيا رقم 247 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 24 + )000 عند المنصورة القديمة. المادّة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 4 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف مقطع من الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل، الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 13 يوليو سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف مقطع الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يحدد الطريق البلدي المعني، كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18 الذي يربط الطريق الوطني رقم 1 ب ( ن ك 34 + 000 ) بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط مرورا بمقيد وسد الرحال والبالغ طوله 48 كلم كطريق ولائي رقم .78 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ب وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 48 + )000 عند الحدود الولائية مع ولاية الأغواط. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني المدعو يزيد عمار غول ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،

10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي : يص نف وي رقم الط ريق ال بلدي ال رابط الطريق الوطني رقم 44 ( ن ك 48 + 200 ) واد الكبير بالطريق الولائي رقم 12 ( ن ك 42 + 400 ) بن عزوز مرورا بعين نشمة والبالغ طوله 14,200 كلم كطريق ولائي رقم .14 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 14 + )200 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .12 المادّة 3 : ينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني عمار غول المدعو يزيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “الطرق الولائية” وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : تحدّد الطرق البلدية المعنية كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 ( ن ك 68 + 400 ) بحدود ولاية باتنة مرورا بالرميلة والبالغ طوله 39,200 كلم كطريق ولائي رقم .10 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نهايته الكيلومترية (ن.ك 39 + )200 عند الحدود الولائية مع ولاية باتنة. 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 5 الذي يربط تاوزيان بالطريق الولائي رقم 45 ( ن ك 07 + 000 ) والبالغ طوله 18,500 كلم كطريق ولائي رقم 45 ب. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 بت اوزيات وت قع نق طة ن هايته الكيلومترية (ن.ك 18 + )500 ع ند نقطة تقاطعه مع الطريق ال ولائي رقم .45

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1429 ه 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 6 الذي يربط شلية بالطريق الولائي رقم 45 ( ن ك 16 + 000 ) والبالغ طوله 14,500 كلم كطريق ولائي رقم 172 ب. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 45 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 14 + )500 بشلية. 4 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 17 الذي يربط بابار بخيران والبالغ طوله 44 كلم كطريق ولائي رقم 17 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 ببابار وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 44 + )000 بخيران. 5 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 17 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 99 + )600 بالطريق الوطني رقم 80 (ن.ك 228 + )700 مرورا بأولاد عز الدين وعين لحمة والبالغ طوله 21 كلم، كطريق ولائي رقم .17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .80 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 100 + )000 ببل قيطان مرورا ب أولاد لمبارك والشط والبالغ طوله 20 كلم، كطريق ولائي رقم .18 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 20 + )000 ببلقيطان. 7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 12 الذي يربط الطريق الوطني رقم 80 (ن.ك 189 + )600 بعين الطويلة مرورا بحمام الكنيف والبالغ طوله 32,700 كلم، كطريق ولائي رقم 4، امتدادا للطريق الولائي رقم 4 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 لمجمل الطريق الولائي رقم 4 بخنشلة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+52 بعين الطويلة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يوليو سنة 2008 م 8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 45 الذي يربط الطريق الوطني رقم 32 (ن.ك 80 + )000 ببغاي والبالغ طوله 4,100 كلم، كطريق ولائي رقم 4 أ. تقطع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 32 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 04 + )100 ببغاي. 9 - يصنف ويرقم مقطع الطريق البلدي رقم 14 الذي يربط تازقاغت بزوي والبالغ طوله 22 كلم، كطريق ولائي رقم 18 أ. تقطع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 بتازقاغت وتقع نقطة نهايته الكيلومتري ة (ن.ك 22 + )000 بزوي. 10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 62 الذي يربط الطريق الوطني رقم 83 (ن.ك 128 + )680 ببوفيسان والبالغ طوله 26,600 كلم، كطريق ولائي رقم .149 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 ببوفيسان وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 26 + )600 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .83 11 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 72 الذي يربط سيار بالميتة والبالغ طوله 43 كلم، كطريق ولائي رقم 8 امتدادا للطريق الولائي رقم 8 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 لمجمل الطريق الولائي رقم 8 بششار وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 73 + )000 بالميتة. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال والجماعات المحلّية العمومية نور الدين زرهوني عمار غول المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة